• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زاد العقول شرح سلم الوصول (15 /17)

زاد العقول شرح سلم الوصول (15 /17)
أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/1/2012 ميلادي - 29/2/1433 هجري

الزيارات: 25152

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زاد العقول شرح سلم الوصول (15 /17)

القـياس

 

68- إِنَّ الْقِيَاسَ رَدُّكَ الْفَرْعَ إِلَى
أَصْلٍ لَهُ لِعِلَّةٍ قَدِ انْجَلَى

 

♦ ردُّك: إرجاعُك.

♦ الفَرْع: ما بُنِي على غيره.

♦ لعلَّة: العلَّة السبب.

♦ انجلى: وضح، وبان.

 

المعنى الإجمالي:

القياس هو: ردُّ الفرع الذي لم يُنَصَّ على حُكْمِه، إلى أصل منصوص على حكمه بعلَّة تجمع بينهما.

 

المباحث التي يشتمل عليها البيت:

المبحث الأول:

تعريف القياس:

القياس في اللغة هو: التقدير، فيُقال: قِسْت الأرض بالمتر؛ يعني: قدَّرْتها به، ويُقال: قِسْتُ الأمر على الأمر؛ أي: حمَلْتُه على نظيره.

 

أمَّا في الاصطلاح فهو: حَمْل فرْعٍ غير منصوص على حُكْمه، على أصْل منصوص على حكمه بِجامع بينهما.

 

إذًا فالقياس مبنيٌّ على أربعة:

1 - الفرع: غير المنصوص عليه، والمراد معرفة حكمه.

2 - الأصل: وهو المسألة المنصوص على حكمها، ويُسَمَّى: "المَقِيس عليه".

3 - العلَّة: وهي الوَصْف الجامع بين الأَصْل المنصوص عليه، والفرع غير المنصوص على حكمه.

والعلَّة أعظم أركان القياس.

4 - حُكْم الأصل: وهو الحكم الشَّرعيُّ المنصوص عليه، والذي يُراد تعديته إلى غيره.

 

أمثلة على القياس:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الجمعة: 9].

 

هذه الآية نصٌّ في تحريم البيع وقت صلاة الجمعة.

وعلَّة التحريم تفويت صلاة الجمعة، أو التعويق عن حضورها.

 

فإذا سأل سائل عن حكم العُقود يوم الجمعة ساعة الصَّلاة؟ قُلْنا: لم يَرِد فيها نصٌّ، إذًا العقود وقت صلاة الجمعة "فرْعٌ" غير منصوص على حُكْمه، ونحتاج إلى أصْلٍ منصوص على حكمه؛ حتى نَرُدَّه إليه.

 

♦ التَّعاقد وقت صلاة الجمعة قد يفوتها، أو يعوق عن حضورها على أقلِّ تقدير.

 

قلتُ: وهي نَفْس علَّة تحريم البيع يوم الجمعة.

إذًا: البيع وقت صلاة الجمعة "أصل" منصوص على تحريمه، والتَّعاقد يوم الجمعة فرْعٌ له.

إذًا فحُكم التعاقد وقت صلاة الجمعة التحريم.

 

تتمات البحث:

التتمة الأولى:

حُجِّيَّة القياس:

القياس دليلٌ من أدلَّة الأحكام المعمول بها عند الجمهور، وقد دَلَّت الأدلة الكثيرة على ذلك، ومنها:

♦ قال - تعالى -: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴾ [يس: 81].

♦ قال - تعالى -: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾ [الأنبياء: 104].

 

قال العلاَّمة محمَّد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "الأصول من عِلْم الأصول" ص 514: "وهذا قياس: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ﴾، يعني: أنَّنا لما كُنَّا قادرين على ابتداء الخَلْق كنَّا قادرين على إعادته، ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: 27]، فهنا قاسَ الإعادة على البدء، وهو قياس واضحٌ جلي"؛ اهـ.

 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: جاء رجل إلى النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: يا رسول الله، إنَّ أُمِّي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: ((نعم))، قال: فدَيْنُ الله أحقُّ أن يُقضَى؛ متفق عليه[1].

 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلاً من بني فَزارة أتى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: يا نبيَّ الله، إنَّ امرأتَه ولدَتْ غُلامًا أسود، وكأنه يُعَرِّض أن يَنتفي منه، فقال له رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ألَكَ إبِل؟)) قال: نعم، قال: ما ألوانُها؟، قال: حُمْر، قال: ((هل فيها ذَوْدٌ أَوْرَق؟))، قال: نعم فيها ذودٌ أورق، قال: ((ومِمَّا ذاك؟)) قال: لعلَّه نزَعَه عِرْق، قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وهذا لعلَّه يكون نزَعَه عرق))؛ متَّفق عليه[2].

 

قال الناظم:

69- أَقْسَامُهُ ثَلاَثَةٌ يَا مُنْتَبِهْ
قِيَاسُ عِلَّةٍ، دَلاَلَةٍ، شَبَهْ
70- فَالْأَوَّلُ: الْعِلَّةُ فِيهِ تُوجِبُ
الْحُكْمَ، وَالثَّانِي: لَهُ تُقَرِّبُ
71- وَهُوَ الِاسْتِدْلاَلُ بِالنَّظِيرِ
عَلَى نَظِيرِهِ بِلاَ نَكِيرِ
72- وَثَالِثٌ: فَرْعٌ عَلَى أَصْلَيْنِ
يَدُورُ أَلْحِقْهُ بِأَقْوَى ذَيْنِ

 

معاني المفردات:

♦ مُنتبِه: مُتَيقِّظ، واعٍ للكلام.

♦ تُوجِب: تُلْزِم

♦ النَّظير: المَثِيل

♦ ذَيْن: اسم إشارة للمثنى المذكَّر

 

المعنى الإجمالي:

اعلم يا مُنتبِه في طلب العلم أن القياس على ثلاثة أقسام:

♦ قياس علَّة.

♦ قياس دلالة.

♦ قياس شبَه.

 

فالأول: وهو قياس العلَّة: ما صُرِّح فيه بالعِلَّة الموجِبَة للحكم.

فيكون الجامع بين الأصل والفرع العِلَّة المنصوص عليها، وهنا يجب أن يقَع الحُكْم، ولا يحسن عقلاً أن يتخلَّف الحكم.

 

والثاني: قياس الدلالة: وهو ما لم يُنَصَّ فيه على العلة، وإنما يُذْكَر في النصِّ لازمٌ من لوازمها، كأثَرِ الحكم، فيكون الجامع هو دليلَ العِلَّة.

 

والثالث: قياس الشَّبَه: وهو ما يكون الفَرْع فيه متردِّدًا بين أصلين، فيُلْحَق بأقواهما.

 

المباحث التي تشتمل عليها الأبيات:

المبحث الأول:

أقسام القياس:

قسَّمَ المُصَنِّف - رحمه الله - وتَبِعه على ذلك الناظمُ القياسَ إلى ثلاثة أقسام:

1 - قياس العلَّة:

وهو ما نُصَّ فيه على علَّة الحكم - كما مرَّ آنِفًا.

 

ومثاله:

قياس الضَّرب على التَّأفيف في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ [الإسراء: 23]، ويُسَمَّى قياس الأَوْلى.

 

2 - قياس الدلالة:

وهو ما لم ينصَّ فيه على علَّة الحكم، ولكن يُذْكَر فيه لازمٌ من لوازمه، كما مرَّ آنفًا.

 

ومثاله:

قياس مال الصَّبي الصغير على مال البالغ الكبير في وجوب الزكاة فيه، لِعِلَّة أن المال نامٍ، ويُسمَّى قياسَ المُسَاوي.

 

3 - قياس الشَّبَه:

ويكون الفرع فيه متردِّدًا بين أصلَيْن، فيُلْحَق بأكثرهما شبَهًا.

 

ومِثاله: العبد المقتول، فإنَّه متردِّد في الضَّمان بين الإنسان الحُرِّ من ناحية كونه آدميًّا، وبين ما يُباع ويشترى، فهو يُلحَق بالمال؛ لأنَّه أكثر شبهًا به؛ لكونه يُباع ويُشترى، ويُورث، ويُوقَف، ويُسمَّى قياسَ الأَدْنَى.

 

تتمَّات البحث:

التتمَّة الأولى:

قياس الشبه أو قياس الأدنى، من أضعف الأقيسة.

 

وقد استدل على ذلك بعدة أدلة منها:

قوله تعالى - حكايةً عن إِخْوة يُوسف -: ﴿ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ [يوسف: 77]، فلا يَلْزم من كون أخيه سارقًا، أن يكون هو سارقًا أيضًا.

 

وكذا قوله تعالى - حكاية عن قوم نوح -: ﴿ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا ﴾ [هود: 27]، فلا يلزم أن يقوم شبَهُهم به في البشريَّة دليلاً على عدم صحَّة إرساله، فالله هو الذي يختصُّ برسالاته مَن يشاء.

 

قال - تعالى -: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [الأنعام: 124].

 

التتمة الثانية:

فات المُصَنِّف - رحمه الله - ذكْرُ أقسامٍ من القياس، فالقياس يُنظَر إليه باعتبارات مختلفة، اكتفى المُصَنِّف منها باعتبار العِلَّة فقط.

 

وسأذكر بعضًا منها - إن شاء الله.

 

أوَّلاً: القياس باعتبار القوة:

وينقسم إلى قسمين:

1 - القياس الجليِّ: وهو ما كانت فيه العِلَّة منصوصًا عليها، أو مُتَّفقًا عليها.

ومثاله: أكْلُ مال اليتيم فإنه محرَّم، قال - تعالى -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: 10]، فإنه يلْحَق به إحْراقُ مال اليتيم.

 

وهذا القسم من أقوى الأَقْيِسة؛ لكونه مَقْطوعًا به، ولا يحتاج في إثباته إلى براهين وأدلَّة، وقد اختُلِف في تسميته قياسًا أصلاً، وألحقه البعضُ بمفهوم الموافقة.

 

قال الشافعي - رحمه الله - في كتاب "الرِّسالة" ص 515: "وقد يمتنع بعْضُ أهل العلم من أن يسمِّي هذا قياسًا، ويقول: هذا معنى ما أحلَّ الله وحرَّم، وحمد وذمَّ؛ لأنَّه داخلٌ في جملته، فهو بعينه، لا قياس على غيره".

 

ثم قال: "ويقول غيرُهم من أهل العلم: ما عدا النَّص من الكتاب أو السُّنة، فكان في معناه، فهو قياس، والله أعلم"؛ اهـ.

 

2 - القياس الخفي: وهو الذي تَثْبت علَّتُه بالاستنباط.

ومثاله: تحريم النَّبيذ قياسًا على الخمر؛ لعِلَّة الإسكار.

 

ولبيان العلة الجامعة مقدِّمتان:

أ - أن العِلَّة الثابتة في الأصل لا تثبت إلاَّ بالشرع.

ففي المثال الذي مرَّ بنا آنِفًا أنَّ علَّة تحريم الخمر الإسكار، فهذه العلَّة ثابتة بالشرع.

 

ب - أن العلَّة الموجودة في الفرع يَجُوز أن تثبت بالحسِّ، والعقل، والعُرْف، وأدلة الشرع.

 

ثانيًا: القياس باعتِبار الإثبات والنَّفي:

وينقسم القياسُ من هذا الوَجْه إلى قسمين:

1 - قياس الطَّرد: وهو ما اقتضى إثبات الحُكْم في الفَرْع؛ لِثُبوت عِلَّة الأصل فيه.

 

2 - قياس العكس: وهو ما اقتضى نَفْي الحكم عن الفرع؛ لنفْيِ علَّة الحكم فيه.0

 

قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى"9/239: "وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطَّرد، وقياس العكس، فإنَّه لما أهلك المُكَذِّبين للرُّسل بتكذيبهم، كان من الاعتبار أن يعلم أنَّ مَن فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصابهم فيتَّقي تكذيب الرسل؛ حذرًا من العقوبة، وهذا قياس الطَّرد، ويعلم أن من لم يكذِّب الرُّسل لا يصيبه ذلك، وهذا قياس العكس"؛ اهـ.

 

ثالثًا: القياس باعتبار محَلِّه:

وينقسم إلى قسمين:

1 - القياس في الأحكام العِلْميَّة "العقائد":

وهو لا يصحُّ، قال - تعالى -: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ﴾ [النحل: 74].

وإن استَثْنَى منه العلماءُ "قياس الأَوْلَى"، إذا استُدِلَّ به على معرفة الله وتوحيده.

قال - تعالى -: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [النحل: 60].

 

فيُجْمع بين النصَّيْن من باب العامِّ والخاص، فالآية الأُولى عامَّة، والثانية خاصة، فيصير المعنى: لا تضربوا لله الأمثال إلاَّ المثل الأعلى.

 

فضَرْبُ الأمثال لله - عزَّ وجلَّ - من مَسالك أهلِ البِدَع والانحراف عن الجادَّة؛ لِذَا قَيَّد أهْلُ الحقِّ هذا بِقَصْره على ضرب المثَلِ الأعلى فقط كما جاءت النُّصوص، فالله - عزَّ وجلَّ - ﴿ ليس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11].

 

2 - القياس في الأحكام العملية "الفقهية":

وقد تَنازع بعض أهل العلم في حُجِّيته، فنَفاه ابن حزم، بينما جَعَلَه الأحناف في مقابل النَّص.

والصواب أنَّ القياس مصدر من مصادر التشريع، ومع ذلك فهو لا يعارِض النصَّ الصحيح.

فالعقل الصحيح لا يُخالف النص الصريح.

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى"19/289: "ومن كان متبحِّرًا في الأدلة الشرعية أمكَنَه أن يَستدلَّ على غالب الأحكام الشرعية بالنُّصوص والأقيسة"؛ اهـ.

 

رابعًا: القياس باعتبار الصِّحة والفساد:

وينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 - قياس صحيح: وهو ما جمَع بين مُتماثِلَيْن، ولم يوجد فيه فارقٌ مؤثِّر بين الفرع والأصل، كقِيَاس النَّبيذ على الخمر.

2 - قياس فاسد: وهو عكس "القياس الصحيح"، كقِيَاس المرأة على الرَّجل في المواريث بعِلَّة الآدمية.

3 - قياسٌ لم يتبيَّن كونُه صحيحًا أم فاسدًا.

 

قال الناظم:

73- وَالشَّرْطُ فِي الْعِلَّةِ أَنْ تَطَّرِدَا
دُونَ انْتِقَاصٍ سَرْمَدًا مُؤَبَّدَا
74- وَالشَّرْطُ فِي الْأَصْلِ ثُبُوتُهُ بِمَا
يَكُونُ عِنْدَ خَصْمِهِ مُسَلَّمَا
75- وَاشْتَرَطُوا فِي فَرْعِهِ الْمُنَاسَبَهْ
وَالْحُكْمُ كَالْعِلَّةِ وَهْيَ الْجَالِبَهْ

 

معاني المفردات:

♦ أن تُطَّردا: تُجْرى مجرى واحدًا مُتَّسقًا.

♦ سرمدًا: السَّرمد، الدائم الذي لا ينقطع.

♦ مسلَّما: مُقرًّا بصحته.

♦ الجالبة: يقال، جلب الشيء يعني: ساقه من مكان لآخر.

 

المعنى الإجمالي:

وبعد أن عرَّفنا القياس يتبقَّى لنا معرفة شروطه، فشرط العِلَّة أن تكون مُتَّسقة مُنضَبِطة من غير اضطراب، فمتى اضْطربَت فسَد القياس.

وشرط الأصل ثبوتُه بدليل صحيح مُسَلَّم بقبوله عند الجميع.

 

وشرط الفرع أن يكونَ مناسِبًا للأصل في الأمر الذي يُجمَع به بينهما للحُكْم، إمَّا أن تكون علَّة الفرع مُماثِلَة لعِلَّة الأصل في عينها، كقياس النَّبيذ على الخمر؛ لعِلَّة الإسكار، أو في جِنْسِها، كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القياس في النَّفس بجامع الجناية.

 

وشرط الحكم أن يكون مِثْلَ العلَّة في الوجود والعدم.

فالحُكْم يدور مع العِلَّة وجودًا وعدمًا.

فمتى وُجِدَت العلَّة وُجِد الحكم، ومتى انتفت انتفى.

 

تتمات البحث:

التتمة الأولى:

1 - شروط العلَّة:

ذكَر منها صاحبُ الأصل - رحمه الله - "الاطِّراد"، وتَبِعَه النَّاظم على ذلك، وفاتَهما عِدَّة شروط، منها:

♦ أن تكون وصْفًا ظاهرًا جلِيًّا في "المَقِيس"، و"المقيس عليه".

 

♦ أن تكون وصفًا مناسِبًا للحُكْم، فيُفْضِي إلى جلب مصلحة، أو دَرْءِ مفسدة، كالقَصْر في السفر، مناسبٌ له؛ لأن السَّفر فيه مظنَّة المشقة والحَرَج؛ لذا قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((السَّفر قطعة من العذاب))؛ مُتَّفق عليه[3].

 

♦ أن تكون وصفًا متعدِّيًا، يعني لا تكون العلَّة قاصرة على حُكْم الأصل، بل يمكن تعديتها إلى الفرع، ومِثال العِلَّة القاصرة: "المرض" علَّةٌ لفِطْر رمضان، ولا يَصِحُّ تعديتها إلى أصحاب الأعمال الشاقة.

 

♦ ألاَّ تكون وصفًا مُلْغى: كاشتراك الولد والبنت في البنُوَّة للتسوية في الميراث؛ حيث أَلْغَى الشَّرعُ هذا الوصف، قال - تعالى -: ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].

 

2 - شروط تعدية الأصل إلى الفرع:

اكتفى المصنِّف - رحمه الله - وتبِعَه الناظم في ذِكْر شرط واحد فيما يشترط في الأصل حتى يُعَدَّى إلى الفرع؛ لما ذكر أنَّه لا بُدَّ أن يَثْبت نصٌّ مسلَّم به عند الاحتجاج.

 

وفاتَهُما:

♦ أن يكون حُكْمًا معقول المعنى؛ يَعني من الممكن أن تُدْرَك علَّة تشريعه، أمَّا العبادات الشرعية التعبُّدية المَحْضة فلا يصحُّ معها القياس، كعدد الصلوات، وجَلْدِ الزاني مائة جلدة.

 

♦ ألاَّ يكون حكمًا مختصًّا بالأصل فقط، كنكاح النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فوق أربعة، عن البراء - رضي الله عنه - قال: صلَّى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ذات يوم، فقال: ((مَن صلَّى صلاتنا، واستقبل قِبْلتَنا، فلا يذبح حتى ينصرف))، فقام أبو بُرْدة بنُ نيار فقال: يا رسول الله، فعَلْتُ، فقال: ((هو شيءٌ عجَّلْتَه))، قال: فإنَّ عندي جذعةً هي خيرٌ من مُسنَّتَيْن، آذْبَحُها؟ قال: ((نعَمْ، ثم لا تَجْزِي عن أحد بعدك))؛ متفق عليه[4].

فقَصْر الحكم عليه؛ فلا يجوز تعديته إلى غيره.

 

♦ ألاَّ يكون الحُكْم منسوخًا.

 

3 - شروط الحكم:

أن يكون مثل العلَّة في النفي والإثبات؛ أيْ: في الوجود والعَدَم، فإن وُجِدَت العلَّة وُجِدَ الحُكْم، وإن انتَفَت انتفى.

 

أمَّا إذا كان الحُكْم مُعلِّلاً بِعِلَل فلا يَلْزَم من انتفاء بعضِ تلك العللِ انتفاءُ الحكم، كالقَتْل، فإنَّه يَجِب بِسَبب الرِّدَّة، والزِّنا بعد إحصان، وقَتْل النَّفس المعصومة المماثلة، وترك الصَّلاة، وغير ذلك.

 

وإلى هذا أشار الناظم بقوله: والحُكْم كالعِلَّة.



[1] أخرجه البخاري في "صحيحه"، (كتاب الصوم، باب: من مات وعليه صوم، ح 1953).

وأخرجه مسلم في "صحيحه"، (كتاب الصوم، باب: قضاء الصيام عن الميت، ح 154).

واللفظ لمسلم.

[2] أخرجه البخاري في غير موضع من "صحيحه"، منها: (كتاب الطلاق، باب: إذا عرض بنفي الولد، ح 5305).

وأخرجه مسلم في "صحيحه"، (كتاب اللعان، ح 18، 19، 20).

[3] من حديث أبي هريرة.

أخرجه البخاري في غير موضعٍ من "صحيحه"، منها: (كتاب العمرة، باب: السفر قطعة من العذاب، ح 1804).

وأخرجه مسلم "صحيحه"، (كتاب الإمارة، باب: السفر قطعة من العذاب، 179).

[4] أخرجه البخاري في "صحيحه"، (كتاب العيدين، باب: الخطبة يوم الجمعة، ح 965).

وأخرجه مسلم في "صحيحه"، (كتاب الأضاحي، 9).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زاد العقول شرح سلم الوصول (1/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول ( 2/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (3/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (4/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (5/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (6/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (7/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (8/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (9/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (10/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (11/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (12/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (13/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (14 /17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (16/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (17/ 17)

مختارات من الشبكة

  • إتحاف العباد بشرح كتاب الزاد: شرح كتاب الصلاة إلى باب الأذان والإقامة من زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإرشاد في توضيح مسائل الزاد :حاشية على زاد المستقنع(كتاب ناطق - المكتبة الناطقة)
  • درر مختصرة من أقوال السلف رحمهم الله (10)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الصيام من الشرح الممتع على "زاد المستنقع" (5)(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرح كتاب الصيام من الشرح الممتع على "زاد المستقنع" (4)(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرح كتاب الصيام من الشرح الممتع على "زاد المستقنع" (3)(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرح كتاب الصيام من الشرح الممتع على "زاد المستقنع" (2)(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرح كتاب الصيام من الشرح الممتع على "زاد المستنقع" (1)(مقالة - ملفات خاصة)
  • إتحاف العباد بشرح كتاب الصيام من الزاد (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب