• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

بيع الملامسة والمنابذة

بيع الملامسة والمنابذة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/4/2015 ميلادي - 21/6/1436 هجري

الزيارات: 153609

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع الملامسة والمنابذة

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، ولا عبد من عبيد ونحوه ولا استثناؤه إلا معيناً، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه...) إلى آخره[1].


قال في «المقنع»: «ولا يجوز بيع الملامسة، وهو أن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته فهو عليك بكذا، أو يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا.


ولا بيع المنابذة، وهو أن يقول: أي ثوب نبذته إليَّ فهو علي بكذا.


ولا بيع الحَصَاة، وهو أن يقول: ارم بهذه الحصاة فعلى أي ثوبٍ وقعت فهو لك بكذا، أو يقول: بعتك من هذه الأرض بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا.


ولا بيع المنابذة، وهو أن يقول: أي ثوب نبذته إليَّ فهو علي بكذا.


ولا بيع الحَصَاة، وهو أن يقول: ارم بهذه الحصاة فعلى أي ثوبٍ وقعت فهو لك بكذا، أو يقول: بعتك من هذه الأرض بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا.


ولا يجوز أن يبيع عبداً من عبيد، ولا شاة من قطيع، ولا شجرة من بستان، ولا هؤلاء العبيد إلا واحداً غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة.


وإن استثنى معيناً من ذلك جاز، وإن باعه قَفِيزاً من هذه الصُّبْرة صح، وإن باعه الصُّبْرة إلا قفيزاً، أو ثمرة الشجر إلا صاعاً لم يصح، وعنه[2]: يصح.


وإن باعه أرضاً إلا جَرِيباً، أو جريباً من أرض يعلمان جُرْبَانَها صحَّ، وكان مشاعاً فيها وإلا لم يصح.


وإن باعه حيواناً مأكولاً إلا رأسه وجلده وأطرافه صحَّ، وإن استثنى حمله أو شحمه لم يصح.


ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، وبيع الباقِلَاء والجوز واللوز في قشريه والحب المشتد في سنبله»[3].

 

قال في «الحاشية»: «قوله: (ولا عبد من عبيد؛ لأنه غَرَر)، فيدخل في عموم النهي، وظاهر كلام الشريف وأبي الخطاب يصح إن تساوت القيمة، وفي مفردات أبي الوفاء: يصح عبد من ثلاثة بشرط الخيار، وهو قول أبي حنيفة[4].


قوله: (وإن باعه قفيزاً من هذه الصُّبْرة صح[5])، يتقيَّد بأن تكون الصُّبْرة أكثر من قفيز، وأن تكون أجزاؤها متساوية، فلو اختلفت أجزاؤها لم يصح البيع على الصحيح[6] كصبرة بقَّال القرية، وقيل: بلى، واختاره ابن رزين.


قوله: (وإن باعه الصُّبْرة إلا قفيزاً...) إلى آخره، وبهذا قال سعيد بن المسيب والحسن والأوزاعي والشافعي[7] وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي[8]؛ لأن المبيع مجهول؛ لأن ما كان معلوماً بالمشاهدة يخرج عن كونه معلوماً بالاستثناء.


وعنه: يصح، وهو قول ابن سيرين وسالم بن عبد الله ومالك[9]؛ لأنه عليه السلام نهى عن الثُّنْيَا إلا أن تُعلم[10]، وهذه معلومة؛ ولأنه معلوم أشبه إذا استثنى جزءاً مُشاعاً، وذكره أبو الوفاء المذهب في رطل من اللحم.


ومحل الخلاف إذا لم يعلما قُفْزَانَها، ولا يُشترط معرفة باطن الصبرة، وكذا لا يشترط تساوي موضعها على الصحيح، وشرطه أبو بكر في «التنبيه»، إلا أن يكون يسيراً، فعلى المذهب[11] للمشتري الخيار إذا وجد تحتها ربوة أو باطنها رديئاً، وإن وجد تحتها حفرة أو باطنها خيراً من ظاهرها فلا خيار للمشتري، وللبائع الخيار إن لم يعلم على الصحيح، ويحتمل أن لا يخرا له، قاله المصنف، ويحتمل أن يأخذ ما حصل في الانخفاض، قاله ابن عقيل»[12].


وقال في «الإفصاح»: «واتفقوا على أنه إذا باع حائطاً و استثنى منه نخلة بعينها جاز[13].


ثم اختلفوا فيما إذا باع حائطاً واستثنى منه أمداداً معلومة، أو إذا باع صُبْرة واستثنى منها أَقْفِزَة، أو إذا باع حائطاً واستثنى منه أرطالاً معلومة: فقال أبو حنيفة[14] والشافعي[15]: لا يجوز على الإطلاق.


وقال مالك[16]: يجوز أن يبيع ثمرةً جُزَافاً، ويَستثني كيلاً معلوماً، وقدره بالثلث فما دون على حكم البيع.


وأما أحمد[17] فقال: يجوز أن يبيع نخلة واحدة ويستثنى منها أرطالاً معلومة، فأما في البستان أو الثمر أو الصُّبْرة[18]، فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق في أظهر الروايتين[19]، وهي التي اختارها الخِرَقيُّ.


وعنه رواية أخرى[20]: يجوز»[21].


وقال ابن رشد في باب بيوع الشروط والثُّنْيَا: «وهذه البيوع الفساد الذي يكون فيها هو راجع إلى الفساد الذي يكون من قِبَل الغَرَر[22]، ولكن لما تضمنها النصُّ وجب أن تجعل قسماً من أقسام البيوع الفاسدة على حِدَةٍ، والأصل في اختلاف الناس في هذا الباب ثلاثة أحاديث:

أحدها: حديث جابر، قال: ابتاع منِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً وشرط ظهره إلى المدينة، وهذا الحديث في «الصحيح»[23].


والحديث الثاني: حديث بَريرَة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كُلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل، وإنْ كان مِئَة شرط)، والحديث متفق على صحته[24].


والثالث: حديث جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُحاقلة والمُزابنة والمُخَابرة والمعاومة والثُّنْيا، وَرَخَّصَ في العَرَايَا، وهو أيضاً في «الصحيح»، أخرجه مسلم[25]...


إلى أن قال: وفي الاستثناء مسائل مشهورة من هذا الباب اختلف الفقهاء فيها، أعني: هل تدخل تحت النهي عن الثُّنيا، أم ليس تدخل؟ فمن ذلك أن يبيع الرجل حاملاً ويستثني ما في بطنها، فجمهور فقهاء الأمصار - مالك[26]، وأبو حنيفة[27]، والشافعي[28]، والثوري - على أنه لا يجوز.


وقال أحمد[29] وأبو ثور وداود[30]: ذلك جائز، وهو مروي عن ابن عمر.


وسبب الخلاف: هل المُستثنى مبيع ما اسْتُثْنِيَ منه، أم ليس بمبيع؟

وإنما هو باق على ملك البائع؟

فمن قال: مبيع، قال: لا يجوز، وهو من الثُّنْيا المنهي عنها؛ لما فيها من الجهل بصفته وقلة الثقة بسلامة خروجه.


ومن قال: هو باقٍ على ملك البائع أجاز ذلك.


وتحصيل مذهب مالك في من باع حيواناً واستثنى بعضه[31]: أن ذلك البعض لا يخلو أن يكون شائعاً، أو معيناً، أو مقدراً، فإن كان شائعاً فلا خلاف في جوازه، مثل: أن يبيع عبداً إلا رُبعه.


وأما إن كان معيناً فلا يخلو أن يكون مُغيَّباً، مثل: الجنين، أو يكون غير مُغيَّب، فإن كان مُغيَّباً فلا يجوز، وإن كان غير مُغيَّب - كالرأس واليد والرجل - فلا يخلو الحيوان أن يكون مما يُستباح ذبحه أو لا يكون، فإن كان مما لا يُستباح ذبحه فإنه لا يجوز؛ لأنه لا يجوز أن يبيع أحد غلاماً ويستثني رجله؛ لأن حقه غير متميز ولا متبعض، وذلك مما لا خلاف فيه.


وإن كان الحيوان مما يُستباح ذبحه، فإن باعه واستثنى منه عضواً له قيمة بشرط الذبح، ففي المذهب فيه قولان[32]:

أحدهما: أنه لا يجوز، وهو المشهور.

والثاني: يجوز، وهو قول ابن حبيب، جوز بيع الشاة مع استثناء القوائم والرأس.


وأما إذا لم يكن للمستثنى قيمة فلا خلاف في جوازه في المذهب[33].


ووجه قول مالك: أنه إن كان استثناؤه بجلده فما تحت الجلد مُغيَّب، وإن كان لم يستثنه بجلده، فإنه لا يدري بأي صفة يخرج له بعد كَشْط الجلد عنه.


ووجه قول ابن حبيب: أنه استثنى عضواً معيّناً معلوماً فلم يضره ما عليه من الجلد، أصلح: شراء الحب في سُنبله، والجوز في قِشره.


وأما إن كان المُستثنى من الحيوان بشرط الذبح إما عُرفاً وإما ملفوظاً به جزءاً مقدّراً – مثل: أرطال من جَزور – فعن مالك في ذلك روايتان[34]:

إحداهما: المنع، وهي رواية ابن وهب.

والثانية: الإجازة في الأرطال اليسيرة فقط، وهي رواية ابن القاسم.


وأجمعوا من هذا الباب على جواز بيع الرجل ثمر حائطه واستثناء نخلات معينات منه قياساً على جواز شرائها[35].


واتفقوا على أنه لا يجوز أن يستثني من حائط له عدة نخلات غير معينات إلا بتعيين المشتري لها بعد البيع[36]؛ لأنه بيع ما لم يَره المتبايعان.


واختلفوا في الرجل يبيع الحائط ويستثني منه عدة نخلات بعد البيع: فمنعه الجمهور[37] لمكان اختلاف صفة النخيل.


وروي عن مالك[38] إجازته.


ومنع ابن القاسم قوله في النخلات، وأجازه في استثناء الغنم.


وكذلك اختلف[39] قول مالك وابن القاسم في شراء نخلات معدودة من حائطه على أن يعينها بعد الشراء المشتري، فأجازه مالك، ومنعه ابن القاسم[40].


وكذلك اختلفوا إذا استثنى البائع مَكِيلَه من حائط:

قال أبو عمر بن عبد البر[41]: فمنع ذلك فقهاء الأمصار الذي تدور الفتوى عليهم، وألفت الكتب على مذاهبهم؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الثُّنيا في البيع؛ لأنه استثناء مكيل من جُزَاف.


وأما مالك وسلفه من أهل المدينة[42] فإنهم أجازوا ذلك فيما دون الثلث، ومنعوه فيما فوقه، وحملوا النهي عن الثُّنيا على ما فوق الثلث، وشبَّهوا بيع ما عدا المستثنى ببيع الصُّبرة التي لا يُعلم مبلغ مكيلها، فتُباع جُزَافاً، ويُستثنى منها كيل ما، وهذا الأصل أيضاً مختلف فيه، أعني: إذا استثني منها كيل معلوم»[43].


وقال في «الاختيارات»: «ويصح بيع الحيوان المذبوح مع جلده، وهو قول أكثر العلماء[44]، وكذا لو أفرد أحدهما بالبيع»[45].


وقال البخاري: «باب: ما يجوز من الاشتراط والثُّنْيا في الإقرار، والشروط التي يتعارفها الناس بينهم.


وإذا قال: مِئَة إلا واحدةً أو ثنتين، وقال ابن عون، عن ابن سيرين: قال رجل لكريِّه: أدخل رِكَابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مِئَة درهم، فلم يخرج، فقال شريحٌ: من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه.


وقال أيوب، عن ابن سيرين: إن رجلاً باع طعاماً وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيعٌ، فلم يجئ، فقال شريحٌ للمشتري: أنت أخلفت، فقَضى عليه.


حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيبٌ، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن لله تسعةً وتسعين اسماً، مِئة إلا واحداً، مَن أحصاها دخل الجنة)[46]».


قال الحافظ: «قوله: (باب: ما يجوز من الاشتراط والثُّنْيا) - بضم المثلثة وسكون النون بعدها تحتانية مقصور - أي: الاستثناء، (في الإقرار)، أي: سواء كان استثناء قليل من كثير، أو كثير من قليل، واستثناء القليل من الكثير لا خلاف في جوازه، وعكسه مختلف فيه:


فذهب الجمهور إلى جوازه أيضاً، وأقوى حججهم قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر: 42]، مع قوله: ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر: 40]؛ لأن أحدهما أكثر من الآخر لا محالة، وقد استثنى كلّاً منهما من الآخر.


وذهب بعض المالكية - كابن الماجشون[47] - إلى فساده، وإليه ذهب ابن قتيبة، وزعم أنه مذهب البصريين من أهل اللغة، وأن الجواز مذهب الكوفيين، وممن حكاه عنهم الفراء.


قوله: (وقال ابن عون...) إلى آخره، وَصَله سعيد بن منصور، عن هشيم عنه، ولفظه: أن رجلاً تكارى من آخر، فقال: اخرج يوم الاثنين... فذكر نحوه.


قوله: (وقال أيوب، عن ابن سيرين...) إلى آخره، وَصَله سعيد منصور أيضاً عن سفيان، عن أيوب، وحاصله: أن شُريحاً - في المسألتين - قضى على المشترط بما اشترطه على نفسه بغير إكراه، ووافقه على المسألة الثانية أو حنيفة[48] وأحمد[49] وإسحاق.


وقال مالك والأكثر[50]: يصح البيع ويبطل الشرط.


وخالفه الناس في المسألة الأولى.


ووجَّهه بعضهم: بأن العادة أن صاحب الجِمال يرسلها إلى المرعى، فإذا اتفق مع التاجر على يوم بعينه فأحضر له الإبل فلم يتهيَّأ للتاجر السفر أضرَّ ذلك بحال الجِمال؛ لما يحتاج إليه من العَلَف، فوقع بينهم التعارف على مال معيَّن يشترطه التاجر على نفسه إذا أخلف؛ ليستعين به الجمَّال على العَلَف.


وقال الجمهور[51]: هي عِدَة، فلا يلزم الوفاء بها، والله أعلم»[52] انتهى.


قلت: الوفاء بالوعد من خصال المؤمنين، وإخلافه من خصال المنافقين.



[1] الروض المربع ص237و 238.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 121.

[3] المقنع 2/ 13 – 16.

[4] فتح القدير 5/ 89، وحاشية ابن عابدين 4/ 623.

[5] شرح منتهى الإرادات 3/ 143، وكشاف القناع 7/ 346.

[6] شرح منتهى الإرادات 3/ 143، وكشاف القناع 7/ 346و 347.

[7] تحفة المحتاج 4/ 253، ونهاية المحتاج 3/ 409.

[8] فتح القدير 5/ 106، وحاشية ابن عابدين 4/ 595.

[9] الشرح الصغير 2/ 11، وحاشية الدسوقي 3/ 18.

[10] أخرجه الترمذي (1290)، والنسائي 7/ 37، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال الترمذي: حسن صحيح.

[11] شرح منتهى الإرادات 3/ 144، وكشاف القناع 7/ 349و 350.

[12] انظر: حاشية المقنع 2/ 13 – 16، الإنصاف 11/ 114 – 119.

[13] فتح القدير 5/ 105، وحاشية ابن عابدين 4/ 595. والشرح الصغير 2/ 11، وحاشية الدسوقي 3/ 32. والأم 8/ 178، وتحفة المحتاج 4/ 252. وشرح منتهى الإرادات 3/ 146، وكشاف القناع 7/ 346.

[14] فتح القدير 5/ 105، وحاشية ابن عابدين 4/ 595.

[15] تحفة المحتاج 4/ 253، ونهاية المحتاج 3/ 409.

[16] الشرح الصغير 2/ 11، وحاشية الدسوقي 3/ 18.

[17] شرح منتهى الإرادات 3/ 144، وكشاف القناع 7/ 348.

[18] في الأصل: الصبر، والمثبت من «الإفصاح».

[19] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 191.

[20] شرح منتهى الإرادات 3/ 144، وكشاف القناع 7/ 348.

[21] الإفصاح 2/ 33 – 35.

[22] في الأصل: الغرور. والمثبت من «بداية المجتهد».

[23] البخاري (2718)، ومسلم (715).

[24] البخاري (2168)، ومسلم (1504)، من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه.

[25] (1536).

[26] المنتقى شرح الموطأ 4/ 162، والفواكه الدواني 2/ 137و 138.

[27] فتح القدير 5/ 219، وحاشية ابن عابدين 5/ 65.

[28] تحفة المحتاج 4/ 407و 408، ونهاية المحتاج 3/ 462.

[29] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 127.

[30] المحلى 8/ 400.

[31] المنتقى شرح الموطأ 4/ 162و 163. وانظر: الشرح الصغير 2/ 11، وحاشية الدسوقي 3/ 18و 19.

[32] المدونة 4/ 293 و294، والمنتقى شرح الموطأ 4/ 162و 163. وانظر الشرح الصغير 2/ 11، وحاشية الدسوقي 3/ 18و 19.

[33] المنتقى شرح الموطأ 4/ 162و 163. وانظر: الشرح الصغير 2/ 11، وحاشية الدسوقي 3/ 18و 19.

[34] المدونة 4/ 292و 294، والمنتقى شرح الموطأ 4/ 163و 164. وانظر: الشرح الصغير 2/ 11، وحاشية الدسوقي 3/ 18و 19.

[35] فتح القدير 5/ 105، وحاشية ابن عابدين 4/ 595. والشرح الصغير 2/ 32، وحاشية الدسوقي 3/ 32. والأم 8/ 178، وتحفة المحتاج 4/ 252. وشرح منتهى الإرادات 3/ 145، وكشاف القناع 7/ 346.

[36] فتح القدير 5/ 105، وحاشية ابن عابدين 4/ 595. والشرح الصغير 2/ 32، وحاشية الدسوقي 3/ 59. والأم 3/ 61، ونهاية المحتاج 3/ 409. وشرح منتهى الإرادات 3/ 144، وكشاف القناع 7/ 345.

[37] فتح القدير 5/ 105، وحاشية ابن عابدين 4/ 595. والشرح الصغير 2/ 32، وحاشية الدسوقي 3/ 59. والأم 3/ 61، ونهاية المحتاج 3/ 409. وشرح منتهى الإرادات 3/ 144، وكشاف القناع 7/ 345.

[38] المدونة 4/ 202، والشرح الصغير 2/ 32، وحاشية الدسوقي 3/ 59. ومنح الجليل 2/ 599.

[39] ليست في الأصل، واستدركت من بداية المجتهد.

[40] المدونة 4/ 202، والشرح الصغير 2/ 32، وحاشية الدسوقي 3/ 59، ومنح الجليل 2/ 599.

[41] الاستذكار 6/ 322و 323.

[42] الشرح الصغير 2/ 11، وحاشية الدسوقي 3/ 18.

[43] بداية المجتهد 2/ 148و 152.

[44] منتهى الإرادات 3/ 145و 146، وكشاف القناع 7/ 355.

[45] الاختيارات الفقهية ص121.

[46] البخاري (2736).

[47] المنتقى شرح الموطأ 4/ 237.

[48] فتح القدير 5/ 114، وحاشية ابن عابدين 4/ 608و 609.

[49] شرح منتهى الإرادات 3/ 169و 170، وكشاف القناع 7/ 390.

[50] الشرح الصغير 2/ 83و 84، وحاشية الدسوقي 3/ 65.

[51] فتح القدير 2/ 330، ومنح الجليل 3/ 798.

[52] فتح الباري 5/ 345.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • البيع والبيوع المنهي عنها .. أهمية وأهداف مدراسته
  • من أركان البيع .. الصيغة
  • من أركان البيع .. المعقود عليه
  • شروط صحة البيع
  • أحكام تتعلق بالمبيع
  • خلاصة القول في البيع وأحكامه
  • الخيارات في البيع
  • الشروط في البيع
  • حديث: نهى عن المنابذة

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • في بيع الملامسة والمنابذة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الدين بالدين(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سود أخيه(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم بيع الرجل على بيع أخيه(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب