• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بين الحاج والمقيم كلاهما على أجر عظيم.. (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    لا حرج على من اتبع السنة في الحج (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تخريج حديث: إنه لينهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم".. فوائد وتأملات ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    الحج: غاياته وإعجازاته
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الشهيد، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    موانع الخشوع في الصلاة (2)
    السيد مراد سلامة
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (13)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الحج ويوم عرفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لماذا قد نشعر بضيق الدين؟
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    حقوق الأم (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الدرس الواحد والعشرون: غزوة بدر الكبرى
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    تفسير سورة المسد
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

قواعد تفاضل الأعمال

قواعد تفاضل الأعمال
د. أشرف عبدالرحمن

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/12/2017 ميلادي - 20/3/1439 هجري

الزيارات: 47585

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قواعد تفاضل الأعمال


القاعدة الأولى: تقديم الواجبات على النوافل:

ولأن تأدية الواجبات أفضل عند الله وأحب إليه من تأدية النوافل، ينبغي مراعاة هذا الأصل عند الترجيح بين الأعمال الفاضلة، فإذا ما حصل التزاحم بين عملين فاضلين، قدِّم ما كان تفضيله راجعًا إلى الوجوب على ما كان تفضيله راجعًا إلى سبب آخر من الأسباب المتقدمة في تفاضل الأعمال.


يقول السعدي رحمه الله: "القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحة على المرجوح.."[1].


فإذا تعارض لدى المسلم واجب عيني في حقِّه كطاعة والد، أو القيام على حقوق الزوجة والأولاد الواجبة، أو قيام الزوجة بحقوق زوجها، إذا تعارضت هذه الواجبات مع أعمال أخرى مستحبة، فإن هذه الأعمال المستحبة لا تقدم على الحقوق الواجبة ولو كانت المستحبة هي أفضل باعتبار جنسها، أو تعديها للخلق، أو مصاحبتها لزمان، أو مكان فاضلين، إلى غير ذلك من أسباب التفضيل الأخرى.


وكذا ما قيل في المفاضلة بين الواجبات والنوافل، يقال في المفاضلة بين الواجبات نفسها؛ فإنها تتفاوت في قوة الوجوب، فيقدَّم الأوجب فالأوجب عند التزاحم أو عند التعارض.


• ومن الأمثلة لتوظيف أهل العلم هذا الأصل في الترجيح بين الأعمال: جواب شيخ الإسلام ابن تيمية لمن سأله: طلب القرآن أو العلم أفضل؟ فقال: "أما العلم الذي يجب على الإنسان عينًا، كعلم ما أمر الله به، وما نهى الله عنه، فهو مقدَّم على حفظ ما لا يجب من القرآن؛ فإن طلب العلم الأول واجب، وطلب الثاني مستحب، والواجب مقدم على المستحب"[2].


يقول السعدي: "وكذلك يجب تقديم ما تجب نفقته على الصدقة المستحبة، وتقديم طاعة من تجب طاعته على من تستحب طاعته، وأمثلة تزاحم الواجب والمسنون كثيرة، فإن تزاحم واجبان أو مسنونان قُدِّم الأعلى منهمنا، فتقدم المرأة طاعة زوجها على طاعة أبويها، إذا لم يمكن الجمع بينهما، ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد، ولهذا لا يطيع والديه في منعهما له من الحج المتعين والجهاد المتعين"[3].

 

القاعدة الثانية: تقديم السُّنن الراتبة على السُّنن المطلقة:

وذلك لمكانة السنن الرواتب من الدين، وتأكيد الأئمة على أهمية التزامها، بل وذمهم من داوم على تركها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواب من سأله عن حكم من لا يواظب على السنن الرواتب: "من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه، ورُدت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما"[4].


وقد نصَّ بعض أهل العلم على تقديمها على السنن المطلقة، وعلى فضلها عليها.

يقول الإمام ابن عبد البرِّ رحمه الله في سياق حديثه عن ركعتي الفجر: "وآكد ما يكون من السنن ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليه، ويندب إليه ويأمر به،... وأعمال البرِّ كلها مرغوب فيها وأفضلها ما واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وسنَّها"[5].


ويقول الشيخ السعدي: "ويقدم الرواتب على السُّنن المطلقة"[6].

وهذا يقتضي تقديم السنن الرواتب قبل الصلوات وبعدها على غيرها من المستحبات التي قد تكون أفضل باعتبار جنسها كطلب علم وتعليمه، أو تكون أفضل باعتبار تعديها كعموم الإحسان إلى الخلق وذلك لكون السنن الرواتب تفوت بفوات وقتها، والمداومة عليها مقصودة للشارع بخلاف غيرها فيمكن تحقيقها في غير هذا الوقت.

 

القاعدة الثالثة: تقديم وظائف الأوقات والأحوال في الأوقات والأحوال التي شرعت فيها على غيرها من العبادات:

يقول ابن القيم رحمه الله: "قالوا: إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته.

• فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن.


• والأفضل في وقت حضور الضيف مثلًا: القيام بحقِّه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل.


• والأفضل في أوقات السِّحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذِّكر والاستغفار.


• والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن.


• والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع وإن بعُد كان أفضل.


• والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته، وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك...

فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه"[7].


ويدل على صحة تقرير هذا الأصل وجهان:

الأول: أن الاشتغال بمقتضى وظيفة الوقت والحال هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ندب أمته في هذه الأوقات والأحوال إلى هذه الوظائف، فلا ينبغي أن تعارض هذه الوظائف بغيرها من الأعمال التي لم تخص بهذه الأوقات، فأمرنا عند سماع المؤذن بإجابته، وعند لقاء المسلم بالسلام عليه، وعند دخول المسجد والخروج منه، ودخول المنزل والخروج منه بأذكار مخصوصة، فلا ينبغي أن تعارض هذه الوظائف بقراءة القرآن مثلًا، أو الذِّكر المطلق، أو غير ذلك من الأعمال مما جاءت الأدلة بالترغيب فيها مطلقًا.


الثاني: أن هذه الوظائف المقيدة بوقت وحال تفوت بفوات وقتها وحالها، فلا يمكن تداركها بخلاف العبادات الأخرى المطلقة فإنها لا تفوت، ولهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية الأذكار المشروعة في وقت أو حال على قراءة القرآن بالنظر لهذا المعنى.


فقال رحمه الله: ".. فإن قراءة القرآن أفضل من جنس الذِّكر من حيث الجملة، وإن كان هذا الكلام قد يكون أفضل من القراءة، كما أن الشهادتين في وقت الدخول في الإسلام أو تجديده، أو عندما يقتضي ذكرهما، مثل: عقب الوضوء، ودبر الصلاة، والأذان وغير ذلك أفضل من القراءة.


وكذلك في موافقة المؤذن، فإنه إذا كان يقرأ وسمع المؤذن، فإن موافقته في ذكر الأذان أفضل له حينئذ من القراءة، حتى يستحب له قطع القراءة لأجل ذلك، لأن هذا وقت هذه العبادة يفوت بفوتها، والقراءة لا تفوت"[8].

 

القاعدة الثالثة: تقديم وظائف الأوقات والأحوال في الأوقات والأحوال التي شرعت فيها على غيرها من العبادات:

يقول ابن القيم رحمه الله: "قالوا: إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته.

• فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن.


• والأفضل في وقت حضور الضيف مثلًا: القيام بحقِّه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل.


• والأفضل في أوقات السِّحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذِّكر والاستغفار.


• والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن.


• والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع وإن بعُد كان أفضل.


• والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته، وإغاثة لهفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك...


فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال، والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه"[9].


ويدل على صحة تقرير هذا الأصل وجهان:

الأول: أن الاشتغال بمقتضى وظيفة الوقت والحال هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ندب أمته في هذه الأوقات والأحوال إلى هذه الوظائف، فلا ينبغي أن تعارض هذه الوظائف بغيرها من الأعمال التي لم تخص بهذه الأوقات، فأمرنا عند سماع المؤذن بإجابته، وعند لقاء المسلم بالسلام عليه، وعند دخول المسجد والخروج منه، ودخول المنزل والخروج منه بأذكار مخصوصة، فلا ينبغي أن تعارض هذه الوظائف بقراءة القرآن مثلًا، أو الذِّكر المطلق، أو غير ذلك من الأعمال مما جاءت الأدلة بالترغيب فيها مطلقًا.


الثاني: أن هذه الوظائف المقيدة بوقت وحال تفوت بفوات وقتها وحالها، فلا يمكن تداركها بخلاف العبادات الأخرى المطلقة فإنها لا تفوت، ولهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية الأذكار المشروعة في وقت أو حال على قراءة القرآن بالنظر لهذا المعنى.


فقال رحمه الله: ".. فإن قراءة القرآن أفضل من جنس الذِّكر من حيث الجملة، وإن كان هذا الكلام قد يكون أفضل من القراءة، كما أن الشهادتين في وقت الدخول في الإسلام أو تجديده، أو عندما يقتضي ذكرهما، مثل: عقب الوضوء، ودبر الصلاة، والأذان وغير ذلك أفضل من القراءة.


وكذلك في موافقة المؤذن، فإنه إذا كان يقرأ وسمع المؤذن، فإن موافقته في ذكر الأذان أفضل له حينئذ من القراءة، حتى يستحب له قطع القراءة لأجل ذلك، لأن هذا وقت هذه العبادة يفوت بفوتها، والقراءة لا تفوت"[10].

 

القاعدة الرابعة: تقديم الفضائل المتعلقة بذات العبادة على الفضائل المتعلقة بزمانها ومكانها:

يقول ابن تيمية رحمه الله: "ووقوف المأموم بحيث يسمع قراءة الإمام - وإن كان في الصف الثاني أو الثالث - أفضل من الوقوف في طرف الصف الأول مع البعد عن سماع قراءة الإمام؛ لأن الأول صفة في نفس العبادة، فهو أفضل من صفة مكانها، كما رجحنا الرمل مع البعد في الطواف، على الدنو مع ترك الرمل"[11].


كما ذكر هذه القاعدة ابن عثيمين رحمه الله فقال: "فإن قال قائل: إذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن الكعبة، وبين أمشي مع القرب، فأيهما أقدم؟.

الجواب: قَدِّم الأول، فارمُل ولو بعدت عن الكعبة؛ لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من المراعاة المتعلقة بزمانها أو مكانها، وهذه القاعدة لها أمثلة:


• مثال ذلك: لو أن رجلًا حين دخل عليه وقت الصلاة وهو حاقن، أو بحضرة طعام، فهل الأولى أن يقضي حاجته، ويأكل طعامه، ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها، أم العكس؟.

الجواب: الأول، فهنا راعينا نفس العبادة دون أول الوقت، لأنه إذا صلى فارغ القلب، مقبلًا على صلاته كانت صلاته أكمل.


• مثال آخر: لو أن شخصًا أراد أن يصلي في الصف الأول وحوله ضوضاء وتشويش، أو حوله رجل له رائحة كريهة، فهل الأولى أن يتجنب الضوضاء والرائحة الكريهة، ولو أدى إلى ترك الصف الأول، أو أن يصف في الصف الأول مع وجود التشويش؟.

الجواب: لا شك أن الأولى تجنب التشويش، وترك الصف الأول، لأن هذا يتعلَّق بذات العبادة"[12].


وهذا مما يدل على ترجيح أسباب التفاضل المتعلقة بالإخلاص أو المتابعة أو غيرهما - من الأسباب المتعلقة بأصل العبادة - على الأسباب الخارجة عنها كالأسباب المتعلقة بالزمان أو المكان.


مثل أن يتزاحم عند العامل تأدية الصلاة من أولها في مسجد قريب مفضول، أو تأديتها في مسجد فاضل مع فوات شيء منها، كما هو الحال مثلًا في مكة أو في المدينة النبوية، وهل الأفضل تأدية الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع فوات شيء منها؟ هنا وجهان:

الوجه الأول: أن إدراك الصلاة من أولها مأمور به على سبيل الوجوب، وإدراك الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع إمكانية تأدية الجماعة في مسجد آخر مأمور به على سبيل النَّدب، ولا يقدم - مثلًا - المندوب على الواجب.


الوجه الثاني: وهو راجع إلى هذه القاعدة التي نحن بصددها، وهو أن إدراك الصلاة في مسجد آخر فضيلة راجعة إلى ذات العبادة وإدراك الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه سلم مثلًا فضيلة راجعة إلى مكان العبادة، فتترجح الفضيلة المتعلقة بذات العبادة على المتعلقة بمكانها.


• ومن أمثلة ما يتعلق بالزمان: أداء صلاة النافلة في النهار على وجه الكمال، يفضل على أدائها في الليل مع التقصير، وإن كانت صلاة الليل أفضل من حيث الجملة.


لكن لما تعارضت هنا فضيلتان تقدمت الفضيلة المتعلقة بذات العبادة وهي أداء الصلاة على وجه الكمال على الفضيلة المتعلقة بالزمان.

 

القاعدة الخامسة: إذا تساوى عملان أو أكثر في الفضل، أو رجح أحدهما على الآخر، فالأفضل هو الجمع بين هذه الأعمال دون المداومة على أحدها وترك الآخر.

يقول ابن تيمية رحمه الله: "والسلف كان كل منهم يقرأ ويصلي ويدعو ويذكر على وجه مشروع، وأخذ ذلك الوجه عنه أصحابه وأهل بقعته، وقد تكون تلك الوجوه سواء، وقد يكون بعضها أفضل.."[13].


ويقول أيضًا: "لكن هنا مسألة تابعة: وهو أنه مع التساوي أو الفضل أيما أفضل للإنسان، المداومة على نوع واحد من ذلك، أو أن يفعل هذا تارة وهذا تارة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ فمن الناس من يداوم على نوع من ذلك مختارًا له، أو معتقدًا أنه أفضل، ويرى أن مداومته على ذلك النوع أفضل، وأما أكثرهم فمداومته عادة ومراعاة لعادة أصحابه وأهل طريقته، لا لاعتقاد الفضل.


والصواب أن يقال: التنوع في ذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا اتباعًا للسنة والجماعة، وإحياءً لسنته وجمعًا بين قلوب الأمة، وأخذًا بما في كل واحد من الخاصة، أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لوجوه"[14].


... ثم ذكر رحمه الله في ذلك وجوهًا سبعة، ملخصها:

الأول: أن في هذا اتباع السُّنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم.

الثاني: أن ذلك يوجب اجتماع قلوب الأمة وائتلافها، وزوال التفرق والاختلاف.

الثالث: أن ذلك يخرج الجائز المسنون عن أن يشبه بالواجب، فالمداومة على المستحب أو الجائز مشبهة بالواجب.

الرابع: أن في ذلك تحصيل مصلحة كل واحد من تلك الأنواع فإن كل نوع لا بد له من خاصة، وإن كان مرجوحًا، فكيف إذا كان مساويًا.

الخامس: أن في ذلك وضعًا لكثير من الأغلال التي وضعها الشيطان على الأمة بلا كتاب من الله سبحانه وتعالى، ولا أثارة من علم.

السادس: أن في المداومة على نوع دون غيره هجرانًا لبعض المشروع وذلك سبب لنسيانه والإعراض عنه.

السابع: أن الشارع إذا كان قد سوَّى بين عملين كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيم، وإذا فضل بينهما كانت التسوية كذلك[15].


والمقصود هنا: بيان أن تنويع العبادة والتقرب إلى الله بكل الأنواع المشروعة، أفضل من الاقتصار على بعضها وترك غيرها.


وهذا هو حقيقة العبودية الكاملة، وذلك أن الإيمان شعب كما دلت على ذلك النُّصوص ولا يتحقق الكمال في الإيمان إلا باستكمال شعبه كلها، كما قال عمر بن عبد العزيز: "إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودًا وسننًا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان"[16].


ومع هذا فلا ينبغي أن يفهم من هذا التقعيد هنا التهوين من شأن المداومة على بعض أعمال البرِّ التي جاءت السُّنة بالمداومة عليها، فقد تقدم فيما مضى من البحث أن المداومة على العمل من أعظم أسباب التفاضل بين الأعمال، كما دلت على ذلك النُّصوص وأقوال أهل العلم.


وإنما التحذير هنا هو من الانقطاع إلى عمل واحد أو أكثر والمداومة عليه مع ترك غيره من أعمال البرِّ، لا المداومة المشروعة على بعض الأعمال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، فإن هذه المداومة لا تتنافى مع التقرب إلى الله بغيرها من شعب الإيمان وأعمال البرِّ، كما كان على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على طريقهم من سلف الأمة الصالح.


ولهذا صرح شيخ الإسلام في كلامه السابق بأن التنويع في العمل أفضل من المداومة على نوع معين لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستثنى ما كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المداومة المفضولة هنا، وهي ما كانت راجعة إلى محض اختيار العامل معتقدًا فضلها، أو مقلدًا فيها غيره كما نبه عليه شيخ الإسلام في معرض كلامه.

 

القاعدة السادسة: إذا تقابل عملان: أحدهما: ذو شرف في نفسه، والآخر: ذو تعدد وكثرة فأيهما يقدَّم؟.

يقول ابن رجب رحمه الله في تقرير القواعد:

"القاعدة السابعة عشرة: إذا تقابل عملان أحدهما: ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر: ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما يرجَّح؟

ظاهر كلام أحمد[17] ترجيح الكثرة، ولذلك صور:

أحدها: إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، فالمشهور أن الكثرة أفضل. وحكي عن أحمد رواية أخرى بالعكس، وحكي عنه رواية ثالثة بالتسوية.


والثانية: أهدى بدنة سمينة بعشرة، وبدنتين بعشرة أو بأقل.

قال ابن منصور: قلت لأحمد: بدنتان سمينتان بتسعة، وبدنة بعشرة، قال: ثنتان أعجب إلي.

ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة، وفي "سنن أبي داود" حديث يدل عليه[18].


والثالثة: رجل قرأ بتدبُّر وتفكُّر سورة، وآخر قرأ في تلك المدة سورًا عديدة.

وقد سئل الإمام أحمد: أيما أحب إليك: الترسُّل أو الإسراع؟ قال: أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة؟ قالوا له: في السرعة؟ قال: إذا صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء.

وهذا ظاهر في ترجيح الكثرة على التدبر.


نقل عنه حرب: أنه كره السرعة، إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل. وحمل القاضي الكراهة على: إذا لم يبين الحروف..."[19].

والحاصل: أنه يتنازع المسألة هنا سببان من أسباب التفضيل:

أحدهما: يرجع إلى تحسين العمل وإتقانه.

والثاني: يرجع إلى كثرته وتعدُّده.


والعلماء في المفاضلة بين النوعين على مذاهب:

• فمنهم: من مال إلى التوقف في أصل المفاضلة بين النوعين، ذاهبًا إلى أنه: كما أن التفاضل غير ممتنع، فكذلك التساوي في الفضل وارد باعتبار أن لكل عمل جهة فضل يختص بها، وهذا ظاهر كلام ابن حجر - رحمه الله - في المفاضلة بين الإسراع والترتيل في القراءة.


حيث قال رحمه الله "والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل، بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون والواجبات، فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر، وأن يستويا؛ فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة، ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة، وقد تكون الواحدة أكثر من قيمة الأخريات، وقد تكون بالعكس"[20].


وحقيقة هذا القول: التوقف في المفاضلة بين النوعين وعدم الترجيح، بل التوقف في ثبوت التفاضل بينهم من أصله.

وما ذهب إليه ابن حجر من احتمال التساوي في الفضل، وجهه: أن كل عمل يختص بخصيصة ليست موجودة في الآخر.

وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "وكثير مما تتنازع الطوائف من الأمة في تفاضل أنواعه لا يكون بينها تفاضل، بل هي متساوية، وقد يكون ما يختص به أحدهما مقاومًا لما يختص به الآخر.."[21].


• ومن العلماء من رجَّح كل واحد من النوعين باعتبار.

قال ابن الجزري رحمه الله: "وأحسن بعض أئمتنا رحمه الله فقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرًا، وإن ثواب كثرة القراءة أكثر عددًا. فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدًا قيمته نفيسة جدًا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددًا من العبيد قيمتهم رخيصة"[22].


• ومن أهل العلم من سلك مسلك الترجيح والمفاضلة بين النوعين، ثم اختلفوا في الراجح: فمنهم من رجَّح الكثرة، وهو الظاهر من مذهب أحمد كما نقله ابن رجب سابقًا، ومنهم من رجَّح حسن العمل في نفسه وإن قلَّ، ونقله ابن رجب عن ابن تيمية في بعض صور المسألة على ما تقدم.


وهذا القول هو الراجح - إن شاء الله - وهو قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف، حكى ذلك عنهم بعض المحققين في صورة التلاوة.


قال النووي: "واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع، قالوا: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزأين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل"[23].


وقال ابن الجزري: "وقد اختلف في الأفضل هل الترتيل وقلة القراءة، أو السرعة مع كثرة القراءة؟ والصحيح، بل الصواب: ما عليه معظم السلف والخلف، وهو أن الترتيل مع قلة القراءة أفضل"[24].


وقال المناوي: "ولو تعارض الإسراع والترتيل روعي الترتيل عند الجمهور"[25].

وترجيح هذا القول من عدة أوجه:

الأول: أنه هو الذي تعضده ظواهر النصوص، كما في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ [الملك: 2].

ففي الآية الترغيب في تحسين العمل، لا في كثرته، ولذا قال محمد بن عجلان في تفسير الآية: لم يقل: أكثر عملًا[26].


وكذلك ما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه من الترغيب في صلاة ركعتين لا يحدِّث فيهما المصلي نفسه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه"[27].

وهذا ترغيب في تحسين العمل، ولم يرد مثله في الكثرة.

 

الثاني: أن هذا القول هو المنقول عن بعض الصحابة وبعض السلف:

فعن أبي جمرة الصنيعي قال: قلت لابن عباس: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث فقال: "لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول"[28].

وفي رواية أخرى عنه قال: "لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله"[29].

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: "إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها"[30].

وعن مجاهد أنه قال: "أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه"[31].

وعنه أنه سُئل عن رجلين: قرأ أحدهما: "البقرة، وآل عمران"، والآخر: "البقرة" وحدها، وزمنهما وركوعهما وسجودهما واحد سواء، فقال: "الذي قرأ البقرة وحدها أفضل"[32].


والآثار في هذا المعنى كثيرة عن السَّلف، وهي تدل على ترجيحهم التدبُّر والترتيل على الإسراع وكثرة القراءة، وهي ما بين صريحة في هذا، أو ظاهرة الدلالة عليه.


الثالث: أن ترجيح تحسين العمل على الكثرة والتعدد هو الذي تقتضيه الأصول الشرعية في باب المفاضلة، كما تقدم في القاعدة الرابعة: "أن الفضائل المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضائل الخارجة عنها"، فالفضل في تحسين العمل كالإطالة في الصلاة، والتدبر في التلاوة راجع إلى ذات العبادة، والفضل في تعدد الركعات وكثرة القراءة راجع إلى سبب خارج عن ذات العبادة.

فمن هنا ترجَّح القول بتقديم تحسين العمل مع الانفراد على الكثرة والتعداد.

 

الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال في حق المعينين:

فتراعى فيه أحوال المعينين وأفراد الناس، وما يناسب حال كل واحد منهم من الأعمال، فلا يلزم من كون العمل فاضلًا من حيث الجملة أن يكون هذا حكمه في حق كل أحد، بل قد يكون العمل المفضول من حيث الجملة أفضل مما هو أشرف منه في حق بعض الناس.


ومثال ذلك: تعلم العلم وتعليمه ونشره بين الناس.. مقدَّم من حيث الجملة على الجهاد في سبيل الله. ويراعى في هذا الجانب حال العامل في نفسه والأحوال العامة المؤثرة في ترجيح عمل على آخر، بحسب ما يتحقق بذلك من المصالح العامة والخاصة.


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - مقررًا هذا الأصل -: "وهنا أصل ينبغي أن نعرفه وهو: أن الشيء إذا كان أفضل من حيث الجملة لم يجب أن يكون أفضل في كل حال، ولا لكل أحد، بل المفضول في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق،... وكذلك أيضًا: أكثر الناس يعجزون عن أفضل الأعمال، فلو أمروا بها لفعلوها على وجه لا ينتفعون به، أو ينتفعون انتفاعًا مرجوحًا، فيكون في حق أحد هؤلاء العمل الذي يناسبه وينتفع به أفضل له مما ليس كذلك"[33].


ويقول في موطن آخر "وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين، لكونه عاجزًا عن الأفضل، أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر، فيكون أفضل في حقِّه، لما يقترن به من مزيد عمله وحبه وإرادته وانتفاعه، كما أن المريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه، وإن كان جنس ذلك أفضل"[34].


ويقول أيضًا: "وقد يكون بعض الناس انتفاعه بالمفضول أكثر بحسب حاله، إما لاجتماع قلبه عليه، وانشراح صدره له، ووجود قوته له، مثل من يجد ذلك في الذِّكر أحيانًا دون القراءة، فيكون العمل الذي أتى به على الوجه الكامل أفضل في حقِّه من العمل الذي يأتي به على الوجه الناقص، وإن كان جنس هذا أفضل، والله أعلم"[35].


وبناءً على هذا فينبغي لكل فرد مراعاة عدة جوانب عند تزاحم الأعمال في حقِّه:

• فيراعي منزلة العمل بالنسبة له، فيقدِّم ما كان واجبًا في حقِّه على غيره من النوافل دون النظر إلى مراتب هذه الأعمال من حيث التفضيل العام، فقد يكون ما هو واجب في حقِّه مرجوحًا مفضولًا من حيث العموم، كأن يتزاحم الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم النَّفل في حقِّه، مع ما هو دون هذين العملين من حيث الجملة، كاشتغاله بتربية الأولاد، أو إنفاق على زوجة أو صلة قريب، فيقدِّم هذه الواجبات العينية على الجهاد في سبيل الله أو طلب العلم النَّفل، وإن كان الجهاد وطلب العلم أفضل من حيث العموم.


• فإذا تساوى العملان في درجة المشروعية، بأن كان كلاهما واجبًا، أو كلاهما نفلًا، قدِّم أوجب الواجبين، وآكد النَّفلين في حقه، على ما تقدم تقرير ذلك.


• فإذا تساويا في المرتبة نظر في مدى قدرته على كل واحد منهما، فيقدم ما يقدر على أدائه على ما يعجز عنه، وإن كان المقدور عليه دون ذلك في التفضيل العام، على ما قرره شيخ الإسلام في كلامه السابق.


والمقصود بالعجز هنا: ما كان موجبًا للكلفة والمشقة لا العجز التام عن العمل، فإذا تساويا في القدرة نظر في مدى تمكنه من تأديتهما على وجه الكمال، فيقدَّم ما أمكنه تأديته على وجه الكمال على ما أداه على وجه النقص والتقصير.


فإن تساويا في كل ما تقدم قدِّم الأفضل من حيث الجملة، على ضوء ما تقدم تقريره من الأصول والقواعد.



[1] القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص 67.

[2] الفتاوى الكبرى "2/ 234"، ومجموع الفتاوى "23/ 54".

[3] القواعد والأصول الجامعة، ص 67.

[4] الفتاوى الكبرى "2/ 259".

[5] التمهيد "22/ 71".

[6] القواعد والأصول الجامعة، ص 67.

[7] مدارج السالكين "1/ 88، 89" بتصرف يسير.

[8] مجموع الفتاوى "24/ 239".

[9] مدارج السالكين "1/ 88، 89" بتصرف يسير.

[10] مجموع الفتاوى "24/ 239".

[11] الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية، جمع/ علاء الدِّين البعلي، ص 76.

[12] الشرح الممتع شرح زاد المستقنع، لابن عثيمين "7/ 280".

[13] مجموع الفتاوى، لابن تيمية "24/ 246".

[14] المصدر السابق "24/ 247".

[15] انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية "24/ 247 - 251".

[16] أورده البخاري في كتاب الإيمان، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "بُني الإسلام على خمسٍ".

[17] هو إمام أهل السُّنة أحمد بن حنبل الشيباني، توفي "241هـ".

[18] قال الشيخ مشهور بن حسن محقق كتاب تقرير القواعد لابن رجب "1/ 132": يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو داود في السنن رقم "2796" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سواد. وإسناده صحيح على شرط مسلم.

[19] تقرير القواعد وتحرير الفوائد، لابن رجب الحنبلي "1/ 130 - 134".

[20] فتح الباري "9/ 89".

[21] مجموع الفتاوى "24/ 252".

[22] انظر: النشر في القراءات العشر، لابن الجزري "1/ 166".

[23] المجموع شرح المهذب، للإمام النووي "2/ 188".

[24] النشر في القراءات العشر "1/ 165".

[25] فيض القدير "2/ 61".

[26] ذكره ابن كثير في تفسيره "8/ 176".

[27] أخرجه البخاري، ح "159"، ومسلم، ح "560".

[28] أخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن، ص/ 82.

[29] أوردها النووي في "التبيان في آداب حملة القرآن" "1/ 45".

[30] أخرجه الدرامي في سننه "1/ 101".

[31] ذكره القرطبي في تفسيره "19/ 38".

[32] أورده النووي في التبيان "1/ 45".

[33] مجموع الفتاوى "24/ 236 - 237".

[34] المصدر السابق "24/ 198".

[35] الفتاوى الكبرى "2/ 237"، ومجموع الفتاوى "23/ 63"، وانظر أيضًا مجموع الفتاوى "10/ 428، 22/ 309، 23/ 58".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إقرار ميزان التفاضل بين المسلمين بالسبق بالإيمان
  • فوائد عزيزة جدا في تفاضل الأعمال وقبولها لابن القيم رحمه الله
  • الأعمال الصالحات طريق إلى الجنات العاليات
  • الأعمال المقبولة وغير المقبولة (خطبة)
  • أفضل الأعمال
  • مبطلات الأعمال (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • نشأة القاعدة النحوية وتطورها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة القواعد والضوابط المفيدة في مسائل وقضايا المنهج والعقيدة (1) قواعد منهجية (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • قواعد قرآنية: 50 قاعدة قرآنية في النفس والحياة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة القواعد من المجموع المذهب في قواعد المذهب(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها لعبدالله بن صالح منكابو(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أنواع القواعد الفقهية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تداخل القواعد الفقهية في القواعد الأصولية(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/12/1446هـ - الساعة: 23:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب