• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم مس المصحف بغير طهارة (PDF)

بندر بن سعود النمر

عدد الصفحات:27
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 25/9/2024 ميلادي - 21/3/1446 هجري

الزيارات: 2833

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن:

«حكم مس المصحف بغير طهارة»

 

وهو المبحث الأول للمباحث التأصيلية لباب المصحف الالكتروني والمشتمل على عدة مباحث:

♦ المبحث الأول (التأصيل): حكم مس المصحف بغير طهارة.

 

♦ المبحث الثاني: أحكام نوازل المصحف الالكتروني.

المطلب الأول: حكم مس شاشة المصحف الالكتروني بغير طهارة.

 

المطلب الثاني: الدخول بالمصحف الالكتروني إلى الخلاء.

 

المطلب الثالث: استعمال آيات القرآن في نغمات الجوال.

 

المطلب الرابع: وضع الآيات القرآنية خلفيات للجوال والحاسوب

 

المطلب الخامس: الرقية عبر وسائل الاتصال الحديثة.

 

المطلب السادس: سماع تسجيل القرآن بغير تدبر لأجل الحفظ أو النوم.

 

المطلب السابع: قراءة القرآن من الجوال في الصلاة.

 

المدخل إلى المسألة:

• إذا ثبت حديث عمرو بن حزم فهو نص في المسألة.

 

• ثبت عن بعض الصحابة الأمر التطهر لمس المصحف ولم يثبت لهم مخالف من الصحابة.

 

• قياس مس المصحف على جواز قراءته من غير طهارة قياس مع النص والفارق.

 

تصوير المسألة:

أن يمس زيد المصحف من غير حائل ومن غير أن يتوضأ وهو محدث حدثًا أصغرًا.

 

تحرير محل لنزاع:

أجمع أهل العلم على جواز قراءة المحدث حدثًا أصغرًا للقرآن بدون مس المصحف، ذكره ابن عبد البر[1]، والباجي[2]، والبغوي[3]، والنووي[4]، وابن تيمية[5].

 

واختلفوا في حكم مسه للمصحف على قولين:

أقوال أهل العلم في المسألة

القول الأول:

لا يجوز للمحدث مس المصحف، وهو قول المذاهب الأربعة، الحنفية[6]، والمالكية[7]، والشافعية[8]، والحنابلة[9]، واختيار ابن تيمية[10]، وابن باز[11]، وابن عثيمين في آخر قوليه[12]، وحكي عن عامة العلماء[13].

 

قال ابن عبد البر رحمه الله: " أجمع فقهاءُ الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابِهم بأنَّ المُصحفَ لا يَمسُّه إلَّا الطَّاهِرُ، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابهم، والثوريِّ، والأوزاعيِّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وأبي عُبيد، وهؤلاء أئمَّة الرأي والحديث في أعصارهم، ورُوي ذلك عن سعدِ بن أبي وقَّاص، وعبد الله بن عمر، وطاوس، والحسن، والشَّعبي، والقاسم بن محمَّد، وعطاء، وهؤلاء من أئمَّة التابعين بالمدينة ومكَّة، واليمن، والكوفة والبصرة "[14].

 

القول الثاني:

يجوز للمُحدث مس المصحف وتستحب له الطهارة، قال البيهقي: "اختارها العراقيون"[15]. وهو مذهب الظاهرية[16]، واختيار ابن المنذر[17]، والشوكاني[18].

 

عرض الأدلة في المسألة

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول وهم عامة أهل العلم القائلون بوجوب الوضوء لمس المصحف بأدلة منها:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿إنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ * لَاّ يَمَسُّهُ إِلَاّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ ]الواقعة: 77-79[.

 

وجه الدلالة: أن الآية خبر بمعنى النهي، أي لا يمس المصحف إلا المتطهر من الحدث.

 

ونوقش من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول:بأن المراد بالمتطهرين في الآية هم الملائكة، روي عن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم[19]، والضمير في قوله تعالى: ﴿لا يمسه﴾ يعود إلى أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون[20]، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن.

 

قال الإمام مالك بن انس رحمه الله: " أحسن ما سمعت في هذه الآية ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ إنما هي بمنزله هذه الآية التي في عبس: قول الله عز وجل: ﴿كَلَاّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ * فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ * مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ * بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس: 11 – 16]"[21].

 

وقال ابن المنذر رحمه الله: "قال أنس، وابن جبير، ومجاهد، والضحاك، وأبو العالية: المراد بالآية: الملائكة"[22].

 

والوجه الثاني: أن ما ورد ليس أمرًا وإنما هو خبر على ظاهره، ولا يصرف الخبر إلى الأمر إلا بدليل.

 

والوجه الثالث:أن اسم المفعول الوارد في الآية ﴿لا يَمَسُّهُ إِلَاّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ لا يلزم منه اختيار التطهر، ولو كان المراد اختيار التطهر لجاء باسم الفاعل كما في قوله تعالى: كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: 222][23].

 

ويجاب عليه: بأن النهي إذا جاء بصيغة الخبر فالمراد منه هو توكيد النهي كما في قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لا يَنكِحُ إلَاّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَاّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ ]النور:3[، وقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228].

 

الدليل الثاني:

ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عمرو بن حزم من طريق الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: (... ولا يمس القرآن إلا طاهر...) [الكتاب ثابت، ولا يصح موصولًا والمحفوظ أنه مرسل مقبول] [24].

 

والدلالة فيه من وجهين:

♦ أن النبي نهى عن مس القرآن إلا من طاهر.

 

♦ أن أهل العلم احتجوا بهذا الحديث في أبواب الدماء والأموال ففي هذا من باب أولى.

 

وأجيب عليه من وجوه:

الوجه الأول:أن ما يتعلق بالأموال والدماء لم يكن الاعتماد على هذا الحديث وحده، بل الاعتماد على أحاديث أخر ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

♦ فمقادير الصدقات جاء ذكرها في الصحيح والسنن وغيرها ما يشهد لهذا المعنى ككتاب أبي بكر إلى أنس رضي الله عنهما لما وجهه إلى البحرين[25].

 

♦ ونفي الزكاة عن العبد والفرس جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه[26].

 

♦ وأن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد، جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه[27].

 

♦ وكذلك في الدماء فقد جاء شواهد في الصحيحين وغيرهما عن الديات وقتل شبه العمد وغيرها[28].

 

إلى غير ذلك فكل حكم استنبط من هذا الحديث فله شواهد من غيره تقوي معناه ولم يأخذ أهل العلم الحكم على الدماء والصدقات بهذا الحديث استقلالًا بخلاف مسألتنا هذه[29].

 

والوجه الثاني: أن معنى الحديث ليس صريحًا في وجوب التطهر لمس المصحف؛ فيحتمل أن المراد بالطاهر في الحديث المؤمن، وليست الطهارة من الحديثين فيخرج به المشرك كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: 28]، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي، فمشيت معه حتى قعد، فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت ثم جئت، وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هر. فقلت له، فقال: سبحان الله، يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس)، ويشهد لهذا المعنى ما رواه مسلم في صحيحه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو)[30]، ويحتمل أنه طاهر من النجاسة، أو طاهر من الحدث الأكبر، وإذا دخل الاحتمال سقط الاستدلال.


ويجاب عليه: بأن هذا عدول عن ظاهر النص ولا يعدل عن ظاهر النص إلى معنى مخالف إلى بقرينة، ولا قرينة، والحديث ثابت وعليه العمل عند عامة أهل العلم وتلقته الأمة بالقبول وصححه الأئمة كالشافعي وأحمد وابن معين وإسحاق والعقيلي وابن عبد البر وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن تيمية وابن القيم.

 

قال ابن عبد البر رحمه الله: " وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة "[31].

 

ومما يضعف حمل المعنى على طهارة المؤمن أن الأصل في النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي تخاطب الصحابة تكون بوصف الإيمان والإسلام ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾، ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ...﴾، ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِه...﴾، ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ...﴾، ولم يخاطب الشرع الصحابة ولا المسلمين بوصف الطاهرين.

 

بل إن الأصل في لفظ الطهارة التطهر من الحدث الأصغر كما في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا... ﴾ إلى قوله: ﴿ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: 6]، واستدل أهل العلم بهذه الآية على ارتفاع الحدث الأصغر بمجرد الاغتسال بقوله تعالى ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾، وما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: (دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما)[32].

 

الدليل الثالث:

ما رواه الدار قطني من طريق سعيد بن محمد بن ثواب، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: سمعت سالما يحدث عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ) [ضعيف، والمحفوظ (كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا)][33].

 

الدليل الرابع:

ما رواه الدارقطني من طريق إسماعيل بن إبراهيم المنقري، قال: سمعت أبي، أخبرنا سويد أبو حاتم، أخبرنا مطر الوراق، عن حسان بن بلال، عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ عَلَى طُهْرٍ)[مسلسل بالضعفاء][34].

 

ونوقش: بضعف الحديث وإنما هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما ومن فعله لا من قوله، فلا دلالة فيه على وجوب التطهر.

 

الدليل الخامس:

ما رواه الطبراني في الكبير حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي، حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا هشام بن سليمان، عن إسماعيل بن رافع، عن محمد بن سعيد بن عبد الملك، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال عثمان بن أبي العاص -وكان شابًّا - وفدنا على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أفضلهم أخذًا للقرآن، وقد فضلتهم بسورة البقرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (... ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر) [ضعيف، وأصله عند مسلم بدون هذه الزيادة][35].

 

الدليل السادس:

ما رواه الدارقطني في سننه من طريق إسحاق الأزرق، حدثنا القاسم بن عثمان البصري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (خَرَجَ عُمَرُ مُتَقَلِّدًا السَّيْفَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ خَتَنَكَ وَأُخْتَكَ قَدْ صَبَآ، فَأَتَاهُمَا عُمَرُ وَعِنْدَهُمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، يُقَالُ لَهُ: خَبَّابٌ، وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ ﴿طه﴾، فَقَالَ: أَعْطُونِي الْكِتَابَ الَّذِي عِنْدَكُمْ؛ فَأَقْرَأَهُ. - وَكَانَ عُمَرُ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقْرَأُ الْكِتَابَ - فَقَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ: إِنَّكَ رِجْسٌ، وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ؛ فَقُمْ فَاغْتَسِلْ أَوْ تَوَضَّأْ. فَقَامَ عُمَرُ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ الْكِتَابَ فَقَرَأَ ﴿طه﴾) [ضعيف سندًا ومنكر متنًا، تفرد به القاسم بن عثمان وليس بالقوي، ونجاسة الكافر معنوية وليس حسية][36].

 

الدليل السابع: ما ورد من آثار الصحابة رضي الله عنهم في الوضوء لمس المصحف ومنها:

♦ ما رواه الدارقطني من طريق شجاع بن الوليد ومن طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمنابن يزيد، عن سلمان -الفارسي- رضي الله عنه قال: (كنا معه في سفر، فانطلق فقضى حاجته، ثم جاء، فقلت: أي أبا عبد الله توضأ لعلنا نسألك عن آي من القرآن، فقال: سلوني فإني لا أمسه؛ إنه لا يمسه إلا المطهرون، فسألناه فقرأ علينا قبل أن يتوضأ)[صحيح، وصححه الدارقطني][37].

 

♦ وما روى مالك في الموطأ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبيوقاص، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، أنه قال: (كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فاحتككت. فقال: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت: نعم. فقال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت )[صحيح][38].

 

♦ وما رواه عبد الرزاق عن مالك، وابن أبي شيبة عن عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، قال: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا) وفي لفظ ابن أبي شيبة: (أنه كان لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ)[إسناده صحيح، ولفظ مالك أرجح][39].

 

وجه الدلالة من هذه الآثار: أن هذه آثار ثابتة عن الصحابة في وجوب التطهر من الحدث الأصغر لمس المصحف ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، وهو الذي عليه العمل عند فقهاء الأمصار قديمًا وحديثًا.

 

قال ابن البر رحمه الله: "ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء" [40].

 

ونوقش: بأن الآثار منها ما هو غير صريح في وجوب الوضوء لمس المصحف والصريح محمول على الاستحباب.

 

ويجاب عليه: بأن الأصل في الأمر الوجوب ولا يصرف للاستحباب إلا بقرينة ولا قرينة، ثم إنه لم يثبت لهم مخالف من الصحابة.

 

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني وهم الظاهرية القائلون بعدم وجوب الوضوء لمس المصحف بأدلة منها:

الدليل الأول:

ما رواه مسلم في صحيحه قال: حدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم، كلهم عن يحيى بن سعيد، قال زهير: حدثنا يحيى، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال: (يا عائشة ناوليني الثوب)، فقالت: إني حائض، فقال: (إن حيضتك ليست في يدك)، فناولته[41].

 

وجه الدلالة: قياس مس المصحف باليد على يد الحائض، فكما جاز إدخال يد الحائض وهي على حدث أكبر في موطن منزه عنه لأن الحيضة لا تكون في اليد، جاز مس المصحف باليد.

 

ونوقش: بأنه لا يشترط لدخول المسجد التطهر بخلاف مس المصحف، وهو قياس مع النص الذي قيد النهي بالمس وليس الإدخال.

 

الدليل الثاني:

ما رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: حدثنا سعيد بن حويرث، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء)، قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ)[42].

 

وجه الدلالة: قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أردت صلاة فأتوضأ) فيه حصر لوجوب الوضوء بالصلاة، وقد استدل ابن تيمية بهذا الحديث على عدم اشتراط الطهارة للطواف، فكذلك يستدل بهذا الدليل على عدم اشتراط الوضوء لمس المصحف.

 

ونوقش: بأنه مفهوم خالفه منطوق من الكتاب والسنة وآثار الصحابة كما مر في أدلة القول الأول والتي تدل على وجوب التطهر.

 

الدليل الثالث:

استصحاب أصل الحل، فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب التطهر لمس المصحف إلا بدليل صحيح صريح، فالدليل هو عدم الدليل، وأدلة المانعين لا ترقى لنقل الحكم عن الأصل إلى الوجوب.

 

الدليل الرابع:

ما رواه البخاري في صحيحه في قصة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، من طريق شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عبد الله بن عباس أخبره، أن أبا سفيان بن حرب أخبره: (... فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَاّ نَعْبُدَ إِلَاّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64] )[43].

 

وجه الدلالة: أن رسول الله كتب إلى هرقل آية قرآنية وهرقل مشرك نجس، ولو كانت النجاسة معتبرة لمس المصحف لما سمح له بمس آية القرآن.

 

قال ابن حزم رحمه الله: "فإن قالوا: إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل آية واحدة، ولم يمنع صلى الله عليه وسلم من غيرها، وأنتم أهل قياس، فإن لم تقيسوا على هذه الآية ما هو أكثر منها، فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها"[44].

 

ونوقش: بأن كتابة أية أو آيتين في رسالة غالبها من كلام البشر لا يجعل لهذه الرسالة أحكام المصحف، كما يكون في كتب التفسير والفقه.

 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " وقد أجيب ممن منع ذلك -وهم الجمهور- بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتب الفقه أو التفسير، فإنه لا يقصد منه التلاوة، ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة في مصلحة التبليغ، وقال به كثير من الشافعية، ومنهم من خص الجواز في القليل، كآية وآيتين. قال النووي: لا بأس أن يعلم النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهدي به "[45].

 

الدليل الخامس:

ذكر جمع من أهل العلم كالقرطبي وابن الجوزي والشوكاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يرى جواز مس المصحف للمحدث حدثًا أصغر، فإن ثبت فهي قرينة على عدم انعقاد الإجماع[46].

 

ولم أجد دليلًا صريحًا عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك ولكن هناك آثار عنه رضي الله عنه قد يُفهم منها بمفهوم المخالفة أو قياس الأولى أنه يأخذ بهذا القول ومنها:

• ما رواه ابن الجعد وابن جرير والمستغفري عن ابن ‌عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [آل عمران: 64] قال: (الكتاب الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة المطهرون) [ضعيف جدًا، مداره على حكيم بن جبير وهو متروك][47].

 

• وما رواه المستغفري في فضائل القرآن قال: أخبرنا الخليل بن أحمد -القاضي-، أخبرنا ابن منيع -البغوي-، حدثنا هدبة حدثنا حماد بن سلمة عن حميد -الطويل- عن عكرمة عن ابن ‌عباس:رضي الله عنهما (أنه كان يقرأ القرآن وهو غير طاهر).[إسناده حسن، إن سلم من تدليس حميد الطويل][48].

 

• وما رواه ابن المنذر في الأوسط قال: حدثونا عن محمد بن آدم ثنا الفضل بن موسى ثنا الحسين يعني ابن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب [صحح إسناده ابن حجر في التغليق]جزء: 2 صفحة: 37.[49]

 

• وقال ابن حجر في التغليق: قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين)[رجاله ثقات والمحفوظ أنه من قول عكرمة][50].

 

ويناقش: بعد صحة عموم هذه الآثار وإن صحت فهي في غير محل النزاع، وإنما هي في حكم قراءة المحدث (الأصغر والأكبر) من غير مس المصحف.

 

الدليل السادس:

قياس مس المصحف من غير وضوء على عدة مسائل تجوز بدون رفع الحدث ومنها فمس المصحف من باب أولى:

• أن هذه مسألة تتداعى الهمم على نقلها، فلو كان مس المصحف واجبًا لكان البيان في الكتاب والسنة بيانًا عامًا صريحًا صحيحًا، ولكن ما استدل به أدلة مرسلة أو ضعيفة، وما كان العبد إليه أحوج كان الله به أجود.

 

• إذا كان يجوز عند أكثر المانعين مس الصبي للوح مكتوب فيه القرآن، فالبالغ أولى؛ لأن الصبي قد لا يحافظ على طهارة يده كما يحافظ عليها البالغ المكلف.

 

• كما أن قراءة القرآن من دون مصحف جائز بالإجماع فكذلك به، قال النووي في المجموع: "أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها"[51].

 

• ومس المصحف بالعصا والقفاز، فمسه باليد من باب أولى لطهارة اليد وكيف تكون العصا والقفاز أطهر من اليد.

 

• أن كثير من الناس قد يحجم عن قراءة المصحف إذا اشترطت الطهارة لمسه وهذا يحرم المسلمين من قراءة وتدبر كلام الله.

 

وتناقش هذه المسائل: بأنها أقيسة في مقابل النص والفارق، والحديث ليس عن نجاسة اليد وإنما عن مس المحدث للمصحف.

 

الترجيح:

الراجح قول جمهور أهل العلم باشتراط الطهارة من الحدثين لمس المصحف، لترجح ثبوت حديث عمرو بن حزم وهو صريح في هذا الباب، وأثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيره يعضد هذا المعنى، ولم يثبت لهم مخالف من الصحابة، وقياس جواز قراءة القرآن من غير طهارة بمس المصحف قياس مع النص والله أعلم.



[1] الاستذكار (2/ 104)، (2/ 473).

[2] المنتقى (1/ 345).

[3] شرح السنة (2/ 48).

[4] المجموع (2/ 82)، (2/ 188).

[5] مجموع الفتاوى (21/ 461).

[6] شرح فتح القدير (1/ 168)، تبيين الحقائق (1/ 57)، البحر الرائق (1/ 211)، بدائع الصنائع (1/ 33)، مراقي الفلاح (ص 60).

[7] مختصر خليل (ص 14)، الخرشي (1/ 160)، حاشية الدسوقي (1/ 125)، الكافي (ص 24)، مواهب الجليل (1/ 303)، منح الجليل (1/ 117)، القوانين الفقهية (ص 25)، الشرح الصغير (1/ 149).

[8] مغني المحتاج (1/ 36)، روضة الطالبين (1/ 79)، المجموع (2/ 77)، الحاوي الكبير (1/ 143).

[9] كشاف القناع (1/ 134)، المحرر (1/ 16)، شرح منتهى الإرادات (1/ 77)، الإنصاف (1/ 222)، المغني (1/ 202) الفروع (1/ 188) الكافي (1/ 48).

[10] مجموع الفتاوى (21/ 266) وقال رحمه الله: "قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له - يعني: كتاب عمرو بن حزم- وهو أيضًا قول سلمان الفارسي، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف".

[11] مجموع فتاوى ابن باز (4/ 383).

[12] الشرح الممتع (1/ 321)، ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11/ 213).

[13] الاستذكار (2/ 472) ومجموع الفتاوى لابن تيمية (26/ 176).

[14] الاستذكار (2/ 472).

[15] الخلافيات للبيهقي (1/ 497).

[16] المحلى (مسألة 116).

[17] الأوسط (2/ 103).

[18] وبل الغمام (1/ 157)، السيل الجرار(ص 69(.

[19] أثر ابن عباس رواه ابن الجعد (2366)، وابن جرير (23/ 149)، والمستغفري في فضائل القرآن (158)، ومداره على حكيم بن جبير وهو ضعيف جدًا، قال الدارقطني: "متروك" تهذيب الكمال (7/ 165).

أما أثر أنس فقد رواه حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله (2/ 952) والطحاوي في أحكام القرآن (140) بإسناد صحيح عن أنس بن مالك في قوله (لا يمسه إلا المطهرون) قال: المطهرون الملائكة.

[20] ينظر: تفسير الطبري (11/ 659)، وأحكام القرآن للجصاص (5/ 300)، تفسير ابن كثير (4/ 299)، وتفسير السيوطي (8/ 26)،

[21] الموطأ (1/ 199).

[22] الأوسط (1/ 103).

[23] موسوعة أحكام الطهارة لدبيان الدبيان (8/ 424).

[24] الحديث روي من وجوه متعددة وفيه أحكام الصدقات والديات وغيرها وقد ساقه ابن حبان بطوله وهذا نصه: (أما بعد:فقد رجع رسولكم، وأعطيتم الغنائم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء أو كان سيحًا أو بعلًا ففيه العشر إذ بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةً على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين، فإذا زادت على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستينواحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومئة، فما زاد ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل. وفي كل ثلاثين باقورة بقر وفي كل أربعين شاة سائمة إلى أن تبلغ عشرين ومئة فإن زادت على عشرين ومئة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين فإن زادت واحدة فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاثة مائة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء.

وفي كل أربعين دينارًا دينار، وإن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لأهل بيته وإنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء، وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم وإن العمرة الحج الأصغر. ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحدكم عاقصًا شعره، وإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار).

والحديث رواه جمع مرفوعًا على اختلاف بينهم في المتن ما بين مختصر ومسهب وممن رواه:

ابن حبان (6559)، والنسائي (4853)، وأبو داود في المراسيل (259)، والدارمي (1621)، والدارقطني (1/ 122)، والحاكم (1/ 395، 397) والبيهقي في الكبرى (1/ 87) (8/ 73)، (4/ 89)، وفي الخلافيات (1/ 501).

من طرق عن الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

قال أبو داود: "روي هذا الحديث مسندًا ولا يصح".

قال يحيى بن معين في تاريخه (647): " قال عباس الدُّوري: سمعت يحيى بن مَعين، يقول: حديث عَمرو بن حزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا، فقال له رجل: هذا مسند؟ قال: لا، ولكنه صالح".

وأعله موصولًا النسائي وابن منده وأبو زرعة الدمشقي وابن منده وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، والنووي.

قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (1/ 227): " وسليمان- بن داود- اختلفوا فيه: فقيل: هو سليمان بن أرقم. وقيل: سليمان بن داود الخولانيُّ.وقد روى الحديث بطوله الإمام أحمد وأبو داود في «المراسيل» عن الحكم بن موسى، وقال أبو داود: هذا وهمٌ من الحكم يعني قوله: (ابن داود)، وإنَّما هو سليمان بن أرقم، وهو متروكٌ".

وقال أبو داود في تهذيب الكمال (11/ 353) : " لا أحدث بِهِ، حَدَّثَنِي أَبُو هبيرة مُحَمَّد بْن الْوَلِيد الدمشقي، قال: قرأت هذا الحديث فِي أصل يَحْيَى بْن حمزة، عَنْ سُلَيْمان بْن أرقم، عن الزُّهْرِيّ".

والصواب أن الحديث مرفوع من رواية سليمان بن أرقم وليس من رواية سليمان بن داود، وسليمان بن أرقم متروك، فلا يثبت الحديث مرفوعًا.

وروي مرسلًا من وجوه متعددة منها ما رواه مالك (1/ 199)، وعبد الرزاق (1328،1329)، والدارقطني (428)، وأبو داود في المراسيل (93، 94) وغيرهم مرسلًا.

وقال الدارقطني: "مرسل ورواته ثقات"، وصححه جمع من الأئمة منهم الشافعي وأحمد وابن معين وإسحاق والعقيلي وابن عبد البر وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن تيمية وابن القيم.

قال عبد الله بن محمد بن عبد العزيز في الكامل (747): سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن حديث الصدقات، هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: "أرجو أن يكون صحيحًا"، يعني حديث الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، عن الزهري.

وقال ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير (5/ 2615): "صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة. فقال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم."

وقال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 338): " وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة ".

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 266): "قال أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له".

فالأقرب أن المحفوظ هو الإرسال ولكنه مرسل مقبول، وكون الحديث جاء مرسلًا من وجوه متعددة تارة عن عبد الله بن أبي بكر، وتارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وتارة عن محمد بن عمرو بن حزم لا يضر لأن الكتاب كان عندهم، وكل منهم قد حكى ما فيه.

وقد ضعف المرسل داود الظاهري، وابن حزم، وابن المنذر، ولكن الأقرب صحته.

والكتاب ثابت عند عبد الرزاق بإسناد ظاهره الصحة (17706) رواه عن معمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، عن ابن المسيب، قال: (قضى عمر بن الخطاب في الأصابع بقضاء، ثم أخبر بكتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، فأخذ به وترك أمره الأول).

ومأخذ تصحيح الحديث من عدة وجوه:

•  تلقي الأمة له بالقبول.
• جاء من أوجه مرسلة يقوي بعضها بعضًا.
• أن أبا بكر بن محمد بن عمرو والزهري نصّا على أنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم.
• أن كتاب عمرو بن حزم من أشهر الكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت الكتاب ترجح ثبوت الحديث.

وينظر تعليق شيخنا عبد الله السعد على بلوغ المرام (1/ 90).

[25] ينظر حديث أبي بكر في الصدقة رواه البخاري (1454)، وأحمد (1/ 11، 12) وأبو داود (1567) والنسائي (5/ 18) ومسند أبي يعلى (127).

وحديث عمر بن خطاب عند أبي يعلى (125).

وحديث ابن عمر عند أبي داود (1568) والترمذي (621) والدارمي (1620)، والحاكم (1/ 392) والبيهقي (4/ 88).

وحديث ابن مسعود، عند أحمد (1/ 411) والترمذي (622) وابن ماجه (1804).

وحديث معاذ بن جبل، عند أحمد (5/ 230، 233، 240) وعبد الرزاق (6841) وأبي داود (1576، 1577، 1578) والترمذي (623) والنسائي (5/ 26) وابن ماجه (1803) والدارمي (1624)، والبيهقي (4/ 98)، والحاكم (1/ 398)، وابن خزيمة (4/ 19). هذا فيما يتعلق بالصدقات.

[26] البخاري (1463)، ومسلم (982).

[27] مسلم (1072).

[28] حديث عبد الله بن عمرو، عند أحمد (164، 166)، وأبي داود (4547، 4548) والنسائي (8/ 40) والدارقطني (3/ 104) والبيهقي (8/ 68) وابن ماجه (2627).

وحديث ابن عمر عند عبد الرزاق (9/ 281) 17212، وأحمد (2/ 36) وأبي داود (4549) والدارقطني (3/ 105)، والبيهقي (8/ 68) والحديثان في دية قتل شبه العمد.

وحديث أبي موسى الأشعري في دية الأصابع عند أحمد (4/ 314، 403، 404) وأبي داود (4556، 4557) والنسائي (8/ 56) والدارمي (2369)، وابن حبان كما في الموارد (1527)، وأبي يعلى (7334، 7335).

وحديث عمر عند البزار (261).

وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه تقويم الدية على أهل الدنانير والدراهم، والبقر والشاة. وفيه ذكر عقل الأنف والعين والرجل واليد، والمأمومة والجائفة، والمنقلة، والواضحة، والأسنان. والحديث عند أحمد (2/ 182، 183، 185، 186، 224، 317)، وأبي داود (4564)، والنسائي (4801) وابن ماجه (2630).

[29] ينظر: موسوعة الطهارة لدبيان الدبيان (8/ 493).

[30] مسلم (1869).

[31] التمهيد (17/ 338).

[32] البخاري (206) ومسلم (274).

[33] الحديث رواه البيهقي (1/ 88) من طريق الدارقطني (1/ 122)، ورواه الطبراني في الكبير (13217)، وفي الصغير (2/ 139)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (573) من طرق، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى به.

والحديث قال فيه ابن حجر في التلخيص (1/ 228) قال: "إسناده لا بأس به".

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/ 276) "رواه الطبراني في الكبير والصغير، ورجاله موثوقون".

وقال الطبراني: " لم يروه عن سليمان بن موسى إلا ابن جريج ولا عنه إلا أبو عاصم تفرد به سعيد ".

والحديث ضعيف لثلاثة أمور:

الأول: سليمان بن موسى الأشدق مختلف فيه.

قال ابن المديني: "مطعون فيه". الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 140).

وقال البخاري: "عنده مناكير" تهذيب الكمال: (12 / 92).

وقال النسائي: "أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث". وقال في موضع آخر : "في حديثه شيء" تهذيب الكمال: (12 / 92).

وقال الدارقطني في العلل: "من الثقات. أثنى عليه عطاء والزهري" تهذيب التهذيب (2/ 111).
ولخص حاله ابن حجر في التقريب فقال: "صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل. فالراجح أن سليمان ابن موسى صدوق له أوهام، لا يقبل ما تفرد به"، وقد تفرد به بل خولف كما سيأتي.

الثاني: فيه سعيد بن محمد بن ثواب، لم يوثقه غير ابن حبان، الثقات (8/ 272).

الثالث: المخالفة بالوقف، فرواه عبد الرزاق (1314) عن مالك عن نافع، وابن أبي شيبة (7506) عن عبيد الله عن نافع، قال: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا) ولفظ ابن أبي شيبة: (أنه كان لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ).

فهذان إسنادان صحيحان، وهي حكاية فعل لا تدل على اشتراط الطهارة لمس المصحف.

[34] أخرجه الحاكم (6105)، وعنه البيهقي في الخلافيات (1/ 510)، والدارقطني (440)، والطبراني في "الكبير" (3135)، والطبراني في "الأوسط" (3301)، ومجمع البحرين للهيثمي(432).

ومداره على إسماعيل بن إبراهيم المنقري عن سويد أبو حاتم عن مطر الوراق، عن حسان بن بلال، عن حكيم بن حزام به.

والحديث مسلسل بالضعفاء:

فمطر الوراق كثير الخطأ، تقريب التهذيب: (1 / 947).

وسويد أبو حاتم سيء الحفظ، تقريب التهذيب: (1 / 423).

ووالد إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي مجهول الحال.

وإبراهيم بن إسماعيل الكرابيسي لين الحديث، تقريب التهذيب: (1 / 136).

قال ابن عبد الهادي: "رواه أبو القاسم اللالكائي بإسناده، وفيه نظر". تنقيح التحقيق (1/ 415).
وينظر موسوعة الطهارة لدبيان الدبيان (8 ‏/ 425).

[35] الطبراني في الكبير (8336)، وابن أبي داود في المصاحف (ص 427) والحديث ضعيف.

ففي رواية الطبراني أربع علل:

•  إسماعيل بن رافع، قال فيه النسائي: "متروك الحديث"، الضعفاء والمتروكين (32).
•  ومحمد بن سعيد بن عبد الملك، قال الذهبي: "تابعي، صغير، أرسل لا يدرى من هو"، الميزان (3/ 564).
•  وشيخ الطبراني أحمد بن عمرو الخلال المكي فيه جهالة.
•  وهشام بن سليمان المكي، قال العقيلي: "في حديثه عن غير ابن جريج وهم"، ضعفاء العقيلي (4/ 338).

وأما رواية ابن أبي داود فقال: حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن الحباب الحميري، حدثنا أبو صالح الحكم بن المبارك الخاشتي، حدثنا محمد بن راشد، عن إسماعيل المكي، عن القاسم بن أبي بزة، عن عثمان بن أبي العاص قال: "كان فيما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا تَمَسَّ الْمُصْحَفَ وَأَنْتَ غَيْرُ طَاهِرٍ)، وهي ضعيفة أيضًا:

فأحمد بن الحباب الحميري مجهول الحال.

وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، قال أحمد: منكر الحديث، تهذيب التهذيب: (1 / 167).

وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، الكامل في الضعفاء: (1 / 454).

قال أبو زرعة: ضعيف الحديث، تهذيب التهذيب: (1 / 167).

قال الحافظ في التلخيص (1/ 228): "وفي إسناد ابن أبي داود انقطاع، وفي رواية الطبراني: من لا يعرف".
وقد روى مسلم (468) وغيره حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي، بأمره بإمامة الصلاة، والتخفيف فيها، لأن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، ولم يذكر زيادة مس المصحف على طهارة.

[36] أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة (2/ 657)، وأبو يعلى الموصلي كما في التنقيح (1/ 416)، والطبراني في الأوسط (1860)، والدارقطني (442)، والحاكم في المستدرك (6989)، والبيهقي في السنن الكبرى (415)، و ابن سعد في الطبقات الكبرى (3/ 267)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (2573).

والحديث مداره على إسحاق بن الأزرق عن القاسم بن عثمان البصري عن أنس.

والقاسم بن عثمان قال فيه البخاري والعقيلي: " له أحاديث لا يتابع عليها "، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ، وقال الدارقطني : "ليس بقوي"، لسان الميزان: (6 / 376)، الثقات لابن حبان (5/ 307).
والحديث ضعيف سندًا ومتنًا، فالكافر نجاسته معنوية وليست حسية، وقال الذهبي عن هذه القصة: "منكرة جدا "، لسان الميزان: (6/ 376) .

[37] ابن أبي شيبة (1/ 98)، والدارقطني (1/ 124)، والبيهقي (430)، واختلف فيه على الأعمش:
فرواه (أبو معاوية، ووكيع، وشجاع بن الوليد، وابن فضيل) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن ابن يزيد، عن سلمان.

وخالفهم أبو الأحوص فرواه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن سلمان، وتابع أبا الأحوص يحيى بن العلاء، ويحيى متروك.

والراجح رواية وكيع وأبي معاوية، ومن وافقهما عن الأعمش؛ لأن أبا معاوية من أوثق الناس في الأعمش، وقد تابعه وكيع، ولم يذكر أحد علقمة في الإسناد إلا أبا الأحوص، ولم يتابعه إلا يحيى بن العلاء، وهو متهم بالوضع.
قال أحمد: كذاب يضع الحديث. تهذيب التهذيب (11/ 229)، الكشف الحثيث (840).
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (627).

والحديث صححه الدارقطني (1/ 124)، وجوَّده الزيلعي في نصب الراية (1/ 199)، وقال ابن عبد البر في (22 / 307) : " روى في هذا الباب جماعة من الصحابة فيهم أبو أيوب وسلمان وأبو هريرة وأثبتها حديث أبي هريرة وسلمان وكلها حسان ".

[38] أخرجه مالك في "الموطأ" (2 / 58) برقم: (128) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 88) برقم: (413)، (1/ 131) برقم: (637) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 114) برقم: (414)، (1 / 114) برقم: (415) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 200) برقم: (1742) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 76) برقم: (463).

وهذا إسناد صحيح، والأثر صححه البيهقي في الخلافيات (302)، والألباني في إرواء الغليل (1/ 161).

[39] عبد الرزاق (1314)، وابن أبي شيبة (7506)، و أبو عبيد في فضائل القرآن (400)، والمستغفري في فضائل القرآن (152).

ومداره على نافع عن ابن عمر، واختلف فيه على نافع:

فرواه مالك كما عند عبد الرزاق، وأيوب كما عند المستغفري في فضائل القرآن، كلاهما عن نافع بلفظ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا ).

ورواه عبيد الله بن عمر كما عند ابن أبي شيبة، وعبد الله بن عمر كما عند أبي عبيد، كلاهما عن نافع بلفظ: (أنه كان لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ).

ولفظ مالك أرجح وهو المقدم في نافع عن عبيد الله بن عمر.

[40] التمهيد (17/ 397).

[41] مسلم (299).

[42] مسلم (374).

[43] البخاري (7)، ومسلم (1773).

[44] المحلى (مسألة: 116).

[45] فتح الباري (1/ 537).

[46] ينظر: فتح القدير (5/ 160)، وتفسير القرطبي (17/ 226)، والمعاملات المالية أصالة معاصرة لدبيان الدبيان (8/ 453).

[47] ابن الجعد (2366)، وابن جرير (23/ 149)، والمستغفري في فضائل القرآن (158)، ومداره على حكيم بن جبير وهو ضعيف جدًا، قال الدارقطني: "متروك" تهذيب الكمال (7/ 165).

[48] المستغفري في فضائل القرآن (226).

[49] الأوسط (624)، تغليق التعليق (2/ 172)، مصنف ابن أبي شيبة (1095).

[50] تغليق التعليق (2/ 171)، والمحفوظ في مصنف ابن أبي شيبة (1095) أنه من مقطوع على عكرمة بنفس الإسناد والمتن.

[51] المجموع (2/ 69).





 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • من طرائف القرآن الكريم وبلاغته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الطهارة الظاهرة ـ وتسمى بالطهارة الحسية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث بسرة بنت صفوان في "مس الذكر" تخريجا ودراسة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكم مس شحمتي الأذنين عند رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام: دراسة فقهية حديثية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفتح الرباني في بيان حقيقة المس الشيطاني: دراسة موضوعية في ضوء السنة النبوية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منهاج المتقين في علاج المس والسحر والعين (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مس المصحف للمحدث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة إظهار الحق المبين لتأييد إجماع الأئمة الأربعة على تحريم مس وحمل القرآن الكريم لغير المتطهرين(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب المياه)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب