• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تمام المنة - الصلاة (17)

تمام المنة - الصلاة (17)
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/7/2012 ميلادي - 15/8/1433 هجري

الزيارات: 9185

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تمام المنة - الصلاة (17)

أحكام الإمامة

 

أولاً: مَن أحق بالإمامة:

عن أبي مسعودٍ عُقبةَ الأنصاريِّ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يؤمُّ القومَ أقرَؤُهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً، فأعلَمُهم بالسُّنة، فإن كانوا في السُّنة سواء، فأقدَمُهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سِنًّا - وفي رواية: سلمًا - ولا يَؤُمَّنَّ الرَّجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تَكْرمته إلاَّ بإذنه))[1]، ومعنى "تكرمته": فراشه وغيره مِمَّا يُبسَط لصاحب المنزل ويخصُّ به.

 

ومِمَّا سبق يتبيَّن أن الأحقَّ بالإمامة على هذا الترتيب:

أوَّلاً: الأَقْرأُ، والمقصود به الأكثر حِفْظًا؛ لحديث عمرو بن سلمة - رضي الله عنه -: ((لِيَؤمَّكم أكثَرُكم قرآنًا))[2].

ثانيًا: فإن استَوْوا في القراءة، فأعلمهم بالسُّنة؛ يعني أفقَهَهم.

ثالثًا: فإن استووا، فالأقدم هجرةً من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.

رابعًا: فإن استووا، فالأسبَقُ إلى الإسلام؛ كما جاء في رواية: ((سلمًا)).

خامسًا: فإن استووا، فالأكبر سنًّا كما ورَد في الرِّواية الثانية.

 

ملاحظات وتنبيهات:

1- هذا التَّرتيب السابق إذا لم يكن ثَمَّ إمامٌ راتب، فإن كان هناك إمام راتب كإمام المسجد، فإنَّه لا يتقدَّم عليه أحد، ولو كان أقرأَ منه أو أفقه؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في آخر الحديث: ((ولا يؤمَّنَّ الرَّجلُ الرَّجلَ في سلطانه)).

 

2- وكذلك لا يتقدَّم أحدٌ على صاحب المَنْزل، إلاَّ أن يَأْذن له بالإمامة؛ للحديث السابق.

 

3- يشترط في تقديم الأقرَأ أن يكون ضابطًا للصَّلاة، فإن كان لا يُحسِنها فلا يُقدَّم[3].

 

قال الحافظ: "ولا يَخْفى أن محلَّ تقديم الأقرأ إنَّما هو حيث يَكون عارفًا بما يتَعيَّن معرفته من أحوال الصَّلاة، فأما إذا كان جاهلاً بذلك، فلا يُقدَّم اتِّفاقًا"[4].

 

4- إذا استووا في الأمور السابقة كلها، فإنه يُقْرَع بينهم، إلاَّ أن يتَنازلوا لأحدهم، وأما ما ورد في بعض كتب الفقه من اعتباراتٍ أخرى؛ كقولهم: أشرفهم، أو أجملهم، أو أتقاهم أو نحو ذلك، فمِمَّا لا دليل عليه.

 

ثانيًا: من تجوز إمامته:

1- تصحُّ إمامة الصبي: وذلك لما ثبت أنَّ عمرو بن سلمة الجرمي أَمَّ قومه؛ لأنَّه كان أكثرهم قرآنًا، وكان عمرُه ستَّ أو سبعَ سنين[5].

 

2- وتصِحُّ إمامة المسافر للمقيم، والمقيم للمسافر: فعن عِمْران بن حُصَين قال: ما سافر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - سفرًا إلاَّ صلَّى ركعتين حتَّى يرجع، وإنَّه أقام بمكَّة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة، يصلِّي بالناس ركعتَيْن ركعتين، إلاَّ المغرب، ثم يقول: ((يا أهل مكَّة، قوموا فصَلُّوا ركعتين أُخْريَيْن؛ فإنَّا قومٌ سَفْر))[6].

 

وفيه دليلٌ على أنَّ المقيم يأتَمُّ بالمسافر.

 

وعن موسى بن سلمة قال: "كُنَّا مع ابن عبَّاس بمكة، فقلتُ: إنا إذا كنا معكم صلَّيْنا أربعًا، وإذا رجَعْنا إلى رِحالنا صلَّينا ركعتين؟ قال: "تلك سُنَّة أبي القاسم - صلَّى الله عليه وسلَّم"[7].

 

وفيه دليلٌ على أنَّ المسافر يأتَمُّ بالمقيم.

 

3- وتصحُّ إمامة المتيمِّم للمتوضِّئ، والمتوضِّئ للمتيمم: وقد تقدَّم في كتاب الطهارة صلاةُ عمرو بن العاص إمامًا وهو متيمِّم في غزوة ذات السَّلاسل، وأقَرَّه النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

4- وتصحُّ إمامة الأعمى؛ لِما ثبت أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - استخلَفَ ابن أمِّ مكتوم على المدينة مرَّتين، فصلَّى بهم وهو أعمى[8]، ولما ثبتَ أنَّ عِتْبان بن مالك كان يؤمُّ قومه وهو رجلٌ ضرير في عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم[9].

 

5- وتصحُّ إمامة المفترض للمتنفِّل، والمتنفل للمفترض: وذلك لما ثبتَ أنَّ معاذًا كان يصلِّي مع النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلِّي بهم تلك الصلاة [10]، وفي روايةٍ زيادة: ((هي له تطوُّع، ولكم مكتوبة العشاء))[11].

 

ففيه دليلٌ على أن الإمام يصلِّي نافلة، والمأموم يصلِّي فريضة.

 

قال الحافظُ: "واستدلَّ بِهذا الحديث على صحَّة اقتداء المفترض بالمتنفِّل؛ بِناءً على أنَّ معاذًا كان ينوي بالأُولى الفرضَ، وبالثانية التطوُّع"[12]، ثم أيَّد - رحمه الله - هذا القولَ وقوَّاه.

 

قلتُ: يترجَّح عندي أنَّه يشترط أن تكون هذه النَّافلة صلاةٌ مُعادة لنفس الفريضة كما هو حديثُ مُعاذ، وأمَّا مجرد الصلاة خلف من يُصلِّي سُنَّة الفريضة، فيصلي الآخَرُ خلفه الفريضة، ففيه نظَر يَحْتاج إلى بحث، وكذلك الحُكْم بالنِّسبة للمَسْألة التي بعدها.

 

وعمومًا فلا مانع من الاقتداء به، كما تقدَّم كلام الحافظِ ابن حجَر، وانظر كلام ابن حزمٍ الآتي.

 

وأمَّا صلاة المتنفِّل خلف المفترض، فلِمَا ثبتَ أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلَّى، فلما صلَّى إذا رَجُلان لم يُصلِّيا في ناحية المسجد، فدعا بِهما، فجيء بهما ترعد فرائِصُهما، فقال: ((ما منَعَكما أن تُصلِّيا معنا؟))، قالا: قد صلَّينا في رِحالنا، فقال: ((لا تَفْعلوا، إذا صلَّى أحَدُكم في رَحْله ثم أدرك الإمام ولم يُصلِّ، فليصلِّ معه؛ فإنَّها له نافلة))[13]، و"الفرائص": جمع "فريصة"، وهي لحمة وسط الجنب عند منبض القلب، تفترص من الفزَع؛ يعني: ترتَعِد[14].

 

وعن أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - قال: قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كيف أنت إذا كان عليك أُمَراء يُؤخِّرون الصَّلاة عن وقتها؟)) - الحديث - وفيه الأمر بأن يُصلُّوا الصلاة في وقتها، قال: ((فإن أدرَكْتَها معهم فصَلِّ؛ فإنَّها لك نافلة))[15].

 

قال ابن حزم: "إنه لم يأت قَطٌ قرآن، ولا سُنَّةٌ، ولا إجماعٌ ولا قياس يوجب اتِّفاق نيَّة الإمام والمأموم، وكل شريعة لم يوجبها قرآنٌ ولا سنة ولا إجماع، فهي غيرُ واجبة"[16].

 

وأمَّا صلاة المتنفل بالمتنفل، فلِمَا ثبت مِن صلاته - صلَّى الله عليه وسلَّم - بابن عبَّاس، وقد قام يصلِّي من الليل[17].

 

6- وتصحُّ صلاة المفترض بالمفترض ولو خالفه في الفريضة، كأن يُصلِّي أحدهما الظهر والثاني العصر، وسواء كان كلتا الفريضتَيْن متساويتين في الركعات كالظُّهر والعصر، أو إحداهما تختلف عن الثانية كالمغرب والعشاء، وسواء في ذلك إذا كانت إحداهما تُصلَّى أداءً، والأخرى قَضاء.

 

وأمَّا ما اشتهر على ألسِنَة البعض: أنه لا بدَّ من موافقة نيَّة الإمام والمأموم، فقَوْل لا يُقوِّيه أيُّ دليل، ومن ثَمَّ فهو قولٌ باطل؛ وذلك لِعُموم الأدلَّة في صلاة الجماعة، وهذا ليس من باب الاختلاف على الإمام، وإنَّما الاختلاف المقصود قد أوضح الحديثُ مقصوده، وهو عدم المتابعة؛ ولذلك قال: ((فإذا كبَّر، فكبِّروا...)) إلخ، فلا يخالف إمامه، بل يُتابعه.

 

ملحوظة: إذا كانت صلاة المأموم أقلَّ في عدد الرَّكعات من صلاة الإمام؛ كأنْ يُصلِّي المغرب والإمام يصلِّي العشاء، فعلى المأموم أن ينفَرِد عن إمامه بعد الثَّالثة، ولا يتابعه بل يجلس ويتشهَّد، وهو مخيَّر بين أن يُسلِّم أو ينتظر إمامه فيسلِّم معه.

 

7- هل يجوز أن يحوِّل النيَّة من منفردٍ إلى إمام؟

الجواب: نعَم، يجوز ذلك، فلو صلَّى إنسانٌ ثُم جاء آخَر، فاقتدى به، جازَ له ذلك، ودليله حديث ابن عبَّاس عندما صلَّى خلف النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في صلاة اللَّيل، وكذلك حديث جابر بن عبدالله عندما صلَّى خلف النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم[18].

 

8- حكم الصَّلاة خلف الفاسق والمبتدِع: والمقصود بالفاسق: الذي يرتكب المُحرَّمات، وكان ظاهِرَ الفسق.

 

الرَّاجح صحَّة إمامته؛ خاصَّة إذا كان أقرأهم، والأدِلَّة في ذلك كثيرة.

 

منها: عموم قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يؤمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله))، ولم يستَثْن.

 

ومنها: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن أئمَّة الجَوْر الذين يؤخِّرون الصلاة عن وقتها: ((صَلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتَها معهم فصلِّ؛ فإنَّها لك نافلة))، وقد تقدَّم.

 

ومنها: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن الأئمة: ((يُصَلُّون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطَؤوا فلكم وعليهم))[19].

 

قال ابن حجر: "قال المهلب: فيه جواز الصلاة خلف البَرِّ والفاجر إذا خيف منه"[20].

 

قلتُ: وتَقْييده بالخوف لا دليل عليه في الحديث، بل هو على عُمومه.

 

ومنها: صلاة الصَّحابة خلف أئمَّة الفسق والجَور، ففي "صحيح البخاري" عن عبيدالله بن عدي أنه دخل المسجد على عثمان وهو محصور، فقال له: "إنك إمام عامَّة، ونزل بك ما ترى ويصلِّي إمام فِتْنة ونتحرَّج، فقال له عثمان: إنَّ الصلاة أحسن ما يَعْمل النَّاس، فإن أحسن الناس، فأحسِنْ معهم، وإن أساؤوا، فاجتَنِبْ إساءتهم"[21].

 

قال ابن حجَر: "وفيه أنَّ الصلاة خلف من تُكْرَه الصلاة خلفه أولى مِن تعطيل الجماعة"[22]، وصلّى عبدالله بن عمر خلف الحجَّاج ونجدة الخارجي.

 

قال ابن حَزْم: "ما نعلم أحدًا من الصحابة امتنعَ مِن الصلاة خلف المختار، وعبيدالله بن زياد، والحجَّاج، ولا فاسق أفسق مِن هؤلاء".

 

قال: "وكذلك الصيام والحجُّ والجهاد، مَن عمل شيئًا من ذلك، عَمِلْناه معه، ومن دعانا إلى إثم، لَم نُجِبْه ولم نُعِنْه عليه"[23].

 

قال الشيخ ابن عثيمين: "إذًا القول الرَّاجح: صِحَّة الصلاة خلف الفاسق، والرَّجل إذا صلَّى خلف شخصٍ حالق لحيته، أو شارب الدُّخَان، أو آكل الرِّبا، أو زانٍ، أو سارق، فصلاتُه صحيحة"[24].

 

تنبيهات:

1- هذا الحكم فيما إذا كان الإمام راتبًا أو بولاية السُّلطان، ومَهْما أمكَن عزْلُه عُزِل من باب الإنكار عليه، إلاَّ إذا ترتَّب على ذلك ضرَر، وينبغي لولِيِّ الأمر أن لا يُرتِّب هؤلاء الأئمَّة الفسَقَة والمبتَدِعة[25].

 

ومِمَّا يُؤيِّد ذلك ما ثبتَ في "سنن أبي داود" وغيره عن السَّائب بن خلاَّد - رضي الله عنه -: أنَّ رجلاً أَمَّ قومًا فبصَقَ في القبلة، ورسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ينظر، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يصلِّي لكم))، فأراد بعد ذلك أن يُصلِّي لهم، فمنَعوه وأخبروه بقول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فذكر ذلك لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((نعَم))، قال الرَّاوي - وحسبت أنه قال: ((إنك آذيتَ الله ورسوله))[26].

 

قال ابن تيميَّة: "ولا يجوز أن يُولَّى المُصِرُّ ولا المُدْمِن إمامةَ الصَّلاة، لكن لو وُلِّي صُلِّي خلفه عند الحاجة؛ كالجمعة والجماعة التي لا يَقوم بها غيره، وإن أمكن الصَّلاة خلف البَرِّ، فهذا أولَى"[27].

 

2- فإذا أمكن للمُصلِّي أن يصلِّي خلف غير المبتدع وغير الفاسق، فهو أحسن، وعلى هذا إذا كان في الحيِّ مسجدان أحدهما إمامه على السُّنة والتقوى، والآخر على البدعة أو الفسق، فإنه يصلِّي خلف الأول ولو كان مسجده هو الأبعَد.

 

3- قال ابن تيميَّة: "ليس من شرط الائتِمام أن يَعْلم المأمومُ اعتقادَ إمامه، ولا أن يمتحنه، فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلِّي خلف مستور الحال"[28].

 

كيف يصلِّي المأموم إذا صلَّى الإمام قاعدًا لعلَّة؟

إذا صلَّى الإمام قاعدًا، فله في ذلك حالتان:

الحالة الأولى: أن يبتَدئ الصَّلاة من أوَّلِها قاعدًا، فيَجِب على المأمومين أن يُصلُّوا خلفه قُعودًا؛ وذلك لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ائتموا بأئمَّتكم؛ إن صلَّى قائمًا، فصلُّوا قيامًا، وإن صلَّى قاعدًا، فصلوا قعودًا))[29].

 

قال الشيخ ابن عثيمين: "وهذا القول هو الصَّحيح، أنَّ الإمام إذا صلَّى قاعدًا وجبَ على المأمومين أن يُصلُّوا قعودًا، فإن صلَّوا قيامًا، فصلاتهم باطلة"[30].

 

الحالة الثانية: أن يبدأ الصلاة قائمًا ثم تَعْرض له علَّة أثناء الصلاة فيُتِمَّها قاعدًا، فيجوز للمأموم في هذه الحالة أن يصلِّي خلف إمامه قائمًا؛ لِما ثبت: "أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - خرج ذات يومٍ في مرَضِ موته، والناس يصلُّون خلف أبي بكر، فتقدَّم حتَّى جلس عن يسَار أبي بكر، فجعل يصلِّي أبو بكر بِصَلاة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - والناس يصلون بصلاة أبي بكر"[31]، ولَم يأمرهم بالقعود.

 

ولذلك ذهب بعضُ العلماء - منهم الإمامُ الشافعي - إلى نَسْخِ الأمر بالقعود، وأنكَرَ الإمام أحمدُ نسْخَ ذلك، وجَمَع بين الحديثين بِتَنْزيلهما على حالتين كما سبَق[32].

 

تنبيه: إذا عجز الإمام عن الرُّكوع والسجود، وصَلَّى بالإيماء، صحَّت الصلاة خلفه، لكن لا يومِئُ المأموم إذا أومَأَ الإمام، بل على المأموم أن يُتِمَّ الرُّكوع والسجود.



[1] مسلم (673)، وأبو داود (583)، والترمذي (235)، والنسائي (2/ 77)، وابن ماجه (980).

[2] أصله في البخاري (4302)، وهو بهذا اللفظ عند الطبراني (17/ 30)، ورجاله رجال الصحيح.

[3] انظر "الشرح الممتع" (4/ 289).

[4] "فتح الباري" (2/ 171).

[5] البخاري (4302)، وأبو داود (585 - 587)، والنَّسائي (2/ 80).

[6] رواه أبو داود (1229)، وأحمد (4/ 430)، والبيهقي (3/ 135)، وفي إسناده علي بن زيد، وهو ضعيف، لكن ثبت ذلك أيضًا من فعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بسنَدٍ صحيح؛ رواه مالك في "الموطأ" (1/ 149).

[7] رواه أحمد (1/ 216)، (1/ 337)، وأبو عوانة نحوه (2/ 340).

[8] حسن: رواه أبو داود (595)، وأحمد (3/ 192)، وله شاهد بإسناد حسن، رواه ابن حبان (2134)، من حديث عائشة، وانظر "الإرواء" (2/ 311).

[9] البخاري (425)، (865)، ومسلم (33)، والنسائي (2/ 80).

[10] البخاري (700)، ومسلم (465)، والترمذي (583)، والنسائي (2/ 97).

[11] رواه الشافعي (1/ 57)، والدارقطني (1/ 275)، والبيهقي (3/ 86)، وعبدالرزاق، وصحَّحه الحافظ في "الفتح" (2/ 195 - 196).

[12] "فتح الباري" (2/ 195).

[13] صحيح: رواه أبو داود (575)، والترمذي (219)، والنسائي (2/ 112).

[14] "معالم السنن" للخطَّابي (1/ 387 - هامش "سنن أبي داود").

[15] مسلم (648)، والنسائي (2/ 75)، (2/ 113)، وله شاهد من حديث ابن مسعود بسند صحيح، رواه أبو داود (432)، والنسائي (2/ 75)، وابن ماجه (1255).

[16] "المُحلَّى" (4/ 316 - 317).

[17] وسيأتي بتمامه.

[18] حديث جابر، رواه مسلم (3010)، وأبو داود (634)، وأما حديث ابن عباس، فسيأتي.

[19] البخاري (694).

[20] "فتح الباري" (2/ 188).

[21] البخاري (695).

[22] "فتح الباري" (2/ 190).

[23] "المُحلَّى" (3/ 302).

[24] "الشرح الممتع" (4/ 308).

[25] انظر تقرير ذلك في كتاب "مجموع الفتاوى" (23/ 342).

[26] رواه أبو داود (481)، وأحمد (4/ 56)، وابن حبان (1636)، وحسَّنه الشيخ الألباني.

[27] "مختصر الفتاوى المصرية" (ص74).

[28] "مجموع الفتاوى" (23/ 351).

[29] مسلم (417)، وأبو داود (603)، وابن ماجه (1239)، والنسائي (3/ 9).

[30] "الشرح الممتع" (4/ 425).

[31] البخاري (198)، (687)، (665)، (683)، وفي مواضع أخرى من كتابه، ومسلم (418)، والترمذي في "الشمائل"، والنسائي (2/ 101)، وابن ماجه (1234).

[32] انظر "فتح الباري" (2/ 176).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تمام المنة - الصلاة (10)
  • تمام المنة - الصلاة (11)
  • تمام المنة - الصلاة (12)
  • تمام المنة - الصلاة (13)
  • تمام المنة - الصلاة (14)
  • تمام المنة - الصلاة (15)
  • تمام المنة - الصلاة (16)
  • تمام المنة - الصلاة (18)
  • تمام المنة - الصلاة (19)
  • تمام المنة - الصلاة (20)
  • تمام المنة - الصلاة (21)

مختارات من الشبكة

  • تمام المنة - الصلاة (43)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (42)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (41)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (40)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (39)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (38)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (37)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (36)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (35)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (34)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- جزاكم الله خيرا على هِمَّتِكُم العالية
أبو أحمد المصري - مصر 05-07-2012 03:59 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا إخوتي الكريم على هِمَّتِكُم العالية وأسأل الله أن يستعملكم لخدمة هذا الدين العظيم وأن يتقبل منكم
والله لقد سعدت كثيرا عندما انتهيتم من هذا المقال اليوم
وجزاكم الله خيرا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب