• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك: لزوم الإيمان في الشدائد
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    دروس وأسرار من دعاء سيد الاستغفار
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    تفسير قوله تعالى: { وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    حكم الأضحية
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    خطبة حجة الوداع والدروس المستفادة منها (خطبة)
    مطيع الظفاري
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك (الإخلاص طريق الخلاص)
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446 هـ
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل يوم النحر
    محمد أنور محمد مرسال
  •  
    تخريج حديث: إذا أتى أحدكم البراز فلينزه قبلة ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تحفة الرفيق بفضائل وأحكام أيام التشريق (خطبة)
    السيد مراد سلامة
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (العزيز، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}: فوائد وعظات
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    إمساك المضحي عن الأخذ من الشعر والظفر في عشر ذي ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)

الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/7/2011 ميلادي - 6/8/1432 هجري

الزيارات: 7972

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)

باب صلاة التطوع


التطوُّع: يُطلَق على فعل الطاعة مطلقًا، فيشمل حتى الواجب، ويُطلَق على المعنى الخاص في اصطِلاح الفقهاء، فيُراد به: كل طاعة ليست بواجبةٍ.

ومن حِكمة الله ورحمته بعباده أنْ شرَع لكلِّ فرض تطوُّعًا من جِنسِه؛ ليَزداد المؤمن إيمانًا بفعل هذا التطوُّع، ولتكمل به الفرائض يومَ القيامة، فإنَّ الفرائض يعتَرِيها النقصُ، فتكمل بهذه التطوُّعات التي من جِنسها.

 

(آكَدها: كسوف) والصحيح: أنَّ صلاة الكسوف فرض واجب، إمَّا على الأعيان وإمَّا على الكفاية، وأنَّه لا يمكن للمسلمين أنْ يروا إنذارَ الله بكسوف الشمس والقمر ثم يَدَعوا الصلاة، مع أنَّ الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمَر بها وأمَر بالصدقة والتكبير والاستغفار والعتق والفَزع إلى الصلاة، فأقلُّ ما نقول فيها: إنها فرض كفاية.

 

(ثم استسقاء) وعلَّل الأصحاب ذلك بأنها تُشرَع لها الجماعة.

(ثم تراويح ثم وتر) قدَّم التراويح على الوتر بِناءً على أنَّ مَناط الأفضليَّة هو الجماعة، والتراويح تُشرَع لها الجماعة، والصحيح: أنَّ الوتر مُقدَّم عليها وعلى الاستسقاء؛ لأنَّ الوتر أمر به وداوَم عليه النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

إذًا فترتيب صلاة التطوُّع: الكسوف، ثم الوتر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، هذا هو القول الراجح.

(يُفعَل بين صلاة العشاء والفجر) لما يُروَى عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه قال: ((إنَّ الله أمدَّكُم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حُمُرِ النَّعَمِ؛ صلاة الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى أنْ يطلع الفجر)).

وسواء صلَّى العشاء في وقتها أو صلاَّها مجموعةً إلى المغرب تقديمًا، وإذا طلَع الفجر وأنت لم توتر فإنَّك تصلِّي في الضُّحى وترًا مشفوعًا بركعة.

ودلَّت السنَّة على أنَّ مَن طمع أنْ يقوم من آخِر الليل فالأفضل تأخيرُه؛ لأنَّ صلاة آخِر الليل أفضل، وهي مشهودة، ومَن خافَ ألاَّ يقوم أوتَرَ قبل أنْ يَنام.

 

(وأقله ركعة) لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صلاة الليل مَثنَى مَثنَى، فإذا خشي أحدُكم الصبح صلَّى ركعةً واحدةً توتر له ما قد صلى)).

(وأكثره إحدى عشرة ركعة، مَثنَى مَثنَى، ويوتر بواحدة، وإنْ أوتر بخمسٍ أو سبعٍ لم يجلسْ إلا في آخِرها، وبتسعٍ يجلس عقب الثامنة، فيتشهَّد ولا يُسلِّم، ثم يُصلِّي التاسعة ويتشهَّد ويُسلِّم)؛ لقول عائشة - رضِي الله عنها -: "كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُصلِّي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة"، وفي لفظ: "يُسلِّم بين كلِّ ركعتين، ويوتر بواحدة"، فيجوز الوتر بثلاثٍ وبخمسٍ وبسبعٍ وبتسعٍ، فإنْ أوتر بثلاثٍ، فله صفتان:

الأولى: أنْ يسرد الثلاث بتشهُّد واحد.

والثانية: أنْ يسلم من ركعتين، ثم يوتر بواحدة.

 

وإذا أوتر بخمسٍ فإنَّه لا يتشهَّد إلا مرَّة واحدة في آخِرها ويُسلِّم، وإذا أوتر بسبعٍ فكذلك، وإنْ تشهَّدَ في السادسة بدون سلامٍ ثم صلَّى السابعة وسلَّم فلا بأس، وإذا أوتر بتسعٍ تشهَّد مرتين، مرَّة في الثامنة ثم يقوم ولا يُسلِّم، ومرَّة في التاسعة يتشهَّد ويُسلِّم.

وإنْ أوتر بإحدى عشرة فإنَّه ليس إلا صفة واحدة، يُسلِّم من كلِّ ركعتين، ويُوتِر منها بواحدةٍ.

(وأدنى الكمال) في الوتر (ثلاث ركعات بسلامين) بأنْ يُصلِّي ركعتين ويُسلِّم، ثم يأتي بواحدة ويُسلِّم، ويجوز أن يجعلهما بسلامٍ واحد، لكنْ بتشهُّد واحد.

 

(يقرأ في الأولى "سبح" وفي الثانية "الكافرين" وفي الثالثة "الإخلاص" ويقنتْ فيها) والقُنوت يُطلَق على معانٍ، منها:

(1) الخشوع.

(2) الدعاء: كما هنا.

 

(بعد الركوع)؛ أي: بعد الركوع في الثالثة، هذا هو الأفضل. وإنْ قنتَ قبلَه فلا بأس، وأفادنا المؤلف أنَّ القُنوت سنَّة في الوتر، والمتأمِّل لصلاة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الليل يرى أنَّه لا يقنت في الوتر، وإنما يصلِّي ركعةً يوتر بها ما صلَّى، وهذا هو الأحسن؛ ألاَّ تداوم على قنوت الوتر.

 

(ويقول: اللهم اهدِني فيمَن هديت) ظاهرُ كلامه: أنَّه لا يبدأ بشيءٍ قبل هذا الدعاء، لكن الصحيح أنَّه يبدأ بقوله: "اللهم إنَّا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونتوبُ إليك، ونؤمن بك ونتوكَّل عليك، ونثني عليك الخير كلَّه، ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إيَّاك نعبد، ولك نصلِّي ونسجد، وإليك نسعى ونحفِد، نرجو رحمتَك ونخشى عذابك، إنَّ عذابك الجد بالكفار مُلحِق"، ثم يقول: "اللهم اهدِني فيمَن هديت".

(وعافِني فيمَن عافيت، وتولَّني فيمَن تولَّيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقِني شرَّ ما قضيت، إنك تقضي ولا يُقضَى عليك، إنَّه لا يذل مَن والَيْت، ولا يعزُّ مَن عاديت، تباركت ربَّنا وتعاليت، اللهم إني أعود برضاك من سخطك، وبعفوك من عُقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، اللهمَّ صلِّ على محمد وعلى آل محمد)؛ أي: يختم الدعاء بالصلاة على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأنَّ ذلك من أسباب الإجابة؛ كما يُروَى ذلك في حديثٍ فيه مَقال: أنَّ الدعاء موقوفٌ بين السماء والأرض حتى تُصلِّي على نبيِّك.

وظاهر كلام المؤلف الاقتصار على هذا الدعاء، ولكنْ لو زاد إنسانٌ على ذلك، فلا بأس.

(ويمسح وجهه بيديه)؛ لحديث عمر - رضِي الله عنه - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا رفَع يدَيْه لا يردُّهما حتى يمسح بهما وجهَه، والأقرب: أنَّه ليس بسنَّة؛ لأنَّ الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة؛ وعلى هذا: فالأفضل ألاَّ يمسح، ولكن لا تُنكِر على مَن مسَح اعتِمادًا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك.

 

(ويُكرَه قُنوتُه في غير الوتر)؛ لأنَّ القُنوت دُعاء خاصٌّ، في مكانٍ خاصٍّ، في عِبادةٍ خاصَّة، وهذه الخصوصيَّات الثلاثة تحتاجُ إلى دليل.

(إلا أنْ تنزل بالمسلمين نازلة) والنازلة: هي ما يحدُث من شدائد الدهر.

(غير الطاعون)؛ لأنَّ الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - أخبر بأنَّ المطعون شهيد.

قالوا: ولا ينبغي أنْ نقنت من أجل رفع شيءٍ يكون سببًا لنا في الشهادة.

(فيقنت الإمام في الفرائض)؛ أي: استحبابًا، ولكن الذي أرى في هذه المسألة: أنْ يُقتصر على أمر ولي الأمر، فإنْ أمَر بالقُنوت قنَتْنا، وإنْ سكت سكَتْنا، وكان الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - يدعو في هذا القُنوت بما يُناسِب النازلة، فمرَّة دعا - صلَّى الله عليه وسلَّم - لقومٍ من المستضعَفِين أنْ ينجيهم الله - عزَّ وجلَّ - حتى قدموا، وقنَتَ على قومٍ دعا عليهم، على رِعلٍ وذَكوان وعُصَيَّة شهرًا كاملاً.

 

(والتراويح عشرون ركعة) التراويح سنَّة مؤكَّدة؛ لأنَّها من قيام رمضان، وقد قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه))، ولأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قام بأصحابه ثلاثَ ليالٍ، وفي الثالثة أو الرابعة تخلَّفَ لم يصلِّ، وقال: ((إنِّي خشيت أنْ تُفرَض عليكم)).

وقوله: "عشرون ركعة" فإذا أضَفْنا إليها أدنى الكمال في الوتر تكون ثلاثًا وعشرين؛ لحديث ابن عباسٍ أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يُصلِّي في شهر رمضان عشرين ركعة، لكنَّ هذا الحديث ضعيف، والذي صحَّ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما روَتْه عائشة - رضي الله عنها - أنَّه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، فقد سُئلتْ: كيف كانت صلاة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في رمضان؟ فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة؛ وعلى هذا فيكون الصحيح في هذه المسألة: أنَّ السنَّة في التراويح أنْ تكون إحدى عشرة ركعة، يصلِّي شفعًا، يُسلِّم من كلِّ ركعتين، ويُوتِر بواحدة، وإنْ أوتر بثلاثٍ بعد العشر وجعَلَها ثلاث عشرة ركعة، فلا بأسَ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلى ثلاثَ عشرة ركعة".

ومع ذلك لو أنَّ أحدًا مِن الناس صلَّى بثلاث وعشرين أو بأكثر من ذلك، فلا يُنكَر عليه، وقد سُئِل النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن صلاة الليل؟ فقال: ((مَثنَى مَثنَى))، ولم يحدد بعدد.

(تفعل في جماعة) فإنْ صلاَّها في بيته لم يُدرِك السُّنَّة، والدليل فعْل الرَّسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأمر عمر - رضِي الله عنه - وموافقة أكثر الصحابةِ على ذلك.

(مع الوتر)؛ لأنَّ الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلَّى بالصحابة في ليلةٍ ثلاثًا وعشرين، وخمسًا وعشرين، وسبعًا وعشرين، في الليلة الأولى ثُلُث الليل، وفي الثانية نِصف الليل، وفي الثالثة إلى قريب الفجر، ولمَّا قالوا له: لو قنَتْنا بقيَّة ليلتنا، قال: ((مَن قام مع الإمام حتى ينصرف، كُتِب له قيام ليلة))، وهذا يدلُّ على أنَّه يوتِر.

(بعد العشاء)، وكذلك يَنبغي أنْ تكون بعدَ العشاء وسنتها.

(في رمضان)؛ لأنَّ التراويح في غير رمضان بدعةٌ، ولا بأسَ أنْ يُصلِّي الإنسان جماعةً في غير رمضان في بيته أحيانًا؛ لفِعل الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "فقد صلَّى مرَّةً بابن عبَّاس، ومرَّةً بابن مسعود، ومرَّةً بحذيفة ابن اليمان جماعةً في بيته"، لكن لم يتَّخذ ذلك سنَّةً راتبة، ولم يكنْ يفعله في المسجد.

(ويُوتر المتهجِّد بعدَه)؛ أي: إذا كان الإنسان يحبُّ أنْ يتهجَّد بعد التراويح في آخِر الليل فلا يُوتِر مع الإمام؛ لأنَّه لو أوتر مع الإمام خالَف أمر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في قوله: ((اجعلوا آخِر صلاتكم بالليل وترًا))؛ وعلى هذا: يوتر بعد تهجُّده.

(فإنْ تبع إمامَه شفعَه بركعةٍ)؛ يعني: إذا تابَع المتهجِّد إمامًا فصلَّى معه الوتر، أتمَّه شفعًا، فأضاف إليه ركعةً، فيحصل له متابعةُ الإمام حتى ينصرِف، ويجعل آخِر صلاته بالليل وترًا، وهذا عملٌ طيِّب.

(ويكره التنفُّل بينها) يعني: أنَّ التنفُّل بين التراويح مكروه.

(لا التعقيب في جماعة)، ومعنى التعقيب: أنْ يصلِّي بعد التراويح وبعدَ الوتر في جماعة، ولكنَّ هذا القول ضعيف؛ لأنَّه مستند إلى أَثَرٍ عن أنس بن مالكٍ - رضِي الله عنه - أنَّه قال: "لا بأسَ به، إنما يرجعون إلى خيرٍ يرجونه"؛ ولهذا كان القول الراجح: أنَّ التعقيب المذكور مكروه.

 

(ثم السنن الراتبة: ركعتان قبلَ الظُّهر، وركعتان بعدَها، وركعتان بعدَ المغرِب، وركعتان بعدَ العشاء...) جعَل المؤلِّف الرَّواتب عشرًا؛ لحديثِ عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "حفظتُ عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عشْر ركعات" وذَكَرها.

والقول الثاني: أنَّ السُّنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا يَدَع أربعًا قبل الظهر"، وكذلك صَحَّ عنه أنَّ مَن صلَّى اثنتي عشرة ركعةً مِن غير الفريضة بنَى الله له بهنَّ بيتًا في الجنَّة، وذكَر منها: أربعًا قبل الظهر، والباقي كما سبَق؛ وعلى هذا، فالقول الصحيح: أنَّ الرواتب اثنتا عشرة ركعةً.

 

(وركعتان قبل الفجر، وهما آكَدُها)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ركعتَا الفجر خيرٌ مِن الدنيا وما فيها))؛ ولأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: كان لا يدعهما حَضَرًا ولا سفرًا، كما تختصُّ هاتان الركعتان بأمورٍ:

أولاً: يُسَنُّ تخفيفهما؛ لأنَّ عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُخفِّف الركعتين اللتين قبل صلاةِ الصبح، حتى إنِّي لأقولُ: هل قرَأ بأمِّ الكتاب؟!".

ثانيًا: أنْ يقرأ في الركعة الأولى بـ: "قل يا أيها الكافرون"، وفي الثانية بـ: "قل هو الله أحد"، أو في الأولى "قولوا آمنَّا بالله"، و"قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا".

ثالثًا: أنَّه يسنَّ بعدهما الاضطجاع على الجانبِ الأيمن؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا صلَّى أحدُكم ركعتي الفجْرِ، فليضطجعْ بعدَهما)).

وأصحُّ ما قيل في هذا: أنَّه سُنَّة لِمَن يقومُ الليل؛ لأنَّه يحتاجُ إلى أنْ يستريح.

(ومَن فاتَه شيءٌ منها، سُنَّ له قَضاؤه) بشرط أنْ يكون الفَوات لعُذرٍ؛ لحديثِ أمِّ سلمة: "أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - شُغِل عن الرَّكعتَين بعدَ صلاة الظهر، فقضاهما بعدَ صلاة العصر"، وهذا نصٌّ في قَضاء الرَّواتب.

 

(وصلاة الليل أفضل مِن صلاة النهار)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أفضلُ الصلاة بعدَ الفريضة صلاةُ الليل))، والليل يَدخُل من غُروب الشَّمس.

(وأفضلها)؛ أي: أفضل وقت صلاة اللَّيل.

(ثُلُث الليل بعدَ نِصفه)؛ أي: تقومُ في الثلث من النِّصف الثاني، وفي آخِر الليل تنامُ؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أفضلُ الصلاة صلاةُ داود؛ كان ينام نِصف الليل، ويقوم ثُلُثه، وينام سُدسَه)).

(وصلاة ليل ونهار مَثنَى مَثنَى)؛ أي: اثنتين اثنتين، فلا يُصلِّي أربعًا جميعًا؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ رجلاً سألَ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ما ترَى في صلاة الليل؟ قال: ((مَثنَى مَثنَى))، وأمَّا "النهار"، فقد رواه أهلُ السنن، والصحيح: أنَّه ثابِت؛ وعلى هذا فتكون صلاة الليل وصلاة النهار كلتاهما مَثنَى مَثنَى، يُسلِّم من كلِّ اثنتين.

(وإن تطوَّع في النهار)؛ أي: صلَّى صلاة تطوُّع في النهار (بأربع كالظهر)؛ أي: بتشهُّدين (فلا بأس)؛ لحديث أبي أيوبَ: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يُصلِّي قبلَ الظهر أربعًا لا يفصل بينهنَّ بتسليم، ولكنَّ الحديث ليس فيه أنَّ الأربع تكون بتشهُّدين؛ ولهذا نرى أنَّه إذا صلَّى أربعًا بتشهُّدين، فهو إلى الكراهة أقربُ؛ لأنَّه إذا جعَلها كالظهر بتشهُّدين فقد ألْحَق النافلة بالفريضة، وهذا الحديث إنْ صحَّ فيكون مستثنًى من الحديث الذي هو قاعدةٌ عامَّة في أنَّ صلاة الليل والنهار مَثنَى مَثنَى.

(وأجْر صلاة قاعِد على نِصف أجْر صلاة قائم) والمراد هنا في النَّفْل، أمَّا إذا كان قاعدًا لعُذرٍ، وكان من عادته أنْ يُصلِّي قائمًا، فإنَّ له الأجْرَ كاملاً.

 

(وتسنُّ صلاة الضحى)؛ لحديثِ أبي هريرة - رضِي الله عنه -: "أوصاني خليلي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بثلاثٍ: رَكعتي الضحى، وأنْ أوتر قبلَ أنْ أنام، وصيام ثلاثة أيَّام من كلِّ شهر"، والأظهر: أنها سُنَّة مطلقة دائِمًا.

(وأقلها ركعتان)؛ لأنَّ الركعتين أقلُّ ما يُشرع في الصلوات غير الوتر.

(وأكثرها ثمان) بأربع تسليمات؛ لأنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - دخَل بيت أمِّ هانئ في غزوة الفتْح حين دخَل مكة فصلَّى فيه ثماني ركعات، قالوا: وهذا أعْلى ما ورد، والصحيح: أنَّه لا حدَّ لأكثرها؛ لأنَّ عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُصلِّي الضُّحَى أربعًا، ويزيدُ ما شاء الله".

(ووقتها مِن خروج وقتِ النهي) وهو: من طلوع الشمس إلى أنْ ترتفع قيدَ رُمْح، وبالدقائق المعروفة: حوالي اثنتي عشرة دقيقة، ولنجعله رُبع ساعة؛ لأنَّه أحوط، فإذا مضى خمس عشرة دقيقة مِن طُلُوع الشمس، فإنَّه يَزُول وقت النهي، ويَدخُل وقتُ صلاة الضحى.

(إلى قُبَيل الزوال)؛ أي: قبل زوال الشمس بزمنٍ قليل حوالي عشر دقائق؛ لأنَّه الوقت الذي تُسجَّر فيه جهنم؛ قال عقبةُ بن عامر - رضِي الله عنه -: "ثلاث ساعات كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يَنهانا أنْ نصلِّي فيها أو أنْ نَقبُر فيهنَّ موتانا: حين تطلُع الشمس بازغةً حتى ترتفِع، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة حتى تميلَ الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرُب"، وفعلها آخِرَ الوقت أفضل؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صلاةُ الأوَّابين حين تَرمَض الفِصال))، ومعنى ((تَرمَض))؛ أي: تقومُ مِن شدَّة الرمضاء.

 

(وسجود التلاوة: صلاة) وعلى هذا فتُعتَبر له الطهارةُ من الحدَث والنجاسة في البَدن والثوب والمكان، واستقبال القِبلة، وستْر العورة، وكل ما يُشترط لصلاةِ النافلة، والقول الصواب: أنَّ سجود التلاوة ليس بصلاة، ولا يُشتَرط له ما يُشتَرط للصلاة؛ إذ لم يثبُت في السُّنة أنَّ له تكبيرًا أو تسليمًا.

(يسنُّ للقارئ) وليس بواجبٍ، وهو الراجِح؛ لحديث ابن عمرَ أنَّه قال: "كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدُنا موضعًا لجبهته"، والدليل على أنَّه ليس بواجبٍ: أنَّ زيدَ بن ثابت - رضِي الله عنه - قرأ على النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - سورة النجم ولم يسجدْ فيها.

(والمستمع)؛ لحديثِ ابن عمرَ - رضِي الله عنهما - حيث كانوا يسجدون مع رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

(دون السامع)؛ أي: إنَّ السامِع لا يسنُّ له أنْ يسجد؛ لأنَّه ليس له حُكم القارئ، والسامع: هو الذي يسمع الشيء دُون أنْ ينصتَ إليه، والمستمع: هو الذي ينصتُ للقارئ ويتابعه في الاستماع.

(وإنْ لم يسجد القارئ لم يسجد)؛ لأنَّ سجودَ المستمع تبعٌ لسجود القارئ، كما كان الصحابةُ يَسجُدون مع الرسولِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولم يُنكر عليهم، بل كان يُقرُّهم.

 

(وهو)؛ أي: سجود التلاوة (أربع عشرة سجْدة، في الحج منها اثنتان)، وأمَّا سجدة "ص"، فإنَّها سجدة شُكر، ولكن صَحَّ عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - أنَّه رأى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يسجُد فيها، والصحيح: أنها سجدة تلاوة؛ وعلى هذا فتكون السجدات خمسَ عشرة سجدةً، وأنَّه يسجُد في "ص" في الصلاة وخارجها.

(ويُكبِّر إذا سجَد وإذا رفَع)؛ لأنها صلاة، والصلاة تحريمها التكبير، وأمَّا عندَ مَن يقول: إنها ليستْ بصلاةٍ، فلا يكبِّر؛ لأنَّه سجودٌ مجرَّد.

(ويجلس)؛ أي: وجوبًا، لكنَّه جلوسٌ لا ذِكر فيه (ويسلم) مرَّةً عن يمينه (ولا يتشهَّد)، ولكنَّ السنَّة تدلُّ على أنَّه ليس فيه تكبيرٌ عند الرَّفْع ولا سلام إذا كان في صلاة.

(ويكره للإمام قراءةُ سجدة في صلاة سرٍّ وسجوده فيها)؛ لأنَّ الإمام إمَّا أنْ يقرأ الآية ولا يسجُد، فيُفوِّت على نفسه الخير، وإمَّا أنْ يقرأها ويسجد، فيشوش على مَن خَلفَه، ولكنَّ هذا تعليل عليل؛ لأنَّ الكراهةَ حكمٌ شرعي يحتاجُ إلى دليلٍ؛ وعليه فنقول: إذا حصَل تشويشٌ لا تقرأ، أو اقرأ ولا تسجُد.

(ويلزم المأموم متابعته في غيرها)؛ أي: في غيرِ صلاة السرِّ، وعُلِم مِن كلام المؤلف أنَّه لا يلزمه مُتابَعة الإمام في صلاة السرِّ، وعلَّلوا: بأنَّ الإمام فعَل مكروهًا فلا يُتابَع، ولكنَّ الصحيح: أنَّه يلزم المأمومَ متابعتُه؛ لعموم قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وإذا سجَد، فاسجدوا)).

 

(ويستحبُّ سجودُ الشكر عند تجدُّد النِّعَم)؛ أي: عند النِّعمة الجديدة؛ احترازًا من النِّعمة المستمرَّة (واندفاع النِّقَم)؛ أي: التي وُجِد سببها فسلِم منها، أمَّا المستمرُّ، فلا يمكن إحصاؤه؛ ودليل سجود الشُّكر: أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا جاءَه أمرٌ يُسَرُّ به أو بُشِّرَ به، خرَّ ساجدًا؛ شكرًا لله تعالى.

والصحيح في كيفيَّة سجود الشُّكر: أنَّه يُكبِّر إذا سجَد فقط، ولا يُكبِّر إذا رفَع ولا يُسلِّم، على أنَّ التكبيرَ عند السجود فيه شيءٌ مِن النظر.

(وتبطل به)؛ أي: بسُجود الشكر (صلاة غير جاهِل وناسٍ)؛ أي: مَن سجَد سجْدة شُكرٍ عالمًا بالحُكم ذاكرًا له، فإنَّ صلاته تبطل؛ لأنَّه لا علاقةَ له بالصلاة.

 

(وأوقات النهي خمْسة: مِن طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس)، والفُروق بيْن الفجر الأول والثاني ثلاثة:

الأول: الفجر الأوَّل معترضٌ في الأُفق، والثاني مستطيل؛ أي: ممتدٌّ نحو وسط السماء.

الثاني: الفجر الثاني لا ظُلمةَ بعْدَه، والأوَّل يَزُول ويظلم الجوُّ بعدَه.

الثالث: الفجْر الثاني متَّصل بالأُفق، والأوَّل غير متَّصل؛ بمعنى: أنَّ الفجر الثاني تجدُه على وجهِ الأرض، والأوَّل بينه وبين أسفل السماء سَواد.

 

وقوله: "من الفجر الثاني"؛ يعني: لا مِن صلاة الفجر؛ واسُتدِلَّ لذلك بحديثٍ ضعيفٍ: ((إذا طلع الفجرُ، فلا صلاةَ إلا ركعتي الفجر))، ولكنَّ القول الصحيح: أنَّ النهي يتعلَّق بصلاة الفجْر نفسها؛ لحديث: ((لا صلاةَ بعدَ صلاة الفجْر حتى تطلُع الشمس))، وأمَّا ما بين الأذان والإقامة فليس وقتًا، لكنْ لا يشرع فيه سوى رَكعتي الفجر.

(ومِن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح) يعني: قدر رمح، وهذا هو الوقت الثاني، ويُقدَّر بالنِّسبةِ للساعات باثنتي عشرة دقيقة إلى عشر دقائق، والاحتياط أنْ يَزيد إلى رُبع ساعة بعدَ طلوع الشمس.

(وعند قيامها)؛ أي: منتهى ارتفاعها في السَّماء، (حتى تزول)؛ أي: تميل عن وسطِ السماء نحو المغرب، وهذا هو الوقت الثالث؛ لحديث عُقبة بن عامر - رضِي الله عنه - قال: "ثلاث ساعات نهانا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن نُصلِّي فيهنَّ، وأنْ نقبُر فيهنَّ موتانا، حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقومُ قائم الظهيرة، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب".

(ومن صلاة العصر إلى غروبها)، هذا هو الوقت الرَّابع؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدري - رضِي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "نهى عن الصلاةِ بعدَ الفجْر حتى تطلُع الشمس، وبعدَ العصر حتى تغرُبَ الشمس".

(وإذا شرعت فيه حتى يتمَّ)؛ أي: في الغروب حتى يتم، هذا هو الوقت الخامس؛ أي: إنَّ قُرص الشمس إذا دَنا مِن الغُروب يبدو ظاهرًا بيِّنًا كبيرًا واسعًا، فإذا بدأ أوَّله يغيب فهذا هو وقتُ النهي إلى تمامِ الغروب؛ لقوله في حديث عقبة: "وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرُب"، فهذه خمسةُ أوقات بالبَسْط، وأمَّا بالاختصار فثلاثة: مِن الفجْر إلى أنْ ترتفع الشمس قيدَ رمح، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة، ومِن صلاة العصر حتى يتمَّ غروب الشمس.

 

(ويجوز قضاء الفرائض فيها)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فليُصلِّها إذا ذكَرَها))، وهذا عامٌّ يشمل جميعَ الأوقات.

(وفي الأوقات الثلاثة)؛ يعني: الأوقات الثلاثة القصيرة التي ذُكِرت في حديثِ عُقبة بن عامر؛ وهي: "مِن طلوع الشمس حتى ترتفع قيدَ رمح، وعند قيامها حتى تزول، وحين تَضَيَّفُ للغروب حتى تغرُب".

(فعل رَكعَتي الطواف)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يا بني عبدمناف، لا تَمْنعوا أحدًا طافَ بهذا البيت وصلَّى فيه أيَّة ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهارٍ))، وإذا جازَتْ صلاة ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة القصيرة - وهي أغلظ تحريمًا - ففي الأوقات الطويلة مِن باب أَوْلَى.

 

(وإعادة جماعة)؛ لأنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلَّى ذاتَ يومٍ صلاة الفجْر في مِنًى، فلمَّا انصرف إذا برجُلين قد اعتَزَلا، لم يصلِّيَا مع الناس، فدعا بهما فجِيء بهما ترْعَد فرائصهما، فقال: ((ما منعكما أن تُصلِّيَا معنا؟))، قالا: يا رسولَ الله، قد صلَّينا في رِحالنا، فقال لهما: ((إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتُما مسجدَ جماعة، فصلِّيَا معهم؛ فإنها لكما نافلة))، وهذا صريحٌ في جَواز إعادةِ الجماعة في وقتِ النهي.

ويُستَثنى أيضًا - ممَّا لا يجوز في وقتِ النهي - على المذهب مسألة رابعة: وهي سُنَّة الظهر التي بعدَها إذا جُمِعت مع العصر؛ لأنَّ النهي مُعلَّق بالصلاة في هذه الحال، ولم يُصلِّ راتبة الظهر البعديَّة، فلا بأسَ أنْ يُصلِّيَها بعد العصر.

وخامسة: وهي مَن دخَل يومَ الجُمُعة والإمام يخطب، فإنَّه يُصلِّي ركعتَين خفيفتين، ولو كان عندَ قيام الشمس.

وسادسة: وهي سنَّة الفجْر قبل صلاةِ الفجر.

وسابعة: وهي صلاة الجنازة.

 

(ويحرُم تطوُّعٌ بغيرها)؛ أي: بغير المتقدِّمات مِن: إعادة الجماعة، وركعتي الطواف، وتحيَّة المسجد لِمَن دخَل والإمام يخطب، وسُنة الظهر البعديَّة لِمَن جمَعَها مع العصْر، وسنَّة الفجْر قبلها.

(في شيءٍ مِن الأوقات الخمسة حتى ما له سبب)؛ وذلك لعُموم الأدلة في أنَّه لا صلاةَ في هذه الأوقات، فعموم النهي مُقدَّم على عُموم الأمْر، وأنَّه إذا اجتمع مُبِيح وحاظِر أو اجتَمَع أمرٌ ونهيٌ، فالاحتياط التجنُّب؛ خوفًا من الوقوع في النهي، والقول الصحيح في هذه المسألة: أنَّ ما له سببٌ يجوزُ فِعْلُه في أوقات النهي كلها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (7)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (12)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع (20) باب صلاة العيدين
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب الصيام من الشرح الممتع على "زاد المستنقع" (5)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/12/1446هـ - الساعة: 0:14
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب