• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زاد العقول شرح سلم الوصول (11/ 17)

زاد العقول شرح سلم الوصول (11/17)
أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/9/2011 ميلادي - 21/10/1432 هجري

الزيارات: 10812

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النـسخ

 

49 - النَّسْخُ رَفْعُ حُكْمِ سَابِقِ الْخِطَابْ
بِلاَحِقٍ وَجَائِزٌ نَسْخُ الْكِتَابْ

50 - وَسُنَّةٍ، وَجَائِزٌ فِي الرَّسْمِ أَوْ
فِي الْحُكْمِ أَوْ كِلَيْهِمَا [وَقَدْ] رَوَوْا

 

معاني المفردات:

سابق: متقدِّم.

 

بلاحِق: متأخِّر.

 

الرسم: الكتابة.

 

المعنى الإجمالي:

قال الناظم: النسخ استِبدالُ حكمٍ مُتقدِّم بآخَر مُتأخِّر، ووقوع النَّسخ مُمكِنٌ في الكتاب وفي السنَّة، ويقَع النسخ على صُوَرٍ؛ منها: رفع الرسم؛ أي: رفع الآية من الكتاب مع بَقاء المعنى، ومنها: رفع الحكم مع بَقاء الآية، ومنها: رفع اللفظ والحكم جميعًا.

 

المباحث التي تشتَمِل عليها الأبيات:

تعريف النسخ.

 

أقسام النسخ.

 

المبحث الأول: تعريف النسخ:

عرَّف الناظم النسخ تبعًا لصاحب الأصل، وفاتَتْه أمورٌ لم يُورِدها من تعريف المصنِّف صاحب الأصل.

 

قال الجويني - رحمه الله - في "الورقات" ص 16: "وأمَّا النسخ فمعناه الإزالة، وقيل: معناه النقل، من قولهم: نسَختُ الكتابَ؛ أي: نقلته"، ا.هـ.

 

فهذا تعريف النَّسخ في اللغة، ولم يُورِده الناظم.

 

وقال الجويني - رحمه الله - في "الورقات" ص 16: "وحدُّه: هو الخِطاب الدالُّ على رفْع الحكم الثابت بالخِطاب المتقدِّم على وَجْهٍ لولاه لكان ثابتًا، مع تَراخِيه عنه"، ا.هـ.

 

ففات الناظم أنْ يذكر تَراخِي الناسخ عن المنسوخ، لذا قال الشرف العمريطي في "نظم الورقات":

 

وَحَدُّهُ رَفْعُ الخِطَابِ اللاَّحِقِ
ثُبُوتَ حُكْمٍ بِالخِطَابِ السَّابِقِ

رَفْعًا عَلَى وَجْهٍ أَتَى لَوْلاَهُ
لَكَانَ ذَاكَ ثَابِتًا كَمَا هُو

إِذَا تَرَاخَى عَنْهُ فِي الزَّمَانِ
مَا بَعْدَهُ مِنَ الخِطَابِ الثَّانِي

 

ويُستَفاد من اشتراط التَّراخي أنَّه لا يجوز سبْق الناسخ لمنسوخه، ولا يجوز أنْ يأتي معه في نفس النصِّ، وإنما يُشتَرط تَراخِيه عنه.

 

فقوله - تعالى -: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]، فقوله - تعالى -: ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ ليس بناسخٍ لما قبله ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: 97]؛ لأنَّه مُتَّصِل بنفس الخِطاب، وشرط النسخ التَّراخِي.

 

المبحث الثاني: أقسام النَّسخ:

النَّسخ له صُوَر:

1 - يجوز نسخ رسم الآية وبَقاء الحكم؛ نحو آية الرجم التي رُفِعت لفظًا وبقيَتْ حكمًا، ونصُّها: "والشيخ والشيخة إذا زَنَيا فارجموهما البتَّة".

 

2 - ويجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم:

 

وهو كثيرٌ في كتاب الله، ويأتي على صورتين:

أ - نسخ كلي؛ كما في قوله - تعالى -: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ [البقرة: 144].

 

حيث حُوِّلت القبلةُ إلى البيت الحرام من المسجد الأقصى، فارتَفَع الحكم الأوَّل بالكليَّة.

 

ب - رفع جزئي، وهو يَرفَع بعضَ الحكم، ويترُك بعضَه؛ قال - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾ [النور: 4].

 

وقد نُسِخ هذا الحكم عند الأحناف بالنسبة للأزواج إذا قذفوا زوجاتهم بقوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ [النور: 6].

 

فصارَ حكمُ الزوج إذا قذَف زوجَتَه ولم يكن عنده بيِّنة أربع شهود أو يُلاعِن.

 

تتمَّات البحث:

التتمَّة الأولى:

فاتَ الناظم إيراد تعريف النَّسخ في اللغة؛ حيث إنَّ الجويني - رحمه الله - قد أورَدَه في الأصل، كما بيَّنَّاه آنفًا في مبحث تعريف النَّسخ.

 

وقد نظَمَه الشرف العمريطي في "نظم الورقات" فقال:

 

النَّسْخُ نَقْلٌ أَوْ إِزَالةٌ كَمَا
حَكَوْهُ عَنْ أَهْلِ اللِّسَانِ فِيهِمَا

 

التتمَّة الثانية:

فاتَ الناظم إيراد شرْط التراخي بين الناسخ ومنسوخه كشرطٍ للنسخ، فلا بُدَّ أنْ يَتراخَى الناسخ فلا يأتي مع المنسوخ في نصٍّ واحد أو يسبقه، راجع مبحث "تعريف النسخ".

 

وقد أجاد الشرف العمريطي بذكره، بل قد أجاد في تعريف النسخ، فأورد كلَّ ما قاله الجويني - رحمه الله - قال الشرف العمريطي في "نظم الورقات":

 

وَحَدُّهُ رَفْعُ الخِطَابِ اللاَّحِقِ
ثُبُوتَ حُكْمٍ بِالخِطَابِ السَّابِقِ

رَفْعًا عَلَى وَجْهٍ أَتَى لَوْلاَهُ
لَكَانَ ذَاكَ ثَابِتًا كَمَا هُو

إِذَا تَرَاخَى عَنْهُ فِي الزَّمَانِ
مَا بَعْدَهُ مِنَ الخِطَابِ الثَّانِي

 

التتمَّة الثالثة:

لفظ النسخ أتى في كتاب الله على ثلاث معانٍ:

1 - جاء بمعنى الرفع والإبطال من غير تَعوِيض شيءٍ عن المنسوخ؛ كما في قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [الحج: 52].

 

2 - وجاء بالمعنى الاصطلاحي الذي ذكَرناه آنفًا؛ قال - تعالى -: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: 106].

 

3 - وجاء بمعنى نسخ الكتاب ونقله؛ قال - تعالى -: ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الجاثية: 29].

 

التتمة الرابعة:

الرد على مَن أنكر النسخ:

أنكَرَ قومٌ النسخَ، وإنكارهم مردودٌ شرعًا وعقلاً:

أمَّا من جهة الشرع:

قال - تعالى -: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: 106].

 

وقال - تعالى -: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 101].

 

أمَّا عقلاً فهو جائزٌ؛ لأنَّ النسخ لا يلزمه البَداء الذي هو الرأي المتجدِّد؛ لأنَّ الله يشرع الحكم الأوَّل وهو يَعلَم أنَّه سينسخه في الوقت الذي تَزُول مصلحتُه فيه، وتَصِير المصلحة في النسخ، فإذا جاء الوقتُ نسخ الحكم الأوَّل وعوض منه الحكم على وفْق ما سبَق في علمه - تعالى - أنَّه سيَفعَله، كما أنَّ المرض بعد الصحَّة وعكسه، والموت بعد الحياة وعكسه، والفقر بعد الغنى وعكسه، ونحو ذلك؛ لذا قال - تعالى -: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ [الرعد: 39].

 

التتمة الخامسة:

الفرق بين النسخ والتخصيص:

قد يُطلِق البعضُ اسمَ النَّسخ على التَّخصِيص والتقييد، أمَّا الأصوليُّون فلا يَفعَلون ذلك، ويُفرِّقون بين النَّسخ والتخصيص، وذلك من وجوه:

 

1 - أنَّ النَّسخ بيانٌ، أمَّا التخصيص فغير مُرادٍ باللفظ.

 

2 - أنَّ التخصيص قد يأتي متَّصلاً بالعام في نصٍّ واحد، أو يسبق العام، أمَّا النسخ فلا يكون إلاَّ في خطابَيْن منفصلَيْن متراخيَيْن، يسبق المنسوخ فيهما الناسخ.

 

3 - أنَّ النسخ يَدخُل في الشيء الواحد؛ كنسخ استِقبال بيت المقدِس بالصلاة إلى بيت الله الحرام بمكة، فالمنسوخ واحدٌ، بخلاف التخصيص؛ فلا يدخُل إلاَّ في عام له أفراد مُتعدِّدة يَخرُج بعضها بالتخصيص ويَبقَى البعض.

 

4 - أنَّ النَّسخ لا يَدخُل الأخبار، وإنما هو في الإنشاء فقط، بخِلاف التخصيص؛ فإنَّه يكون في الإنشاء وفي الأخبار.

 

قال الناظم:

 

51- وَجَازَ لِلْأَخَفِّ أَوْ لِلْأَثْقَلِ
وَبَدَلٍ كَذَا لِغَيْرِ بَدَلِ

 

معاني المفردات:

بدل: عوض.

 

المعنى الإجمالي:

قال الناظم: والنسخ يُمكِن أنْ يأتي بحكمٍ أخف من الحكم المرفوع، ويجوز أنْ يكون بحكمٍ أشد منه، وكذا قد يأتي ببدلٍ أو لغير بدلٍ.

 

المباحث التي يشتمل عليها البيت:

نسخ الأثقل بالأخف.

 

نسخ الأخف بالأثقل.

 

نسخ البدل.

 

المبحث الأول: نسخ الأثقل للأخف:

وهو الغالب في هذا الباب.

 

أمثلة:

1 - قال - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ [البقرة: 240].

 

نُسِخ بقوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234].

 

2 - وقال - تعالى -: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنفال: 65].

 

نسخ بقوله - تعالى -: ﴿ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: 66].

 

المبحث الثاني: نسخ الأخف بالأثقل:

أمثلته:

1 - نسخ حبس الزواني في البيوت:

قال - تعالى -: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 15]، نُسِخ بقوله - تعالى -: ﴿ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور: 2].

 

والجلد أشدُّ من الحبس في البيوت.

 

2 - نسخ شرب الخمر:

قال - تعالى -: ﴿ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل: 67].

 

نُسِخ بقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ [المائدة: 90 - 91].

 

المبحث الثالث: نسخ البدل:

يجوز أنْ ينسخ الحكم بآخَر مكانه، أو بلا بدل.

 

قال صاحب "المراقي":

 

وَيَنْسَخُ الأَخَفُّ مَا لَهُ ثِقَلْ
وَقَدْ يَجِيءُ عَارِيًا مِنَ البَدَلْ

 

مثال النسخ ببدل:

نسخ استِقبال بيت المقدس بالصلاة باستقبال الكعبة؛ قال - تعالى -: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: 144].

 

ومثال النسخ بلا بدل:

قوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ﴾ [المجادلة: 12].

 

قد نُسِخ بقوله - تعالى -: ﴿ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة: 13].

 

تتمَّات البحث:

التتمة الأولى:

إنْ قيل: كيف تَمَّ نسْخ الأخفِّ بالأثقل والأثقل بالأخف مع أنَّ الله يقول: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: 106]، فإنْ كان الأثقل هو الخير لما جاز أنْ ينسخ بالأخف، وإنْ كان الأخف هو الخير فما جاز أنْ ينسخ بالأثقل.

 

قلت: الخيريَّة دائرةٌ بين الأخفِّ والأثقل، فتارَةً تكون في الأخفِّ للسهولة والتيسير، وتارَةً تكون في الأثقل لكثْرة الأجر وتَقوِيم النفس.

 

فيدور النسخ بين التخفيف والثقل، وفي كلاهما خيرٌ.

 

والظاهريَّة يُنكِرون نسخ الأخف بالأثقل؛ واستدلُّوا لذلك بقول الله - تعالى -: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185].

 

وبقوله - تعالى -: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 28].

 

ونحو هذه الآيات في التيسير والتخفيف.

 

وهذا مردودٌ بأنَّ التخفيف والتيسير المقصودان إنما هما من باب الجملة، فلا يُنافِي أنَّ الله - تعالى - ربما شرع حكمًا أثقل ممَّا قبله لمصلحةٍ، كما أوجب الصيام بعد التخيير.

 

وهذه المسألة لا بُدَّ أنْ يُنظَر لها من وجهٍ آخَر، ألاَ وهو نسبيَّة التخفيف والتشديد، وهنا لا بُدَّ أنْ أُقدِّم بمقدمات سريعة:

- لا يُكلِّف الله إلاَّ بما يُستَطاع؛ قال - تعالى -: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286].

 

- أنَّ الله هو الذي يُقدِّر التخفيفَ والتشديدَ؛ قال - تعالى -: ﴿ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].

 

فتحريم الخمر وهو من جنس تحريم الأخفِّ إلى الأثقل فيه خيرٌ كثيرٌ، ومع ذلك هم لا يستَطِيعون ردَّه.

 

قال الناظم:

 

52- وَيُنْسَخُ الْقُرْآنُ بِالْقُرْآنِ
وَسُنَّةٌ بِسُنَّةٍ سِيَّانِ

53- وَيَنْسَخُ الْكِتَابُ سُنَّةً وَقَدْ
اخْتَلَفُوا فِي عَكْسِهِ لَكِنْ وَرَدْ

54- وَيُنْسَخُ الْآحَادُ بِالْآحَادِ
وَالْمُتَوَاتِرِ بِلاَ انْتِقَادِ

55- وَمُتَوَاتِرٌ بِمِثْلِهِ نُسِخْ
لاَ بِالْآحَادِ قَالَ هَذَا مَنْ رَسَخْ

 

معاني المفردات:

سيَّان: مثلان.

 

مَن رسَخ: مَن ثبَت وتمكَّن من أهل العلم.

 

المعنى الإجمالي:

قال الناظم: يجوز نسخ القرآن بالقرآن، كما يجوز نسخ السنَّة بالسنَّة، وأنَّ الكتاب يَنسَخ السنَّة، واختلفوا في نسخ السنَّة للكتاب، وإنْ كان هذا قد ورَد في مواضع.

 

ويجوز نسخ خبر الآحاد بمثله، والمتواتر يَنسَخ الآحاد، ولا يصحُّ أنْ يُنسَخ المُتَواتِر بالآحاد.

 

المباحث التي تشتَمِل عليها الأبيات:

المبحث الأول: تعامُل الكتاب مع السنة، والسنة مع الكتاب في مسألة النسخ:

1 - الكتاب ينسخ الكتاب:

قال - تعالى -: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [الأنفال: 65].

 

نُسِخ بقوله - تعالى -: ﴿ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الأنفال: 66].

 

2 - الكتاب ينسخ السنة:

السنَّة المتواترة:

قال - تعالى -: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: 144].

 

فهذه الآية نسَخت السنة الفعليَّة للمسلمين بالتوجُّه إلى بيت المقدِس.

 

عن البَراء - رضِي الله عنه - قال: صلَّينا مع النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - نحو بيتِ المقدِس ستَّة عشر - أو سبعة عشر - شهرًا، ثم صرَفَه الله نحو القِبلة؛ متفق عليه[1].

 

السنة الأحادية:

نُسِخ ردُّ المسلِمات إلى الكفَّار كما نصَّ على ذلك صُلح الحديبية.

 

قال - تعالى -: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ [الممتحنة: 10].

 

3 - نسخ السنة للقرآن:

قال الإمام أحمد - رحمه الله - في قولٍ له: لا ينسخ القرآن إلا القرآن.

 

ونقَل أبو المعالي الجويني ذلك عن الإمام الشافعي - رحمه الله - حيث قال في "البرهان" 2/253: "قطَع الشافعيُّ جوابه بأنَّ الكتاب لا يُنسَخ بالسنة"، ا.هـ.

 

وأغلبُ أهلِ الأصول على عدَم جَواز نسخ الكتاب بالسنَّة، بينما ذهَب غيرُ واحدٍ إلى القول بجواز ذلك متى صَحَّ الحديث وخَلا من مُعارِض؛ منهم: الإمام ابن حزم - رحمه الله - وهو من أكثر المُنتَصِرين لهذا القول - راجع لذلك مبحث النسخ في كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" - والإمام أحمد في الرواية الثانية له، وأبو المعالي الجويني كما في "البرهان"، والعلاَّمة الشوكاني - رحمه الله - ومن المُعاصِرين العلاَّمة الشنقيطي - رحمه الله.

 

قلت: والصواب في المسألة أنَّ السنَّة يجوز لها التعامُل مع الكتاب تخصيصًا، وتقييدًا، وتبيينًا، ونسخًا.

 

وخُلاصَة ما استدلَّ به القائلون بالمنْع:

أ - قوله - تعالى -: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: 106].

 

وقوله - تعالى -: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 101].

 

ب - حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((القرآن يَنسَخ حديثي، وحديثي لا ينسخ القرآن))؛ أخرجه الدارقطني[2].

 

جـ - عدم وجود مثال صحيح على نسخ السنَّة للكتاب.

 

قال العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في "الأصول من علم الأصول" ص 77: "ولم أجدْ له مِثالاً صحيحًا"، ا.هـ.

 

قلت: وهذه الاستِدلالات مردودةٌ جميعها:

- أمَّا الآية الأولى فالاستدلال بها مردودٌ من وجوه:

أنهم اعتمَدُوا في قولهم على قوله - تعالى -:﴿ بِخَيْرٍ مِنْهَا ﴾ [البقرة: 106].

 

قلت: والخيريَّة المرادة ليست خيريَّة الرُّتبة؛ لأنَّ القرآن ليس بعضه أفضل من بعض من هذه الوجهة، وإنما المراد خيريَّة الحكم، وإلاَّ لَلَزِمَهم القولُ بأنَّ بعض القرآن خيرٌ من بعضه، وهذا ما لا يقولون به.

 

فإنْ كان المراد خيريَّة الحكم فلا مانع من أنْ تبدِّل السنَّة حكمًا في القرآن.

 

فإذا عُلِم ذلك وأُضِيف إليه أنَّ الكتاب والسنَّة كلاهما مُوحى به من عند الله جازَ أنْ يُنسَخ حكمٌ في أحدهما بدليلٍ من الآخَر؛ لأنَّ كلاهما من عند الله، وبأيِّهما عملتَ فقد عملتَ بالوحي.

 

قال - تعالى -: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴾ [النجم: 4 - 5].

 

قال - تعالى -: ﴿ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [يونس: 15].

 

فتبيَّن أنَّ الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا يَنطِق بشيءٍ من تِلقاء نفسه، ولا يملك تبديلَ حكمٍ بحكمٍ إلاَّ بوحيٍ من الله.

 

وإلاَّ ففي ترْك القول بجواز نسْخ القرآن بالسنَّة الأحاديَّة تركٌ لطاعة الله؛ لأنَّ الله نفسَه قد ساوَى بين القُرآن والسنَّة في وجوب الطاعة؛ قال - تعالى -: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ [النساء: 80].

 

وقال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [النساء: 59].

 

- أمَّا الآية الثانية فيردُّ عليها بما قالَه الإمام ابن حزم - رحمه الله - حيث قال في "الإحكام في أصول الأحكام" 4/507: "وهذا لا حجَّة لهم فيه؛ لأنَّه لم يقل - تعالى -: إنِّي لا أبدِّل آيةً إلاَّ مكان آية، وإنما قال لنا: إنَّه يُبدِّل آيةً مكان آية، ونحن لم نُنكِر، بل أثبَتْناه، وقلنا: إنَّه يُبدِّل آية، ويفعل غير ذلك"، ا.هـ.

 

- أمَّا الحديث: فهو حديثٌ موضوع؛ ذكَر ذلك الإمام الذهبي - رحمه الله - في كتابه "ميزان الاعتدال" 1/387.

 

أمَّا إنكارهم المثال:

قلت: سأُورِد له مثالاً هو: نسخ الوصيَّة للوالدَيْن والأقربين الثابتة بالكتاب بقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا وصيَّةَ لوارثٍ)).

 

وقيل: إنَّ الآية منسوخةٌ بالكتاب.

 

قلت: هذا لا يمنَع؛ فإنَّه من باب تَوارُد الأدلَّة[3].

 

4 - السنَّة تنسخ السنَّة:

عن بريدة - رضِي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنِّي كنتُ نهيتُكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تُذكِّر الآخِرة))؛ أخرَجَه مسلم[4].

 

فائدة:

وقد اختَلفُوا في نسْخ السنَّة الأحاديَّة للمتواتر، واستدلُّوا على ذلك بأنَّ المتواتر قطعيٌّ، وخبر الآحاد ظنٍّي، ولا يجوز تعامُل القطعي مع الظني.

 

قلت: ولَمَّا جاز نسخ أخبار الآحاد للكتاب، جاز نسخ أخبار الآحاد للمُتواتِر من باب أَوْلَى.



[1] أخرجه البخاري في "صحيحه": (كتاب تفسير القرآن/ باب: (ولكل قبلة هو موليها.../ ح 4492).

وأخرجه مسلم في صحيحه: (كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة/ ح 11، 12) واللفظ للبخاري.

[2] في "السنن": (كتاب النوادر / 1 / 145).

قلت: في إسناده: جبرون بن واقد الإفريقي.

قال الذهبي في "الميزان" 1/387: "متهم"، ا.هـ.

[3] راجع: "التأسيس"؛ لشيخنا: مصطفى سلامة (2/409).

[4] في "صحيحه": (كتاب الجنائز/ باب: استئذان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ربَّه - عزَّ وجلَّ - في زيارة أمِّه / ح 106).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زاد العقول شرح سلم الوصول (1/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول ( 2/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (3/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (4/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (5/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (6/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (7/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (8/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (9/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (10/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (12/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (13/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (14 /17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (15 /17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (16/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (17/ 17)

مختارات من الشبكة

  • المقدمات في أصول الفقه: دراسة تأصيلية لمبادئ علم أصول الفقه (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (1) علم أصول الفقه يجمع بين العقل والنقل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من قضايا أصول النحو عن علماء أصول الفقه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من قضايا أصول النحو عند علماء أصول الفقه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • المصنف الفريد في علم أصول الفقه في ثوبه الجديد لعبدالحكيم مالك(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مختصر البلغة في أصول الفقه: مختصر من كتاب (بلغة الوصول إلى علم الأصول) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تفصيل ثلاثة أصول من أصول العقائد (5)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفصيل ثلاثة أصول من أصول العقائد (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفصيل ثلاثة أصول من أصول العقائد (3)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- مشكور
أبو إبراهيم الجزايري - الجزائر 21-09-2011 03:13 PM

جزاك الله خيراً على هذا الشرح التفكيكي الميسر جداًّ، و هو معين للمبتئ في هذا الفن، لاسيما الذي لايزال متأثرا بالدراسة النظامية، لأن الطريقة طريقتها.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب