• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / علوم حديث
علامة باركود

حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (5/ 6)

حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (5/6)
محمد بن عبدالله السريِّع

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/11/2011 ميلادي - 6/12/1432 هجري

الزيارات: 89920

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية

(5/ 6)

 

توطئة:

مضى في الحلقات السابقة الفصلُ الأول من هذه الدراسة، وهو المتعلق بجانب الرواية، حيث تحرَّر فيه الخلاف في أسانيد الحديث، وتبيَّن الراجح منها، وأنتقل في هذه الحلقة إلى جانب الدراية، مبتدئًا بشرح غريب الحديث.

 

الفصل الثاني

دراسة الحديث درايةً

المبحث الأول: شرح غريب الحديث

من الألفاظ الغريبة في الحديث:

1- قوله: ((ولا من بَشَره)):

قال ابن السكيت: ((البَشَر: جمع بَشرَة. وهي ظاهر الجِلد))[1]، وقال الجوهري: ((البَشَرَةُ والبَشَرُ: ظاهرُ جِلد الإنسان))[2]، فالمراد: ألاّ يأخذ من جِلده شيئًا[3].

 

2- قوله: ((وله ذِبْحٌ يريد أن يذبحه)):

قال الليث: ((ما أُعِدَّ للذَّبْح، وهو بمنزلة الذَّبيح والمذبوح))[4]، وقال الأزهري: ((والذِّبح: المذبوح، وهو بمنزلة الطِّحْن؛ بمعنى المطحون، والقِطْف بمعنى المقطوف؛ قال الله -جل وعز-: ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾، أي: بكبشٍ يُذبح، وهو الكبش الذي فدي به إسماعيل بن خليل الله - صلى الله عليه وسلم -))[5]، وقال الخطابي: (( الذِّبح -بكسر الذال-: الضحية التي يذبحها المضحي))[6]، وقال الجوهري: ((والذِّبْحُ -بالكسر-: ما يُذبَحُ؛ قال الله -تعالى-: ﴿ وفديناه بذبح عظيم ﴾))[7]، وقال ابن الأثير: ((الذِّبْحُ -بالكسر-: ما يذبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان، وبالفتح: الفعل نفسُه))[8]، وقال النووي: ((بكسر الذال: أي: حيوانٌ يريد ذبحه، فهو فعل بمعنى مفعول، كحِمل بمعنى محمول...))[9]، وفي الحديث: ((فدعا بذِبح، فذبح))[10].

 

3- قوله: ((من أراد الثَّج)):

قال أبو عبيد -في حديث: ((العج والثج))-: ((وقوله: (والثج) يعني: نحر الإبل وغيرها، وأن يثجوا دماءها، وهو السيلان، ومنه قول الله -عز وجل-: ﴿ وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجًا ﴾...))[11]، وقال الجوهري: ((ثَجَجْتُ الماءَ والدمَ أثُجُّهُ ثجًّا، إذا سَيَّلته))[12]، وقال ابن فارس: ((والثَّجُّ: صَبُّ الدم))[13]، وقال ابن الأثير: ((الثج: سَيلان دماء الهدي والأضاحي))[14].

 

المبحث الثاني: المسائل المستنبطة من الحديث

المطلب الأول: المسائل الحديثية

مسألة: طلب العلو في الإسناد

والعلو ((هو قلة الوسائط في السند))[15].

وقد دلَّ عليه في الحديث أن عمرو بن مسلم لما سمع بعض أهل الحمام يقول: ((إن سعيد بن المسيب يكره هذا -أو: ينهى عنه-))؛ خرج، فأتى سعيد بن المسيب، فذكر ذلك له، فلم تقتصر همَّته، ويكتفِ بما سمع من أولئك، بل ذهب يطلب العلو، ويسمع الحديث من مصدره المعزوِّ إليه.

 

وقد قرر بعض العلماء أن طلب العلو من السنة[16].

 

المطلب الثاني: المسائل الفقهية

المسألة الأولى: حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد الأضحية

استُدل بالحديث على مشروعية اجتناب من أراد الأضحية الأخذَ من شعره وأظفاره وبشرته، وهو المعنى الرئيس في الحديث، لكن اختَلَف العلماء في حكم ذلك؛ قال ابن حزم: ((واختلفوا فيمن أخذ من شعره وظفره شيئًا؛ أعصى أم لا؟))[17]، وقال ابن رشد: ((واختلفوا؛ هل يلزم الذي يريد التضحية ألا يأخذ في العشر الأول من شعره وأظفاره؟))[18].

 

ومحصل الأقوال في هذه المسألة ثلاثة:

القول الأول: وجوب الاجتناب، وتحريم الأخذ:

وهو ظاهر قول ابن سيرين، وسعيد بن المسيب -في رواية-، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، وأحمد بن حنبل، وابن راهويه، والطحاوي، وهو قول ابن حزم، وبعض الحنابلة، وبعض الشافعية[19].

 

• ومن أدلة هذا القول:

1- ظاهر حديث أم سلمة - رضي الله عنها -، وهو نهيٌ من النبي - صلى الله عليه وسلم - ثابتٌ يقتضي التحريم[20].

 

2- ثبوت النهي عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال ابن حزم: ((وهذه فتيا صحَّت عن الصحابة -رضي الله عنهم-، ولا يُعرَف فيها مخالفٌ منهم لهم))[21]، وذُكِرَ منهم: أم سلمة - رضي الله عنها -، وهي زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن خواصِّه[22].

 

• ونوقش الدليلان بما يلي:

1- أن الراجح عدم ثبوت النهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه إنما يصح موقوفًا[23].

2- أنه قد جاء عن عائشة - رضي الله عنها - ما يخالف هذا النهي، وسيأتي في أدلة القول الثاني.

وستأتي الإجابة عنه - أيضًا -.

 

القول الثاني: استحباب الاجتناب، وكراهة الأخذ:

وهو قول الحسن البصري، والشافعي، ومالك -في رواية-، وبعض الحنابلة[24].

 

• ومن أدلة هذا القول:

1- النهي الثابت في حديث أم سلمة - رضي الله عنها -، وقد صُرف عن التحريم إلى الكراهة لمعارضته حديثَ عائشة - رضي الله عنها -، قالت: ((أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده، ثم بعث بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع أبي، فلم يَحرُم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ أحلَّه الله له حتى نُحِرَ الهدي))[25].

 

قال الشافعي: ((فإن قال قائل: ما دَلَّ على أنه اختيارٌ لا واجب؟ قيل له: روى مالك...))، ثم ساق حديث عائشة، ثم قال: ((في هذا دلالةٌ على ما وصفتُ من أن المرء لا يحرم بالبعثة بِهَديه. يقول: البعثة بالهدي أكبر من إرادة الضحية))[26]، وبيَّنه الماوردي بقوله -بعد أن ذكر سوق الهدي-: ((وحكمها أغلظ؛ لِسَوقها إلى الحرم، فلما لم يحرِّم على نفسه شيئًا؛ كان غيره أولى إذا ضحى في غير الحرم))[27].

 

2- أن أن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- ضحى مرةً بالمدينة، وكان مريضًا، ثم حلق رأسه، وكان يقول: ((ليس حِلاق الرأس بواجبٍ على من ضحى))، وقد فعله ابن عمر[28].

 

قال الباجي: ((ولعله كان امتنع من حلق رأسه وشيءٍ من شعره من أول العشر حين أراد أن يضحي على وجه الاستحباب، وإن لم يرَ ذلك واجبًا -على ما ذكر في آخر الحديث-))[29].

 

• ويناقش الدليلان بما يلي:

1- أن الراجح عدم ثبوت الحديث مرفوعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يصح عن أم سلمة، وعن الصحابة -رضي الله عنهم-، ومن ثم؛ فإنما يقدَّم الصحيح المرفوع -وهو حديث عائشة- على الموقوف، وهذا يؤيد القول الثالث.

 

ويجاب عن هذا: بأن قول الصحابي حجة -في الأصح-، ولا يصح إهمال أثره في الخلاف؛ خاصةً أنه نُقل عن جمعٍ من الصحابة، وعُلِمَ منهم أحدُ خواصِّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي زوجته أم سلمة - رضي الله عنها -[30].

 

2- أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وحديث أم سلمة -رضي الله عنهما-، مع بقائهما على ظاهرهما، دون إحالةٍ للحكم إلى الاستحباب. وهذا يؤيد القول الأول.

 

وقد جمع العلماء بأوجه، منها:

أ- أن حديث عائشة إذا بعث بالهدي وأقام، وحديث أم سلمة إذا أراد أن يضحي بالمِصْر[31].

ب- أن حديث عائشة عامٌّ في إباحة ما سوى الشعر والأظفار، وحديث أم سلمة خاصٌّ بالمنع منهما[32].

 

ويشكل على الوجه الأول: أنه لا بدَّ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى في تلك السنة في إقامته بالمِصْر، مع بعثه الهدي[33]، وسيأتي في أدلة القول الثالث.

 

3- أن في بعض طرق حديث عائشة - رضي الله عنها -: ((كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيبعث بهديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه شيءٌ مما حَلَّ للرجل من أهله حتى يرجع الناس))[34]، وهذا يبيِّن أن الذي ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجتنبه؛ هو ما كان يجتنبه من أهله مما يجب على المحرم اجتنابه من أهله في إحرامه، لا ما سواه من حلق شعره، ولا من قص أظفاره))[35].

ويجاب عن هذا: بأن أكثر الرواة لم يذكروا لفظ الأهل، وأن الأصح في الحديث: بقاؤه على عمومه.

 

4- أن لتقديم حديث أم سلمة على حديث عائشة -رضي الله عنهما- وجهًا؛ من جهتين:

أ- أن ((عائشة تعلم ظاهرًا ما يباشرها به من المباشرة، أو ما يفعله دائمًا، كاللباس والطيب، فأما ما يفعله نادرًا، كقص الشعر، وقلم الأظفار، مما لا يفعله في الأيام إلا مرة؛ فالظاهر أنها لم تُرِده بخبرها، وإن احتمل إرادتها إياه؛ فهو احتمالٌ بعيد...))[36].

 

ب- أن ((عائشة تخبر عن فعله، وأم سلمة عن قوله، والقول يقدم على الفعل؛ لاحتمال أن يكون فعله خاصًّا له))[37].

ويجاب عن الجهة الثانية: بعدم ثبوت حديث أم سلمة - رضي الله عنها - مرفوعًا.

 

5- يناقش حديث ابن عمر في حلق الرأس بأن هذا لم ((يُذكر أنه من سنة الأضحى، ويمكن أن يكون فعله لمرضه الذي كان يشكو، وقد أخبر أنه ليس بواجبٍ على الناس، ولا هو عند أحدٍ من أهل العلم من سنة الأضحى))[38]، ويحتمل أنه حلق تعظيمًا لذلك اليوم[39]، فالحديث محتمل.

 

القول الثالث: الإباحة:

وهو ظاهر قول إبراهيم النخعي، وسعيد بن المسيب -في إحدى الروايتين-، والليث بن سعد، ونَسَبَه إلى ((الناس))، وهو قول أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام -أحد الفقهاء السبعة-، وعطاء بن يسار، وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، ومالك -في رواية-، وأبي حنيفة[40].

 

• ومن أدلة هذا القول:

1- عدم ثبوت النهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعارضته بحديث عائشة - رضي الله عنها - المذكور، ((ومجيء حديث عائشة - رضي الله عنها - أحسن من مجيء حديث أم سلمة - رضي الله عنها -؛ لأنه جاء مجيئًا متواترًا، وحديث أم سلمة - رضي الله عنها - لم يجئ كذلك، بل قد طُعن في إسناد حديث مالك؛ فقيل: إنه موقوف على أم سلمة - رضي الله عنها -))[41].

 

2- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى في السنة التي بعث فيها بالهدي؛ إذ لم يؤثر عنه خلافُ ذلك، وكان من عادته الأضحية، وكان يحثُّ عليها ويأمر بها[42].

وقد نقلت عائشة - رضي الله عنها - أنه لم يحرم عليه شيء في تلك السنة، فدلَّ على أن الأخذ من الشعر والأظفار غير محرَّم على من أراد الأضحية[43].

 

3- النظر والقياس؛ قال الطحاوي: ((قد رأينا الإحرام ينحظر به أشياء مما قد كانت كلها قبله حلالاً، منها: الجماع، والقبلة، وقص الأظفار، وحلق الشعر، وقتل الصيد، فكل هذه الأشياء تحرم بالإحرام، وأحكام ذلك مختلفة: فأما الجماع فمن أصابه في إحرامه؛ فسد إحرامه، وما سوى ذلك لا يفسد إصابته الإحرام، فكان الجماع أغلظ الأشياء التي يحرمها الإحرام.

 

ثم رأينا من دخلت عليه أيام العشر وهو يريد أن يضحي؛ أن ذلك لا يمنعه من الجماع، فلما كان ذلك لا يمنعه من الجماع -وهو أغلظ ما يحرم بالإحرام-؛ كان أحرى أن لا يمنع مما دون ذلك))[44].

وقال ابن عبدالبر: ((وقد أجمع العلماء على أن الجماع مباحٌ في أيام العشر لمن أراد أن يضحي؛ فما دونه أحرى أن يكون مباحًا))[45].

 

• وتناقش الأدلة بما يلي:

1- أن الحديث وإن لم يثبت مرفوعًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن قول الصحابي محتجٌّ به -كما سبق-.

2- أنه يمكن الإجابة على معارضة حديث عائشة - رضي الله عنها - بما سبقت الإجابة عليه في مناقشة أدلة القول الثاني.

 

3- ونوقش القياس بوجهين:

أحدهما: أنه مصادم للنص[46].

ثانيهما: ((أن تحريم النساء والطيب واللباس أمرٌ يختص بالإحرام؛ لا يتعلق بالضحية، وأما تقليم الظفر وأخذ الشعر؛ فإنه من تمام التعبد بالأضحية...))[47].

 

ويجاب عن الوجه الأول: بعدم ثبوت النص المخالف للقياس مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

 

الترجيح:

يظهر من العرض السابق سعة الخلاف في المسألة، وتقارُب أقوالها وأدلتها.

إلا أنه يترجح -والله تعالى أعلم- القول الأول، وهو تحريم الأخذ من الشعر والأظفار في عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي.

وسبب ذلك: ثبوت النهي منسوبًا إلى الصحابة -رضي الله عنهم-، ونُصَّ منهم على أم سلمة - رضي الله عنها -، وسلامة ذلك من المعارِض.

 

ولا يؤثر فيه التعارض -في الظاهر- بينه وبين حديث عائشة - رضي الله عنها -؛ فإنه يُجمع بينهما بالوجه السالم من الاعتراض من أوجه الجمع، وهو: أن حديث عائشة - رضي الله عنها - عام، وحديث أم سلمة - رضي الله عنها - خاص.

 

وإنما أرادت عائشة - رضي الله عنها - نفيَ كون باعث الهدي مُحرِمًا؛ يَحرُم عليه ما يَحرُم على المُحرِمين؛ من الجماع والطيب واللباس ونحوِ ذلك من محظورات الإحرام الظاهرة، وذلك أن سبب الحديث: أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة - رضي الله عنها -: إن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: ((من أهدى هديًا حَرُم عليه ما يَحرُم على الحاج، حتى يُنحَر هديُه))، فقالت عائشة: ((ليس كما قال ابن عباس؛ أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ أحله الله له حتى نُحِرَ الهدي))[48].

 

وهذا ما تضمَّنه قول ابن التين حين أجاب بأن ((عائشة إنما أنكرت أن يصير مَنْ يبعث هديَه مُحرِمًا بمجرد بَعثه، ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصةً من اجتناب إزالة الشعر والظفر))؛ نقله وقال بمعناه ابن حجر[49].

 

وقال ابن القيم: ((وأما حديث عائشة؛ فهو إنما يدلُّ على أن مَنْ بعث بهديه وأقام في أهله؛ فإنه يُقيم حلالاً، ولا يكون مُحرِمًا بإرسال الهدي، ردًّا على مَنْ قال مِن السلف: (يكون بذلك مُحرمًا)، ولهذا رَوَت عائشة لما حُكي لها هذا الحديثَ))[50].

 

وقول أم سلمة يخصِّص عموم نفي عائشة -رضي الله عنهما-، ويبيِّن أنه يُستثنى منه: حلق الشعر، وقص الأظفار، ومن ثم يتوافق المُحرِم ومريد الأضحية في ذلك.

 

هذا مع أنه يحتمل أن عائشة أرادت ما يباشرها النبي - صلى الله عليه وسلم - به، وما يفعله دائمًا، كاللباس والطيب، دون ما يفعله نادرًا؛ كقص الشعر، وقلم الأظفار، مما لا يفعله في الأيام إلا مرة، وقد سبق هذا في الإجابة عن أدلة القول الثاني.

ولا يسلم للقولَين الآخرين دليلٌ قوي، والله أعلم.

 

تنبيه:

اشترط بعض القائلين بالاستحباب للحكم بذلك: شراء الأضحية وتعيينها.

وهو قول يحيى بن يعمر -كما سبق في رواية قتادة عن سعيد بن المسيب-، وبعض الشافعية[51].

 

وعليه: فإنه يترك شعره وأظفاره في العشر إن اشترى الأضحية قبلها، وفي بقية العشر إن اشتراها بعدما مضى بعضُها، ولا يلزمه الترك في العشر حتى يشتري الأضحية.

 

وقد ورد هذا الشرط في روايتين للحديث عن سعيد بن المسيب:

إحداهما: رواية قتادة عنه، وهي الموقوفة عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه الرواية كان الأصل فيها حكاية قول يحيى بن يعمر، ووافق سعيد بن المسيب على ذلك، وعزاه إلى الصحابة، إلا أنه يحتمل أن سعيدًا أراد جملة الحكم، دون دقيق تفاصيله، وهذا يدل عليه رواياته الأخرى للحديث وأقواله التي لا يذكر فيها التسمية والتعيين.

الرواية الثانية: رواية عبدالله بن محمد بن عقيل عن سعيد، وقد سبق بيان ضعفها.

 

والأصح: عدم اشتراط ما سبق؛ لعدم وروده في طرق الحديث الصحيحة، وإنما صحَّ تعليق الحكم بإرادة التضحية فقط، قال ابن رشد: ((وفي حديث أم سلمة المنعُ من حلق الشعر وقص الأظفار لمن أراد أن يضحي في العشر؛ اشترى أضحيةً أو لم يشترها، وكان واجدًا لها))[52].

 

وأبعد من اشتراط شراء الأضحية: القول بأن ترك الأخذ من الشعر والأظفار لا يجب عليه إلا بشراء الأضحية في عشر ذي الحجة منذ اشتراها، وإن اشتراها قبل ذي الحجة لم يكن به بأس.

وهو قول الأوزاعي[53]، ولا يظهر أن الأدلة تؤيده.

والله أعلم.

 

 

يتلوه -إن شاء الله-: بقية المسائل المستنبطة من الحديث: الفقهية، والأصولية، والفوائد والحِكَم، وخاتمة الدراسة.



[1] تهذيب اللغة (11/ 245).

[2] الصحاح (2/ 590).

[3] الشرح الممتع، لابن عثيمين (7/ 488).

[4] تهذيب اللغة (4/ 271).

[5] تهذيب اللغة (4/ 271).

[6] معالم السنن (2/ 227).

[7] الصحاح (1/ 362).

[8] النهاية (2/ 153).

[9] شرحه على مسلم (13/ 139).

[10] أخرجه أبو داود (1981).

[11] غريب الحديث (3/ 140).

[12] الصحاح (1/ 302).

[13] معجم مقاييس اللغة (4/ 28).

[14] النهاية (1/ 207).

[15] فتح المغيث (3/ 346).

[16] انظر: معرفة علوم الحديث، للحاكم (ص112-119)، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب (1/ 123).

[17] مراتب الإجماع (ص154).

[18] بداية المجتهد (2/ 192). وأغرب إبراهيم الحلبي؛ فقال بعد أن ساق الحديث -في شرح منية المصلي؛ كما نقل ابن عابدين في الدر المختار (2/ 181)-: ((فهذا محمولٌ على الندب دون الوجوب بالإجماع))، إلا إن كان يريد إجماع بعض المذاهب، وهو خلاف ظاهر العبارة، وخلاف مذهب الحنفية -وسيأتي بيانه-.

[19] انظر: مسائل عبدالله (ص262، 263)، مسائل صالح (1/ 450)، مسائل الكوسج (10/ 2226)، الإشراف، لابن المنذر (3/ 412)، شرح مشكل الآثار (14/ 142، 143)، معالم السنن (2/ 227)، الحاوي الكبير (15/ 74)، التمهيد (17/ 235)، المحلى (6/ 3)، المغني (13/ 362)، شرح النووي على صحيح مسلم (13/ 138)، المجموع (8/ 391)، الفروع (6/ 103)، المطالب العالية (2287)، الإنصاف (4/ 109).

[20] مسائل الكوسج (10/ 2226)، المغني (13/ 362، 363).

[21] المحلى (6/ 29).

[22] شرح مشكل الآثار (14/ 142، 143).

[23] تهذيب السنن، لابن القيم (7/ 347).

[24] اختلاف الحديث (10/ 158-ضمن الأم)، مصنف ابن أبي شيبة (15000)، الإشراف (3/ 411، 412)، معالم السنن (2/ 227)، المنتقى شرح الموطأ، للباجي (3/ 90)، الحاوي الكبير (15/ 74)، التحقيق في مسائل الخلاف، لابن الجوزي (2/ 162)، المغني (13/ 362).

[25] سبق تخريجه (ص38).

[26] اختلاف الحديث (10/ 158-ضمن الأم).

[27] الحاوي الكبير (15/ 74). وانظر: معالم السنن (2/ 227)، البيان والتحصيل (18/ 167).

[28] مختصرُ ما أخرجه مالك (2/ 483) -ومن طريقه البيهقي (9/ 485)-، وابن أبي شيبة (14077)، وإسناده صحيحٌ جليل.

[29] المنتقى (3/ 90).

[30] ينظر في مسألة حجية قول الصحابي: أعلام الموقعين، لابن القيم (5/ 548 فما بعد)، إتحاف ذوي البصائر، للنملة (4/ 259-276).

[31] وهو جمع يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وغيرهما، انظر: التمهيد (17/ 236)، الكافي، لابن قدامة (2/ 486).

[32] وهو جمع الطحاوي، وغيره، انظر: شرح مشكل الآثار (14/ 142)، المغني (13/ 363)، تهذيب السنن، لابن القيم (7/ 347، 348).

[33] الجوهر النقي، لابن التركماني (9/ 267).

[34] حديث عائشة جاء عنها من طرق مخرَّجة في الصحيحين، وهي:

1- طريق عمرة بنت عبدالرحمن، وعنها ألفاظ بمعنى واحد، منها: ((فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيءٌ أحله الله له))، ومنها: ((ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم))؛ أخرجه البخاري (1698، 1700، 2317)، ومسلم (1321).

2- طريق عروة بن الزبير، ولفظه: ((ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم))، أخرجه البخاري (1698)، ومسلم (1321).

3- طريق القاسم بن محمد، وعنه ألفاظ بالمعنى، منها: ((فما حرم عليه شيء كان أحل له))، أخرجه البخاري (1696، 1699)، ومسلم (1321)؛ من طريق أفلح بن حميد، ومنها: ((ثم لا يعتزل شيئًا ولا يتركه))، أخرجه مسلم (1321) من طريق عبدالرحمن بن القاسم، ومنها: ((ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال))؛ أخرجه مسلم (1321) من طريق أيوب؛ ثلاثتهم (أفلح، وعبدالرحمن، وأيوب) عن القاسم.

وخالفهم ابن عون؛ فرواه عن القاسم بلفظ: ((فأصبح فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلالاً؛ يأتي ما يأتي الحلال من أهله، أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله))؛ أخرجه مسلم (1321).

4 - طريق مسروق بن الأجدع، واختُلف عنه:

• فرواه عبدالله بن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة بلفظ: ((فما يحرم عليه مما حل للرجل من أهله))؛ أخرجه البخاري (5566).

• ورواه هشيمٌ، عن إسماعيلَ، وداودُ بن أبي هند، وزكريا بنُ أبي زائدة؛ ثلاثتهم (إسماعيل، وداود، وزكريا) عن الشعبي، به؛ بلفظ: ((وما يمسك عن شيءٍ مما يمسك عنه المحرم))؛ أخرجه مسلم (1321).

5- طريق أبي قلابة، ولفظه: ((ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال))؛ أخرجه مسلم (1321).

6- طريق الأسود بن يزيد، وعنه ألفاظ بمعنى، منها: ((ثم يقيم فينا حلالاً))، ومنها: ((ثم يقيم لا يجتنب شيئًا مما يجتنب المحرم))، ومنها: ((فنرسل بها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلال، لم يحرم عليه منه شيء))؛ أخرجها مسلم (1321).

وهذا العرض يبين أن أكثر طرق الحديث عن عائشة، وأكثر الطرق عن المختَلَف عنهم= ليس فيها ذكر الأهل، فالأصح لفظ العموم، وعدم تخصيص الأهل بالذكر، والله أعلم.

[35] شرح مشكل الآثار (14/ 141)، الجوهر النقي (9/ 266).

[36] المغني (13/ 363)، وانظر: شرح الزركشي (7/ 9).

[37] المغني (13/ 363).

[38] الاستذكار (15/ 141).

[39] الفروع (6/ 103).

[40] مصنف ابن أبي شيبة (15002، 15005)، شرح معاني الآثار (4/ 181، 182)، التمهيد (17/ 235)، الاستذكار (11/ 185، 186)، البيان والتحصيل (17/ 316، 18/ 166)، المغني (13/ 362)، شرح النووي على صحيح مسلم (13/ 138).

[41] شرح معاني الآثار (4/ 181).

[42] بل قال أبو الوليد الباجي -في المنتقى (3/ 91)-: ((ولا خلاف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى في ذلك العام))، وقال العمراني -في البيان (4/ 438)-: ((والأضحية كانت واجبةً عليه، فإذا دخلت العشر؛ فلا بد أن يريد أن يضحي)).

[43] الاستذكار (11/ 187، 188)، المنتقى (3/ 91)، البيان والتحصيل (17/ 315).

[44] شرح معاني الآثار (4/ 182).

[45] التمهيد (17/ 234، 235).

[46] المغني (13/ 363)، تهذيب السنن (7/ 348).

[47] تهذيب السنن (7/ 348).

[48] صحيح البخاري (1700)، ولسبب الحديث سياقةٌ أخرى؛ انظر: صحيح البخاري (5566).

[49] فتح الباري (10/ 23)، ونص عبارة ابن حجر: ((لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنبه المحرم على المضحي؛ أنه لا يستحب فعلُ ما ورد به الخبرُ المذكور لغير المحرم)).

[50] تهذيب السنن (7/ 347).

[51] الحاوي الكبير (15/ 75)، حلية العلماء، للقفال الشاشي (3/ 322)، وانظر: البيان والتحصيل (17/ 315). وقد حُكي هذا القول مذهبًا للشافعية، قال النووي -في المجموع (8/ 391)-: ((وحكى الرافعي وجهًا ضعيفًا شاذًّا: أن الحلق والقلم لا يُكرهان الا إذا دخل العشر واشترى أضحيةً أو عين شاة أو غيرها من مواشيه للتضحية)).

[52] البيان والتحصيل (17/ 316)؛ ملخِّصًا قول الطحاوي، ولم أجد النص على استواء الشراء وعدمه عن الطحاوي في مظانِّ كلامه.

[53] مختصر اختلاف العلماء (3/ 231)، التمهيد (17/ 235)، الاستذكار (11/ 186).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (1/6)
  • حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (2/6)
  • حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (3/6)
  • حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (4/ 6)
  • حديث النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار للمضحي، رواية ودراية (6/ 6)
  • خلاصة أقوال الفقهاء في حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد الأضحية
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

مختارات من الشبكة

  • شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية (حديث النهي عن البدع)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • قواعد فهم النصوص الشرعية (10)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح الحديث التاسع من الأربعين النووية (حديث النهي عن كثرة السؤال والتشدد)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من بلاغة النهي في الأربعين النووية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث النهي عن صفقتين في صفقة، وعن بيعتين في بيعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: النهي عن شراء ما في بطون الأنعام(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • تخريج حديث: النهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث النهي عن البول في الماء الدائم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دراسة حديث: النهي عن قول ما شاء الله وشئت والأمر بثم شئت(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب