• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مناجاة
    دحان القباتلي
  •  
    قاعدة الخراج بالضمان (PDF)
    عمر عبدالكريم التويجري
  •  
    خاطرة: ((شر الناس منزلة عند الله))
    بكر البعداني
  •  
    بدعة اتخاذ الخطوط في المساجد لتسوية الصفوف
    علي بن شعبان
  •  
    من مائدة السيرة: بدء الوحي
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    همسة حاضر في ذكرى غائب
    د. عوض بن حمد الحسني
  •  
    واو الحال وواو المصاحبة في ميزان التعريف
    د. عبدالجبار فتحي زيدان
  •  
    خطبة: أهمية طلب العلم في حياة الشباب
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    { ومأواهم النار }
    د. خالد النجار
  •  
    تفسير سورة الليل
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    تسبيح الجمادات والمخلوقات غير العاقلة: حقيقة أم ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    العقل وواجب المحافظة عليه
    الدخلاوي علال
  •  
    بيان الخصائص التي اختص الله تعالى بها الأنبياء ...
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تفسير سورة الشرح
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    أشراط الساعة والرد على الشبهات المتعلقة بها (PDF)
    رند بنت عبدالحميد عبد الله الزامل
  •  
    فقه اليقين بموعود رب العالمين (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / نوازل فقهية
علامة باركود

فتوى في حكم قبول عائد وقف فيه ربا

د. عبدالعال أحمد عطوه

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/2/2017 ميلادي - 26/5/1438 هجري

الزيارات: 9140

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الفتاوى

إعداد: أحمد تقي الدين


 

أودع السيد المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري شهادةَ استثمار ذات العائد المجموعة (ب)، قيمتها (50000) خمسون ألفَ جنيهٍ، لتكون وقفًا يُنتَفَع بعائدها لصالح مركز إعاقة الطفولة بجامعة الأزهر، بلغ هذا العائد (8125) جنيهًا.

وبرفع الأمرِ إلى الجامعة اقترح فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة - عند مناقشة التبرُّع المقدَّم - تكليفَ فضيلة الأستاذ الدكتور عميد كلية الشريعة والقانون، بتكوين لجنة من علماء المذاهب الثلاثة: الشافعي، والمالكي، والحنفي.

تكوَّنت اللجنة من أصحاب الفضيلة:

الأستاذ الدكتور عبدالعال عطوة.

والأستاذ الدكتور يس شاذلي شاذلي.

والأستاذ الدكتور عبدالجليل سعد القرنشاوي.


وإلى القراء نص دراسة اللجنة المرفوعة إلى فضيلة عميد كلية الشريعة.

"الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد:

• فقد اجتمعتِ اللجنةُ التي شُكِّلت - بِناءً على طلب مجلس جامعة الأزهر - من أصحاب الفضيلة:

1- الأستاذ الدكتور/ الشيخ عبدالعال عطوة.

2- الأستاذ الدكتور/ يس شاذلي شاذلي.

3- الأستاذ الدكتور/ عبدالجليل سعد القرنشاوي.

 

وذلك لبيان الحكم الشرعي في شهادةِ الاستثمار ذات العائد المجموعة (ب)، التي أودعها السيد المستشار الدكتور/ محمد شوقي الفنجري، بالبنك الأهلي المصري الفرع الرئيسي بالقاهرة، بتاريخ 17/ 10/ 1990م، وقيمتها (50000) جنيه، (خمسون ألفَ جنيهٍ مصري لا غير)، على أن تكون وقفًا لصالح مركز إعاقات الطفولة بجامعة الأزهر، يُنتَفَع بعائدها المقدَّر حاليًّا بمبلغ (8125) (ثمانية آلاف ومائة وخمسة وعشرين جنيهًا مصريًّا).

 

ودرسَتْ طبيعة هذه الشهادة في ضوء مبادئ الشرعية الإسلامية وقواعدها، ورأت بالإجماع أن هذه الشهادة لا يتَّفِق التعامل بها مع مبادئ الشريعة وقواعدها، ويتضح ذلك من دراسة طبيعتها، فهي عبارةٌ عن صكٍّ يتم شراؤه بقيمة محددة، ويلتزم البنك بأن يدفع للمشتري فائدةً سنوية أو نصف سنوية، تحدد هذه الفائدة مقدمًا عند الشراء، ولمدة سريان الصك مودعًا بالبنك، كما يلتزم البنك بإرجاع قيمة الشهادة كاملةً عند انتهاء مدتها، وليس لذلك عَلاقة بأعمال البنك من ربح أو خسارة.

 

فتبيَّن للجنة من دراسةِ طبيعتها أنها تُمثِّل قرضًا جرَّ نفعًا، والقاعدة الشرعية: (أن كل قرض جرَّ نفعًا يكون ربًا)، والربا محرَّم، فيكون التعامل بها محرمًا.

وليست من القراض المشروع؛ لأن الفائدة المقدرة فيها ليست جزءًا من الربح؛ وإنما هي تعطى سواء ربِح المال أم خسر، أم لم يربح شيئًا!

 

أما القراض المشروع، فالجزء المقدَّر المشترط إنما يكون جزءًا نسبيًّا من الربح، فالعَلاقة بين مشتري شهادة الاستثمار وبين البنك ليست من باب الشركة؛ فمشتري الشهادة له مبلغٌ معيَّن محدد، ولا شأن له بعمل البنك، فإن كسب فلنفسِه فقط، وإن خسر تحمَّل الخسارة وحدَه، فالعلاقة بينهما لا تخرج عن كونها عَلاقة دائن ومدين!

 

أما القراض (المضاربة)، فالعلاقة بين المضارب والمضاربة علاقة شركة؛ حيث يشتركان في الغُنم والغرم، فالربح يُقسم بينهما بالنسبة المتفق عليها، والخسارة يتحملها صاحب رأس المال، والعامل يتحمل ضياعَ جهده وعمله، ولا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرَّط أو خالف شروط العقد.

 

• ومِن هذا العرض يتبيَّن أن شهادة الاستثمار مجموعة (ب) ذات العائد (قرضٌ إنتاجي رِبَوي محرم)، لا يجوز التعامل بها، وعلى المسلم أن يبتعد عن الشبهات؛ ((فمَنِ اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعِرْضه، ومَن وقع في الشبهات وقع في الحرام))، والله لا يضيع أجر مَن أحسن عملًا.

تحريرًا في: جمادى الآخرة 1411 هـ - 26/ 12/ 1990م

 

أعضاء اللجنة:

1- الأستاذ الدكتور/ عبدالعال عطوة.

2- الأستاذ الدكتور/ يس شاذلي شاذلي.

3- الأستاذ الدكتور/ عبدالجليل سعد القرنشاوي.

 

وبرفع هذه الدراسة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، كتب فضيلته يقول:

"الأستاذ الدكتور العميد:

لا خلاف في حرمةِ هذه المعاملة، لكنا نريد الرأي في أن المتبرع اتَّخذ هذه الوسيلة، وتم التسجيل والكتابة على الشهادات بأنها وقف لا تُباع، فهل نقبل العائد المخصَّص للأطفال المعاقين، خاصة اليتامى منهم أم لا؟

مع العلم بأن قبول العائد يخلصه من الإثم".

التوقيع


وبدوره قام فضيلة الدكتور عميد كلية الشريعة والقانون، بتحويل الأوراق إلى اللجنة مرة ثانية، فكتبت فتواها مفصَّلة بتحريم العائد، كما أفادت بأن الجامعة لا تقبل هذا الحرام، وهذا نص دراستها الثانية:

"السيد الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

سلامُ الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد:

فبِناءً على خطابكم المؤرخ بتاريخ 31/ 12/ 1990م، الخاص بطلب إبداء الرأي فيما جاء بتأشيرة الأستاذ الدكتور/ مدير الجامعة، بشأن قَبول عائد شهادات الاستثمار المجموعة (ب)، التي وقفها الدكتور شوقي الفنجري لصالح مركز إعاقات الطفولة بجامعة الأزهر، مِن أن قَبولها - مع العلم بأنها حرام - ربما كان فيه مصلحة للطرفينِ؛ للواقف بتخلُّصه من المال الحرام، ولمركز الإعاقات بصرف هذا العائد فيما يعود عليه بالمنفعة، نفيدكم بما يلي:

1- سبق أن بيَّنا في خطابِنا السابق أن هذا العائد يحرم تداوله، والتعامل به، والانتفاع به؛ استنادًا إلى أن هذه الشهادات تمثل قرضًا جرَّ نفعًا، وأن القاعدة الشرعية تقول: كل قرض جرَّ نفعًا، فهو حرام - أو فهو رِبًا - وتأسيسًا على ذلك:

لا يحل الانتفاع به؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة: 172]، ويقول المفسرون: إن المراد بالأكل سائر وجوه الانتفاع، وأن المراد بالطيِّب: الحلال، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه -: ((أيها الناس، إن الله تعالى طيِّب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسَلين، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: 51] - ثم ذكر: الرجلَ يطيل السفرَ أشعثَ أغبرَ، يمدُّ يديه إلى السماء: يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغُذِيَ بالحرام، فأنَّى يستجاب لذلك؟!)).

 

ويعلق الإمام القرطبي على ذلك، فيقول: (فقد سوَّى الله تعالى بين النبيين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال وتجنُّب الحرام، ثم شمل الكلَّ في الوعيد الذي تضمَّنه قوله تعالى: ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾، وإذا كان هذا معهم، فما ظن كل الناس بأنفسهم؟)؛ الجامع لأحكام القرآن، جـ 12 ص 128.

 

2- أن التوبة عن المال الحرام تكون بالامتناع عن أخذه، أو وردِّه إلى مَن أُخِذ منه إذا كان معلومًا، فإن لم يكن معلومًا تصدَّق به الآخذُ عن صاحبه، هذا هو سبيل التوبة عن المال الحرام.

 

وفي ذلك يقول الإمام القرطبي: (قال علماؤنا: إن سبيل التوبة مما بيدِ الرجل من الأموال الحرام إن كانت مِن ربًا، فليردَّها على مَن أربى عليه، ويطلبه إن لم يكن حاضرًا، فإن أيس من وجوده، فليتصدَّق بذلك عنه، وإن أخذه بظلم، فليفعل ذلك في أمر مَن ظلمه)؛ الجامع لأحكام القرآن جـ 3 ص 366.

 

ويتضح من ذلك: أن التصدق بالعائد ابتداءً ليس سبيلًا للتوبة من هذا العائد؛ لأن صاحبه معروف، وهو البنك، فلا يأخذه منه، وإن أخذه فليردَّه إليه، وليس للمستثمِر أن يقوم على أخذه أو يأمر بصرفه إلى أي جهة من جهات الخير والبر؛ لِمَا ذكرنا.

 

3- أن قَبول هذا التبرع يتعارضُ مع الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961م، التي تنص على أن:

للأزهر شخصية معنوية، يكون لها الأهلية الكاملة لقَبول التبرعات، بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر؛ ذلك لأن هذا التبرع تبرُّعٌ بمال حرام، وقَبوله يتنافى مع رسالة الأزهر التي تقوم - ضمن ما تقوم عليه - على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجوهرهما: الحث على فعل الحلال، والبعد عن ارتكاب الحرام، وليس من المقبول شرعًا أن يدعو الأزهر إلى البعد عن الحرام ويُقدِمُ هو عليه، ولا أن يأمر بالمعروف ولا يفعله، وإذًا فقَبول هذا التبرع مخالفٌ لقانون الأزهر فوق مخالفته للشرع.

 

4- أن قَبول جامعة الأزهر لهذا العائد لجهة برٍّ تُشرِف عليها الجامعة - يعتبر اعترافًا ضمنيًّا بحِلِّ هذا العائد، وحل التعامل بهذه الشهادات، وربما استغلَّ البعض ذلك - إعلاميًّا أو غير إعلامي - فَيَدَّعي موافقةَ جامعة الأزهر على حلِّ التعامل بهذه الشهادات؛ فسدًّا للذريعة - وهي قاعدة من قواعد التشريع - يجبُ أن تنأى جامعة الأزهر عن قَبول هذا التبرع؛ حتى لا تقع في فخٍّ قد يكون منصوبًا لها بغرض الاستغلال السيِّئ، وإن كنا نظن بالمسلمين خيرًا.

 

لذلك: نرى أن وجهة النظر المذكورة غير سليمة، ولا يصح أن يُبنَى عليها قَبول التبرع.

 

والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

أعضاء اللجنة:

1- أ. د/ عبدالعال أحمد عطوة.

2- أ. د/ يس شاذلي شاذلي

3- أ. د/ عبدالجليل سعد القرنشاوي

•    •    •


نشرت هذه الفتوى في مجلة الأزهر في زاوية (الفتاوى) من إعداد: أحمد تقي الدين

المجيب كل من: الأستاذ الدكتور عبدالعال أحمد عطوه والأستاذ الدكتور يس شاذلي الشاذلي والأستاذ الدكتور عبدالجليل سعد القرنشاوي

تاريخ الإجابة على الاستفتاء: جمادى الأخرة 1411هـ، 26/ 12/ 1990م.

المصدر: مجلة الأزهر - مجمع البحوث الإسلامية - مصر، مج 63، ج 8، شعبان 1411هـ مارس 1991م، ص 890 -893.

•    •    •









 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفتوى: ضوابطها وآثارها - قضية للبحث
  • الفتوى تنظيم أم تعظيم؟
  • تعظيم قدر الفتوى
  • خطر الفتوى
  • من أقوال السلف في الفتوى
  • الشورى قبل الفتوى

مختارات من الشبكة

  • مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: الجزء الثاني: فتاوى الطهارة والصلاة(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منهج الإمام الشاطبي في الفتوى من خلال كتاب: (فتاوى الإمام الشاطبي) (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الفتاوى العامة والفتاوى الخاصة!!(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العقد النفيس فيما يحتاج إليه للفتوى والتدريس (فتاوى ابن عبدالعال)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • حوار حول لجنة الفتوى بالأزهر الشريف(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أبعاد الرصد الإعلامي لفتاوى العلماء والدعاة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • العائدون من الحج وعلامات القبول(مقالة - ملفات خاصة)
  • جواهر الفتاوى في الفقه الحنفي لمحمد بن عبدالرشيد الكرماني(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • من أقوال السلف في الفتوى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اختلاف الفتوى باختلاف الأحوال والأزمان(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/12/1446هـ - الساعة: 15:36
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب