• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / علوم قرآن
علامة باركود

تفسير سورة البقرة .. الآية (187) (2)

الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/6/2013 ميلادي - 17/8/1434 هجري

الزيارات: 36084

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تفسير سورة البقرة.. الآية 187 (2)


قال تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 187].

 

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ ﴾ المباشرة هي التصاق البشرة بالبشرة أو ملامسة الشيء للشيء، وهي هنا كناية عن العمل الجنسي بين الزوجين، فهي كالملامسة حقيقة وكناية. وهذا التعبير من أدب القرآن ونزاهته. والمعنى: فالآن باشروهن بعدما جرى منكم من الاختيان لأنفسكم نتيجة تصوركم تحريمه، وهذا الأمر الصريح للإباحة النافية لما توهموه أو الناسخة للمنع على أحد القولين، وهو من يسر الدين وسماحته رفقاً بالمكلفين.

 

وقوله سبحانه: ﴿ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ يعني: ليكن هدفكم من المباشرة هو المقاصد الشرعية التي شرعت لأجلها من إعفاف كل واحد لصاحبه وإحصانه، وقصد تكثير نسل أمه محمد - صلى الله عليه وسلم -، لا لمحض الشهوة الجنسية التي يشارككم فيها البهائم، فإن التمتع باللذة إذا كان مصحوباً بتلك المقاصد حصل فيه الثواب على حسب صدق تلك النيات وقوتها، وإذا خلا من ذلك كان تمتعاً بهيمياً.

 

ولذا قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث الفقراء: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرايتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر[1]، رواه الإمام مسلم.

 

وهذا من جملة النصوص الموضحة موقف المسلم في جميع أحواله أن يكن عقائدياً حتى لا يلقي فيها مع الكفار الذين تتساوى أهدافهم مع البهيمية في أغلب الأحوال، بل تكن جميع حركاته وسكناته مرتبطة بالله خادمة لدينه ليكون محفوفاً بألطاف الله، حائزاً على رضوانه ومثوبته، فالقرآن يوقظ شعور المؤمن نحو عقيدته والتزام مرضاة ربه في كل شيء حتى في اللذة الجنسية.

 

وتتضمن عبارة الآية النهي عن المباشرة المحرمة التي لا يقصد بها التناسل أو ليست محلاً للتناسل مما لم يكتبه الله: كالزنا، واللوط، ولو في الزوجة كما سيأتي بحثه عند قوله تعالى: ﴿ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ﴾ [البقرة: 223]، فإن المقصود الشرعي من التزوج: حصول الذرية وإعفاف نفسه ونفس زوجته عن الزنا بالاستغناء في الحلال.

 

ومما كتب الله علينا ابتغاءه في هذه الآية الاجتهاد في العبادة التماساً لليلة القدر الشريفة التي من حرمها فقد حرم الخير، وألا ننشغل عنها بتلك اللذة، فإن ما كتبه الله لنا من التعفف بحلائل النساء وطلب الذرية يجب أن يكونا موصولين بالله لا مجرد شعور حيواني مقصور على الجسد ومنفصل عن المقصود الأسمى والأفق الأعلى الذي يتجه المسلم المؤمن إليه.

 

وقرأ الحسن البصري والحسن بن قرة: (واتبعوا ما كتب الله لكم) من الاتباع، وجوزه ابن عباس مع ترجيحه القراءة المشهورة: ﴿ وابتغوا ﴾ يعني: اطلبوا الرخصة والتوسعة فيما كتب الله إباحته مع اعتبار المقاصد الحسنة فيه كما قدمنا.

 

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ فيه تحديد واضح قاطع لمدة الإفطار، والتمتع المباح، طيلة ما ينطبق عليه مسمى الليل، حيث ضبط الله بحروف الغاية وهي (حتى وإلى) فحتى غاية للتبيين، ولا يصح أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر يعرف به، ولذا جاءت الآثار التي مضى على العمل بها أهل الأمصار تحديد الفجر بالبياض المعترض بجنة ويسرة، وهو الفجر الصادق، بخلاف البياض الأفقي المستطيل، ففي حديث ابن مسعود: ((إن الفجر ليس الذي يقول هكذا، وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا، ووضع المسجة على المسجة ومد يديه))[2] وورد عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((هما فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يحل شيئاً ولا يحرمه، وأما المستطيل الذي عارض الأفق ففيه يحل الصلاة ويحرم الصيام))[3]. ورواه الدارقطني مرسلاً. والخيط في اللغة عبارة عن اللون. والفجر هو أول بياض النهار المستطيل المنتشر في الأفق من تباشير ضياء الشمس، وأصله الشيء المنفجر.

 

وأخرج البخاري عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ قال: ((إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين)). ثم قال: ((لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار))[4]. وذلك لأن ما يبدو من البياض يرى متداً كالخيط، كما قال الشاعر:

الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق
والخيط الاسود جنح الليل مكتومُ

 

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعدي: ((إنك لعريض القفا))[5] لفظة يكنى بها عن عدم الفطنة.

 

وقد أورد البخاري حديث عائشة أن بلالاً كان يؤذن بليل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم كلثوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر))[6]. قال البخاري: قال القاسم: ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا.

 

وذكر الحافظ في شرحه الروايات في معناه عند الإمام مسلم، وفي السنن الناطقة بأن أول النهار الذي يجب به الصيام الفجر الصادق. ثم قال: وذهب جماعة من الصحابة، وقال به الأعمش من التابعين، وصاحبه أبو بكر بن عياش إلى جواز السحور إلى أن يطلع الفجر، فروى سعيد بن منصور عن أبي الأحوص عن عاصم عن زر عن حذيفة قال: ((تسحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع))[7] وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن عاصم نحوه.

 

وروى أبن أبي شيبة وعبد الرازق ذلك عن حذيفة من طرق صحيحة. وروى ابن المنذر هذا وغيره حتى روى عن أبي بكر أنه قال: لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت قال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار. انتهى باختصار[8].

 

وهذا مبني على ما ذكرته سابقاً من حد الغاية بحرف (حتى) أنه لا يصح أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر يعرف به، وينبغي أن يعلم أن انتشار ضوء الفجر لا يعرف في الليالي المقمرة ولا بالشوارع المستنيرة بأنوار الكهرباء وإنما يظهر انتشاره في الليالي المظلمة والأماكن الخالية من الأنوار، وحسبنا أن نعرف فسحة الله للصائمين فنخالف أهل التشدد والتنطع، وألا نعتبر ما يزاد في الحساب من الدقائق للاحتياط مما هو من مبالغة الخلف في تحديد الظواهر مع التفريط في إصلاح الباطن بالتقوى عكس ما عليه السلف الصالح، مع أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول لأصحابه: ((إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم كلثوم)). قال بعض رواته: كان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت))[9]، رواه الشيخان وغيرهما.

 

وربما أن في الآية نصاً قاطعاً على تحديد وقت الأكل بغاية طلوع الفجر ثم إتمام الصيام إلى الليل، فعلى هذا من أكل أو شرب يظن عدم طلوع الفجر فصومه صحيح مهما بلغ به الشك، وذلك لاستصحاب حكم الليل وعدم تيقن طلوع الفجر الذي هو نهايته وغايته، وعلى العكس من أفطر قبل غروب الشمس يظنها قد غربت فإنه يبطل صومه لأنه مطالب بإتمام الصيام إلى الليل الذي لا يبتدئ إلا بغروب الشمس، فاستصحاب حكم النهار بالصوم واجب عليه حتى يتيقن دخول الليل الذي هو نهاية الصوم وغايته.

 

وفي الآية دليل على استحباب السحور وتأخيره كما أيدت السنة ذلك، كما أن الآية دليل على عدم الحرج في الجنابة بعد طلوع الفجر؛ لأن لزام إباحة الجماع إلى الفجر يلزم منه ذلك ولازم الحق حق.

 

وفي قوله سبحانه وتعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ نص صريح على حد وقت الصيام ووجوب الإفطار، وأن الصائم يعتبر مفطراً عند دخول الليل حال غروب الشمس ولو لم يأكل شيئاً، وقد وردت السنة بتعجيل الفطور، كما وردت بتأخير السحور، والكل في أحاديث كثيرة أقتصر منها على ما رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم))[10] وعلى ما رواه البخاري ومسلم ومالك والترمذي عن سهل بن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)). وأخرج في الموطأ عن مالك بن أنس أنه سمع عبد الكريم بن أبي المخارق يقول: من عمل النبوة تعجيل الفطر والاستيناء بالسحور[11] مكتفياً بذلك عن سرد الأحاديث الكثيرة.

 

ويظهر من نص هذه الآية عدم جواز الوصال، أي مواصلة الليل مع النهار في الصيام.

 

وقد تظافرت الأحاديث وتكاثرث على النهي عنه؛ لأن فيه مشابهة لأهل الكتاب، وإنهاكاً للأبدان، وإضعافاً للقوى، ومخالفة للظاهر، وتشديداً منافياً للدين.

 

وقد أخرج البخاري وغيره عشرات الأحاديث في النهي عنه أقتصر منها على ما رواه عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال فقالوا: إنك تواصل، قال: ((إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى))[12] وفي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه: ((إني أظل يطعمني ربي ويسقيني))[13]. وقد حدث فيما بعد قوم من المؤمنين أجازوا الوصال معللين النهي بأنه يضعف الأمة عن الجهاد ويبغض ضعفاء الإيمان للدين، وأنه لما استحكم الإيمان في قلوبهم، ورسخ في صدورهم، وكثر المسلمون واعتزوا على أعدائهم، جاز الوصال لهم ليلزموا أنفسهم أعلى المقامات، ولكن تعليلهم هذا ليس كافياً في تحريمه حتى تسوغ لهم إباحته، بل هناك علة المشابهة للكفار، وعلة العسر والحرج والمشقة، كلها باقية وكلها منافية للدين. ولا يجوز إبطال النصوص بالرأي. ثم إن هذا ليس مما فهم النهي عنه بالقياس لعلة دورية يدور الحكم فيه مع علته وجوداً وعدماً حتى يصح القول بإباحته، وإنما هو محرم بالنص القاطع المبين فيه العلة الفارقة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمته، وهي أنه - صلى الله عليه وسلم - يطعمه ربه ويسقيه بخلاف أفراد الأمة.

 

وينبغي أن يعلم ضرورة استصحاب النية في الصيام طيلة النهار، كما أن تبييت النية قبل الفجر واجب، فإن العزم على الفطر أو التردد فيه مخل بالصوم؛ لأن الأعمال بالنيات، فاستصحاب حكمها واجب كبدايتها على الأرجح.

 

وقد سبق التنبيه على صحة صوم من مطلع عليه الفجر وهو جنب؛ لأن الصوم لا يشترط له الطهارة، ولأن إباحة الجماع قبل الفجر تستلزم حصول الجنابة ولازم الحق حق، ولأنه وردت أحاديث كثيرة في ذلك نقتصر منها على ما رواه البخاري ومسلم والإمام مالك في الموطأ والترمذي والنسائي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم[14]، وما رواه مسلم عن عائشة أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، قال: تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم.

 

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب)). فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: ((والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي))[15].

 

وقد تركت ستة عشر حديثاً للاختصار. ثم إن هاهنا فوائد:

أحدها: تعدية الرفث بـ(إلى) في قوله: ﴿ إلى نسائكم ﴾ ولم يقل: (مع نسائكم) ونحوه. قال الأخفش: إنما عدي الرفث بـ (إلى) لتضمنه معنى الإفضاء كما في قوله: ﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾ [النساء: 21].

 

الثانية: أن الله جعل لوجوب الإمساك من الطعام والشراب وقتاً واضحاً لا شبهة فيه، وهو طلوع الفجر الصادق الذي ينتشر فيه البياض من المشرق تباشيراً لطلوع الشمس، وهو ما عبر عنه الشاعر المتنبي بقوله:

وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء؟


ولكن البشر تغلب عليهم طبائعهم حتى في مواطن العبادة، فمنهم من يتنطع ويشدد على نفسه بحجة الاحتياط، وبعضهم يغلب عليه التساهل في جميع الأمور وبعضهم يسلك الوسط بين الإفراط والتفريط فيسير على مقتضى الشريعة الغراء، فهذا هو سبب الاختلاف في تحديد ابتداء الصوم، هل هو الفجر الصادق أو انتشار البياض للناس بصفة أكثر، مع أن قواعد الدين مبنية على اليسر في معرفة التكليف وثبوته وحدوده وأنها وسط بين إفراط الغلاة المتشددين وبين تفريط المتساهلين الممتميعين، وليس فيها شيء من العسر ولا الغموض بحمد الله.

 

فعلى المسلم سلوك الوسط ومراعاة القواعد بلا تشديد ولا تميع، وأن يحرص على الاتفاق مع إخوانه المجاورين له ببلده في العبادة دون إظهار خلاف، فإن الخلاف يحصل به العيب والازدراء والنفرة وزوال الثقة، إلى غير ذلك من موجبات الانحلال والتفكك في المجتمع، فالفجر الصادق هو الذي يتضح به بياض النهار وفاصلاً من سواد الليل.

 

الثالثة: من أكل أو شرب ناسياً فصومه صحيح، سواء كان الصوم فرضاً أو نفلاً، لقوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286] ولما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه))[16].

 

ووردت أحاديث غير ذلك، لكن المالكية حملوا هذا على صوم النفل، وهذا تخصيص بلا مخصص، وتأويل بلا مسوغ، ويلزمهم من قولهم ببطلان الفرض أن يسقطوا الكفارة عمن جامع بعد أكله لكون صومه باطلاً، فلم يكن الجماع جناية على صوم باطل، وهذا في اللوزام الفاسدة التي تلزمهم على قولهم. أما على القول بنص الحديث وظاهره بعدم البطلان فالمجامع بعد الأكل عليه الكفارة لأنه جنى على صوم صحيح، وأما من جامع ناسياً ففيه ثلاثة أقوال عند الإمام أحمد وغيره:

أحدها: لا قضاء عليه ولا كفارة لعموم الأدلة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والأكثرون.

 

ثانيها: عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك أيضاً، ويشكل على مذهبه.

 

ثالثها: عليه الأمران ولكنه مخالف لظاهر النصوص الشرعية، فالأرجح هو القول الأول لموافقته النصوص، فإن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً فلا إثم عليه كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((عفي لأمتي الخطأ النسيان وما استكرهوا عليه))[17].

 

وقد ذكرنا الفرق في الخطأ سابقاً لوجوب البقاء على الأصل واستصحاب الحال في وقت الحل والحرمة، مع أن الحديث الذي رواه البخاري في أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوماً من رمضان في غيم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم طلعت الشمس[18] وهذا يدل على شيئين:

أحدهما: أنه لا يستحب التأخير عند وجود الغيم حتى يتيقن الغروب فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي - صلى الله عليه وسلم -، مع أن الصحابة أعلم وأطوع لله ممن جاء بعدهم.

 

ثانيهما: عدم وجوب القضاء لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمرهم به، وقد يرد الإشكال من كلام هشام بن عروة لما قيل له: أمروا بالقضاء؟ قال: أوبد من القضاء؟ لكن يقال إنه قال هذا برأيه؛ إذ لم يرد في الحديث ذكر للقضاء فإنه ليس عنده علم بذلك، كما روى معمر قال: سألت هشاماً فقال: لا أدري قضوا أم لا؟ كما ذكره البخاري عنه. وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء.

 

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ هو استثناء من إباحة عموم المباشرة في الليل، كالاستدراك لحرمة الاعتكاف، والاعتكاف لغة: ملازمة المرء للشيء وحبس نفسه عليه حقاً كان أو باطلاً، ومنه قوله تعالى: ﴿ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ﴾ [الأعراف: 138]، ﴿ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ [الأنبياء: 52]. والاعتكاف الشرعي: هو الخلوة إلى الله بالمكث في المساجد تقرباً إليه، وهو من الشرائع القديمة، ولذا عهد الله لخليله إبراهيم وابنه إسماعيل ﴿ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ ﴾ [البقرة: 125].

 

وقال الشاعر:

وظل بنات الليل حولي عكفاً عكوف البواكي بينهن صريع

 

ولما كان المعتكف ملازماً للعمل بطاعة الله لزمه هذا الاسم مدة اعتكافه، ولا يصح إلا في المسجد، وقد نهى الله المعتكف عن عموم المباشرة التي حقيقتها ملاقاة البشرتين، سواء الجماع أو المداعبة والتقبيل؛ لئلا ينصرف قلب المعتكف عن الله إلى غيره من الشهوات المشغلة له عن إتمام قربته، فإن باشر بالجماع بطل اعتكافه وحبط أجره، وإن باشر بما دونه من غير إنزال لم يبطل، بل أتى بعمل مكروه ينقص من أجوره وحظوظه العالية، وهذا إذا قصد بها التلذذ، فأما الذي لا يقصد منه التلذذ، كملاحظة الشعر أو البدن من القمل وكحت الأوساخ أو ترجيل الشعر، فلا بأس به؛ لأن عائشة كانت ترجل شعر النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو معتكف.

 

وقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ تلك إشارة إلى هذه الأوامر والنواهي من أول الكلام في الصيام وأحكامه وملابساته. (حدود الله) محدوداته التي قدرها بصفات مضبوطة ومقادير محدودة. وحد الشيء: مقطعه ومنتهاه. والحدود: الحواجز. وحد الدار: ما يمنع غيرها من الدخول فيها. وسمي الحديد حديداً لأنه يمنع من وصول السلاح إلى البدن.

 

وحدود الله ما يمنع من مخالفتها. وسميت حدوداً لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها وأن يخرج منها ما هو منها.

 

وقوله سبحانه: ﴿ فَلَا تَقْرَبُوهَا ﴾ مبالغة في التحذير وإرشاد إلى الاحتياط فهو أبلغ من قوله في حدود الله بالطلاق: {فلا تعدوها} فنهى عن مجرد القرب لتكون منطقة أمان، لأن من قرب من الحد أوشك أن يعتديه، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله ومحارمه))[19].

 

فالإنسان لا يملك نفسه في كل وقت، فقد تجر المداعبة إلى فعل ما يحرم فيفسد صومه أ:و اعتكافه، وقد يبالغ في المضمضة فيبتلع الماء، أو يباشر مباشرة خارجية فينزل، ونحو ذلك من مقاربة الحدود التي ينبغي الابتعاد عنها والتحفظ منها.

 

وقد حذرنا الله من قربان حدوده في آية الصيام هذه، وآية الزنا، وآية مال اليتيم؛ لما يترتب على القربان في هذه الأشياء من عظيم المفاسد وشناعة الجريمة، فاتقاؤها بعد المقاربة أسلم، والنهي عن قربان حدود الله حسياً يشمل قربانها معنوياً بالتأويل والتحريف، وإخضاع نصوصها للأهواء والآراء، بل ينبغي قبولها بمحض التسليم والاتباع.

 

وفي هذه الآية تخطئة لمن يعمل باجتهاده في أمر ديني يجب عليه فيه مراجعة نصوصه، كما فيها إشارة إلى سلوك الاحتياط اليسير في الإمساك والإفطار بدون تنطع، بشرط ألا ينفرد باحتياطه عن جماعة المسلمين، وألا يعارض النصوص الواردة بتعجيل الفطور وتأخير السحور، فإن مخالفة السنة لا تجوز باسم الاحتياط ولا غيره، ثم إن هاهنا فوائد:

أحدها: قال بعض الصحابة والتابعين وبعض العلماء في سائر القرون: لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد التي بناها نبي، كالمسجد الحرام، ومسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والمسجد الأقصى، وقد احتج بعضهم بقوله تعالى: ﴿ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ ﴾ [البقرة: 125] وبعضهم احتج بحديث: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد))[20]. ولكن آية الصيام تبطل احتجاجهم مع قول الأكثرين بصحة الاعتكاف في كل مسجد. وقال بعضهم بتخصيص المسجد الذي تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر للخروج منه إليها، والصحيح حمل الآية على عمومها في كل مسجد.

 

ثانيها: أقل الاعتكاف يوماً وليلة، فلو نذر الاعتكاف ليلة لزمه اعتكاف يومها معها، وكذلك إن نذر اعتكاف يوم لزمه اعتكاف ليلته. وقال الشافعي وبعض الأئمة والعلماء: لا حد للاعتكاف فلا يقيد بيوم وليلة.

 

ثالثها: قال بعضهم: لا يجوز الاعتكاف بغير صوم، والمشهور جوازه في كل حالة.

 

رابعها: لا يجوز للمعتكف الخروج من معتكفه إلا لضرورة كعلاج مرض ونحوه، ولقضاء الحاجة التي لا بد منها، فإذا خرج فليرجع عند انتهاء حاجته وزوال ضرورته وليبن على ما مضى من اعتكافه. ورخص بعضهم له عيادة المريض وشهود الجنازة. وبعضهم قيد الرخصة بالنفل لا بالاعتكاف الواجب. وبعضهم جوز له الاشتراط بالخروج من معتكفه للعيادة وقضاء الحوائج، وله الخروج لصلاة الجمعة، ومتى اجتمع واجبان أحدهما أوكد من الآخر قدم الآكد منهما.

 

خامسها: يفسد الاعتكاف إذا أتى بمعصية كبيرة؛ لأن ترك ما حرم الله عليه أعلى منازل الاعتكاف، فإذا انتهكه انخرمت عبادته، ويندب الدخول في الاعتكاف بعد صلاة الفجر، والله أعلم.

 

سادسها: الجماع يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وهي عتق رقبة، فمن لم يجدها صام شهرين، فمن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، وفي الكفارة على المرأة المختارة خلاف أصحه عدم الوجوب، ومع الإكراه لا كفارة عليها قولاً واحداً، ولا تجب الكفارة بغير الجماع أو الإنزال بالمساحقة.

 

سابعها: من طلع الفجر عليه وهو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة في قول مالك والشافعي وأصح أقوال الحنابلة؛ لأنه ترك صوم رمضان بجماع أثم به لحرمة الصوم. وقال أبو حنيفة بوجوب القضاء دون الكفارة؛ لأنه وطء لم يصادف صوماً صحيحاً.

 

ثامنها: النزع حين طلوع الفجر، قال بعضهم تجب الكفارة فيه؛ لأنه يتلذذ به كما يتلذذ بالإيلاج. وقال الأكثرون: ليس فيه كفارة؛ لأنه ترك للجماع فلا يتعلق به شيء. وقال مالك: يبطل صومه ولا كفارة عليه؛ لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع فأشبه المكره، وهذه هو الصحيح ولا وجه لوجوب الكفارة عليه أبداً، بل عليه أن يمسك وصومه صحيح. وهذه المسألة من مضحكات المعترضات، ولولا تدوينها في أشعار الفقهاء ومتونهم وشروحهم لما تعرضت لها بالذكر، ولكن قال الإمام الموفق في المغنى: وهذه المسألة تقرب من الاستحالة، إذ لا يكاد يعلم أول طلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير أن يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها.

 

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ معناه: أن الله كما بين لكم أحكام الصيام وما قبله من مشروعية أكل الطيبات، وتفصيل القصاص ومشروعية الوصية، وما أوضح لكم قبله من حقيقة التوحيد، وكشف المخالفين له من المنافقين واليهود، وإيضاح ما قام به إبراهيم عليه السلام من الوفاء بالتكاليف المهمة التي جعله الله بها إماماً للناس، وفضيحة مفتريات اليهود والنصارى بزعمهم اتباعه والانتساب إليه، وهم أبعد الناس عن دينه الإسلامي، وما أقامه من الدلائل الواضحات على ألوهيته سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من تركيز العقيدة، فإنه سيبين آياته للناس.

 

والآيات هي العلامات الهادية إلى الحق مما شرعه الله لإصلاح قلوب الإنسانية وتوجيهها إلى الصراط السوي. يعني: فكما بين لكم في أوائل هذه السورة من أسراره في خلقه ومعالم دينه إلى فرضية الصيام بهذا البيان الواضح الوافي، فكذلك يبين الله آياته للناس ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ يعني: أن المقصود الأعظم من تكاليف الدين وتشريعاته في وحيه المبارك وإخباره عما جرى على الأمم من العقوبات، ليتقوا عذاب الدنيا والآخرة، باجتناب المعاصي، والكف عنها، وامتثال المأمور، والحرص على أدائه بوجه صحيح.

 

وهذا التعبير بالتقوى في ختام هذه الآية مشعر بأن المراد من تشريعات الإسلام هو التقوى من كل الوجوه، فإن في التزامها كبحاً لجماع النفس، وكسراً لشهوتها، وقمعاً لأهوائها، وردعاً لها عن الأشر والبطر والفواحش، كما أن في التزامها ورعايتها احتقاراً وتهويناً للذات الدنيا ورئاستها، وعلى الأخص في الصوم، فإنه يورث التقوى، لما فيه من انكسار الشهوة، وانقماع الهوى، ومغالبة الشهوات، ومجاهدة النفس على ترك مألوفاتها ومحبوباتها التي يتفانى الإنسان في تحصيلها، كما قيل في المثل السائر: المرء يسعى لغاويه فالصوم يسهل على أهله اتقاء الله بترك مألوفاتهم ومحبوباتهم الغالية، وإذا سهل عليهم اتقاء الله بذلك؛ كان اتقاء الله بترك سائر الأشياء أخف وأسهل.



[1] صحيح أخرجه مسلم: [1006] وغيره.

[2] أخرجه مسلم [2/769].

[3] [صحيح] أخرجه مسلم بمعناه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه [1094].

[4] أخرجه البخاري؛ كتاب: التفسير، باب: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ... ﴾ [4510].

[5] انظر السابق.

[6] أخرجه البخاري؛ كتاب: الأذان، باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، [617]، وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه به البخاري، ومسلم.

[7] أخرجه النسائي بالكبرى: [2462].

[8] لم أقف عليه إلا من قول الأعمش. أخرجه ابن الإمام أحمد في العلل: [294].

[9] [صحيح] سبق تخريجه.

[10] [صحيح] أخرجه البخاري؛ كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم: [1853]، ومسلم: [1100].

وفي الباب عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما, وقد أخرجه عنه البخاري، ومسلم به كذلك.

[11] أخرجه مالك بالموطأ: [1/158] [375].

[12] [صحيح] أخرجه البخاري، كتاب: الصوم، باب بركة السحور، [1922]، ومسلم: [1102].

[13] وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وعائشة، وأبي هريرة رضي الله عنه؛ أخرجه الشيخان، أو أحدهما، أو غيرهما.

[14] [صحيح]، أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، [1930]، ومسلم: [1109].

[15] [صحيح] أخرجه مسلم: [1110].

[16] أخرجه البخاري، كتاب: الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً، [1933]، ومسلم: [1155].

[17] [ضعيف] أخرجه ابن ماجه: [2045]، والحاكم: [2/216]، والدارقطني: [4/170] [33]، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وفي الباب عن ابن عمر، وعقبة، وأبي الدرداء، وأبي بكرة، رضي الله عنهم أجمعين، والحسن مرسلاً، وطرق كلها لا تسلم من مقال.

وانظر العلل للإمام أحمد: [1/561]، [1140]، وعلل ابن أبي حاتم: [1/431] [1296]، وتلخيص الحبير لابن حجر: [1/281].

[18] أخرجه البخاري، كتاب: الصوم، باب، تعجيل الإفطار، [1959]، وغيره.

[19] أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، باب: من استبرأ لدينه، وعرضه، [52]، ومسلم: [1599].

[20] أخرجه البخاري، كتاب أبواب التطوع، باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، [1189]، ومسلم: [1397].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تفسير سورة البقرة .. الآية (187) (1)
  • تفسير سورة البقرة .. الآية (187) (3)
  • تفسير سورة البقرة .. الآية (187) (4)
  • تفسير سورة البقرة .. الآية (188)
  • تفسير سورة البقرة .. الآية (189)

مختارات من الشبكة

  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (135 - 152) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (102 - 134) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (65 - 101) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (1 - 40) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (40 - 64) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفتوحات الربانية في تفسير الآيات القرآنية: تفسير الآيتين (6-7) من سورة البقرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفتوحات الربانية في تفسير الآيات القرآنية: سورة البقرة الآيات (1-5)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تيسير الوصول في تفسير آمن الرسول: الآية (285 - 286) من سورة البقرة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تفسير سورة البقرة .. الآية (284)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري)
  • تفسير سورة البقرة .. الآية (283)(مقالة - موقع الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب