• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب (الجوالات والأقلام المطلية بالذهب أنموذجًا) (PDF)

بندر بن سعود النمر

عدد الصفحات:24
عدد المجلدات:1

تاريخ الإضافة: 4/8/2024 ميلادي - 28/1/1446 هجري

الزيارات: 2541

 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحميل ملف الكتاب

 المبحث الثامن لباب بيع العملات والذهب عبر الانترنت والذي يشتمل على عدة مباحث:  ♦ علة الربا في الذهب والفضة ودخول الأوراق النقدية في حكمهما.     ♦ حكم القبض بالقيد المصرفي.     ♦ حكم بيع العملات بنظام الفوركس والمتاجرة بالهامش.     ♦ حكم التعامل بالعملات الرقمية (البتكوين).     ♦ حكم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية.     ♦ حكم بيع الذهب والفضة والألماس عبر الانترنت.     ♦ حكم شراء الساعات أو الحواسيب التي بها ذهب يسير تابع.     ♦ حكم الجوالات والأقلام المطلية بالذهب.    المدخل إلى المسألة:  ♦أثر أم سلمة بأنه كان عندها جُلْجُل من "الفضة" تفرد به إسرائيل بن يونس وخالف فيه جميع من رواه من الثقات، واختلف فيه على إسرائيل أيضًا؛ فلم يذكرها المصعب بن مقدام ولا مالك بن إسماعيل وهو المثبت في البخاري، وذكرها النضر بن شميل ويحيى بن أبي بكير بلفظ "الفضة".     ♦على فرض ثبوت أن جُلْجُل أم سلمة كان من الفضة فإن أثر الصحابي لا يقوم على نسخ النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.     ♦كسر قلوب الفقراء لا ضابط له، فقد تُكسر بالبساتين الواسعة والألبسة الفاخرة والطعام الشهي.    مقدمة:  سبق الحديث في مبحث " حكم شراء الساعات أو الحواسيب التي بها ذهب يسير تابع" عن دخول الجوالات والحواسيب والأقلام ونحوها في حكم الأواني وأنها لا تدخل في حكم اللباس.     قال البهوتي رحمه الله في شرحه لأحكام الآنية: "وكذا الآلات كلها كالدواة والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه"بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهذا بحث عن:

« حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب

(الجوالات والأقلام المطلية بالذهب أنموذجًا) »

وهو المبحث الثامن لباب بيع العملات والذهب عبر الانترنت والذي يشتمل على عدة مباحث:

♦ علة الربا في الذهب والفضة ودخول الأوراق النقدية في حكمهما.

 

♦ حكم القبض بالقيد المصرفي.

 

♦ حكم بيع العملات بنظام الفوركس والمتاجرة بالهامش.

 

♦ حكم التعامل بالعملات الرقمية (البتكوين).

 

♦ حكم شراء الذهب والفضة عبر البطاقة الائتمانية.

 

♦ حكم بيع الذهب والفضة والألماس عبر الانترنت.

 

♦ حكم شراء الساعات أو الحواسيب التي بها ذهب يسير تابع.

 

♦ حكم الجوالات والأقلام المطلية بالذهب.

 

المدخل إلى المسألة:

♦ أثر أم سلمة بأنه كان عندها جُلْجُل من "الفضة" تفرد به إسرائيل بن يونس وخالف فيه جميع من رواه من الثقات، واختلف فيه على إسرائيل أيضًا؛ فلم يذكرها المصعب بن مقدام ولا مالك بن إسماعيل وهو المثبت في البخاري، وذكرها النضر بن شميل ويحيى بن أبي بكير بلفظ "الفضة".

 

♦ على فرض ثبوت أن جُلْجُل أم سلمة كان من الفضة فإن أثر الصحابي لا يقوم على نسخ النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

♦ كسر قلوب الفقراء لا ضابط له، فقد تُكسر بالبساتين الواسعة والألبسة الفاخرة والطعام الشهي.

 

مقدمة:

سبق الحديث في مبحث " حكم شراء الساعات أو الحواسيب التي بها ذهب يسير تابع" عن دخول الجوالات والحواسيب والأقلام ونحوها في حكم الأواني وأنها لا تدخل في حكم اللباس.

 

قال البهوتي رحمه الله في شرحه لأحكام الآنية: "وكذا الآلات كلها كالدواة والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه"[1].

 

والحديث هنا عن حكم استعمال هذه الآنية المطلية بالذهب والفضة كالجوالات والأقلام ونحوها في وجوه الاستعمالات المختلفة.

 

صورة المسألة:

ما لو قام عمرو بشراء هاتف جوال مطلي بالذهب واستعمله مع عدم إزالة الذهب عنه.

 

تحرير محل النزاع:

اتفق أهل العلم على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، قال ابن عبد البَر رحمه الله: "أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّه لا يجوزُ لمسلمٍ أن يشرَب ولا يأكُل في آنيةِ الفضَّة، وآنيةُ الذَّهب عندهم كذلك أو أشَدُّ؛ لأنَّه قد جاء فيها مِثلُ ما جاء في آنيةِ الفضَّة"[2].

 

وقال النووي رحمه الله: " أجمع المسلمونَ على تحريمِ الأكلِ والشُّرب في إناءِ الذَّهَبِ وإناءِ الفضَّةِ، على الرَّجُلِ وعلى المرأة "[3].

 

واختلفوا في حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالجوالات والاكتحال والأقلام ونحو ذلك إلى قولين.


أقوال أهل العلم في المسألة:

القول الأول:

يحرم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقًا للرجال والنساء وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية [4]، والمالكية [5]، والشافعية [6]، والحنابلة [7]، وحكى ابن عبد البر[8]، وابن هبيرة[9]، وابن قدام[10]، وابن تيمية[11]، والشربيني[12]، والرملي[13] الإجماع على ذلك.

 

القول الثاني:

عدم تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، نُقل ذلك عن معاوية بن قرة المازني[14]، وداود الظاهري والشافعي في القديم[15]، ونسب إلى أبي الحسن التميمي الحنبلي[16]، وهو اختيار الصنعاني[17]، والشوكاني[18]، ومحمد رشيد رضا[19]، وسيد سابق[20]، وابن عثيمين[21].

 

عرض الأدلة في المسألة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول وهم عامة أهل العلم القائلون بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقًا بأدلة منها:

الدليل الأول:

ما جاء في الصحيحين من طرق عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)[22].

 

وجه الدلالة: أن الحديث نص على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وهذا قيد أغلبي فيدخل فيه كل استعمال لآنية الذهب والفضة.

 

ونوقش: بأن الحديث نص على تحريم الأكل والشرب فقط دون بقية الاستعمالات؛ فمظهر الترف في الأكل والشرب أبلغ، فلا يقاس على الأدنى مع استصحاب أصل الحل.

 

وأجيب عليه: بأن ذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص؛ لأنه خرج مخرج الغالب كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾[النساء: 10].

 

وقوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾[آل عمران: 130].

 

ولا يسلم بأن العلة هي مظهر الترف الذي يكسر قلوب الفقراء، فكسر قلوب الفقراء لا ضابط له، فقد تكسر بالبساتين الواسعة والألبسة الفاخرة والطعام الشهي، والأقرب في علة المنع هو ما جاء في الحديث (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).

 

الدليل الثاني:

ما رواه الشيخان من طريق مالك بن أنس، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)[23].

 

وجه الدلالة: أن استعماله آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب وذكر الفضة وهو أدنى من الذهب في كثير من الأحكام بيان لدخول الذهب من باب أولى، وذكر الشرب أمارة على باقي الاستعمالات.

 

ونوقش: بأن الدليل حتى يحكم بعمومه لابد أن يكون أعم من المدلول، والدليل هنا أخص، ولا يوجد دليل أعم يشمل باقي أنواع الاستعمال غير الأكل والشرب.

 

وأجيب عليه: بعدم التسليم باشتراط كون الدليل أعم من المدلول بل العبرة بالإلزام، فإذا تحققت مناسبة الإلزام حُكِم به.

 

كما قال ابن تيمية رحمه الله في رده على المنطقيين: "فليس من ضرورة الدليل أن يكون أعمّ أو أخصّ، بل لا بُدّ في الدليل من أن يكون ملزومًا للحكم، والملزوم قد يكون أخصّ من اللازم، وقد يكون مساويًا له، ولا يجوز أن يكون أعمّ منه، لكن قد يكون أعمّ من المحكوم عليه الموصوف الذي هو موضوع النتيجة المخبر عنه"[24].

 

الدليل الثالث:

ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء رضي الله عنه قال: (أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ)[25].

 

وجه الدلالة: أن الحديث ذكر عموم النهي عن آنية الفضة مطلقًا من غير تخصيص بالشرب.

 

ونوقش: بما جاء في رواية مسلم بلفظ: (وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ)[26]، فعلم إنما حصر النهي على الأكل والشرب.

 

الدليل الرابع:

ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ كَأَشَدِّ كَوْكَبٍ إِضَاءَةً قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا لَا يَسْقَمُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبْصُقُونَ آنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ...)[27].

 

وجه الدلالة: في قوله صلى الله عليه وسلم (آنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ)، دليل على أن استعمال الآنية في الجنة ليس مقتصرًا على الأكل والشرب فحسب وإنما يشمل الامتشاط، فعُلِم أن التعليل الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) يشمل سائر أنواع الاستعمال.

 

ويناقش: بأن هذا الحديث محض ذكرٍ لنعيم أهل الجنة ولا يلزم منه التحريم؛ فالتشبه بأهل الجنة ليس نقيصة، وقد أذن للمرأة بلباس الحرير والذهب، كما أن الذهب والفضة الموجودان في الجنة غير الذي في الدنيا، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء.

 

الدليل الخامس:

أن الإجماع منعقد على تحريم مطلق الاستعمال وقد ذكره غير واحد من أهل العلم منهم ابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامةوابن تيميةوالشربيني والرمليوغيرهم.

 

قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (16/ 105): "العلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب، كما لا يجيزون ذلك من الفضة".

 

وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح (1/ 19): "واتفقوا على أن هذا التحريم -الاستعمال- في حق الرجال والنساء".

 

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1/ 55): "لا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا".

 

وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (21/ 84): "...كما في آنية الذهب والفضة؛ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين: الذكر والأنثى".

 

وقال الشربيني رحمه الله في مغني المحتاج (1/ 136): "فيحرم استعماله على الرجل والمرأة والخنثى بالإجماع".

 

وقال الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج (1/ 89): "فمن المحرّم؛ الإناءُ من ذهب وفضة بالإجماع، للذكر وغيره".

 

فهؤلاء جماعة من العلماء منهم المالكي والشافعي والحنبلي نقلوا الإجماع على تحريم الاستعمال[28].

 

وقد بيّن وضوح هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (1/ 158) فقال: "وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب، بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له أن يغتسل بها، ولا يتوضأ بها، ولا يدهن فيها، ولا يكتحل منها، وهذا أمر لا يشك فيه عالم".

 

ونوقش: بأن دعوى الإجماع فيها تساهل والصواب أن الخلاف محفوظ، وقد حكى الخلاف جماعة من أهل العلم منه ما روي عن التابعي معاوية بن قرة وما ذكره النووي والقرطبي وابن مفلح وغيرهم.

 

قال ابن المنذر رحمه الله في الإشراف (8/ 198): "وقال شعبة: ‌سألت ‌معاوية ‌بن ‌قرة ‌عن ‌الشرب ‌في ‌قدح ‌من ‌فضة، ‌فقال: ‌لا ‌بأس به ".

 

وقال النووي رحمه الله في المجموع (1/ 25): "أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم".

 

وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (5635) فيما نقله عن أبي العباس القرطبي: "في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب، والتكحل، وسائر وجوه الاستعمالات، وبهذا قال الجمهور، وأغربت طائفة فأباحت ذلك مطلقًا، ومنهم من قصر التحريم على الأكل والشرب".

 

وقال ابن مفلح رحمه الله في الفروع (1/ 103): " وحكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة، ذهبا أو فضة كره ولم يحرم ".

 

ويجاب عليه: بأن الذين ذكروا الخلاف نُقل عنهم القول بشذوذ هذه الأقوال وبينوا أنها لا تخرم الإجماع.

 

فأما قول معاوية بن قرة بإباحة الشرب من إناء الفضة فقد رواه ابن المنذر معلقًا من غير اتصال، ويحتمل أن قوله "من فضة" أي المضببة بها، وأما إن حُمل على إباحة الشرب من آنية الفضة فمردود مطلقًا لإنه مصادم لصريح الحديث المانع من شرب آنية الفضة ولا يثبت قائل بذلك حتى من أصحاب القول الثاني.

 

وأما النووي وهو من نص على خلاف داود والشافعية في القديم للقائلين بالتحريم، فقد نقض قول داود بانعقاد الإجماع قبله ونص على انعقاد إجماع الشافعية على عدم القول بالقديم فقال في المجموع (1/ 305):

" وحكى أصحابنا عن داود، أنه قال: إنما يحرم الشرب، دون الأكل والطهارة وغيرهما، وهذا الذي قاله غلط فاحش، ففي حديث حذيفة وأم سلمة من رواية مسلم التصريح بالنهي عن الأكل والشرب كما سبق وهذان نصان في تحريم الأكل، وإجماعٌ من قَبل داود حجةٌ عليه... قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم ".

 

وأما أبو العباس القرطبي الذي ذكر عنه ابن حجر الخلاف فقد قال في كتابه المفهم (5/ 345): " وروي عن بعض السلف إباحة ذلك. وهو خلاف شاذٌّ مطرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب".

 

وأما الاستدلال بنقل ابن مفلح عن أبي الحسن التميمي بإباحة ذلك فقوله كان في حكم الاتخاذ لا الاستعمال، والاتخاذ بابه أوسع من الاستعمال والخلاف فيه محفوظ.

 

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني وهم القائلون بعدم تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب بأدلة منها:

الدليل الأول:

قوله تعالى:﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29].

وجه الدلالة: أن الأصل في استعمال الآنية الحل، ويستثنى منه ما جاء من تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وجميع الأحاديث الواردة في هذا الباب ذكرت تقييد وصف الاستعمال المحرم لآنية الذهب والفضة بالأكل والشرب فقط فيقتصر الحكم عليهما.

 

ونوقش: بما ذكر من أدلة أصحاب القول الأول ومنها أن الأكل والشرب قيد أغلبي كما في آكلي الربا رغم أن استعمال الربا يكون بأمور مختلفة وليست محصورة في الأكل.

 

الدليل الثاني:

ما رواه مسلم في صحيحه قال: حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس قال: حدثنا سفيان بن عيينة سمعته يذكره عن أبي فروة، أنه سمع عبد الله بن عكيم قال: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)[29].

 

وجه الدلالة: أن حذيفة كان اتخذ إناء من فضة، ولا وجه لاتخاذه إلا استعماله.

 

ويجاب عليه: بأنه قياس مع النص، وباب الاتخاذ أوسع من باب الاستعمال فالخلاف في الاتخاذ محفوظ بخلاف الاستعمال.

 

الدليل الثالث:

ما رواه أحمد في مسنده قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن أسيد بن أبي أسيد، عن نافع بن عياش مولى عقيلة بنت طلق الغفارية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيَجْعَلْ لَهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ، فَالْعَبُوا بِهَا )[ضعيف، أسيد بن أبي أسيد مقبول، ومثله لا يتحمل هذا المتن][30].

 

وجه الدلالة: أن الفضة يباح استعمالها مطلقًا ومنها آنية الفضة في غير الأكل والشرب.

 

ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا حجة فيه، ثم إنه مخصوص بما سبق من أدلة تحريم استعمال آنية الذهب والفضة.

 

الدليل الرابع:

ما رواه إسحاق في مسنده قال: أخبرنا النضر بن شميل، نا إسرائيل، نا عثمان بن موهب قال: (كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ جُلْجُلٌ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعْرَاتٌ مِنْ شَعْرَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا اشْتَكَى إِنْسَانٌ أَوْ أَصَابَتْهُ عَيْنٌ بَعَثَ بِإِنَاءٍ فَحَصْحَصَ فِيهِ ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ)، قَالَ عُثْمَانُ: فَبَعَثَنِي أَهْلِي بِإِنَاءٍ فَذَهَبْتُ فَاطَّلَعْتُ، فَإِذَا فِيهِ شَعْرَاتٌ حُمْرٌ.[الأثر ثابت بلفظ (جلجل من قصة) وليس (من فضة)] [31].

 

وجه الدلالة: أن أم سلمة رضي الله عنها استعملت إناء من فضة، وهي راوية حديث النهي عن الشرب من آنية الفضة، وتفسير الراوي مقدم على غيره.

 

ونوقش: بعدم ثبوت ذكر "الفضة" في الأثر؛ فقد رواه الأثبات بدونه وهو ظاهر صنيع البخاري، والثابت عنده بلفظ (أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ قَدَحٍ مِن ماءٍ مِن قُصَّةٍ، فيه شَعَرٌ مِن شَعَرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم)، والقُصة هي الخصلة من الشعر، ثم إنه على فرض ثبوته فإن أثر الصحابي لا يقوم على نسخ النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

الترجيح

الراجح عدم جواز استعمال آنية الذهب والفضة مطلقًا، لما يُكسب استعمالها القلب من الهيئة، والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة ولهذا علل في الحديث بأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ومما يميز به نعيم أهل الجنة أن أمشاطهم الذهب وهي نوع من الأواني، وذكر الأكل والشرب في الأحاديث قيد أغلبي كالنهي عن أكل الربا، والإجماع على إطلاق التحريم حكاه غير واحد من كبار أهل العلم من مختلف المذاهب.

 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: " لا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مطلية بالذهب أو الفضة على الرجال والنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ـ متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ـ متفق على صحته، واللفظ لمسلم، وبقية الاستعمالات ملحقة بالأكل والشرب، لعموم العلة والمعنى، وسدا للذريعة، وهكذا الساعات والنظارات المطلية بالذهب أو الفضة، لا يجوز بيعها على الرجال"[32].

 

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:" الأقلام من الذهب والفضة لا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعا ؛ لأنها ليست من الحلية وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة، والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع" [33].

 

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله: "إذا تحقق أن هذا الطلاء من خالص الذهب فإنه يحرم استعمال هذه الأشياء، فلا يكتب بالقلم، ولا يستعمل أيدي الأبواب المذهبة، ولا يشرب في الأواني المذهبة، حتى ولو فنجان القهوة والشاي أو الملعقة... إلخ.

أما الساعة، والنظارة، والخاتم، فتصح للنساء دون الرجال"[34].

 

 

حكم الآنية بعد نزع الذهب والفضة

إذا تم نزع الذهب والفضة المطلي بالآنية فإنه يجوز بيع الآنية واستعمالها.

 

لما روى مسلم في صحيحه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: (اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ)[35]. والله أعلم.

 



[1] الروض المربع (1/ 190).
[2] الاستذكار (8/ 350).
[3] شرح النووي على صحيح مسلم (14/ 29).
[4] تبيين الحقائق للزيلعي (6/ 10)، ومجمع الأنهر لشيخي زاده (4/ 182)، والفتاوى الهندية(5/ 334).
[5] مواهب الجليل للحطاب (1/ 183)، حاشية العدوي (2/ 609).
[6] المجموع للنووي (1/ 246)، والحاوي الكبير للماوردي(1/ 76).
[7] كشاف القناع (1/ 55)، شرح المنتهى (1/ 32).
[8] التمهيد (16/ 105).
[9] الإفصاح (1/ 19).
[10] المغني (1/ 55).
[11] مجموع الفتاوى (21/ 84).
[12] مغني المحتاج (1/ 136).
[13] نهاية المحتاج (1/ 89).
[14] الإشراف (8/ 198)، والمغني (12/ 519).
[15] المجموع (1/ 25).
[16] قال ابن مفلح في الفروع (1/ 97): "حكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلًا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة، ذهبًا أو فضة، كُره ولم يحرم ".
[17] سبل السلام (1/ 63).
[18] نيل الأوطار (1/ 67).
[19] قال محمد رشيد رضا رحمه الله في مجلة المنار (24/ 331): "ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بيان تحريم كل استعمال لصرَّح به، وهو إنما صرَّح ببعض الاستعمال فصدق على الباقي قوله: (وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها) ".
[20] قال سيد سابق رحمه الله في فقه السنة (3/ 490): "وألحق جماعة من الفقهاء أنواع الاستعمال الأخرى كالتطيب والتكحل من أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب. ولم يسلم بذلك المحققون. وفي حديث أحمد، وأبي داود: «عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا»، ما يؤكد ما ذهب إليه المحققون".
[21] قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (1/ 75): "والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام".
[22] البخاري (5633)، ومسلم (5394).
[23] البخاري (5634)، ومسلم (2065).
[24] الرد على المنطقيين (ص 348).
[25] البخاري (1239).
[26] مسلم (2066).
[27] البخاري (3246)، مسلم (2834).
[28] ينظر موسوعة أحكام الطهارة لدبيان الدبيان (1/ 360).
[29] البخاري (5426)، ومسلم (2067).
[30] أبو داود (4236)، وأحمد (8532، 9032)، والبيهقي (7648). من طرق عن أسيد بن أبي أسيد عن نافع بن عياش مولى عقيلة بنت طلق الغفارية عن أبي هريرة. وأسيد بن أبي أسيد ذكره ابن حبان في الثقات (6/ 71)، وقال الدارقطني يعتبر به، ومثله لا يحتمل تفرده بمثل هذا المتن الثقيل المتضمن تحريم حلي الذهب المحلق على النساء، وأين أصحاب أبي هريرة الكبار كسعيد والأعرج وغيرهم عنه. وأخرجه أخرجه النسائي في المجتبى (5157 / 7) وفي الكبرى (9380)، وأحمد (9808)، والطحاوي (4813) من طريق مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن أبي زيد عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه. أبو زيد ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا ولم يرو عنه غير أبي الجهم، وحكم عليه ابن حجر والذهبي بالجهالة، تقريب التهذيب: (1 / 1150)، ميزان الاعتدال (10219).، الجرح والتعديل (9/ 372). وهناك طرق أخرى واهية ولا يعول عليها.
[31] مدار الأثر على عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب ويرويه عنه جماعة وهم: 1 - سلّام بن أبي مطيع، البخاري (5897). 2 - نصير بن أبي الأشعث، البخاري (5898). 3 - شيبان بن عبد الرحمن، أحمد (26535). 4 - أبوحمزة السكري، البيهقي في الدلائل (1/ 235). 5 - منصور بن دينار، الطبراني في المعجم الكبير (23/ 332). 6- إسرائيل بن يونس، البخاري (5896)، والطبري في تهذيب الآثار في مسند الزبير بن العوام (916)، وبنحوه رواه إسحاق ابن راهويه في مسنده (1958،1913)، والبيهقي في الدلائل (1/ 236). والرواة الخمسة الأوائل كلهم ثقات عدا منصور بن دينار ففيه كلام، وليس للفضة ذكرٌ في حديثهم، وإنما تفرد بلفظ (الفضة) إسرائيل بن يونس، وقد اختلف فيه أيضًا على إسرائيل؛ فلم يذكرها عنه المصعب بن مقدام ومالك بن إسماعيل، ورواها مالك بن إسماعيل بلفظ "قُصة" وهو المثبت في البخاري، وذكرها النضر بن شميل ويحيى بن أبي بكير بلفظ الفضة. فالأقرب أن نسبة استخدام جلجل الفضة إلى أم سلمة رضي الله عنها وهم ولا يثبت، وينظر لفتح الباري لابن حجر (10/ 353)، والتوضيح المقنع شرح الروض المربع (1/ 162)، والآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات لعلي الرميحي (1/ 188).
[32] فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى رقم: ( 11907) 22/ 157.
[33] مجموع فتاوى ابن باز (19/ 72).
[34] موقع الشيخ ابن جبرين في الإجابة على سؤال "لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الأدوات والأشياء المطلية بالذهب في أمور عدة؛ كالساعات، والأقلام، وأيدي أبواب، وبعض الأواني، وأشياء كثيرة جدًّا، فهل هذه الأشياء حقًّا مطلية بالذهب الحقيقي المعروف، وما حكمها؟".
[35] مسلم (1591).




 نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • الطهارة في آنية الذهب والفضة(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • حديث: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تخريج حديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: نهى صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • شرح حديث: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب الآنية)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • حكم اتخاذ الأواني المصنوعة من الذهب والفضة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب