• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

علم المتعاقدين بالمبيع برؤية أو بصفة

علم المتعاقدين بالمبيع برؤية أو بصفة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/4/2015 ميلادي - 14/6/1436 هجري

الزيارات: 20643

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

علم المتعاقدين بالمبيع برؤية أو بصفة


قوله: (وأن يكون المَبِيع معلوماً عند المتعاقدين برؤية أو صفة، ولا يصح بيع الأُنموذج...) إلى آخره[1].


قال في «المقنع»: «السادس: أن يكون معلوماً برؤية أو صفة تحصل بها معرفته، فإن اشترى ما لم يَره ولم يوصف له، أو رآه ولم يعلم ما هو، أو ذُكِر له من صفته ما لا يكفي في السَّلَم لم يصح البيع. وعنه[2]: يصح، وللمشتري خيار الرؤية.


وإن ذُكِر له من صفته ما يكفي في السَّلَم، أو رآه ثم عقد بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهراً صَحَّ في أصح الروايتين[3]، ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له، وإن وجده متغيراً فله الفسخ، والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه»[4].


قال في «الحاشية»: قوله: وأن يكون معلوماً برؤية مقارنة للبيع كله أو لبعضه إذا دلَّت على بقيته، نصَّ عليه، فرؤية أحد وجهي ثوب يكفي فيه إذا كان غير منقوش، ورؤية وجه الرقيق وظاهر الصُّبْرَة المتساوية الأجزاء من حب وتمر ونحوهما.


ولا يصح بيع الأُنموذج بأن يُريه صاعاً، ويبيعه الصُّبْرة على أنها من جنسه على الصحيح، وقيل: ضبط الأُنموذج كذِكر الصفات، نقل جعفر في من يفتح جِرَاباً ويقول: الباقي بصفته، إذا جاء على صفته ليس له ردُّه[5].


قال في «الإنصاف»: وهو الصواب[6].


قوله: فإن اشترى ما لم يرَه... إلى آخره، وبهذا قال الشافعي[7] والنخعي والحسن والأوزاعي ومالك[8] وإسحاق، وهو المذهب[9]؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغَرَر، رواه مسلم[10]؛ ولأنه باع ما لم يرَه، ولم يُوصف له، فلم يصح كبيع النَّوَى في التمر.


وعنه[11]: يصح، وهو مذهب أبي حنيفة[12]، واختاره الشيخ تقي الدين في موضع، وضعَّفه في آخر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275]؛ ولأن عثمان وطلحة تبايعا داريهما، إحداهما بالكوفة والأخرى بالمدينة، فقيل لعثمان: إنك قد غُبِنْتَ، فقال: ما أبالي؛ لأني بعتُ ما لم أرَه، وقيل لطلحة، فقال: لي الخيار؛ لأنني اشتريتُ ما لم أرَه، فتحاكما إلى جُبير، فجعل الخيارَ لطلحة[13]، ولأنه عقد معاوضة فلم يفتقر إلى رؤية المعقود عليه كالنكاح، ومحل هذا إذا ذكر جنسه، وأما إذا لم يذكر جنسه فلا يصح، رواية واحدة[14].


قوله: وإن ذكر له من صفته... إلى آخره.


وهو قول أكثر أهل العلم[15]؛ لأنه بيع بالصفة فصحَّ كالسَّلَم، ولأن المعرفة تحصُل بالصفات الظاهرة لا يختلف بها الثمن ظاهراً؛ ولهذا اكتُفي به في السَّلَم، وأما ما لا يصح السَّلَم فيه فإنما لم يصح بيعه بالصفة؛ لأنه لا يمكن ضبطه بها.


وعنه[16]: لا يصح حتى يراه؛ لأن الصفة لا يحصل بها معرفة المبيع، فلم يصحَّ البيع بها كالذي لا يصح السَّلم فيه، وظاهر قوله: لا يتغير فيه ظاهراً أنه لو عقد بعد ذلك يحتمل التغير فيه وعدمه على السواء أنه لا يصح، وهو المذهب[17].


وقيل: يصح، جزم به في «المغني» و«الشرح»، وهو ظاهر مذهب الشافعي[18].


قوله: ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له، وبه قال ابن سيرين وأيوب ومالك[19] وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر؛ لأنه سلَّم له المعقود عليه بصفاته فلم يكن له خيار كالمُسْلَم فيه.


قوله: وإن وجده متغيراً، فله الفسخ ويُسمَّى خيار الخُلْف في الصفة؛ لأنه وجد الموصوف بخلاف الصفة.


قوله: والقول في ذلك فلو المشتري مع يمينه؛ لأن الأصل براءة ذِمَّته من الثمن فلا يلزمه ما لم يقر به، أو يثبت ببينة، أو ما يقوم مقامها، واعلم أن البيع بالصفة نوعان:

بيع عين معين - نحو أن يقول: بعتك عبدي التركي، ويذكر صفاته - فهذا ينفسخ العقد عليه برده على البائع وتلفه قبل قبضه؛ لكون المعقود عليه معيناً فيزول العقد بزوال محله، ويجز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه كبيع الحاضر.


الثاني: بيع موصوف غير معين، نحو: بعتك عبداً تركيّاً، ثم يستقصي صفات السَّلَم فيصح على المذهب[20]؛ لأنه في معنى السَّلَم، فمتى سلَّم إليه عبداً على غير ما وصفه له فردَّه، أو على ما وصفه له فأبدله لم يفسد العقد؛ لأن العقد لم يقع على عين هذا، ولا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع أو قبض ثمنه، وهذا قول الشافعي[21].


وقيل: يصح إن كان في ملكه وإلا فلا، واختاره الشيخ تقي الدين.

وقد يؤخذ هذا من كلام المصنف في قوله: (ولا يصح بيع ما لا يملكه...) إلى آخره »[22].


وقال في «الإفصاح»: «واتفقوا على صحة بيع العين الحاضرة التي يراها البائع والمشتري حالة العقد[23].


واختلفوا في بيع الأعيان الغائبة بالصفة:

فقال أبو حنيفة[24] ومالك[25] وأحمد[26]: يصح البيع.

وعن الشافعي قولان[27]: الجديد فيهما أنه لا يصح.

واختلفوا في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما: فقال أبو حنيفة[28]: يجوز، وللمشتري الخيار إذا رآه، سواء كان معيناً، أو لم يكن.


وقال مالك[29] والشافعي[30]: لا يصح على الإطلاق.


وعن أحمد روايتان.

أشهرهما[31]: لا يصح كمذهبهما.

والثانية[32]: جواز العقد وإثبات الخيار للمشتري عند وجود العيب.


واتَّفقوا على أن العين إذا كانا رأياها وعرفاها ثم تبايعاها بعد ذلك: أن البيع جائز، ولا خيار للمشتري إن وجدها على الصفة التي كان عرفها، فإن تغيرت فله الخيار[33].


واختلفوا في بيع الأعمى وشرائه إذا وُصِفَ له المبيع.

فقال أبو حنيفة[34] ومالك[35] وأحمد[36]: هو صحيح.

وقال الشافعي في أحد قوليه[37]: لا يصح»[38].


وقال ابن رشد: «المبيعات على نوعين: مبيع حاضر مرئي فهذا لا خلاف في بيعه، ومبيع غائب أو متعذِّر الرؤية فهنا اختلف العلماء: فقال قوم: بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوال لا [ما] وُصِفَ،لا [ما] لم يُوصَف، وهذا أشهر قولي الشافعي[39]، وهو المنصوص عند أصحابه، أعنيك أن بيع الغائب على الصفة لا يجوز.


وقال مالك[40] وأكثر أهل المدينة: يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه قبل القبض صفته.


وقال أبو حنيفة[41]: يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة ثم له إذا رآها الخيار، فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء ردَّه، وكذلك المبيع على الصفة من شرطه عندهم خيار الرؤية وإن جاء على الصفة.


وعند مالك[42]: أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم.


وعند الشافعي[43]: لا ينعقد البيع أصلاً في الموضعين، وقد قيل في المذهب[44]: يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار – خيار الرؤية – وقع ذلك في «المدونة»[45].


وأنكره عبد الوهاب، وقال: هو مخالف لأصولنا[46].


وسبب الخلاف: هل نقصان العلم المتعلِّق بالصفة عن العلم المتعلِّق بالحس، هو جهل مؤثَرٌ في بيع الشيء، فيكون من الغَرَر الكثير، أم ليس بمؤثِّر وأنه من الغَرَر اليسير المعفوِّ عنه؟


فالشافعي رآه من الغَرَر الكثير، ومالك رآه من الغَرَر اليسير، وأما أبو حنيفة فإنه رأى إذا كان له خيار الرؤية أنه لا غَرَر هناك، وإن لم تكن له رؤية.


وأما مالك فرأى أن الجهل المقترن بعدم الصفة مؤثر في انعقاد البيع، ولا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع، أو لمكان المشقَّة التي في نشره، وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه؛ ولهذا أجاز البيع على البَرنامَج على الصفة، ولم يجز عنده بيع السلاح في جرابه، ولا الثوب المطوي في طَيِّه حتى ينشر، أو ينظر إلى ما في جرابها.


واحتج أبو حنيفة بما روي عن ابن المسيب: أنه قال: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى نعلم أيهما أعظم جدّاً في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرساً[47] بأرض له أخرى بأربعين ألفاً أو أربعة آلاف[48]، فذكر تمام الخبر، وفيه: بيع الغائب مطلقاً.


ولا بُدَّ عند أبي حنيفة[49] من اشتراط الجنس، ويدخل البيع على الصفة، أو على خيار الرؤية من جهة ما هو غائب غرر آخر، هل هو موجود وقت العقد أو معدوم؟ ولذلك اشترطوا فيه أن يكون قريب الغيبة إلا أن يكون مأموناً كالعقار، ومن هاهنا أجاز مالك بيع الشيء برؤية متقدمة[50]، أعني: إذا كان من القُرْب بحيث يؤمن أن تتغيَّر فيه، فاعلمه»[51].


وقال في «الاختيارات»: «والبيع بالصفة السليمة صحيح، وهو مذهب أحمد[52]، وإن باعه لبناً موصوفاً بالذِّمة، واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة صح»[53].



[1] الروض المربع ص237.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11 / 95.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11 / 99و 100.

[4] المقنع 2 / 11و 12.

[5] حاشية المقنع 2 / 11و 12، وانظر الإنصاف 11 / 95.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11 / 95.

[7] تحفة المحتاج 4 / 250، ونهاية المحتاج 3 / 405.

[8] الشرح الصغير 2 / 13، وحاشية الدسوقي 3 / 25و 26.

[9] شرح منتهى الإرادات 3 / 136، وكشاف القناع 7 / 334و 335.

[10] (1513)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11 / 95و 96.

[12] فتح القدير 5 / 137، وحاشية ابن عابدين 4 / 632.

[13] أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 10، والبيهقي 5 / 268.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11 / 96.

[15] فتح القدير 5 / 137، وحاشية ابن عابدين 5 / 221. والشرح الصغير 2 / 13، وحاشية الدسوقي 3 / 24. وتحفة المحتاج 5 / 9، ونهاية المحتاج 4 / 188. وشرح منتهى الإرادات 3 / 131، وكشاف القناع 7 / 335و 336.

[16] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11 / 100.

[17] شرح منتهى الإرادات 3 / 138، وكشاف القناع 7 / 338.

[18] تحفة المحتاج 4 / 265، ونهاية المحتاج 3 / 417 - 418.

[19] الشرح الصغير 2 / 13، وحاشية الدسوقي 3 / 24.

[20] شرح منتهى الإرادات 3 / 131، وكشاف القناع 7 / 336و 337.

[21] تحفة المحتاج 5/ 4و 5، ونهاية المحتاج 4 / 183و 184.

[22] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 11 / 95 – 103.

[23] فتح القدير 5 / 191و 192، وحاشية ابن عابدين 5 / 63 – 66. والشرح الصغير 2 / 31، وحاشية الدسوقي 3 / 11. وتحفة المحتاج 4 / 250، ونهاية المحتاج 3 / 405. وشرح منتهى الإرادات 3 / 136، وكشاف القناع 7 / 334و 335.

[24] فتح القدير 5 / 137، وحاشية ابن عابدين 4 / 632.

[25] الشرح الصغير 2 / 13، وحاشية الدسوقي 4 / 25.

[26] شرح منتهى الإرادات 3 / 131، وكشاف القناع 7/ 335.

[27] تحفة المحتاج 4/ 326و 364، ونهاية المحتاج 3/ 415و 416.

[28] فتح القدير 5/ 137، وحاشية ابن عابدين 4/ 632و 633.

[29] المشهور عن مالك صحة بيع العين الغائبة وإن لم توصف. انظر: الشرح الصغير 2/ 13، وحاشية الدسوقي 4/ 25و 26.

[30] تحفة المحتاج 4/ 263، ونهاية المحتاج 3/ 415و 416.

[31] شرح منتهى الإرادات 3/ 136، وكشاف القناع 7/ 334.

[32] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 95.

[33] فتح القدير 5/ 149، وحاشية ابن عابدين 4/ 632و 633. والشرح الصغير 2/ 13، وحاشية الدسوقي 3/ 24. وتحفة المحتاج 4/ 267، ونهاية المحتاج 4/ 418و 419 وشرح منتهى الإرادات 3/ 138، وكشاف القناع 7/ 337.

[34] فتح القدير 5/ 146، وحاشية ابن عابدين 4/ 639.

[35] حاشية الدسوقي 3/ 24.

[36] شرح منتهى الإرادات 3/ 138، وكشاف القناع 7/ 339.

[37] تحفة المحتاج 4/ 270، ونهاية المحتاج 3/ 422.

[38] الإفصاح 5/ 47و 56.

[39] تحفة المحتاج 4/ 263، ونهاية المحتاج 3/ 415 – 416.

[40] الشرح الصغير 2/ 13، وحاشية الدسوقي 4/ 25.

[41] فتح القدير 5/ 137، و5/ 149، وحاشية ابن عابدين 4/ 632 - 633.

[42] الشرح الصغير 2/ 13، وحاشية الدسوقي 3/ 24.

[43] تحفة المحتاج 4/ 263، ونهاية المحتاج 3/ 415 - 416.

[44] التاج والإكليل 6/ 118، والشرح الصغير 2/ 13، وحاشية الدسوقي 3/ 24.

[45] المدونة 4/ 208.

[46] التاج والإكليل 6/ 118.

[47] في حاشية الأصل: «لعله أرضاً».

[48] أخرجه عبد الرزاق 8/ 45 (14240)، والبيهقي 5/ 267.

[49] فتح القدير 5/ 139، وحاشية ابن عابدين 4/ 632.

[50] الشرح الصغير 2/ 14، وحاشية الدسوقي 3/ 24.

[51] بداية المجتهد 2/ 144و 145.

[52] شرح منتهى الإرادات 3/ 137 - 138، وكشاف القناع 7/ 335.

[53] الاختيارات الفقهية ص121.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام تتعلق بالمبيع
  • آثار الرهن فيما بين المتعاقدين
  • علم المتعاقدين بالثمن عند البيع

مختارات من الشبكة

  • حث الطلاب على الجمع بين علم التفسير والحديث والفقه(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة: الأصل في العقود رضا المتعاقدين(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • قول: العقد شريعة المتعاقدين(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • البحث في علم الترجمة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • علم المصطلح وعلم اللغة: أبعاد العلاقة بينهما(مقالة - حضارة الكلمة)
  • طبيعة العلم من المنظور الإسلامي(مقالة - موقع أ. د. فؤاد محمد موسى)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نصف العلم لطالب العلم: بحث في علم الفرائض يشتمل على فقه المواريث وحساب المواريث (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • علم الماهية والعلوم المطلوبة للأغراض المحمودة وعلم الظاهر من الحياة الدنيا(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • من أقوال السلف في عمل طالب العلم بعلمه ونشره بين الناس(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب