• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تلخيص باب الآنية من الشرح الممتع

سلطان بن سراي الشمري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/12/2018 ميلادي - 15/4/1440 هجري

الزيارات: 22612

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تلخيص باب الآنية من الشرح الممتع

 

مقدمة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله ومَنْ والاه، ثم أما بعد:

هذا ملخص (باب الآنية) كتاب الطهارة (لشرح الممتع على زاد المستقنع) للشيخ العلَّامة ابن عثيمين رحمه الله، وقد اقتصرت فيه على القول الراجح، أو ما يشير إليه الشيخ رحمه الله أنه الراجح، مع ذكر اختيار شيخ الإسلام أو أحد المذاهب الأربعة إذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى ترجيحه، مع ذكر المتن، وتوضيح ذلك إذا احتجنا لتوضيحه، ومع ذكر بعض المسائل والفوائد المكمِّلة للباب، وذِكْر استدراكات الشيخ رحمه الله على المتن، إن كان هناك استدراكات.

 

وهذا الملخص يستعين به - إن شاء الله - الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
نسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد، وأن يكفينا شرَّ الصوارف، وأن يُبارك لنا في أوقاتنا، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يكتب الأجر لكل من أسهم في إخراج هذا العمل.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.


ومن كان لديه اقتراحات أو ملاحظات فليُراسلنا على هذا الإيميل:

bensrray@hotmail.com

سلطان بن سراي الشمري

 

بابُ الآنية
قوله: (باب):

الباب: هو ما يُدخَلُ منه إلى الشَّيء، والعُلماء رحمهم الله تعالى يضعون: كتابًا، وبابًا، وفصلًا.

 

قوله: (الآنية):

جمع إِناء، وهو الوعاء، وذكرها المؤلِّفُ هنا، وإِن كان لها صلة في باب الأطعمة - لأن الأطعمة لا تؤكل إِلا بأوانٍ - لأنَّ لها صلة في باب المياه، فإِن الماء جوهر سيَّال، لا يمكن حفظه إلا بإِناء؛ ولذلك ذكروا "باب الآنية" بعد "باب المياه"، ومعلوم أنَّ من الأنسب إِذا كان للشيء مناسبتان أن يُذكرَ في المناسبة الأولى، ويُحَالُ عليه في الثَّانية، والأصل في الآنية الحِلُّ؛ لأنها داخله في عموم قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29] ومنه الآنية؛ والدَّليل من السُّنَّة: قوله صلى الله عليه وسلم: ((وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ))، وقوله أيضًا: ((إن الله فَرَض فرائض فلا تضيِّعوها، وحَدَّ حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء؛ رحمةً بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها))، فيكون الأصل فيما سَكَتَ اللهُ عنه الحِلَّ إلا في العبادات، فالأصل فيها التَّحريم؛ لأن العبادة طريقٌ موصلٌ إلى الله عزَّ وجلَّ، فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقًا إليه حَرُمَ علينا أن نتَّخذه طريقًا، وقد دلَّت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفةٌ على الشَّرع؛ [ص69-70].

 

قوله: (كُلُّ إِناءٍ طَاهِرٍ، ولو ثَمِينًا يُبَاحُ اتخاذُهُ واستِعْمَالُه):

قوله: (كُلُّ إِناءٍ طَاهِرٍ): هذا احتراز من النَّجس، فإِنَّه لا يجوز استعماله؛ لأنَّه قذر، وفيما قال المؤلِّفُ نظر؛ لأن النَّجس يباح استعمالُه إِذا كان على وجه لا يتعدَّى، والدَّليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال حين فتح مكَّة قال: ((إِن الله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام))، قالوا: يا رسول الله، أرأيت شُحوم الميتة، فإِنَّها تُطلى بها السُّفن، وتُدهن بها الجلود، ويَستصبح بها النَّاس، فقال: ((لا، هو حرام))، فأقرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا الفعل مع أنَّ هذه الأشياء نجسة، فدلَّ ذلك على أن الانتفاع بالشيء النَّجس إذا كان على وجه لا يتعدَّى لا بأس به، مثاله أن يتَّخذ «زِنْبِيلًا» نجسًا يحمل به التُّراب ونحوه، على وجهٍ لا يتعدَّى.


قوله: (ولو ثَمِينًا): (لو): إِشارة خلاف، والمعنى: ولو كان غاليًا؛ مثل: الجواهر، والزُّمرُّد، والماس، وما شابه ذلك، فإنه مباح اتِّخاذه واستعماله.

 

قوله: (يُبَاحُ اتخاذُهُ واستِعْمَالُه) (يُباحُ): خبر المبتدأ وهو قوله: (كلُّ إِناء)، والتَّركيب هنا فيه شيء من الإِيهام؛ لأن قوله: (يُبَاحُ اتخاذُهُ واستِعْمَالُه) قد يَتَوَهَّم الواهم أنَّها صفة لا أنها خبر، ويتوقَّعُ الخبرَ؛ ولهذا لو قال: "يُباح كُلُّ إِناءٍ طاهر ولو ثمينًا"، لكان أَوْلَى، ولكن على كُلِّ حالٍ المعنى واضح.


وقوله: (اتخاذُهُ واستِعْمَالُه) هناك فرق بين الاتِّخاذ والاستعمال، فالاتِّخاذ هو: أن يقتنيَه فقط إِما للزِّينة، أو لاستعماله في حالة الضَّرورة، أو للبيع فيه والشِّراء، وما أشبه ذلك، أما الاستعمال: فهو التلبُّس بالانتفاع به، بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه، فاتِّخاذها جائز، وإِن زادت على قَدْرِ الحاجة؛ [ص71-72].

 

قوله: (إلا آنيةَ ذَهَبٍ وفضَّةٍ):

من القواعد الأصولية: "إن الاستثناء معيار العُمُوم"؛ يعني: لو أنَّ أحدًا استثنى من كلام عام، فإن ما سوى هذه الصُّورة داخل في الحكم، وعلى هذا فكلُّ شيء يُباحُ اتِّخاذه إلا آنيةَ الذَّهب والفضَّة. وقوله: (إلا آنية ذهبٍ وفضَّةٍ) يشمل الصَّغير، والكبير حتى الملعقة، والسِّكين؛ [ص72-73].

 

قوله:(ومُضَبَّبًا بهما، فإنه يحرُمُ اتخاذُها واستعمالُها، ولو على أنثى):

الضبَّةُ: التي أخذ منها التضبيب، وهي شريطٌ يَجْمَعُ بين طرفي المنكسر، فإذا انكسرت الصَّحْفَةُ من الخشب يخرزونها خرزًا، وهذا في السَّنوات الماضية، فيكون المضبَّبُ بهما حرامًا، وسواءٌ كان خالصًا أو مخلوطًا إلا ما استُثني، والدَّليل: حديث حذيفة رضي الله عنه: ((لا تشربوا في آنية الذَّهب والفضَّة، ولا تأكلوا في صحافها، فإِنَّها لهم في الدُّنيا ولكم في الآخرة))، وحديث أمِّ سلمة رضي الله عنها: ((الذي يشربُ في آنية الفضَّة فإنما يجرجرُ في بطنه نارَ جَهنَّمَ))، والنهي للتَّحريم، وفي حديث أمِّ سلمة توعَّده بنار جهنَّم، فيكون من كبائر الذُّنوب.


فإن قيل: الأحاديث في الآنية نفسِها، فكيف حُرِّم المضبَّبُ؟
فالجواب: أنه ورد في حديث رواه الدَّارقطني: ((إِنَّه من شَرِب في آنية الذَّهب والفِضَّة، أو في شيء فيه منهما)).


وأيضًا: المحرَّم مفسدةٌ، فإِن كان خالصًا فمفسدتُه خالصة، وإِن لم يكن خالصًا ففيه بقدْرِ هذه المفسدة؛ ولهذا فكلُّ شيء حرَّمه الشَّارع، فقليله وكثيره حرام؛ لقول النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((وما نهيتكم عنه فاجتنبوه)).

 

وعندنا هنا ثلاث حالات: اتِّخاذ، واستعمال، وأكل وشرب؛ أمَّا الأكل والشُّرب فيهما فهو حرام بالنَّص، وحكى بعضهم الإجماع عليه، وأمَّا الاتِّخاذ فهو على المذهب حرام، وفي المذهب قول آخر، وهو محكيٌّ عن الشَّافعي رحمه الله أنه ليس بحرامٍ، وأما الاستعمال فهو محرَّم في المذهب قولًا واحدًا، والصَّحيح: أن الاتِّخاذ والاستعمال في غير الأكل والشُّرب ليس بحرام؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص؛ وهو الأكل والشُّرب، ولو كان المحرَّم غيرَهما لكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم - وهو أبلغُ النَّاس وأبينُهم في الكلام - لا يخصُّ شيئًا دون شيء؛ بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليلٌ على أن ما عداهما جائز؛ لأنَّ النَّاس ينتفعون بهما في غير ذلك؛ [73-75].

 

قوله:(وتصحُّ الطَّهارة منها):

يعني: تصح الطَّهارة من آنية الذَّهب والفضَّة، فلو جعل إِنسان لوضوئه آنيةً من ذهب، فالطَّهارة صحيحةٌ، والاستعمال محرَّمٌ، وقال بعض العلماء: إِن الطَّهارة لا تصحُّ، وهذا ضعيف، والصحيح أن الطَّهارة تصح ُّمن آنية الذهب والفِضَّة، وبها، وفيها، وإليها.

(منها): بأن يغترف من الآنية.
بها: أي يجعلها آلةً يصبُّ بها؛ أي: يغرف بآنية من ذهب فيصبُّ على رجليه، أو ذراعه.
فيها: بمعنى أن تكون واسعة ينغمس فيها.
إليها: بأن يكون الماء الذي ينزل منه؛ ينزل في إناء من ذهب؛ [ص77-78].

قوله:(إلا ضبَّةً يسيرةً من فِضَّة لحاجةٍ):

هذا مستثنى من قوله: (يَحْرُم اتِّخاذها واستعمالها).

فشروطُ الجواز أربعةٌ:
1- أن تكون ضبَّةً.

2- أن تكون يسيرةً.

3- أن تكون من فضَّةٍ.

4- أن تكون لحاجةٍ.

 

والدَّليل على ذلك: ما ثبت في «صحيح البخاري» من حديث أنس رضي الله عنه: «أن قدح النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم انكسر فاتَّخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فِضَّة»، فيكون هذا الحديث مخصِّصًا لما سبق.

 

قوله: (لحاجة):

قال أهل العلم: الحاجة أن يتعلَّق بها غرضٌ غير الزِّينة، بمعنى ألَّا يتَّخذها زينة؛ قال شيخ الإِسلام: وليس المعنى: ألا يجدَ ما يجبر به الكسرَ سواها؛ لأن هذه ليست حاجة؛ بل ضرورة، والضَّرورة تُبيحُ الذَّهبَ والفضة مفردًا وتبعًا، فلو اضطرَّ إِلى أن يشرب في آنية الذَّهب فله ذلك؛ لأنَّها ضرورة؛ [ص78-81].

 

قوله: (وتُكره مباشرتها لغير حاجة):

أي: تُكره مباشرة الضَّبَّة اليسيرة، ومعنى مباشرتها: أنَّه إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء المضبَّب شرب من عند الفِضَّة، فيباشرها بشفتيه وهي حلال.

 

والصَّواب: أنه ليس بمكروه، وله مباشرتها؛ لأن الكراهة حكم شرعيٌّ يُحتاج في إِثباته إِلى دليل شرعي، وما دام ثبت بمقتضى حديث أنس المتقدِّم أنها مباحة، فما الذي يجعل مباشرتها مكروهةً؟ وهل ورد أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يتوقَّى هذه الجهة من قدحه؟

الجواب: لا، فالصَّحيح أنَّه لا كراهة؛ لأن هذا شيء مباح؛ ومباشرة المباح مباحة؛ [81-82].

 

قوله: (وتُباح آنية الكفَّار ولو لم تحلَّ ذبائحُهُم وثيابهم إن جُهل حالها):

قوله: (وثيابهم إِن جُهل حالها)، بالرَّفع على أنها معطوفة على «آنية» وكلام المؤلِّف رحمه الله يوهم أنها معطوفة على «ذبائحهم».

 

ولو قال: "وتُباحُ آنيةُ الكفَّار وثيابُهم إِن جُهِلَ حالها، ولو لم تحلَّ ذبائحهم"، لسَلِمَ من هذا الإيهام.

 

وقوله: (الكفَّار): يشمل الكافر الأصلي والمرتد.


وقوله: (ولو لم تحِلَّ ذبائحُهُم): إِشارة خلاف، والكفَّار الذين تَحِلُّ ذبائحُهم هم اليهود والنَّصارى فقط؛ لقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ﴾ [المائدة: 5].

 

والمراد بطعامهم: ذبائحهم كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وليس المراد خبزهم وشعيرهم وما أشبه ذلك؛ لأن ذلك حلال لنا منهم ومن غيرهم، ولا تحلُّ ذبائح المجوس، والدَّهريِّين، والوثنيِّين وغيرهم من الكفار، أما آنيتهم فتحلُّ، فإن قال قائل: ما هو الدَّليل؟


قلنا: عموم قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29]، ثم إن أهل الكتاب إذا أباح الله لنا طعامهم، فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحيانًا مطبوخًا بأوانيهم، ثم إِنَّه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه غلامٌ يهوديٌّ على خبز شعير، وإِهالة سَنِخَة فأكل منها، وكذلك أكل من الشَّاة المسمومة التي أُهديت له صلى الله عليه وسلم في خيبر، وثبت أنَّه صلى الله عليه وسلم توضَّأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة، كلُّ هذا يدلُّ على أن ما باشر الكُفَّار، فهو طاهر.


وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرَّسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها))، فهذا يدلُّ على أن الأَوْلَى التنزُّه؛ ولكن كثيرًا من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عُرفوا بمباشرة النَّجاسات من أكل الخنزير، ونحوه.

 

وقوله: (وثيابهم)؛ أي: تُباحُ ثيابُهم، وهذا يشمل ما صنعوه وما لبسوه، فثيابهم التي صنعوها مباحة، ولا نقول: لعلهم نسجوها بمنْسج نجس؛ أو صَبغُوها بصبغ نجس؛ لأنَّ الأصل الحِلُّ والطَّهارة، وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنَّه يُباح لنا لُبسه، ولكن من عُرِفَ منه عدم التَّوقِّي من النجاسات كالنَّصارى فالأَوْلَى التنزُّه عن ثيابهم بناءً على ما يقتضيه حديث أبي ثعلبة الخُشني رضي الله عنه.


وقوله: (إن جُهل حالها) هذا له مفهومان:
الأول: أن تُعلَمَ طهارتُها.
الثاني: أن تُعلَمَ نجاستُها، فإن عُلِمتْ نجاستُها، فإنها لا تُستعمل حتى تُغسل، وإن عُلمتْ طهارتُها فلا إشكال، ولكن الإشكال فيما إذا جُهل الحال، فهل نقول: إن الأصل أنهم لا يتوقَّون النَّجاسات وإنَّها حرام، أو نقول: إن الأصل الطَّهارة حتى يتبيَّن نجاستها؟ الجواب هو الأخير؛ [82-85].

 

قوله: (ولا يَطْهر جلدُ ميتة بدِبَاغ):

الدَّبغ: تنظيف الأذى والقَذَر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تُضاف إلى الماء، فإذا دُبِغَ جلدُ الميتة فإنَّ المؤلِّف يقول: إنه لا يطهُر بالدِّبَاغ، فإن قيل: هل ينجُس جلد الميتة؟

فالجواب: إن كانت الميتة طاهرة فإن جلدها طاهر، وإن كانت نجسةً فجلدها نجس؛ [ص85].

 

قوله:(ويُباحُ استعمالهُ بعد الدَّبْغِ في يَابِسٍ):

يعني: يباح استعمال جلد الميتة بعد الدَّبغ في يابس، فأفادنا المؤِّلفُ أن استعماله قبل الدَّبغ لا يجوز في يابس، ولا غيره؛ لأنه نجس.

 

قوله: (في يَابِس)، خرج به الرَّطب، فلا يجوز استعماله فيه، مثل أن نجعل فيه ماءً أو لبنًا، ولا أيَّ شيء رطب، ولو بعد الدَّبغ؛ لأنَّه إِذا كان نجسًا، ولاقاه شيء رطب تنجَّس به، أما إذا كان في يابس، والجلد يابس فإِنه لا يتنجَّس به؛ والقول الرَّاجح: وهو طهارته بالدِّباغ، فإنه يُباح استعماله في الرَّطب واليابس؛ [ص 89].

 

قوله: (من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة):

أفادنا المؤلِّفُ أن الجلد الذي يُباحُ استعماله بعد الدَّبغ في اليابس، هو ما كان من حيوان طاهر في الحياة، والطاهر في الحياة ما يلي:
أولًا: كُلُّ مأكول؛ كالإبل، والبقر، والغنم، والضَّبُعِ، ونحو ذلك.


ثانيًا: كلُّ حيوان من الهِرِّ فأقلُّ خِلْقة - وهذا على المذهب - كالهِرَّة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنها ليست بنَجَسٍ، إِنَّها من الطوَّافين عليكم)).


ثالثًا: كُلُّ شيء ليس له نَفْسٌ سائلة؛ يعني: إِذا ذُبِحَ، أو قُتل، ليس له دم يسيل.


رابعًا: الآدمي، ولكنه هنا غير وارد؛ لأن استعمال جلده محرَّم، لا لنجاسته، ولكن لحرمته، فلو دَبغ إِنسان جلد فأرة، أو هِرَّة، فإِنه لا يَطْهُرُ على المذهب، لكن يُباح استعماله في يابس، وقيل: يَطْهُرُ، ويُباح استعمالُه في اليابسات والمائعات، وعلى هذا يصحُّ أن نجعلَ جلدَ الهِرَّة سِقاء صغيرًا، إِذا دبغناه؛ لأنه طَهُرَ، وقيل: إن جلد الميتة لا يطهر بالدِّباغ؛ إِلا أن تكون الميتةُ مما تُحِلُّه الذَّكاة؛ كالإبل والبقر والغنم ونحوها، وأما ما لا تحلُّه الذَّكاة فإنه لا يطهر، وهذا القول هو الرَّاجح؛ وهو اختيار شيخنا عبدالرحمن السَّعدي رحمه الله، وعلى هذا فجلد الهِرَّة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدَّبغ.


فمناط الحُكم على المذهب هو طهارة الحيوان في حال الحياة، فما كان طاهرًا، فإنه يُباحُ استعمالُ جلد ميتته بعد الدَّبغ في يابس، ولا يطْهُر.

 

وعلى القول الثاني: يطْهُر مطلقًا، وعلى القول الثالث: يطْهُر إذا كانت الميتة مما تُحِلُّه الذَّكاة، والرَّاجح: القول الثالث بدليل أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: ((دباغُها ذكاتها))، فعبَّر بالذكاة، ومعلوم أن الذَّكاة لا تطهر إلا ما يباح أكله.

 

فيكون القول الراجح: أن كل حيوان مات وهو مما يؤكل، فإن جلده يطهر بالدباغ، وهذا أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية، وله قول آخر يوافق قول من قال: إن ما كان طاهرًا في الحياة، فإن جلده يطهر بالدبغ؛ [ص90-92].

 

قوله: (ولبنُها):

لبن الميتة نجس، وإن لم يتغيَّر بها؛ لأنه مائع لاقى نجسًا فتنجَّس به، كما لو سقطت فيه نجاسة، وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة قبل أن تموت؛ لكنهم قالوا: إنها لَمَّا ماتت صارت نجسةً، فيكون قد لاقى نجاسةً فتنجَّس بذلك.


واختار شيخ الإِسلام أنَّه طاهر بناءً على ما اختاره من أن الشيء لا ينجس إلا بالتغيُّر، فقال: إِن لم يكن متغيِّرًا بدم الميتة، وما أشبه ذلك فهو طاهر، والذي يظهر لي رجحانه في هذه المسألة هو المذهب؛ لأنَّه وإن انفصل واجتمع في الضَّرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من النَّجاسة؛ لأنها محيطة به من كل جانب، وهو يسير، ثم إن الذي يظهر سريان عُفونة الموت إلى هذا اللَّبن؛ لأنه ليس كالماء في قُوَّة دفع النَّجاسة عنه؛ [ص92-93].

 

قوله: (وكُلُّ أجزائِها نجسَةٌ غَيْرُ شَعْرٍ، وَنَحْوِه):

كاليد، والرِّجل، والرَّأس ونحوها؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145].

 

والميتةُ تُطلَقُ على كلِّ الحيوان ظاهره وباطنه.
وقوله: (غيرُ شَعْر ونحوه)؛ كالصُّوف للغنم، والوبر للإِبل، والرِّيش للطيور، والشَّعر للمَعْز والبقر، وما أشبهها، ويُستثنى من ذلك ما يلي:

1- عظم الميتة، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أحد القولين في المذهب، ولكن الذي يظهر أن المذهب في هذه المسألة هو الصَّواب؛ لأن عظم الميتة نجس.

 

2- السَّمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناء، فإن ميتته طاهرة حلال؛ لقوله تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ [المائدة: 96]، ويلزم من الحِلِّ الطَّهارة، ولا عكس.

 

3 - ميتة الآدمي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ المؤمن لا ينجس))، ولأن الرَّجُل إذا مات يُغسَّل، ولو كان نجسًا ما أفاد به التغسيل.


4 - ميتة ما ليس له دم، والمراد الدَّم الذي يسيل إِذا قُتل، أو جُرح؛ كالذُّباب، والجراد، والعقرب، ولا يلزم من الطَّهارة الحِلُّ.

 

فيتلخَّص عندنا أربعة قواعد:

أ - كُلُّ حلالٍ طاهرٌ.
ب -كُلُّ نجسٍ حرامٌ.
جـ - ليس كُلُّ حرام نجسًا.

هـ - ليس كُلُّ طاهر حلالًا.

 

الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1 - الشَّعر ونحوه طاهر.
2 - اللحم، وما كان داخل الجلد نجس، ولا ينفع فيه الدَّبغ.
3 - الجلد وهو طبقة بينهما، وحكمه بين القسمين السَّابقين.


تتمة:

ذكر الفقهاء رحمهم الله، أنَّ جعلَ المُصْران والكِرْش وتَرًا - أي: حبالًا - دِبَاغٌ؛ أي: بمنزلة الدِّباغ، وبناءً عليه لا يكون طاهرًا، ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب؛ لكن صاحب «الفروع» رحمه الله وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله - ولا سيَّما - في الفقه، يقول: «يتوجَّه لا»، والمعنى: أنه يرى أن الأوجه بناءً على المذهب، أو على القول الرَّاجح عنده أنَّه ليس دباغًا، وما قاله متوجِّه؛ لأن المُصْرَان والكِرْش من صُلْب الميتة، والصَّواب ما ذهب إليه صاحب «الفروع»؛ [ص93-96].

 

قوله: (وما أُبِيْنَ من حيٍّ فهو كميْتتِه):

هذه قاعدة فقهية.
وأُبين: أي فُصل من حيوان حيٍّ.


وقوله: (كميتته)؛ يعني: طهارة، ونجاسة، حِلًّا، وحُرمة؛ ولكن استثنى فقهاؤنا رحمهم الله تعالى مسألتين:

الأولى: الطَّريدة: فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الصيد يطرده الجماعة، فلا يدركونه فيذبحوه؛ لكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم، فهذا يقطع رِجْلَه، وهذا يقطع يده، وهذا يقطع رأسه حتى يموت، وليس فيها دليل عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا أن ذلك أُثِرَ عن الصَّحابة رضي الله عنهم.

 

الثانية: المِسْك وفأرته، ويكون من نوع من الغزلان، يُسمَّى غزال المسك.

يُقال: إنهم إذا أرادوا استخراج المِسْكِ، فإِنهم يُركِضُونه فينزل منه دم من عند سُرَّته، ثم يأتون بخيط شديد قويٍّ، فيربطون هذا الدم النازل ربطًا قويًّا من أجل ألَّا يتَّصل بالبدن فيتغذَّى بالدَّم، فإِذا أخذ مدَّة فإنه يسقط، ثم يجدونه من أطيب المسك رائحة.


وهذا الوعاء يُسمَّى فأرة المِسْك، والمِسْكُ هو الذي في جوفه، فهذا انفصل من حَيٍّ وهو طاهر على قول أكثر العلماء؛ [ص97-98].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • باب الآنية
  • من أحاديث الأحكام: باب الآنية
  • تلخيص باب الاستنجاء من الشرح الممتع
  • تلخيص باب المسح على الخفين من الشرح الممتع

مختارات من الشبكة

  • تلخيص باب الغسل من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب السواك وسنن الوضوء من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب المياه من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب الحيض من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب نواقض الوضوء من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب فروض الوضوء وصفته من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة من الشرح الممتع (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تلخيص باب المسح على الخفين من الشرح الممتع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص كتاب الصيام من الشرح الممتع (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تلخيص كتاب الحج من الشرح الممتع (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب