• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

خيار الشرط

خيار الشرط
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/5/2015 ميلادي - 27/7/1436 هجري

الزيارات: 111049

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خيار الشرط

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (الثاني: خيار الشرط: أن يشترط المتعاقدان الخيار في صُلْب العقد أو بعده في مدة خيار المجلس، أو الشرط مدَّة معلومة ولو طويلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم...)[1] إلى آخره[2].


قال في «المقنع»: (الثاني: خيار الشرط)، وهو أن يشترطا في العقد خيار مدَّة معلومة فيثبت فيها وإن طالت، ولا يجوز مجهولاً في ظاهر المذهب[3].


وعنه[4]: يجوز، وهما على خيارهما إلى أن يقطعاه أو تنتهي مدته، ولا يثبت إلا في البيع والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد... إلى آخره»[5].


قال في «الحاشية»: «قوله: (أو على مدَّة لا تَلِي العقد كما لو أجره سنة خمس في سنة أربع)، فدلَّ على أنها إذا كانت تلي العقدَ لا يثبت فيها خيار الشرط على المذهب[6]؛ لأنه يُفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو إلى استيفائها في مدَّة الخيار، وكلاهما غير جائز، وقيل: يثبت، قاله في القاضي في كتاب الإجارة من «الجامع الصغير»، قال في «الفائق»: اختاره شيخنا، وهو المختار.


وقال الشيخ تقي الدين[7]: يجوز خيار الشرط في كل العقود»[8].


وقال في «الإفصاح»: «واتفقوا على أنه يجوز شرط الخيار للمتعاقدين معاً، ولأحدهما بانفراده إذا شرطه[9].


ثم اختلفوا في مدة الخيار:

فقال أبو حنيفة[10] والشافعي[11]: لا يجوز أكثر من ثلاث.

وقال مالك[12]: يجوز بقدر الحاجة.

وقال أحمد[13]: يجوز أكثر من ثلاث»[14].

وقال ابن رشد: «كتاب: بيع الخيار.

والنظر في أصول هذا الباب أما أولاًَ: فهل يجوز أم لا؟

وإن جاز، فكم مدة الخيار؟

وهل يشترط النقد فيه أم لا؟

وممن ضمان البيع في مدة الخيار؟

وهل يُورَّث الخيار أم لا؟

ومَن يصح خياره ممن لا يصح؟

وما يكون من الأفعال خياراً كالقول.

أما جواز الخيار فعليه الجمهور[15] إلا الثوري وابن أبي شبرمة وطائفة من أهل الظاهر[16].


وعُمدة الجمهور: حديث حبان بن منقذ، وفيه: (ولك الخيار ثلاثاً)[17]، وما روي في حديث ابن عمر: (البَيِّعَان بالخيار ما لم يتفرَّقا إلا بيع الخيار )[18].


وعُمدة من منعه: أنه غَرَر، وأن الأصل: هو اللزوم في البيع، إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله أو سُنَّة ثابتة أو إجماع.


قالوا: وحديث حبان إما أنه ليس بصحيح، وإما أنه خاص لَمَّا شكى إليه صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع.


قالوا: وأما حديث ابن عمر وقوله فيه: (إلا بيع الخيار)، فقد فُسِّر المعنى المراد بهذا اللفظ، وهو ما وَرَدَ فيه من لفظ آخر، وهو أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر.


وأما مدة الخيار عند الذين قالوا بجوازه: فرأى مالك[19]: أن ذلك ليس له قدر محدود في نفسه، وأنه إنما يتقدر بتقدر الحاجة إلى اختلاف المبيعات، وذلك يتفاوت بتفاوت المبيعات، فقال: مثل اليوم واليومين في اختيار الثوب، والجمعة والخمسة الأيام في اختيار الجارية، والشهر ونحوه في اختيار الدار[20].


وبالجملة: فلا يجوز عنده الأجل الطويل الذي فيه فضل عن اختيار المبيع.


وقال الشافعي[21] وأبو حنيفة[22]: أجل الخيار ثلاثة أيام، لا يجوز أكثر من ذلك.

 

وقال أحمد[23] وأبو يوسف ومحمد بن الحسن[24]: يجوز الخيار لأي مُدَّة اشترطت، وبه قال داود»[25].


وقال البخاري: «باب: كم يجوز الخيار؟ وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خياراً)، قال نافعٌ: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه[26].


وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: (البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا)[27]».


قال الحافظ: «قوله: (باب: كم يجوز الخيار؟) والخيار: اسم من الاختيار أو التخيير: وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، وهو خياران: خيار المجلس، وخيار الشرط، والكلام هنا على خيار الشرط، والترجمة معقودة؛ لبيان مقداره، وليس في حديثي الباب بيان لذلك.


قال ابن المنيِّر: لعله أخذ من عدم تحديده في الحديث أنه لا يتقيَّد؛ بل يفوّض الأمر فيه إلى الحاجة؛ لتفاوت السلع في ذلك.


قال الحافظ: وقد روى البيهقي من طريق أبي علقمة الغروي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: (الخيار ثلاثة أيام)[28]، وهذا كأنه مختصر من الحديث الذي أخرجه أصحاب «السنن»، من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع في قصة حبان بن منقذ[29]، وبه احتج للحنفية والشافعي[30]: في أن أمد الخيار ثلاثة أيام.


وأنكر مالك[31] التوقيت في خيار الشرط ثلاثة أيام بغير زيادة، وإن كان في الغالب يمكن الاختيار فيها، لكن لكل شيء أمد بحسبه يتخير فيه، فللدابة مثلاً والثوب يوم أو يومان، وللجارية جمعة،،للدار شهر، وقال الأوزاعي: يمتد الخيار شهراً وأكثر بحسب الحاجة إليه.


وقال الثوري: يختص الخيار بالمشتري، ويمتد إلى عشرة أيام أو أكثر، ويقال: إنه انفرد بذلك، وقد صحَّ القولُ بامتداد الخيار عن عُمر رضي الله عنه وغيره.


ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله: (كم يجوز الخيار؟)، أي: كم يخير أحد المتبايعين الآخر مرة؟ وأشار إلى ما في الطريق الآتية من زيادة همام، ويختار ثلاث مِرَار، لكن لما لم تكن الزيادة ثابتة أبقى الترجمة على الاستفهام كعادته...


إلى أن قال: وفي الحديث ثبوت الخيار لكل من المتبايعين ما داما في المجلس»[32].

وقال البخاري أيضاً: «باب: إذا لم يوقِّت في الخيار، هل يجوز البيع؟

وذكر حديث نافعٍ، عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر)، وربما قال: (أو يكون بيع خيارٍ)[33]».


قال الحافظ: «قوله: (باب: إذا لم يُوقِّتِ الخيار) أي: إذا لم يُعيِّن البائع أو المشتري وقتاً للخيار وأطلقاه، هي يجوز البيع؟ وكأنه أشار بذلك إلى الخلاف الماضي في حدِّ خيار الشرط، والذي ذهب إليه الشافعية[34] والحنفية[35]: أنه لا يُزاد فيه على ثلاثة أيام.


وذهب ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد[36] وأحمد[37] وإسحاق وأبو ثور وآخرون: إلى أنه لا أمد لمدة خيار الشرط؛ بل البيع جائز، والشرط لازم إلى الوقت الذي يشترطانه، وهو اختيار ابن المنذر.


فإن شَرَطَا – أو أحدهما – الخيار مطلقاً:

فقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: هو شرط باطل والبيع جائز.

وقال الثوري والشافعي[38] وأصحاب الرأي[39]: يبطل البيع أيضاً.

وقال أحمد[40] وإسحاق: للذي شرط الخيار أبداً»[41].


وقال البخاري أيضاً: «باب: إذا كان البائع بالخيار، هل يجوز البيع؟

وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (كل بيِّعَين لا بيع بينهما حتى يتفرَّقا، إلا بيع الخيار)[42].


وحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا – قال همامٌ: وجدت في كتابي: يختار ثلاث مرارٍ – فإن صَدَقا وبيَّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كَذَبا وكتما فعسى أن يربحا ربحاً ويمحقا بركة بيعهما)[43]».


قال الحافظ: «قوله: (باب: إذا كان البائع بالخيار، هل يجوز البيع؟)

كأنه أراد الرد على من حصر الخيار في المشتري دون البائع، فإن الحديث قد سَوَّى بينهما في ذلك.

قوله: (كل بيِّعين لا بيع بينهما)، أي: لازم، قوله: (حتى يَتَفَرَّقا)، أي: فيلزم البيع حينئذٍ بالتفرق.


قوله: (إلا بيع الخيار)، أي: فيلزم باشتراطه، وظاهره: حصر لزوم البيع في التفرق أو في شرط الخيار، والمعنى: أن البيع عقد جائز، فإذا وجد أحد هذين الأمرين كان لازماً»[44].

 

وقال في «الاختيارات»: «ويثبت خيار المجلس في البيع، ويثبت خيار الشرط في كل العقود ولو طالت المدة، فإن أطلقا الخيار ولم يوقّتا بمدة توجَّه أن يثبت ثلاثاً؛ لخبر حَبَّان بن مُنقِذ[45].


وللبائع الفسخ في مدة الخيار إذا رد الثمن وإلا فلا، ونقله أبو طالب عن أحمد[46].


وكذا التملكات القهرية لإزالة الضرر: كالأخذ بالشُّفْعَة، وأخذ الغِرَاس والبناء من المُستعير والمستأجر، والزرع من الغَاصِب»[47].



[1] تقدم تخريجه 4/ 283.

[2] الروض المربع ص246.

[3] شرح منتهى الإرادات 3/ 187، وكشاف القناع 7/ 418.

[4] المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 11/ 286.

[5] المقنع 2/ 35 - 36.

[6] شرح منتهى الإرادات 3/ 188، وكشاف القناع 7/ 419.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 290و 291.

[8] حاشية المقنع 2/ 35و 36.

[9] فتح القدير 5/ 110، وحاشية ابن عابدين 4/ 604. والشرح الصغير 2/ 46، وحاشية الدسوقي 3/ 91. وتحفة المحتاج 4/ 341، ونهاية المحتاج 4/ 12. وشرح منتهى الإرادات 3/ 190، وكشاف القناع 7/ 417.

[10] فتح القدير 5/ 110، وحاشية ابن عابدين 4/ 605.

[11] تحفة المحتاج 4/ 346، ونهاية المحتاج 4/ 18.

[12] الشرح الصغير 2/ 46و 47، وحاشية الدسوقي 3/ 91و 92.

[13] شرح منتهى الإرادات 3/ 187، وكشاف القناع 7/ 417.

[14] الإفصاح 2/ 11و 12.

[15] فتح القدير 5/ 110، وحاشية ابن عابدين 4/ 602. والشرح الصغير 2/ 46، وحاشية الدسوقي 3/ 91. وتحفة المحتاج 4/ 341، ونهاية المحتاج 4/ 12. وشرح منتهى الإرادات 3/ 187، وكشاف القناع 7/ 417.

[16] المحلى 8/ 370 (1421).

[17] أخرجه الحميدي 2/ 292 و293 (662)، والدارقطني 3/ 54 و 55، والحاكم 2/ 22، والبيهقي 5/ 273، من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: أن حبان بن منقذ كان سفع في رأسه مأمومة فثقلت لسانه، وكان يخدع في البيع، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ابتاع فهو بالخيار ثلاثاً، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بايع وقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثاً).

وقد توسَّع الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 6/ 881 – 884 في تخريجه ثم قال: وبالجملة، فالحديث حسن؛ لتصريح ابن إسحاق بالتحديث في كثير من هذه الروايات الثابتة عنه.

[18] البخاري (2113).

[19] الشرح الصغير 2/ 46و 47، وحاشية الدسوقي 3/ 91و 92.

[20] في الأصل: «الدابة»، ولعل المثبت هو الصواب كما في بداية المجتهد، ولأن خيار الدابة عند المالكية لا يتعدى ثلاثة أيام.

[21] تحفة المحتاج 4/ 346، ونهاية المحتاج 4/ 18.

[22] فتح القدير 5/ 110، وحاشية ابن عابدين 4/ 605.

[23] شرح منتهى الإرادات 3/ 187، وكشاف القناع 7/ 417.

[24] فتح القدير 5/ 114، وحاشية ابن عابدين 4/ 609.

[25] بداية المجتهد 2/ 93و 94.

[26] البخاري (2107).

[27] البخاري (2107).

[28] البيهقي 5/ 274.

وضعفه ابن حجر في الدراية 2/ 148.

[29] تقدم تخريجه 4/ 288.

[30] كذا في الأصل، وفي الفتح: «الشافعية».

[31] الشرح الصغير 2/ 46و 47، وحاشية الدسوقي 3/ 91و 92.

[32] فتح الباري 4/ 326و 327.

[33] البخاري (2109).

[34] تحفة المحتاج 4/ 346، ونهاية المحتاج 4/ 18.

[35] فتح القدير 5/ 110، وحاشية ابن عابدين 4/ 605.

[36] فتح القدير 5/ 114، وحاشية ابن عابدين 4/ 609.

[37] شرح منتهى الإرادات 3/ 187، وكشاف القناع 7/ 417.

[38] تحفة المحتاج 4/ 346، ونهاية المحتاج 4/ 18.

[39] فتح القدير 5/ 110، وحاشية ابن عابدين 4/ 605.

[40] شرح منتهى الإرادات 3/ 187، وكشاف القناع 7/ 417.

[41] فتح الباري 4/ 328.

[42] البخاري (2113).

[43] البخاري (2114).

[44] فتح الباري 4/ 334.

[45] تقدم تخريجه 4/ 288.

[46] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 298، وكشاف القناع 7/ 422و 423.

[47] الاختيارت الفقهية ص125.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الشرط الجزائي
  • مدة خيار الشرط
  • خيار التدليس
  • خيار العيب
  • خيار البيع بتخيير الثمن
  • الشرط الجعلي
  • خيار الناس وشرارهم في ضوء الكتاب والسنة

مختارات من الشبكة

  • الخداع في الزواج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حكم بيع العين الغائبة بغير وصف ولا رؤية متقدمة مع خيار الشرط (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الضوابط الفقهية في خيار المجلس والشرط والتدليس والغبن جمعا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • شرط الوجوب وشرط الصحة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صفحات مضيئة من حياة الفاروق رضي الله عنه: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام (1)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • شرح حديث أبي هريرة: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خيار من خيار(مقالة - ملفات خاصة)
  • الفرق بين الشرط والركن والسبب عند الأصوليين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الآيات المتضمنة لتراكيب شرطية في سورة النور وإعرابها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الأدوات التي تجزم فعلين(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب