• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الدعوة إلى إقامة العقوبات الشرعية على المخالفين والمعتدين

الدعوة إلى إقامة العقوبات الشرعية على المخالفين والمعتدين
الشيخ عاطف عبدالمعز الفيومي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 27/8/2012 ميلادي - 9/10/1433 هجري

الزيارات: 12145

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مجالات الدعوة في القرآن الكريم وأصولها (14)

الدعوة إلى إقامة العقوبات الشرعية على المخالفين والمعتدين

 

من مجالات الدَّعوة القُرآنيَّة:

الدَّعوة إلى إقامة الحدود والعُقوبات الشرعيَّة على المخالفين والمعتَدِين على أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة، وعلى حُرمات المجتمع أو الواقعين في المخالفات الشرعيَّة.

 

ونحن نرى في كتاب الله وسنَّة رسوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أحكامًا كثيرةً تُبيِّن الأفعال والتُّروك المحرَّمة التي يُعاقَب مرتكبها، وهذه الأحكام وما ينبني عليها أو يتفرَّع منها تُكوِّن ما يمكن تسميته بنظام الجريمة والعُقوبة في الإسلام أو بالقانون الجنائي الإسلامي.

 

والقانون الجنائي الإسلامي في أصْله قانونٌ عالمي؛ لأنَّه جزءٌ من الشَّريعة الإسلاميَّة، وهي بطبيعتها شريعةٌ عالميَّة لا إقليميَّة، أراد مُشرعها - وهو الله جلَّ جلالُه - تطبيقها على كافَّة الناس في جميع بِقاع الأرض، وهم مُخاطَبون بأحْكامها، مُطالَبون بتنفيذها، ولكنْ لعدَم ولاية دار الإسلام على ما سوى إقليمها، فقد تعذَّر تطبيقُها في خارج إقليمها.

 

أمَّا في داخل إقليم الإسلام، فيجبُ التطبيق؛ لأنَّ الولاية فيها للمسلمين، وفي هذا المعنى يقولُ الإمام أبو يوسف: "ولأنَّ الشرائع هي العُموم في حقِّ الناس كافَّة، إلا أنَّه تعذَّر تنفيذُها في دار الحرب؛ لعدم الولاية، وأمكن في دار الإسلام؛ فلزم التنفيذ فيها"[1].

 

وعلى هذا؛ فإنَّ أحكام القانون الجنائي الإسلامي تُطبَّق على الجَرائم التي تقعُ في دار الإسلام، بغَضِّ النظَر عن جِنس مُرتكِبها أو دِيانته، وهذه هي القاعدة العامَّة.

 

إلا أنَّ في بعض جُزئيَّاتها اختلافًا قليلاً بين الفقهاء بالنسبة للذِّميِّين[2].

 

• • •

الجريمة وأنواعها:

أساسُ اعتِبار الفعل أو التَّرك جريمةً هو: ما فيه من ضَرَرٍ محقَّقٍ للفرد وللجماعة، فكان من رحمة الله تعالى بعباده أنْ بيَّن لهم ما يفعَلُون وما يترُكون؛ لحِفظ مَصالحهم، وتحقيق الخير والسَّعادة لهم في دُنياهم وآخِرتهم، واستِقراء نُصوص الشَّريعة الإسلاميَّة يدلُّ دلالةً قاطعة على أنَّ ما حرَّمَه الإسلام من فِعل أو ترْك، وعاقَب عليه، يشتملُ على أضْرار بالفرد والمجتمع مُحقَّقة، وتظهَرُ هذه الأضرار في المساس بالدِّين أو بالعقل أو بالنَّفس أو بالعِرض أو بالمال، وما يترتَّب على ذلك من إفسادٍ أو إخلالٍ في المجتمع.

 

والجرائم على اختلاف أنْواعها يجمَعُها جامعٌ واحد، هو أنها محظوراتٌ شرعيَّة مُعاقَب عليها، وقد قسَّمَها الفُقَهاء إلى ثلاثة أنواع بالنظَر إلى نوع عُقوبتها، وهي:

1- جرائم الحدود.

2- جرائم القصاص والديات.

3- جرائم التعزير[3]

• • •

تشريع العِقاب:

تشريع العِقاب الدُّنيوي في الشريعة الإسلاميَّة من مظاهر رحمة الله بعِباده؛ لأنَّه يزجر الإنسان عن ارتِكاب الجريمة فيتَخلَّص من الإثْم، وإذا وقَع في الجريمة، فإنَّ العُقوبات في حقِّه بمنزلة الكَيِّ بالنسبة للمريض المحتاج إليه، وبمنزلة قطْع العُضو المتآكِل، فإنَّ في هذا القطع وذلك الكيِّ مصلحةً له وإبقاءً لحياته، وإيقافًا للمرض من السراية وإهلاك الجسم كلِّه، كما أنَّ هذا العِقاب للمُجرِم مصلحةٌ مُؤكَّدة للمجتمع كما أشَرْنا من قبلُ؛ لما يترتَّب عليه من اطمِئنان الناس على حَياتهم وأموالهم، وإخافة للمُجرمين، وهذه المصلحة العامَّة يهونُ معها الضرر الذي يصيبُ المجرم بسبب ما جنَتْ يَداه.

 

كما أنَّ العُقوبات الشرعيَّة تُقام على جميع مَن قامت فيهم أسبابها وشُروطها، لا فرق بين شريفٍ ووضيعٍ، وقويٍّ وضعيفٍ، فإنَّ المحاباة في إنزال العُقوبات الشرعيَّة سببٌ لهلاك الأمَّة؛ جاء في الحديث الشريف: أنَّ امرأة من بني مخزومٍ سرَقتْ، فأهمَّ قومَها أمرُها، فكلَّموا فيها أسامة بن زيد ليُكلِّم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في شأنها، فلمَّا فعل ذلك، غضب رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقال: ((إنما أهلَكَ الذين من قبلِكم أنهم كانوا إذا سرَق فيهم الشَّريف ترَكُوه، وإذا سرَق فيهم الضَّعيف أقاموا عليه الحدَّ، وايم الله لو أنَّ فاطمةَ بنت محمد سرقَتْ، لقطعت يدها))[4].

 

والواقع أنَّ المساواة بين الرعيَّة في إقامة العُقوبات خيرُ رادعٍ للأقوياء الذين قد تُسوِّل لهم قوَّتُهم الإجرامَ؛ لما يظنُّونه من محاباةٍ لهم بسبب قوَّتهم وعدم عُقوبتهم؛ لأنهم إذا رأوا هذه المساواة الصارمة في العِقاب، خنَسُوا ولم تعدْ توسوس لهم أنفسُهم بهذا الوسواس الباطل؛ لأنَّ قوَّتهم - وقد رأوا حزْم الدولة في مُعاقبتهم - لا تُخلِّصهم من العِقاب؛ لأنَّ قوَّة الدولة أكبر من قوَّتهم، كما أنَّ الضعيف سيطمئنُّ؛ لأنَّ الدولة معه، فهو أقوى من أيِّ فردٍ قوي، فلا يخشى اعتداءَه.

 

وجميع العُقوبات الشرعيَّة بُنِيت على أساسين كبيرين:

الأول: العدل.

والثاني: الرَّدع.

 

• ويظهر الأساس الأوَّل (العدل) في أنَّ العُقوبة بقدْر الجريمة، قال تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: 40].

فليس فيها زيادةٌ على ما يستحقُّه المجرم، وإنْ ظَنَّ بعضُ الجهلاء هذه الزِّيادة.

 

• ويظهَرُ الأساس الثاني (الرَّدع) في مِقدار الألم الذي تُحدِثه العُقوبة في المجرم، وما تُسبِّبه له من فقدان حريَّته أو بعض أعْضائه، ولا شَكَّ أنَّ فقدَه هذه الأشياء يُؤلِمُه ويخيفُه، فيمتنع من الإجرام بدافعٍ من حبِّ الذات والخوف من المؤذي المؤلم، إذا ما سوَّلت له نفسُه الإجرامَ، وزيَّن له الشيطان مخالفةَ حدود الإسلام[5].

 

•    •    •

العقوبات والحدود في القُرآن:

وإذا تأمَّلنا النُّصوص القُرآنيَّة الواردة في شأن المخالفين أو المتعدِّين لحدود الله، نرى أنَّ القُرآن قد بيَّن جلَّها في آياته المحكمات، والبعض الآخَر فيها جاءت به السُّنَّة النبويَّة المطهَّرة، وما لم يردْ فيه نصٌّ شرعيٌّ من كتاب أو سنَّة، فإنَّ له الحظَّ من القياس والاجتهاد عند أهل العِلم.

 

ولنقفْ هنا مع بعض أنواع العقوبات الشرعيَّة الواردة في نصوص القُرآن الكريم؛ فمن ذلك:

1- عقوبة الزنا:

وهي الجلد والتغريب أو الرَّجم، أمَّا الجلد فالأصلُ فيه قول الله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 2].

 

وأمَّا الرَّجم، فقد ثبَت بسُنَّة رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأجمع عليه الصَّحابة والمسلمون، ولم يشذَّ عن هذا الإجماع إلا الخوارج[6].

 

2- عقوبة القذْف:

والقذْف هو الاتِّهام بالزِّنا - والعياذ بالله - قال تعالى فيه:﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: 4، 5].

 

وأمَّا قذْف الرجل لزوجته، فهو يُسمَّى باللعان:

قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور: 6 - 9].

 

3- عُقوبة الخمر:

أمَّا تحريم الخمر، فهو ثابتٌ بالقُرآن والسُّنَّة؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90].

 

أمَّا عُقوبتها، فهي ثابتةٌ بالسُّنَّة النبويَّة وإجماع المسلمين، وهي الضَّرب بالجريد والنِّعال أربعين، أمَّا الثمانون، فهي عند الحاجة[7].

 

4- عُقوبة السرقة:

قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38].

 

5- عُقوبة قطْع الطريق:

وتُسمَّى الحرابة أيضًا؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: 33، 34].

 

6- عُقوبة البغي:

وهي خُروج جماعةٍ ذات قوَّة وشوكة على الإمام بتأويلٍ سائغ يُريدون خلعَه بالقوَّة والعُنف، ويسمَّوْن (البغاة)، قال تعالى في ذلك: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الحجرات: 9].

 

7- القِصاص والدِّيات:

أمَّا القصاص، فقد قال تعالى فيه: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾[البقرة: 179].

 

وقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ﴾ [البقرة: 178].

 

وأمَّا الدِّيات، فورد فيها آياتٌ:

قال تعالى: ﴿ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: 92].

 

وقال - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: 45].

 

كلُّ هذه العُقوبات والتَّشريعات تُبيِّن عظمةَ المِنهاج الإسلامي، وما له في حماية الأفراد والمجتمعات، ونستطيعُ إذًا أنْ ندرك أهميَّة هذا الجانب في التشريع الإلهي، وأهميَّة التحديد فيه، إذا تتبَّعنا تخبُّط القوانين البشريَّة، وفشلها قديمًا وحديثًا في هذا الباب، سواء منها ما يتعلَّق بتحديد الحرية ذاتها، أو درجتها، أو نوع العِقاب المناسب لها، أو وسيلته التي تُصلِح المجتمع ولا تزيدُه فسادًا.

 

أمَّا القوانين الأوروبيَّة التي يعيبُ أصحابها الإسلام، فهي أشدُّ تخبُّطًا بين الطرفين، ولا تكاد تستقرُّ على شيءٍ، إلا شيئًا قرَّره هذا الدِّين وهدَى إليه العالمين[8].



[1] "بدائع الصنائع"؛ للكاساني.

[2] "أصول الدعوة"؛ د. عبدالكريم زيدان.

[3] نفس المصدر.

[4] المصدر السابق.

[5] "أصول الدعوة".

[6] المصدر السابق.

[7] المصدر السابق.

[8]"المعاملات في الإسلام"؛ د. عبدالستار فتح الله.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحكمة في القصاص والحدود
  • أفغانستان: رجم طالبان لاثنين من الزناة يثير قضية تطبيق الحدود
  • الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير
  • العقوبات في الإسلام هدفها حماية مقومات الوجود الإنساني
  • الزجر والردع في العقوبات الشرعية
  • العقوبات الممنوعة للتلاميذ

مختارات من الشبكة

  • التعزير بالجلد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العقوبة التعزيرية وشرعيتها والفرق بينها وبين غيرها من العقوبات الأخرى (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تنوع العقوبات في الفقه الإسلامي وتدرجها(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الفروق بين الحدود والقصاص والتعازير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجتمع التعزير مع غيره من العقوبات المقدرة؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المكافآت والعقوبات وأثرها على الطلاب(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • لطائف من كتاب الداء والدواء (6)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العقوبات التربوية المفيدة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • العقوبات وأضرارها على الطلاب(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • نظام العقوبات في الصومال (القتل السرقة الزنا) دراسة وصفية تحليلية في ضوء الشريعة الإسلامية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب