• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شروط الدعوى (2)

شروط الدعوى (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/9/2012 ميلادي - 17/10/1433 هجري

الزيارات: 45155

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه التقاضي

الحلقة العاشرة

(شروط الدعوى 2)

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.


أما بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله -مُستمعي الأفاضل- في برنامجكم: "فقه التقاضي"، وقد أسلفت في الحلقات الماضية الحديث عن شُرُوط القاضي وآدابه، وتعريف الدعوى، وأنها في اصطلاح العلماء: "قول مقبول، أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء، يقصد به إنسان طلَب حقٍّ له، أو لمن يمثله، أو حمايته"، وأن أطراف الدعوى ثلاثة: المدعي والمدعى عليه، والحق المُدعى.


وقد اشترط الفقهاء في كلٍّ منها شروطًا لا بد من توفرها كي تصحَّ الدعوى ويسمعها القاضي، وأنَّ مِن الشروط التي يلزم توفُّرها في المدعي والمدعى عليه: أن يكون كل واحد منهما أهلًا للتصرفات الشرعية كي يُقبل منهما إقامة الدعوى والمطالبة والمدافعة، وذلك بأنْ يكون كل واحد منهما بالغًا رشيدًا؛ لأنهما شَرْط التكليف والمؤاخذة بالتصرفات، والصغير والمجنون ونحوهما لا تقبل تصرفاتهما لنفسهما، ولا على غيرهما، إلا في الشيء اليسير التافه الذي لا يؤبه به، والسفيه قاصر العقل والإدراك لا يُمكن من المطالبة والمدافعة.


وأما الشرط الثاني الذي يلزم توفُّره في المدعي والمدعى عليه: فهو أن يكون لكلٍّ مِن المدعي والمدعى عليه صفة مُعتبرة في الدعوى، والمراد باشتراط الصفة: أن يكونَ كلاهما ذا شأن في القضية وما أثير حولها، وله علاقة بالقضية التي أثيرتْ حولها الدعوى، وأن يعترفَ الشارع بهذا الشأن، ويعتبره كافيًا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة.


وتوافُر الصفة شرطٌ لقبول الدعوى بإجماع الفقهاء والقضاة، وهو شرطٌ بدَهي يتعلَّق بطرفي الخصومة، فيتعيَّن أن تكونَ للمدعي صفة في المطالبة بما يدَّعيه، وأن تكونَ للمدعى عليه صِفة في توجيه الدعوى إليه.


وذلك -أيها المستمعون الأفاضل- يتحقق في صور متنوِّعة، منها:

1- أن يكونَ المدعي يطلب الحقَّ لنفسه؛ أي: أن يكون أصيلًا في الدعوى يطالب بحقٍّ يخصه، كما لو كان المدَّعي يطالب بثمن سيارة باعها، أو أجرة بيت أجره، ونحو ذلك، وهذا هو الأصل في الادعاء والتقاضي؛ إذ لا يقبل من الإنسان تدخله فيما لا يعنيه من الحقوق والقضايا الخاصة بغيره؛ لأنَّ أصحابها هم المختصُّون بها.


فمثلًا: لا يسوغ للمدعي أن يطالبَ بحق لزيد عند عمرو، دون أن يوكل صاحب الحق هذا المدعي؛ لأنه تدخل فيما لا يعنيه.


2- ومن صور تحقق الصفة في المدعي: أن يكون المدعي نائبًا عن صاحب الحق، بأن كان وليه، أو وكيله، أو وصيه؛ لأن الوليَّ والوكيل والوصي يقومون مقام مَن وكلهم أو أو أوصى إليهم، أو كانوا في ولايته الماليَّة.


والوكيل معروفٌ: فهو الذي ينيبه صاحب الحق.


والولي: هو صاحب الولاية على القاصر أو السفيه ونحوهما، وسبق معنا أن القاصر لا يقبل منه المطالبة ولا المدافعة عن حقوقه؛ لعجزه عن القيام بها كما ينبغي.


وأما الوصي: فهو من أوصى إليه صاحب الولاية، فمثلًا: لو أن أبًا أوصى زيدًا بأن يكون وصيًّا على أولاده القاصرين بعد موته ما داموا في سن الصغر، فهو بموجب هذه الوصاية يكتسب ولاية تخوِّله حق المطالبة والمدافعة عمن هو وصي عليهم.


3- ويُلحق بذلك من له صفة اعتبارية تخوِّله حق المطالبة والمداعاة، ومن ذلك: الجهات الحكومية القائمة على شؤُون القاصرين والأوقاف ونحوها، فللجهة الرسمية التي خوَّلها ولي الأمر المحافظة على أموال القاصرين وتنميتها، أو أسند إليها شؤون المساجد والأوقاف ونحوها - لهذه الجهات أن تتقدَّم بالدعوى على مَن تعدى على شيء مما هو تحت ولايتها ونظرها؛ لأنها بذلك قد اكتسبتْ صفة شرعية تُجيز لها النيابة عمَّن تحت ولايتِها.


4- ومن صور تحقق الصفة في المدعي: لو تقدم بعض سكان قرية مثلًا مطالبين بكفِّ التعدي على شيء من منافعهم المشتركة؛ كالمراعي، ومجاري السيول والطرق التي يسلكونها، فيمكن سماع دعوى بعض أهل القرية، ولا يلزم حضور جميع سكانها؛ لأن البعض يقوم مقام الكل في هذه المسألة وأمثالها.


جاء في المادة الخامسة من نظام المرافعات السعودي ولائحته التنفيذية: "تُقبل الدعوى من ثلاثة -على الأقل- من المواطنين (من أعيان البلد) في كل ما فيه مصلحة عامة (مما يتعلق بمنفعة البلد)، إذا لم يكنْ في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة".


5- ومن صور تحقُّق الصفة في المدعى عليه أن يصدق عليه ضابط الخصم؛ أي: أن يكون خصمًا في الدعوى تُوجه الدعوى إليه، ويُسمع جوابه عنها، وله بذل اليمين فيها متى اتجهت عليه اليمين، فالدعوى لا تصِحُّ إلا إذا رفعت في وجْه مَن يعتبره الشارعُ خصمًا، ويجبره على الدخول في القضية، ليجيب بالاعتِراف أو بالإنكار.


والقاعدة في ذلك: أنَّ مَن ادعى على إنسان شيئًا، فإن كان المدعى عليه لو أقر يصح إقراره، ويترتب عليه حكم، فإنه يكون بإنكاره خصمًا في الدعوى، وتصح بتوجيهها إليه، أما إذا كان لا يترتب على إقراره حكم لَم يكنْ خَصمًا بإنكارِه.


ومثال ذلك: لو ادَّعى زيد على خالدٍ مطالبًا إياه بتسليم سيارة محددة، مدعيًا أنه اشتراها منه، والسيارة الآن ليست في حوزة خالد، وإنما في حوزة شخص ثالث، فالدعوى هنا لا تسمع؛ لأن خالدًا لا يملك الإقرار بملكية المدعي لها؛ لأنه لو أقر بالدعوى وأن السيارة ملك للمدعي، فإنَّ خالدًا لا يمكنه تسليم السيارة؛ لأنها في حوزة طرف ثالث، ولا يملك الشخص الإقرار على شيء ليس في حوزته؛ لأنه في هذه الحالة لا يعتبر خصمًا؛ لأن أي شخص ليست العين المدعاة في يده ليس له أن يقربها، وإنما يعتبر شاهدًا للمدعي، وتتوجه الدعوى على مَن بيده العين.


ومثال آخر: لو ادعت امرأة على زوجها الذي طلقها، ولها منه أولاد صغار، وطالبت بحضانة أولادها الصغار، فدفع الأب الدعوى بأن الصغار ليسوا تحت يده، وإنما مع جدتهم لأبيهم، ويقيمون معها في بلدٍ آخر مثلًا، فهنا الدعوى مقامة على غير ذي صفة؛ لأنَّ دعوى ضم الأولاد إنما تُقام على واضِع اليد!


وهنا مسألة تتعلَّق باستثناء يرد على اشتراط الصِّفة في المدعي والمدعى عليه، وذلك في نوع خاص من الدعاوى له خصوصيته الشرعية والنظامية، وهي ما يُسمِّيه الفقهاء: "دعوى الحسبة"، وهي في حقيقتها مطالبة بحق عام يهم المجتمع، ولا يخص المدعي نفسه، فهل يسوغ سماع هذا النوع من الدعاوى باعتبار المصلحة العامة للمجتمع، أم لا يسوغ سماعها باعتبارها شأنًا عامًّا لا يخص المدعي فقط؟


وأعدكم -مستمعي الأفاضل- أن أعرض هذه المسألة في الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى.


كما نُواصِل الحديث عنِ الشُّروط التي يلزم توفرها في المدعي والمدعى عليه؛ كي تصح الدعوى وتترتب عليها أحكامها.


نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والعلم النافع.


والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

 

أهم المراجع:

• نظرية الدعوى؛ لمحمد نعيم ياسين.

• الموسوعة الفقهية؛ مجلة الأحكام.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شروط الدعوى (1)
  • شروط الدعوى (3)
  • شروط الدعوى (4)
  • شروط الدعوى (5)
  • المبادئ والأصول القضائية (1)
  • تكوين لجنة محاكمة المحامين وتحريك الدعوى ضدهم
  • الإدخال في الدعوى بطلب الخصم وأحكامه

مختارات من الشبكة

  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شروط المجتهد مع نماذج من اجتهادات الفقهاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط الوضوء(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • شروط القصاص(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط صحة البيع(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب