• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

أقسام الصلح في الأموال مع الشرح

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/9/2015 ميلادي - 17/11/1436 هجري

الزيارات: 23062

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقسام الصلح في الأموال، مع الشرح

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

 

قوله: (وإن وَضَع بعضَ الحال وأجَّل باقيه صحَّ الإسقاط فقط...) إلى آخره[1].


قال في ((المقنع)): ((الصُلح في الأموال قسمان:

أحدهما: صلح على الإقرار وهو نوعان:

أحدهما: الصُلح على جنس الحق، مثل أن يُقِرَّ له بدَين فيضع عنه بعضَه، أو بعَينٍ فيَهبُ له بعضَها ويأخذ الباقي، فيصح إن لم يكن بشرط، مثل أن يقول: على أن تُعطيني الباقي، أو يمنعه حقَّه بدونه، ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرُّع، كالمكاتَب، والمأذون له، وولي اليتيم، إلا في حال الإنكار وعدم البينة، ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالاًّ لم يصح، وإن وضع بعض الحال وأجَّل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل، وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه، مثل أن يُصالح عن دية الخطأِ أو عن قيمة مُتلف بأكثر منها من جنسها لم يصح، وإن صالحه بعَرضٍ قيمته أكثر منها صحَّ فيهما، وإن صالحه عن بيتٍ على أن يسكنه سَنَة، أو يبني له فوقه غرفة لم يصح.


وإن قال: أقرَّ لي بديني وأعطيك منه مِئة ففعل صحَّ الإقرار ولم يصح الصلح، فإن صالح إنسانًا ليقرَّ له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح، وإن دفع المُدَّعى عليه العبودية إلى المدَّعِي مالاً صلحًا عن دعواه صح.


النوع الثاني: أن يُصالح عن الحقِّ بغير جنسه فهو معاوضة...


إلى أن قال: ويصح الصُّلح عن المجهولِ بمعلومٍ إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة))[2].


قال في ((الحاشية)): ((قوله: ولو صالح عن المؤجل... إلى آخره، هذا المذهب[3]، ذكر[4] ذلك زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب والقاسم وسالم والحسن ومالك[5] والشافعي[6] والثوري وابن عيينة وأبو حنيفة[7] وإسحاق.


وعن ابن عباس وابن سيرين والنخعي: لا بأس به.


وعن الحسن وابن سيرين: أنهما كانا لا يَريان بأسًا بالعُرُوض أن يأخذها من حقه قبل محله.


ولنا: أنه يبذل القدر الذي يحطه عوضًا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز، كما لا يجوز أن يعطيه عشرة حالة بعشرين مؤجلة.


قوله: (وإن صالح عن الحق...) إلى آخره، وبهذا قال الشافعي[8].


وقال أبو حنيفة[9]: يجوز؛ لأنه يأخذ عوضًا عن التلف، فجاز أن يأخذ أكثر من قيمته كما لو باعه بذلك.


ولنا[10]: أن الدِّية والقيمة تثبت في الذمة مُقدَّرة فلم يجز أن يُصالح عنها بأكثر من جنسها، كالثابتة عن قرض أو عن بيع، ولأنه إذا أخذ أكثر منها فقد أخذ حقَّه وزيادة لا مُقابل لها؛ فيكون أَكَلَ مالاً بالباطل))[11].


وقال في ((الإفصاح)): ((واتفقوا على أن من علم أن عليه حقًّا فصالح على بعضه لم يحل؛ لأنه هضمٌ للحق[12].


ثم اختلفوا فيما إذا لم يعلم أنه قبله ما يدَّعيه عليه خصمه فأنكر ذلك، فهل يجوز أن يُصالح ذلك عليه؟

فقال أبو حنيفة[13] ومالك[14] وأحمد[15]: يصح.


وقال الشافعي[16]: لا يصح، وكذلك اختلافهم في الصُّلح مع السكوت.


واختلفوا في الصلح عن المجهول، فأجازه أبو حنيفة[17] ومالك[18] وأحمد[19]، ومنعه الشافعي[20]))[21].


((وعند مالك[22]: يجوز الإبراء من المجهول))[23].


وقال الشوكاني: ((كتاب الصلح، هو جائز بين المسلمين إلا صُلحًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالاً، ويجوز عن المعلومِ والمجهولِ بمعلومٍ وبمجهولٍ، ولو عن إنكار، وعن الدمِ كالمال بأقل من الدية أو أكثر))[24].


وقال ابن رشد: ((واتفق المسلمون على جوازه على الإقرار[25].


واختلفوا في جوازه على الإنكار، فقال مالك[26] وأبو حنيفة[27]: يجوز على الإنكار.


وقال الشافعي [28]: لا يجوز على الإنكار؛ لأنه من أكل المال بالباطل من غير عوض، والمالكية[29] تقول فيه عِوَض، وهو سقوط الخصومة واندفاع اليمين عنه))[30].


وقال البخاري: (((باب: الصُّلح بين الغُرَمَاء وأصحاب الميراث والمُجَازَفَة في ذلك).


وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشَّرِيكَان، فيأخذ هذا دينًا، وهذا عينًا، فإن تَوِيَ لأحدهما لم يَرجع على صاحبه.


ثم ذكر البخاري حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: تُوفِّيَ أبي وعليه دَين، فعرضتُ على غُرَمائه أن يأخذوا التمرَ بما عليه، فأَبَوْا ولم يَرَوْا أنَّ فيه وفاء، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له، فقال: (إذا جَدَدْتَهُ فَوَضَعْتَهُ في المِرْبَد آذَنْتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه، ودعا بالبركة، ثُمَّ قال: (ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِم)، فما تركتُ أحدًا له على أبي دَين إلا قضيتُه، وفضل ثلاثة عشر وَسْقًا... الحديث[31])).


قال الحافظ: ((قوله: (باب: الصُّلح بين الغُرَماء وأصحاب الميراث والمُجَازَفَة في ذلك)، أي: عند المعاوضة، ومراده: أن المُجَازَفة في الاعتياضِ عن الدَّين جائزة، وإن كانت من جنسِ حقِّه أو أقل، وأنه لا يتناوله النهي؛ إذ لا مقابلة من الطرفين))[32] انتهى مُلخصًا.


وقال البخاري أيضًا: (((باب: الصُّلح بالدَّين والعين).


وذكر حديث كعب بن مالك: أَنَّهُ تقاضى ابن أبي حَدْرَد دَينًا كان له [عليه] في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتَفَعَت أصواتهما حتَّى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كَشَفَ سِجْفَ حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال: (يا كعب)، فقال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضَع الشَّطْر، فقال كعب: قد فعلتُ يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قُمْ فَاقْضِهِ)[33])) [416ب].


قال الحافظ: ((قوله: (باب: الصُّلح بالدَّيْن والعَيْن)، وأورد فيه حديث كعب بن مالك.


وقال ابن التين: ليس فيه ما تَرْجَمَ به، وأُجِيبَ بأن فيه الصلح فيما يتعلَّق بالدَّين، وكأنه ألحق به الصلح فيما يتعلَّق بالعين بطريق الأَولى.


قال ابن بطَّال[34]: اتفق العلماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقلَّ منها جاز إذا حلَّ الأجل، فإذا لم يَحِلّ الأجل لم يَجُز أن يحطَّ عنه شيئًا قبل أن يقبضه مكانه[35]، وإن صالحه بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير، أو عن دنانير بدراهم جاز واشترط القبض[36]))[37].


وقال البخاري أيضًا: (((باب: هل يُشير الإمام بالصلح؟).

وذكر حديث كعب بن مالك، وفي آخره: وله أيُّ ذلك أحب[38])).


قال الحافظ: ((أي: من الوضع أو الرفق، وفي رواية ابن حبان: (فقال: إن شئت وضعت ما نقصوا، وإن شئت من رأس المال)، فوضع ما نقصوا[39]، وهو يشعر بأن المراد بالوضعِ: الحَط من رأسِ المال، وبالرفق: الاقتصار عليه وترك الزيادة، لا كما زعم بعض الشراح أنه يريد بالرفق: الإمهال.


وفي هذا الحديث: الحَضُّ على الرفقِ بالغريم والإحسان إليه بالوضع عنه، والزجر عن الحلف على ترك فعل الخير))[40].


وقال في ((الاختيارات)): ((ويصح عن المؤجَّلِ ببعضه حالاً، وهو رواية عن أحمد[41]، وحُكي قولاً للشافعي[42]، ويصح عن دية الخطأ، وعن قيمة المتلف غير المِثْلي بأكثر منها من جنسها، وهو قياس قول أحمد[43]))[44].



[1] الروض المربع ص282.

[2] المقنع 2 / 122- 125.

[3] شرح منتهى الإرادات 3 / 409، وكشاف القناع 8 / 280.

[4] كذا في الأصل، وفي حاشية المقنع: كره.

[5] الشرح الصغير 2/ 147، وحاشية الدسوقي 3/ 311.

[6] تحفة المحتاج 5/ 192، ونهاية المحتاج 4/ 386.

[7] تكملة فتح القدير 7/ 42، وحاشية ابن عابدين 5/ 676.

[8] تحفة المحتاج 5/ 187- 188، ونهاية المحتاج 4/ 383.

[9] تكملة فتح القدير 7/ 27، وحاشية ابن عابدين 5/ 665.

[10] شرح منتهى الإرادات 3/ 410، وكشاف القناع 8/ 280.

[11] حاشية المقنع 2/ 123.

[12] تكملة فتح القدير 7/ 30، وحاشية ابن عابدين 5/ 667، والشرح الصغير 2/ 148، وحاشية الدسوقي 3/ 310، وتحفة المحتاج 5/ 190، ونهاية المحتاج 4/ 384، وشرح منتهى الإرادات 3/ 410، وكشاف القناع 8/ 280.

[13] تكملة فتح القدير 7/ 28، وحاشية ابن عابدين 5/ 665.

[14] الشرح الصغير 2/ 146، وحاشية الدسوقي 3/ 309.

[15] شرح منتهى الإرادات 3/ 416، وكشاف القناع 8/ 289.

[16] تحفة المحتاج 5/ 193، ونهاية المحتاج 4/ 387.

[17] تكملة فتح القدير 7/ 30، وحاشية ابن عابدين 5/ 664- 665.

[18] حاشية الدسوقي 3/ 325.

[19] شرح منتهى الإرادات 3/ 414، وكشاف القناع 8/ 286.

[20] تحفة المحتاج 5/ 220، ونهاية المحتاج 4/ 413.

[21] الإفصاح 2/ 184- 187.

[22] الشرح الصغير 2/ 182، وحاشية الدسوقي 3/ 378.

[23] الإفصاح 1/ 378 ط السعيدية.

[24] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/ 360.

[25] تكملة فتح القدير 7/ 24، وحاشية ابن عابدين 5/ 665، والشرح الصغير 2/ 146، وحاشية الدسوقي 3/ 309، وتحفة المحتاج 5/ 187، ونهاية المحتاج 4/ 383، وشرح منتهى الإرادات 3/ 408، وكشاف القناع 8/ 278.

[26] الشرح الصغير 2/ 146، وحاشية الدسوقي 3/ 309.

[27] تكملة فتح القدير 7/ 24، وحاشية ابن عابدين 5/ 665.

[28] تحفة المحتاج 5/ 193، ونهاية المحتاج 4/ 387.

[29] الشرح الصغير 2/ 148، وحاشية الدسوقي 3/ 311.

[30] بداية المجتهد 2/ 272.

[31] البخاري 2709.

[32] فتح الباري 5/ 310.

[33] البخاري 2710.

[34] شرح صحيح البخاري 8/ 103.

[35] تكملة فتح القدير 7/ 41، وحاشية ابن عابدين 5/ 676، والشرح الصغير 2/ 148، وحاشية الدسوقي 3/ 311، وتحفة المحتاج 5/ 188، ونهاية المحتاج 4/ 383، وشرح منتهى الإرادات 3/ 413، وكشاف القناع 8/ 284.

[36] تكملة فتح القدير 7/ 42، وحاشية ابن عابدين 5/ 676، والشرح الصغير 2/ 147، وحاشية الدسوقي 3/ 310، وتحفة المحتاج 5/ 191، ونهاية المحتاج 4/ 385، وشرح منتهى الإرادات 3/ 412، وكشاف القناع 8/ 284.

[37] فتح الباري 5/ 311.

[38] البخاري 2705 من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديث كعب رضي الله عنه.

[39] ابن حبان 11/ 408 5032. وأخرجه أيضًا أحمد 6/ 69، من طريق عبدالرحمن بن أبي الرجال، قال أبي، يذكره عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أي - بأبي وأمي - إني ابتعتُ أنا وابني من فلان ثمر ماله، فأحصيناه وحشدناه، لا والذي أكرمك بما أكرمك به ما أصبنا منه شيئًا إلا شيئًا نأكله في بطوننا، أو نطعمه مسكينًا رجاء البركة، فنقصنا عليه، فجئنا نستوضعه ما نقصناه، فحلف بالله لا يضع لنا شيئًا قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألَّى لا أصنعُ خيرًا ثلاث مرار، قال: فبلغ ذلك صاحب التمر، فجاءه فقال: أي - بأبي وأمي - إن شئتَ وضعتُ ما نقصوا، وإن شئتَ من رأس المال ما شئت، فوضع ما نقصوا.

قال الهيثمي في المجمع 4/ 124: رجاله ثقات، وفي عبدالرحمن بن أبي الرجال كلام، وهو ثقة.

[40] فتح الباري 5/ 308.

[41] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/ 131.

[42] تحفة المحتاج 5/ 192، ونهاية المحتاج 4/ 386.

[43] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 13/ 133.

[44] الاختيارات الفقهية ص134.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (الصلح، والحوالة والوكالة) من بلوغ المرام
  • وظائف شاغرة "والصلح خير (1)"

مختارات من الشبكة

  • شرح كتاب الدروس المهمة- الدرس السابع (أقسام التوحيد وأقسام الشرك)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الصلح بين المتداعيين في الأموال (PDF)(كتاب - موقع أ.د. سليمان بن فهد بن عيسى العيسى)
  • أقسام التوحيد وأقسام الشرك(كتاب ناطق - المكتبة الناطقة)
  • أقسام التوحيد وتعريفاتها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: الصلح جائز بين المسلمين(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • أقسام الناس في الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رأي الإمام الشاطبي في أقسام تحقيق المناط في الاجتهاد (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام المجاز وأحكامه وعلامات الحقيقة والمجاز(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرسوخ في أقسام الناسخ والمنسوخ (مع الأمثلة عليها) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خطبة المسجد الحرام 12/2/1433 هـ - الصلح خير(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب