• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

زكاة النقدين

زكاة النقدين
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


تاريخ الإضافة: 25/10/2014 ميلادي - 1/1/1436 هجري

الزيارات: 14026

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة النقدين

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ولا زكاة في حُلِيِّهِمَا - أي: حُليِّ الذكر والأنثى - المباح المُعَدِّ للاستعمال، أو العارية؛ لقوله عليه السلام: ليس في الحُليِّ زكاةٌ. رواه الطبرانيُّ عن جابر...) إلى آخره[1].


قال في ((الإفصاح)): ((واختلفوا في زكاة الحُليِّ المباح، إذا كان مما يُلبَس ويُعار، فقال مالك[2] وأحمد[3]: لا تجب فيه الزكاة، وقال أبو حنيفة[4]: فيه الزكاة، وعن الشافعيِّ[5] قولان كالمذهبين.


واتفقوا[6] على أنه إذا خالف واتخذ أواني الذهب والفضة واقتناها فقد عصى الله سبحانه وتعالى، وفيها الزكاة))[7].


وقال البخاريُّ: ((باب ما أُدِّيَ زكاته فليس بكنزٍ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ)[8].


وذكر قول ابن عمر رضي الله عنهما حين سُئِلَ عن قول الله: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 34]، قال: من كنزها فلم يُؤَدِّ زكاتها فويلٌ له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أُنزِلَت جعلها الله طُهرًا للأموال، وذكر قصة أبي ذرٍّ قال: كنتُ بالشام فاختلفتُ أنا ومعاوية في ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: 34]، قال معاوية: نزلتْ في أهل الكتاب. فقلتُ: نزلتْ فينا وفيهم...)) إلى آخره[9].


قال الحافظ: ((قوله: باب ما أُدِّيَ زكاته فليس بكنزٍ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ).


قال ابن بطَّال[10] وغيره: وجه استدلال البخاريِّ بهذا الحديث للترجمة أن الكنز المنفيَّ هو المتوعَّد عليه الموجب لصاحبه النار، لا مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلك، وإذا تقرر ذلك فحديث (لا صدقة فيما دون خمس أواقٍ) مفهومه أن ما زاد على الخمس ففيه الصدقة، ومقتضاه أن كل مالٍ أُخرِجَت منه الصدقة فلا وعيد على صاحبه، فلا يُسمَّى ما يفضل بعد إخراجه الصدقة كنزًا.


وقال ابن رشيد: وجه التمسُّك به أن ما دون الخمس وهو الذي لا تجب فيه الزكاة قد عفي عن الحق [فيه][11] فليس بكنزٍ قطعًا، والله قد أثنى على فاعل الزكاة، ومن أثنى عليه في واجب حق المال لم يلحقه ذمٌّ من جهة ما أُثني عليه فيه وهو المال.


قال الحافظ: ويتلخَّص أن يُقال: ما لم تجب فيه الصدقة لا يُسمَّى كنزًا؛ لأنه معفوٌّ عنه، فليكن ما أُخرِجَت منه الزكاة كذلك؛ لأنه عُفي عنه بإخراج ما وجب عنه فلا يُسمَّى كنزًا.


ثم إن لفظ الترجمة لفظ حديثٍ روي مرفوعًا، وموقوفًا عن ابن عمر رضي الله عنهما...


إلى أن قال: وأخرجه البيهقيُّ بلفظ: (كل ما أُديَت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنزٍ، وكل ما لا تُؤدَّى زكاته فهو كنزٌ وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض) أورده مرفوعًا ثم قال: ليس بمحفوظ، والمشهور وقفه[12]، وهذا يؤيد ما تقدم من أن المراد بالكنز معناه الشرعيُّ.


قال ابن عبدالبر[13]: والجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تُؤدَّ زكاته، ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعًا: (إذا أدَّيت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك)[14].


قال: ولم يخالف في ذلك إلا طائفةٌ من أهل الزهد كأبي ذر))[15].


وقال البخاريُّ أيضًا: (((باب زكاة الوَرِق). وذكر حديث أبي سعيد[16]))[17].


قال الحافظ: ((قوله: (باب زكاة الوَرِق) أي: الفضة...


إلى أن قال: ومقدار الأوقية في هذا الحديث أربعون درهمًا بالاتفاق، والمراد بالدرهم: الخالص من الفضة سواءٌ كان مضروبًا أو غير مضروبٍ.


قال عياض[18]: قال أبو عُبيد: إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبدالملك بن مروان، فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهمَ سبعة مثاقيلَ.


قال: وهذا يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم أحال بنصاب الزكاة على أمرٍ مجهولٍ، وهو مشكِلٌ، والصواب أن معنى ما نُقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، وكانت مختلفةً في الوزن بالنسبة إلى العدد، فعشرة مثلاً وزن عشرة، وعشرة وزن ثمانية. فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابةٍ عربيةٍ، ويصير وزنها وزنًا واحدًا.


وقال غيره: لم يتغير المثقال في جاهليةٍ ولا إسلامٍ.


وأما الدرهم فأجمعوا[19] على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم، ولم يخالف في أن نصاب الزكاة مئتا درهمٍ يبلغ مئة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسي، فإنه انفرد بقوله: إن أهل كل بلدٍ يتعاملون بدراهمهم.


وذكر ابن عبدالبَرِّ اختلافًا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد، وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن، وانفرد السرخسي[20] من الشافعيَّة بحكاية وجه في المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرًا لو ضُمَّ إليه قيمة الغش من نحاسٍ - مثلاً - لبلغ نصابًا فإن الزكاة تجب فيه كما نقل عن أبي حنيفة[21].


واستدلَّ بهذا الحديث على عدم الوجوب فيما إذا نقص من النصاب ولو حبةً واحدةً، خلافًا لمن سامح بنقصٍ يسيرٍ كما نقل عن بعض المالكية[22]))[23].


وقال في ((الاختيارات)): ((وما سمَّاه الناس درهمًا وتعاملوا به، تكون أحكامه أحكام الدرهم، من وجوب الزكاة فيما يبلغ مئتين منه، والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منه، وإلى غير ذلك من الأحكام، قَلَّ ما فيه من الفضة أو كثُرَ، وكذلك سمي دينارًا.


ونُقِلَ عن غير واحدٍ من الصحابة أنه قال: زكاة الحليِّ عاريته[24]. ولهذا تنازع أهل هذا القول: هل عليها أن تعيره لمن يستعيره إذا لم يكن في ذلك ضررٌ عليها؟ على وجهين في مذهب أحمد[25] وغيره.


والذي ينبغي إذا لم تخرج الزكاة عنه أن تعيره، وأما إن كانت تكريه ففيه الزكاة عند جمهور العلماء[26]))[27].



[1] الروض المربع ص165- 166.

[2] الشرح الصغير 1/218، وحاشية الدسوقي 1/460.

[3] شرح منتهى الإرادات 2/262- 263، وكشاف القناع 5/17.

[4] فتح القدير 1/524، وحاشية ابن عابدين 2/315- 316.

[5] تحفة المحتاج 3/270- 271، ونهاية المحتاج 3/88- 89، والمجموع 5/518- 519.

[6] فتح القدير 1/524، وحاشية ابن عابدين 2/315- 316، والشرح الصغير 1/218، وحاشية الدسوقي 1/460، وتحفة المحتاج 3/270، ونهاية المحتاج 3/88، وشرح منتهى الإرادات 2/263، وكشاف القناع 5/21.

[7] الإفصاح 1/328- 329.

[8] أخرجه البخاري 1484، ومسلم 979.

[9] أخرجه البخاري 1406.

[10] شرح صحيح البخاري 3/406.

[11] ليست في الأصل والمثبت من فتح الباري.

[12] البيهقي 4/82، من طريق مُحمد بن كثير، عن سفيان، عن عبدالله بن دينارٍ عن ابن عُمرَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، به.

وأخرجه البيهقي أيضًا 4/83، من طريق ابن نمير، عن عُبيدِالله، عن نافعٍ، عن ابن عُمرَ، به، موقوفًا.

قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه جماعة عن نافع وجماعة عن عبيدالله بن عمر.

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 2/424: الصواب وقفه.

[13] التمهيد 4/211.

[14] أخرجه الترمذي 618، وابن ماجه 1788.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 2/160: إسناده ضعيف.

[15] فتح الباري 3/272- 273.

[16] سبق تخريجه 2/57.

[17] فتح الباري 3/310، في ترجمة الحديث 1447.

[18] إكمال المعلم 3/464.

[19] فتح القدير 1/524، وحاشية ابن عابدين 2/313، وحاشية الدسوقي 1/455، وتحفة المحتاج 3/264، ونهاية المحتاج 3/84، وشرح منتهى الإرادات 2/256، وكشاف القناع 5/7.

[20] المجموع 5/493.

[21] انظر فتح القدير 1/523، وحاشية ابن عابدين 2/318.

[22] الشرح الصغير 1/218، وحاشية الدسوقي 1/455- 456.

[23] فتح الباري 3/310- 311.

[24] أخرجه البيهقي 4/140، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

وأخرجه ابن المنذر كما في البدر المنير 5/582، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.

[25] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 7/23- 24.

[26] فتح القدير 1/524، وحاشية ابن عابدين 2/315- 316، والشرح الصغير 1/219، وحاشية الدسوقي 1/460، وتحفة المحتاج 3/272- 273، ونهاية المحتاج 3/90، وشرح منتهى الإرادات 2/263- 264، وكشاف القناع 5/21.

[27] الاختيارات الفقهية ص102.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • جدول تسهيل حساب زكاة النقود والأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية والصكوك عند انطباق شروط الزكاة(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الوجيز في فقه الزكاة (3)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب