• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تحرير أقوال المذاهب في الأصل بالشروط

د. مرضي بن مشوح العنزي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/6/2017 ميلادي - 26/9/1438 هجري

الزيارات: 35279

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تحرير أقوال المذاهب في الأصل بالشروط


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي قاعدة: "هل الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على منعه؟" حصل اضطراب عند بعض الباحثين في نسبة الأقوال إلى المذاهب، فبعضهم نسب القول بأن الأصل في الشروط الصحة إلى المذاهب الأربعة[1]، وبعضهم على العكس نسب القول لهم بالمنع[2]، وبعضهم نسب القول بالمنع إلى الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة بالصحة[3]، وبعضهم أضاف مع الحنابلة المالكية فنسب لهم القول بالصحة[4]، والسبب في ذلك عدة أمور، وهي:

 

الأمر الأول: أن المذاهب الفقهية لم يبينوا الأصل في الشروط عندهم، إنما كان ذلك عن طريق تخريج بعض الباحثين حكم أصل الشروط عند المذاهب من فروعهم الفقهية في الشروط[5]، وإذا كان الأمر كذلك فإن احتمالات الخطأ في تخريج الأصول أمر ممكن، ولا يمكن القطع بنسبة هذا الأصل إلى المذهب، لاسيما إذا كانت مبنية على فروع جزئية محدودة، أو استقراء جزئي، وهذا ما جعل بعض العلماء ينكر مثل هذه التخريجات[6].

 

 

الأمر الثاني: أن أول من تكلم عن الأصل في الشروط هو ابن حزم[7] وتبعه ابن تيمية ثم ابن القيم، وقد اختلفوا أيضًا في نسبة الأقوال إلى المذاهب، فابن حزم وهو يناقش أدلة المخالفين له الذين قالوا بصحة العقود والشروط، قال: "فوجدناهم لا حجة لهم فيه أول ذلك الحنفيين والمالكيين المخالفين لنا"[8]، وبعدما ناقش أدلة صحة الشروط، قال:"والعجب كله من احتجاج الحنفيين والمالكيين بهذه الأخبار"[9]. وهذا يدل على أن الحنفية والمالكية يقولون بأن الأصل في الشروط الصحة. وابن تيمية يقول: "الأصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك: الحظر، إلا ما ورد الشرع بإجازته، فهذا قول أهل الظاهر، وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا، وكثير من أصول الشافعي، وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد"[10]. وهذا الكلام من ابن تيمية يخالف ما قاله ابن حزم في نسبة قول الجواز إلى الحنفيين والمالكيين. وابن القيم وهو يعدد الأخطاء التي وقع فيها الظاهرية قال: "الخطأ الرابع لهم: اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة، فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا بطلانه، فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناءً على هذا الأصل، وجمهور الفقهاء على خلافه"[11]. وهذا القول من ابن القيم يخالف قول شيخه ابن تيمية؛ حيث نسب القول بالصحة إلى جمهور الفقهاء خلافًا للظاهرية، وابن تيمية نسب القول بالمنع إلى كثير من أصول الأئمة، وهذا الخلاف بين هؤلاء الأئمة سبب اضطرابًا لمن بعدهم في نسبة الأقوال إلى المذاهب، خاصةً فيمن يكتفي بالنقل عن هؤلاء الأئمة في نسبة الأقوال للمذاهب.

 

 

الأمر الثالث: أن العقود والشروط بنفس المعنى، قال ابن حزم: "العقود والعهود والأوعاد شروط واسم الشرط يقع على جميع ذلك"[12]. وهذا أحد الأسباب التي حملت بعض الباحثين في نسبة القول بأن الأصل في الشروط الجواز إلى المذاهب الأربعة[13]، قال الدكتور محمد اليمني: "إن الأصل في المعاملات، والعقود عند أصحاب المذاهب الأربعة الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه، والشروط عقود ومعاملات فما الفرق إذًا؟"[14]. ولعل هذا أيضًا هو سبب الخلاف بين ابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم في نسبة الأقوال للمذاهب الفقهية؛ لذلك يتكلمون عن حكم العقود والشروط في سياق واحد، فمنهم من غلب جانب الأصل في العقود كابن حزم، وابن القيم، أما ابن تيمية فغلب جانب الشروط عند الأئمة في كلامه عن الأصل في العقود والشروط، فقد قال بعد النقل السابق في الأصل في العقود والشروط: "فإن أحمدَ قد يعلل أحيانًا بطلان العقد بكونه لم يرد فيه أثر ولا قياس، كما قاله في إحدى الروايتين في وقف الإنسان على نفسه"[15]. فالرواية التي نقلها ابن تيمية عن الإمام أحمد ليست في بطلان أصل العقد إنما في بطلان الشرط، فالإمام لم يبطل الوقف لكونه وقفًا فالأصل عنده جواز الوقف، لكن أبطل هذا العقد لبطلان الشرط عنده وهو أن يكون الوقف على نفسه، ثم قال ابن تيمية بعد هذه الرواية: "كذلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد"[16]. مما يدل على أن ابن تيمية يتكلم عن حكم الشرط في الرواية التي نقلها عن الإمام أحمد، وليس عن العقد، وقال ابن تيمية عن أصول الإمام أبي حنيفية في العقود والشروط: "وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضي أنه لا يصحح في العقود شروطًا يخالف مقتضاها في المطلق..."[17]. وهذا يدل على أنه يغلب جانب الشروط، ثم نقل ابن تيمية القول الثاني، وهو أن الأصل في العقود والشروط الصحة، ثم قال: "وأصول أحمد المنصوصة عنه: أكثرها يجري على هذا القول. ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحًا للشروط. فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه، وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط فيها يثبته بدليل خاص من أثر أو قياس، لكنه لا يجعل حجة الأولين مانعًا من الصحة، ولا يعارض ذلك بكونه شرطًا يخالف مقتضى العقد"[18]. وهذا يدل على أنه يغلب جانب الشروط عند الأئمة في نظره إلى الأصل في العقود والشروط، ثم قال:" وما اعتمده غيره في إبطال الشروط..."[19]. وهذا يدل على أنه يتكلم عن حكم الشروط عند الأئمة غير الإمام أحمد، ثم قال: "وقد يعتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب والسنة التي سنذكرها في تصحيح الشروط"[20]. كل هذه النصوص من ابن تيمية تبين أنه يغلب جانب الشروط في كلامه عن الأصل في العقود والشروط عند الأئمة، ولعل مما جعل ابن تيمية يغلب جانب الشروط في نسبة الأقوال إلى الأئمة عند كلامه عن الأصل في العقود أن الشروط الباطلة تؤثر على العقود الصحيحة؛ قال وهو يناقش الأدلة: "العقود توجب مقتضياتها بالشرع. فيعتبر تغييرها تغييرًا لما أوجبه الشرع؛ بمنزلة تغيير العبادات. وهذا نكتة القاعدة؛ وهي أن العقود مشروعة على وجه، فاشتراط ما يخالف مقتضاها تغيير للمشروع"[21]. فالعقد مشروع عند الجمهور وله مقتضى، والشرط الذي يخالف المقتضى يؤثر على مشروعية العقد.

 

 

الأمر الرابع: أن الشروط تنقسم إلى شروط يقتضيها العقد، وشروط تلائم العقد ومن مصلحة العقد وإن كان لا يقتضيها العقد، وشروط فيها مصلحة للمتعاقدين أو لأحدهما ولا يقتضيها العقد، وليست من مصلحته، وقد اتفقت المذاهب الفقهية على صحة الشروط في القسمين الأولين، التي يقتضيها العقد[22]، والتي فيها مصلحة للعقد وإن كان لا يقتضيها[23]، واختلفوا في القسم الثالث من الشروط وهي التي فيها مصلحة للمتعاقدين أو لأحدهما وليست من مقتضى العقد، ولا من مصلحته، ولم يرد نهي في الشرع عنها. وعدم التفريق بين أقسام الشروط أحد الأسباب التي جعلت بعض الباحثين ينسبون القول بصحة الشروط للمذاهب الفقهية، ويستدلون بأمثلة من كتب هذه المذاهب لشروط يقتضيها العقد أو هي من مصلحة العقد، دون نظر إلى الدليل الذي استدل به أصحاب هذا المذهب على جواز هذا الشرط، وهل الجواز كان استثناءً لدليل أو أن الأصل عندهم صحة الشروط.

 

 

 

وخلال الاستقراء للشروط عند المذاهب الفقهية وجدت:

 

1- أنه وإن كانت الشروط كالعقود، إلا أن الحنفية، والشافعية يرون أن الشريعة فرقت بينهما، فالأصل عندهم في الشروط الحديث الذي رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ»[24]، قال السرخسي[25]:"والصحيح ما استدل به أبو حنيفةفإنه حديث مشهور-النهي عن بيع وشرط-، ومطلق النهي يوجب فساد المنهي عنه"[26]، وقال الشيرازي[27]:"فإن شرط ما سوى ذلك من الشروط... بطل البيع؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ»"[28]. أما المالكية فهم مع احتجاجهم بهذا الحديث إلا أنهم حملوه على شرط يناقض مقتضى العقد، أو يعود بخلل في الثمن؛ قال الحطاب[29] بعد ذكر الحديث: "وحمله أهل المذهب على وجهين، أحدهما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد، والثاني الشرط الذي يعود بخلل في الثمن"[30]. فلم يستدلوا بالحديث على فساد كل الشروط، أما الحنابلة فلا يصححون الحديث، قال ابن قدامة[31]:"ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع، وشرط"[32].

 

 

2- أن الحنفية يجيزون الشروط التي جرى تعامل الناس بها[33]، ويستدلون للجواز بدليل الاستحسان؛ قال ابن عابدين[34]:" يصح البيع ويلزم للشرط استحسانًا للتعامل"[35]. مما يدل على أن الأصل عندهم في الشروط عدم الجواز، وإلا لما استدلوا بالاستحسان، ولاكتفوا بالأصل إذا كان الأصل عندهم الجواز، أما الشافعية فإذا أرادوا جواز شرط ذكروه على وجه الاستثناء مما يدل على أن الأصل عندهم عدم الجواز[36]؛ قال الغزالي: "فاقتضى مطلقه امتناع كل شرط في البيع ... ويستثنى من هذا الأصل حال الإطلاق ستة شروط"[37]، أما المالكية فيخصون الشروط الفاسدة بالتي تناقض مقتضى العقد، أو تعود بخلل في الثمن[38]، أو بالتي يكثر فيها الغرر، أو يوجد فيها الربا، فبعدما ذكر ابن رشد[39] أقسام الشروط عند الإمام مالك بين أن ضابط الفساد في الشروط يرجع "إلى كثرة ما يتضمن الشروط من صنفي الفساد الذي يخل بصحة البيوع وهما الربا والغرر، وإلى قلته، وإلى التوسط بين ذلك"[40]. مما يدل على أن الباقي من الشروط على أصل الصحة، أما الحنابلة فهم "أكثر تصحيحًا للشروط"[41]. مما يدل على أن الأصل عندهم في الشروط الصحة، ولو كان الأصل الفساد، لقلت شروطهم الصحيحة.

 

 

3- أن الحنفية أجازوا شرط الرهن أو الكفالة وشرط الرهن أو الكفيل يلائم العقد، ومن مصلحة العقد، وإن كان لا يقتضيه العقد، واستدلوا على الجواز بالاستحسان، والقياس عندهم أنه لا يجوز[42]؛"لأن الشرط الذي يخالف مقتضى العقد مفسد في الأصل"[43]، والشافعية أجازوا اشتراطهما أيضًا واستدلوا على الجواز بالحاجة[44]؛ مما يدل على أن الأصل عند الحنفية والشافعية في الشروط المنع، وإلا لما احتاجوا للاستدلال بالاستحسان أو الحاجة ليصححوا شرطًا إذا كان الأصل عندهم في الشروط الصحة لاسيما أن هذا الشرط يلائم العقد ومن مصلحته.

 

 

وبعد هذا الاستقراء تبين لي -والله أعلم- أن الفقهاء اختلفوا في حكم الأصل في الشروط[45] على قولين:

 

القول الأول: أن الأصل في الشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه. وهو مذهب المالكية[46]، والحنابلة[47].

 

 

القول الثاني: أن الأصل في الشروط الفساد إلا ما دل الدليل على جوازه. وهو مذهب الحنفية[48]، والشافعية[49]، والظاهرية[50].

 

 

أدلة القول الأول:

 

الدليل الأول: عن عقبة بن عامر t، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ»متفق عليه[51].


 

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث دلالة على أن الشروط مستحقة الوفاء، وأن أحقها بالوفاء شروط النكاح؛ لما فيها من استحلال الفروج، ولو لم يكن الأصل في الشروط الصحة لما استحقت الوفاء بها[52].

 

نوقش: بأن المراد بالحديث الشروط الجائزة، أو الشروط الموافقة لمقتضى العقد، وليس فيه دلالة على جواز كل الشروط[53].

 

أجيب: بأنا نسلم أن المراد في الحديث هي الشروط الجائزة، أما الشروط المحرمة فلا يجوز الوفاء بها، ونرى أن الأصل في الشروط الجواز؛ وذلك أن "مقتضى الحديث: أن لفظة « أَحَقُّ الشُّرُوطِ» تقتضي: أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء، وبعضها أشد اقتضاء له، والشروط التي هي مقتضى العقود: مستوية في وجوب الوفاء، ويترجح على ما عدا النكاح: الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع، وتأكيد استحلالها"[54].


 

الدليل الثاني: عن جابر رضي الله عنه: "أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ»، قُلْتُ: لاَ، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ»، فَبِعْتُهُ، فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي، قَالَ: «مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ، فَهُوَ مَالُكَ». متفق عليه[55].

 

 

وجه الدلالة من الحديث: أن جابرًا رضي الله عنه اشترط مع البيع أن يحمله البعير إلى أهله، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولو كان الأصل في الشروط الفساد، لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم .

 

نوقش: بأنه لم يكن بيعًا مقصودًا، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم البر لجابر رضي الله عنه والإحسان إليه بالثمن على وجه لا يستحي من أخذه[56].

 

أجيب: بأن هذه مجرد دعوى تحتاج إلى دليل، وقوله صلى الله عليه وسلم:«بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ»، يدل على إرادة البيع حقيقة[57].

 

 

الدليل الثالث: عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي وغيره[58].

 

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث بيانًا لوجوب الوفاء بالشروط إلا ما حرمها الشرع؛ مما يدل على أن أصلها الجواز، "والمشترط له أن يوجب بالشرط ما لم يكن واجبًا بدونه، فمقصود الشروط وجوب ما لم يكن واجبًا ولا حرامًا"[59].

 

نوقش: بأن هذا الحديث ضعيف، لا يصلح للاحتجاج به[60].

 

 

الدليل الرابع: أن الشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم، وإذا لم تكن حرامًا لم تكن فاسدة؛ لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة[61].

 

 

أدلة القول الثاني:

 

الدليل الأول: عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم:« نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ» رواه الطبراني[62].

 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتران الشرط بالبيع، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، فدل على فساد الشروط المقترنة بالعقد إلا ما دل الدليل على جوازه[63].

 

نوقش: بأن هذا الحديث ضعيف، لا يصلح للاحتجاج به[64].

 

 

الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: «أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» متفق عليه[65].

 

 

وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث على أن كل شرط اشترطه الإنسان على نفسه، أو لها على غيره فهو باطل، لا يلزم من التزمه أصلا، إلا أن يكون في كتاب الله الأمر به أو النص على إباحته[66].

 

نوقش: بأن "معنى كونه ليس في كتاب الله أي يخالف كتاب الله، فلا يجب كونه مذكورًا فيه، بل يجب كونه غير مخالف لقواعد الشرع"[67]، وقد فسره البخاري[68]بذلك؛ فترجم له بباب "المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله تعالى"؛ لأن المراد بكتاب الله حكمه، وكل ما لم يكن من ذلك فهو مخالف لما في كتاب الله[69].


 

الدليل الرابع: أن الشرط المقترن بالعقد يؤدي إلى الربا؛ وذلك أنه التزام منفعة زائدة في البيع، وزيادة منفعة مشروطة في البيع ربا؛ لأنها زيادة عارية عن العوض[70].

 

نوقش: بعدم التسليم أن الشرط منفعة عارية عن العوض، بل لكل شرط مقابل من الثمن زيادة ونقصًا، وأيضًا هذا القول يؤدي إلى بطلان كل الشروط، حتى تلك الشروط التي اتفق العلماء على جوازها، كاشتراط صفة في المعقود عليه، أو اشتراط توثيق الثمن بكفيل، وأنتم لا تقولون بذلك[71].

 

 

الدليل الخامس: أن الشرط لا ينفك ضرورة من أحد أربعة أمور لا خامس لها: إما أن يكون فيه إباحة لما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، أو التزام إسقاط ما أوجبه الله، أو التزام إيجاب ما لم يوجبه، وكل هذا عظيم لا يحل[72].

 

نوقش: بأن هناك قسمًا خامسًا، وهو ما أباح الله عز وجل للمكلف من تنويع أحكامه بالأسباب التي ملكه إياها، فيباشر من الأسباب ما يحله له بعد أن كان حرامًا عليه، أو يحرمه عليه بعد أن كان حلالًا له، أو يوجبه بعد أن لم يكن واجبًا، أو يسقط وجوبه بعد وجوبه، وليس في ذلك تغيير لأحكامه، بل كل ذلك من أحكامه، فكما أن نكاح المرأة يحل له ما كان حرامًا عليه قبله، وطلاقها يحرمها عليه ويسقط عنه ما كان واجبًا عليه من حقوقها، كذلك التزامه بالشرط، فإذا ملك تغيير الحكم بالعقد ملكه بالشرط الذي هو تابع له[73]، فـــ"الشرط يرفع موجب الاستصحاب لكن لا يرفع ما أوجبه كلام الشارع"[74].


 

الترجيح: بعد عرض الأقوال، وأدلة كل قول، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، تبين لي-والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول، القائل بصحة الشروط إلا ما دل الدليل على فساده؛ وذلك لقوة أدلته، وضعف أدلة القولين الآخرين أمام المناقشة التي وردت عليهما، وأن الشروط كالعقود، ولم يصح دليل في التفريق بينها، فإذا كان الأصل في العقود الصحة إلا ما دل الدليل على منعه فالشروط مثلها، والناس يحتاجون إليها في عقودهم، وفي منعهم عن ذلك تضييق عليهم، وحرج لهم، والشريعة جاءت بمصالح العباد، وبما يرفع عنهم الحرج والضيق.

 

 



[1] انظر: مبدأ الرضا في العقود، للقره داغي 2/ 1188.

[2] انظر: ضوابط العقود، للبعلي، ص297، الشرط الجزائي وأثره في العقود، لليمني، ص121.

[3] انظر: نظرية الشرط، للشاذلي، ص337، ابن حنبل حياته وعصره، لمحمد أبو زهرة، ص260.

[4] انظر: الشروط التعويضية في المعاملات المالية، للعنزي 1/ 61.

[5] انظر: الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة، لليمني، ص121.

[6] انظر:التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب الباحسين، ص40.

[7] هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، ولد سنة 384هـ، كانت لابن حزم الوزارة وتدبير المملكة، فانصرف عنها إلى التأليف والعلم، كان حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طريقة أهل الظاهر، بعيدا عن المصانعة حتى شبه لسانه بسيف الحجاج، من مصنفاته: "الإحكام في أصول الأحكام"، و"المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار"، طارده الملوك حتى توفي مبعدا عن بلده سنة 456هـ. انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي 18/ 184، البداية والنهاية، لابن كثير 15/ 795.

[8] الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم 5/ 19.

[9] الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم 5/ 24.

[10] مجموع الفتاوى، لابن تيمية29/ 126-127.

[11] إعلام الموقعين، لابن القيم1/ 259.

[12] الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم 5/ 13.

[13] انظر: مبدأ الرضا في العقود، للقره داغي 2/ 1188، الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة، لليمني، ص122.

[14] الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة، لليمني، ص122.

[15] مجموع الفتاوى، لابن تيمية 29/ 127.

[16] المرجع السابق 29/ 127.

[17] المرجع السابق.

[18] المرجع السابق 29/ 132-133.

[19] المرجع السابق 29/ 133.

[20] المرجع السابق.

[21] مجموع الفتاوى، لابن تيمية 29/ 131.

[22] انظر: المحيط البرهاني، لابن مازه 6/ 389، شرح مختصر خليل، للخرشي 5/ 80، المجموع شرح المهذب، للنووي 9/ 364، كشاف القناع، للبهوتي 3/ 189. قال النووي:"فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف" المجموع 9/ 364. واشتراط ما يقتضيه العقد لا يعد شرطًا حقيقة؛ لأن العقد إذا تم ترتبت عليه أحكامه وآثاره دون حاجة لشرط. انظر: نظرية الشرط، للشاذلي، ص207.

[23] كاشتراط الرهن والكفيل. انظر: بدائع الصنائع، للكاساني 5/ 171، فتح العلي المالك، لعليش 1/ 338، نهاية المحتاج، للرملي 3/ 453، الإنصاف، للمرداوي 4/ 340. قال ابن قدامة:"ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافًا". المغني 4/ 170.

[24] المعجم الأوسط، للطبراني 4/ 325، برقم4361. والحديث ضعيف، ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن والمسانيد، وقال ابن تيمية:"هذا حديث باطل ليس في شيء من كتب المسلمين وإنما يروى في حكاية منقطعة"، وقال ابن القيم:"لا يعلم له اسناد يصح" .انظر: البدر المنير، لابن الملقن 6/ 497، مجموع الفتاوى، لابن تيمية 18/ 63، إعلام الموقعين، لابن القيم 2/ 249.

[25] هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، من أئمة الحنفية، أشهر مؤلفاته:"المبسوط" أملأه نحو خسمة عشر مجلدا وهو فى السجن، و"شرح السير الكبير"، توفي سنة 483ه.انظر: الجواهر المضية، للقرشي 2/ 28-29، الأعلام، للزركلي 5/ 315.

[26] المبسوط، للسرخسي 13/ 14.

[27] هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، من أئمة الشافعية، بنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية ببغداد، فكان يدرس فيها إلى أن مات، من مصنفاته:"المهذب"، و"التبصرة"، و"اللمع"، توفي سنة 476ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي 4/ 215، طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة 1/ 238.

[28] المهذب، للشيرازي2/ 23.

[29] هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرعيني، المعروف بالحطاب، مالكي المذهب، ولد سنة 902ه، من مصنفاته:"مواهب الجليل"، و"تحرير الكلام في مسائل الالتزام"، توفي سنة 954ه. انظر: الأعلام للزركلي 7/ 58، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي 7/ 288.

[30] مواهب الجليل، للحطاب 4/ 373.

[31] هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، من أئمة الحنابلة، ولد عام 541هـ، حفظ القرآن وهو صغير، وانتهت إليه معرفة فروع المذهب وأصوله، ومن مصنفاته : "المغني"، و"روضة الناظر"، توفي عام 620هـ. انظر: ذيل على طبقات الحنابلة، للسلامي 3/ 281، سير أعلام النبلاء، للذهبي 22/ 166.

[32] المغني، لابن قدامة 4/ 73.

[33] انظر: المبسوط، للسرخسي 12/ 196، تبيين الحقائق، للزيلعي4/ 57.

[34] هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، ولد سنة 1198ه. كان فقيه الديار الشامية، وكان شافعي المذهب ثم تحول إلى مذهب الحنفية على يد شيخه شاكر العقاد، فصار إمام الحنفية في عصره، من تصانيفه: "رد المحتار على الدر المختار " المشهورة بحاشية ابن عابدين ولكنه توفي قبل أن يكملها، فأكملها ابنه محمد علاء الدين، توفي سنة 1252ه. انظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، للبيطار، ص 1238، معجم المؤلفين، لابن عبدالغني 9/ 77.

[35] حاشية ابن عابدين 5/ 88.

[36] انظر: منهاج الطالبين، للنووي، ص97، تحفة المحتاج، للهيتمي 4/ 297، مغني المحتاج، للشربيني2/ 382.

[37] الوسيط، للغزالي3/ 73.

[38] انظر: مواهب الجليل، للحطاب 4/ 373، شرح مختصر خليل، للخرشي 5/ 80، منح الجليل، لعليش5/ 52.

[39] هو محمد بن أحمد بن رشد، أبو الوليد المالكي، ولد سنة 520ه، عني بالفلسفة وبمنطق أرسطو، كان متواضعا، منخفض الجناح، قيل عنه:إنه ما ترك الاشتغال مذ عقل سوى ليلتين: ليلة موت أبيه، وليلة عرسه. أبرز مصنفاته:"بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، توفي سنة 595ه.انظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي 21/ 307، الأعلام، للزركلي 5/ 318.

[40] بداية المجتهد، لابن رشد 3/ 178.

[41] القواعد النورانية، لابن تيمية، ص261.

[42] انظر: بدائع الصنائع، للكاساني 5/ 171، الهداية في شرح البداية، للمرغيناني 4/ 424.

[43] بدائع الصنائع، للكاساني 5/ 171.

[44] انظر: نهاية المحتاج، للرملي 3/ 453، تحفة المحتاج، للهيتمي 4/ 297-298.

[45] الكلام هنا عن الأصل في الشروط، ولا يعارض هذا اتفاق الفقهاء على جواز الشروط التي يقتضيها العقد، أو الشروط التي لا يقتضيها العقد وهي من مصلحته؛ لأن الشروط التي يقتضيها العقد لا تعد شروطًا حقيقة بل تسمى شروطًا من باب المجاز؛ لأن العقد إذا تم ترتبت عليه آثاره وأحكامه، والشروط التي من مصلحة العقد ولا يقتضيها أجازها الحنفية والشافعية أستثناءً بأدلة أخرى، وإلا فالأصل عندهم فساد الشروط، وقد سبق بيان ذلك.

[46] انظر: مواهب الجليل، للحطاب 4/ 373، شرح مختصر خليل، للخرشي 5/ 80، منح الجليل، لعليش5/ 52.

[47] انظر: شرح منتهى الإرادات، للبهوتي 2/ 30، كشاف القناع، للبهوتي3/ 191. الأصل في الشروط عند الحنابلة الصحة، والمذهب عندهم أنه لا يصح أكثر من شرط، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يصح أكثر من شرط اختارها ابن تيمية وابن القيم. انظر: الإنصاف، للمرداوي 4/ 348، إعلام الموقعين، لابن القيم 1/ 259.

[48] انظر: بدائع الصنائع، للكاساني5/ 175، الهداية في شرح البداية، للمرغيناني 3/ 228.

[49] انظر: الحاوي الكبير، للماوردي 5/ 313، فتح العزيز، للرافعي 8/ 195.

[50] انظر: المحلى، لابن حزم 7/ 324.

[51] رواه البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، برقم2721، كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، برقم 1418.

[52] انظر: مجموع الفتاوى،لابن تيمية 29/ 146.

[53] انظر: طرح التثريب في شرح التقريب، للعراقي 7/ 36، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد2/ 174.

[54] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد2/ 174.

[55] رواه البخاري، كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، برقم2718، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، برقم715.

[56] انظر: المجموع، للنووي 9/ 377.

[57] انظر: المماطلة في الديون، للدخيل، ص500.

[58] رواه الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله e في الصلح بين الناس، برقم 1352، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب الصلح، برقم 3594. وأحمد، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، برقم 8784. والحديث ضعيف؛ فقد جاء عند الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، وكثير بن عبدالله مجمع على ضعفه، بل رماه بعض الأئمة بالكذب، وقد صحح الترمذي هذا الحديث وانتُقد على تصحيحه، قال ابن حجر معلقًا على تصحيح الترمذي:" وأنكروا عليه؛ لأن روايه كثير بن عبدالله بن عمر بن عوف ضعيف"، وقال الشوكاني:"وهذا التصحيح من الترمذي هو مما انتقد عليه؛ فإن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد قال الشافعي وأبو داود فيه إنه ركن من أركان الكذب"، وقال الذهبي عن هذا الحديث الذي رواه الترمذي:"واه". وجاء الحديث عند أبي داود وأحمد من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، وكثير بن زيد ضعيف؛ ضعفه ابن معين في رواية، وابن المديني، وأبو حاتم، والنسائي، وقال أبو جعفر الطبري:"وكثير بن زيد عندهم ممن لا يحتج بنقله"، وقال الذهبي عن هذا الحديث الذي رواه أبو داود:"منكر". انظر: تهذيب الكمال، للمزي 24/ 115، 138، ميزان الاعتدال، للذهبي 3/ 404، 407، تهذيب التهذيب، لابن حجر 8/ 414، 422، سنن الترمذي3/ 28، بلوغ المرام، لابن حجر، ص260، السيل الجرار، للشوكاني،ص809، التلخيص بحاشية المستدرك للحاكم 4/ 113.

[59] مجموع الفتاوى، لابن تيمية 29/ 148.

[60] انظر تخريج الحديث.

[61] انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية 29/ 150، القواعد النورانية، لابن تيمية، ص276.

[62] سبق تخريجه.

[63] انظر: بدائع الصنائع، للكاساني 5/ 175، الحاوي الكبير، للماوردي5/ 313.

[64] انظر: المبدع، لابن مفلح4/ 53، بيان الوهم والإيهام، لابن القطان 3/ 527. وانظر تخريج الحديث

[65] رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، برقم2168، ومسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم1504.

[66] انظر: الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم 5/ 13،31.

[67] فيض الباري على صحيح البخاري، للديوبندي 4/ 39-40.

[68] هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبدالله، أمير المؤمنين في الحديث، أكثر من الرحلة وطلب العلم، وصنف التصانيف النافعة ومنها: "صحيح البخاري"، و"الأدب المفرد"، توفي سنة 255 هـ.انظر: تهذيب الكمال، للمزي 24/ 430، سير أعلام النبلاء، للذهبي 12/ 391.

[69] انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني 14/ 20.

[70] انظر: الهداية في شرح البداية، للمرغيناني3/ 48، العناية شرح الهداية، للبابرتي 6/ 442.

[71] انظر: نظرية الشرط، للشاذلي، ص555.

[72] انظر: الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم 5/ 13-14.

[73] انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم 1/ 262-263.

[74] القواعد النورانية، لابن تيمية، ص275.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المذاهب الفقهية في إفريقية .. المذهب المالكي
  • المذاهب الفقهية في إفريقية .. المذهب الحنفي
  • المذاهب الفقهية في إفريقية .. المذهب الشافعي
  • ملخص بحث: " الإسلام والمذاهب الفكرية المعاصرة "
  • التعايش بين أئمة المذاهب الفقهية ( الإمام الشافعي نموذجا )
  • خطاب الأقليات يتسع لجميع المذاهب الفقهية
  • تتبع رخص الفقهاء والتلفيق بين المذاهب

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة مختصر التحرير في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير لابن سعدي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير لابن سعدي(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل)
  • شرح مختصر التحرير في أصول الفقه(محاضرة - موقع الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الزامل)
  • إبقاء حكم الفرع بعد الرجوع إلى الأصل: بحث في أصول النحو (PDF)(كتاب - موقع الدكتور بهاء الدين عبدالرحمن)
  • من فوائد التوحيد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير لأحمد بن عبد الله البعلي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • التعريف بكتب فقهية في المذاهب الفقهية الأربعة [كل كتاب منها أصل في مذهبه] (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بين القسطلاني والحنابلة - الجزء الأول: عنايته بتحرير معتمد مذهب الحنابلة(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كتب علوم القرآن والتفسير (2) أصول التفسير(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب