• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

( أبواب: الصيد والذبائح والأضاحي ) من بلوغ المرام

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/6/2013 ميلادي - 20/8/1434 هجري

الزيارات: 23054

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

(أبواب: باب الصَّيْدِ وَالذَّبَائحِ والأَضَاحِي)


باب الصَّيْدِ وَالذَّبَائحِ

الأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ [المائدة: 2]، وقال: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [المائدة: 4].

 

1280- عَنْ أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «من اتْخذَ كَلبًا إلا كَلْبَ ماشيةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زرعٍ انْتُقصَ مِنْ أَجْرهِ كلَّ يوْمٍ قيراطٌ» مُتّفقٌ عَلَيهِ.

 

الحديث دليل على المنع من اتخاذ الكلاب واقتنائها إلا ما استثنى من الثلاثة، وعلى أن من اتخذ المأذون منها فلا نقص عليه.

 

1281- وَعَنْ عَديٍّ بن حاتمٍ - رضي الله عنه - قالَ: قال لي رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أَرْسَلْتَ كَلْبَك فاذكُرِ اسمَ الله، فإنْ أمْسَكَ عليكَ فأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فاذْبحْهُ، وإنْ أَدْرَكْتَهُ قد قَتَلَ ولم يأكلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وإنْ وجدْتَ مَعَ كَلْبك كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَد قَتَلَ فلا تأكُلْ، فإنك لا تدري أَيُّهُما قَتَلَهُ، وإنْ رَمَيْتَ بسهمَك فاذْكرِ اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوْمًا فَلمْ تجدْ فيه إلا أثَرَ سَهْمِك فكُلْ إن شئتَ وإن وَجَدتَهُ غريقًا في الماءِ فلا تأكلْ» متفقٌ عليه واللفظ لمسلم.

 

في الحديث مسائل:

الأولى: أنه لا يحل صيد الكلب المعلم إلا إذا أرسله صاحبه، فإن استرسل بنفسه لم يحل ما يصيده عند الجمهور.

 

الثانية: وجوب التسمية عند الإرسال إذا ذكر.

 

الثالثة: وجوب تذكيته إذا وجده حيًّا، فإن أدركه وفيه بقية حياة، وقد قطع حلقومه أو مريئه، أو جرح أمعاءه، أو أخرج حشوه فيحل بلا ذكاة، قال النووي بالإجماع.

 

الرابعة: (قوله: وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله) فيه دليل على أنه لا يحل ما أكل منه الكلب إلا بذكاته لأنه إنما أمسك على نفسه، وبه قال أكثر العلماء.

 

الخامسة: أنه إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر وقد مات الصيد لم يحل، قال الحافظ: ومحله إذا استرسل بنفسه، أو أرسله من ليس من أهل الذكاة، فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل.

 

السادسة: إذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتًا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة ولم يجد فيه إلا أثر سهمه جاز أكله ما لم ينتن.

 

السابعة: إذا وجده غريقًا في الماء لم يجز أكله لأنه لم يتحقق أنه مات من سهمه. قال في الاختيارات: والتحقيق أن المرجع في تعليم الفهد إلى أهل الخبرة، فإن قالوا: إنه من جنس تعليم الصقر بالأكل ألحق به، وإن قالوا: إنه يعلم بترك الأكل كالكلب ألحق به.

 

1282- وعن عَديٍّ - رضي الله عنه - قالَ: سأَلتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عنْ صَيْدِ المِعْرَاضِ فقال: «إذا أصبتَ بحَدِّهِ فَكُلْ، وإذا أصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتَلَ فإنّهُ وَقِيذٌ فلا تأكُلْ» رواهُ البُخاريُّ.

 

المعراض: عصا في طرفها حديدة، فما أصاب بحده فهو ذكي، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ، وفيه دليل على أنه لا يحل صيد المثقل إذا لم يجرح.

 

1283- وعَنْ أبي ثَعْلبةَ - رضي الله عنه - عن النّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا رَمَيْتَ بسهمِكَ فغَابَ عنْك فأَدركْتَهُ فكُلْهُ ما لم يُنْتِنْ» أخرجهُ مُسلمٌ.

 

الحديث دليل على جواز أكل ما غاب عن الصيد إذا وجده ميتًا ما لم ينتن، قال النووي: النهي عن أكل اللحم إذا أنتن للتنزيه إلا إن خيف منه الضرر فيحرم انتهى.

 

1284- وعَنْ عائشةَ - رضي الله عنها - أنَّ قوْمًا قالوا للنبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: إنَّ قوْمًا يأتونَنَا باللحمِ لا ندري أَذُكِرَ اسمُ اللهِ عَلَيْه أمْ لا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا اللهَ عليهِ أنتمْ وكُلُوهْ» رواهُ البُخاريُّ.

 

الحديث دليل على أنه لا يلزم أن تعلم التسمية فيما يجلبه الأعراب ونحوهم من عوامّ المسلمين. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي.

 

1285- وعن عبدالله بن مُغَفَّلٍ المُزَني - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنِ الخَذْفِ وقال: «إنّها لا تصيدُ صيدًا ولا تنْكأُ عدوًّا ولكنها تَكْسِرُ السِّنَّ وتفْقأُ العَيْنَ» متفقٌ عليه، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

 

الخذف: رمي الإنسان بحصاة أو نواة أو نحوهما بجعلها بين أصبعيه السبابتين أو السبابة والإبهام، وفي الحديث النهي عن الخذف لأنه لا فائدة فيه ويخاف منه المفسدة، قال النووي: وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز، ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبًا بل تدرك حية وتذكى فهو جائز انتهى، قال الحافظ: والبندقة معروفة تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها انتهى، قلت: فأما البنادق الموجودة الآن فهي مثل سهم القوس، لأن الرصاصة تخزق الصيد وتهريق الدم.

 

1286- وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تتّخذُوا شيئًا فيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» رَوَاهُ مُسْلمٌ.

 

الحديث دليل على تحريم جعل الحيوان هدفًا يرمى إليه.

 

1287- وعَنْ كَعْبِ بن مالكٍ - رضي الله عنه - «أَنَّ امرّأَةً ذبحتْ شاةً بحَجَرٍ فسُئلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فَأَمَرَ بأَكلِها» رواه البُخاريُّ.

 

الحديث دليل على صحة تذكية المرأة، وعلى صحة التذكية بالحجر الحادّ إذا فرى الأوداج، وفيه دليل على تصديق الأجير فيما أؤتمن عليه حتى يتبين منه دليل الخيانة، لأن في الحديث أنها كانت أمة راعية لغنم سيدها فخشيت على الشاة أن تموت فكسرت الحجر وذبحت به، ويؤخذ منه جواز تصرف المودع لمصلحة بغير إذن المالك.

 

1288- وعَنْ رافعٍ بنِ خَدِيج - رضي الله عنه - عن النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَا أَنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليهِ فكُلْ لَيْس السِّنَّ والظُّفُرَ أَمّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وأَمّا الظُّفُرَ فَمُدى الحبشة» مُتّفقٌ عليه.

 

الحديث دليل على أن يجزئ الذبح بكل محدد من الحديد والخشب والقصب وغيرها من الأشياء المحددة إلا العظم والظفر، وقال ابن المنذر: أجمع على أنه إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة.

 

1289- وعنْ جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُقْتلَ شيءٌ منَ الدَّوَابِّ صبْرًا» رَوَاهُ مُسلمٌ.

 

الصبر: الحبس، والحديث دليل على تحريم قتل الحيوان صبرًا، وهو إمساكه حيًا، ثم يرمى حتى يموت. قال الشوكاني: ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها، وإذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح، وقال البخاري: باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش، وأجازه ابن مسعود، وقال ابن عباس: ما أعجز من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه، ورأى ذلك عليّ وابن عمر وعائشة، ثم ذكر حديث رافع بن خديج في قصة البعير الذي ند فرماه رجل بسهم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبهم منها شيء فافعلوا به هكذا)، وفي لفظ: (إن لهذه البهائم).

 

1290- وعَنْ شدَّادِ بن أَوسٍ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ الله كتب الإحسانَ على كل شيءٍ، فإذا قَتَلْتُمْ فأَحسنُوا القِتْلةَ، وإذا ذبحتُمْ فأحسِنُوا الذِّبْحَةَ، ولْيُحِدَّ أَحدُكُمْ شَفْرَتَهُ، ولْيُرحْ ذبيحتَهُ» رواهُ مُسْلمٌ.

 

(قوله: كتب الإحسان): أي أوجبه، قال الله تعالى: ﴿ وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: 195]، ومعنى إحسان القتلة أن يجتهد في ذلك ولا يقصد التعذيب، وإحسان الذبح في البهائم أن يرفق بالبهيمة، وأن يوجهها إلى القبلة، ويسمي ويُكبر ويقطع الحلقوم والودجين، ولا يسلخها حتى تبرد.

 

1291- وَعَنْ أبي سعيد الخدريِّ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «ذكاةُ الجَنِين ذكاةُ أُمِّهِ» رواهُ أَحْمدُ.

 

الحديث دليل على الجنين إذا خرج من بطن أمه ميتًا بعد ذكاتها فهو حلال.

 

1292- وعن ابن عبّاسٍ - رضي الله عنهما - أَنّ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- قال: «المسلمُ يكفِيهِ اسمُهُ، فإن نَسِيَ أَنْ يُسَمِّي حين يَذْبحُ فَلْيُسمِّ ثمَّ ليأكلْ» أَخرجهُ الدارقطني وفي إسناده مُحَمّدُ بنُ يزيد بن سِنان وهُو صدوقٌ ضعيف الحفظ، وأَخرجهُ عبدُ الرَّزاق بإسنادٍ صحيح إلى ابن عَبّاسٍ موقوفًا عليه، ولَهُ شاهدٌ عِنْدَ أَبي داودَ في مراسيله بلفظ «ذبيحةُ المُسلمِ حَلالٌ ذَكرَ اسمَ الله عَلَيْها أَو لمْ يذكر» ورجالهُ موثقون.

 

اختلف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة، فقال بعضهم: لا تباح الذبيحة إذا ترك التسمية عمدًا أو سهوًا، وقال بعضهم: تباح ولو تركها عمدًا، وقال بعضهم: تحرم إذا تركها عمدًا، وتباح إذا تركها سهوًا، وهذا القول هو الراجح، وقد قال الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: 286]. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). وقال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وبالله التوفيق.

 

باب الأَضَاحِي

الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ [الكوثر: 2].

 

1293- عنْ أَنس بنِ مالكٍ - رضي الله عنه - «أَنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كانَ يُضحيِّ بكبشين أَملَحَيْنِ أَقرنَيْنِ، ويُسمِّي ويكبِّرُ ويضعُ رجْلَهُ على صِفَاحِهِمَا» وفي لَفْظ «ذبحهُما بيده» متفقٌ عليهِ، وفي لفظ «سَمِينين» ولأبي عوانةَ في صحيحه «ثمينين» بالمثلثةِ بدل السِّين، وفي لَفْظ لمسْلمٍ ويقول: «بسم الله والله أكبرُ».

 

1294- وَلـه منْ حديث عائشة - رضي الله عنها -: «أَمَرَ بكبشٍ أَقْرَنَ يَطأُ في سوادٍ ويبرُكُ في سوادٍ وَيَنْظُرُ في سوادٍ فأُتي بهِ لِيُضَحِّيَ بهِ، فقالَ لها: «يا عائشة هلمي المُديَةَ اشحذي المُدْيَةَ ثم قال: اشحذي المُدْيَةَ بِحَجر» ثمَّ أَخذها فأَضجعهُ، ثمَّ ذبحهُ ثُمَّ قَالَ: «بسمِ الله، اللهُمَّ تقبَّلْ مِنْ محمّدٍ وآل محمّدٍ ومِنْ أُمّةِ محمدٍ ثمَّ ضَحَّى بِهِ».

 

الأملح: هو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر، وفيه استحباب التضحية بالأقرن، وأنه أفضل من الأجم مع الاتفاق على جوازه، واختلفوا في مكسور القرن، واستدل بالحديث على مشروعية استحسان الأضحية صفة ولونًا، قال الماوردي: إن اجتمع حسن المنظر مع طيب المخبر في اللحم فهو أفضل، وإن انفردا فطيب المخبر أولى من حسن المنظر انتهى. وفيه دليل على استحباب مباشرة المضحي الذبح بيده، وقد اتفقوا على جواز التوكيل، وفيه استحباب التكبير مع التسمية. قال في الاختيارات: وتجزي الهتماء التي سقط بعض أسنانها في أصح الوجهين، والأجر على قدر القيمة.

 

1295- وَعَنْ أَبي هُريرة - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ ولَمْ يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاّنا» رواهُ أحمدُ وابنُ ماجه وصحّحه الحاكمُ ورجّحَ الأئمةُ وقْفَهُ.

 

استدل به على وجوب الضحية على الموسر، وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة.

 

1296- وعن جُنْدُبِ بن سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قال: شَهِدْتُ الأضحى مع رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فلما قَضى صلاتَهُ بالناس نظر إلى غنمٍ قد ذبحت، فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاةً مكانَهَا، ومن لم يكن ذبح فليذبحْ على اسمِ الله» متفق عليه.

 

فيه دليل على أن وقت الضحية من بعد صلاة العيد، وأنها لا تجزئ قبلها.

 

1297- وعنِ البَرَاءِ بن عازبٍ - رضي الله عنه - قالَ: قام فينا رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فقال: «أَرْبعٌ لا تجوزُ في الضَّحايا: العوراءُ الْبَيِّنُ عَوَرُها، والمريضَةُ البيِّنُ مرضُها، والعرجاءُ البيِّنُ ضلْعُها، والكسيرةُ التي لا تُنْقِي» رَوَاهُ الخمسة وصحَّحَهُ الترمذيُّ وابن حِبَّانَ.

 

قوله: (والكسيرة التي لا تنقى) هكذا بالسين، وفي رواية الترمذي: (والعجفاء) وهي أظهر، والحديث دليل على أن هذه العيوب الأربعة مانعة من صحة الضحية، وقاس الجمهور عليها ما كان مساويًا لها أو أشد كالعمياء ومقطوعة الساق ونحوه.

 

1298- وعنْ جابر - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تذبحُوا إلا مُسِنّةً إلا أن تَعَسَّرَ عليكم فَتَذْبحوا جَذَعةً منَ الضَّأنِ» رواهُ مُسلمٌ.

 

المسنة: الثنية فما فوقها، والحديث دليل على أنه لا يجزئ الجذع من الضأن إلا عند تعسر المسنة، وحمله الجمهور على الاستحباب لحديث أم بلال عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ضحوا بالجذع من الضأن) أخرجه أحمد وابن جرير والبيهقي، قيل: ويحتمل أن ذلك عند تعسر المسنة.

 

1299- وعن علي - رضي الله عنه - قالَ: «أمرَنا رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَستَشْرفَ العينَ والأذُنَ، ولا نُضحِّيَ بعوراءَ ولا مُقابَلةٍ ولا مدابَرَةٍ ولا خَرْقاءَ ولا ثَرماءَ» أخْرجَهُ أحمد والأربعَةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وابْنُ حِبَّانَ والحاكم.

 

فيه دليل على كراهة التضحية بناقصة الأذن، زاد الترمذي قال: «المقابلة: ما قطع طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة، والخرقاء: المثقوبة» انتهى، وعن يزيد ذي مصر قال: «أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئًا يعجبني غير شرماء فكرهتها فما تقول؟ فقال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المصغرة والمستأصلة والبخقاء والمشيَّعة والكسراء، فالمصغرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة: التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء: التي تبخق عينها، والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفًا وضعفًا، والكسراء: الكسيرة» رواه أبو داود. قال في الإفصاح: واتفقوا على أنه لا يجزئ فيها ذبح معيب ينقص عيبه لحمه كالعمياء والعوراء والعرجاء البين عرجها، والمريضة التي لا يرجى برؤها، والعجفاء التي لا تنقى. ثم اختلفوا في العضباء وجواز الأضحية بها، فقال أبو حنيفة: المقطوعة كل الذنب والأذن لا تجزئ، فإن كان الذاهب منهما الأقل والباقي الأكثر جاز، وإن كان الذاهب الأكثر لم يجز، وقال الشافعي: يجوز على الإطلاق، ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة، إلا أنه استثنى في المكسورة القرن، فقال: إن كانت تدمي فلا تجزئ. وقال أحمد: أما العضباء التي ذهب أكثر قرنها فلا يجوز رواية واحدة. وعن أحمد روايتان: فيما زاد على الثلث، إحداها: إن كان دون النصف جاز، اختاره الخرقي. والثانية: إن كان ثلث القرن فصاعدًا لم يجز، وإن كان أقل جاز انتهى.

 

1300- وعَنْ عليِّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - قالَ: «أَمرني رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَنْ أَقومَ على بُدْنِهِ، وأَن أُقْسِّمَ لحومَهَا وجُلُودَها وجلاَلهَا على المساكينِ، ولا أُعْطِي في جزَارَتِها منْها شيئًا» متفقٌ عليْهِ.

 

حكم الأضحية حكم الهدي فيما ذكر، واتفق العلماء على أن لا يباع لحمها، واختلفوا في جلدها وشعرها، فقال الجمهور: لا يجوز.

 

1301- وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قالَ: «نَحَرْنَا معَ رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- عامَ الحديبيةِ البَدَنَةَ عن سبعةٍ والبقرَةَ عنْ سبْعةٍ» رواهُ مُسلمٌ.

 

الحديث دليل على جواز الاشتراك في البعير والبقرة، وأنهما يجزيان عن سبعة في الهدي والأضحية، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ( حد الشارب وبيان المسكر ) من بلوغ المرام
  • ( السبق والرمي ) من بلوغ المرام
  • ( كتاب الأطعمة ) من بلوغ المرام
  • ( الشهادات ) من بلوغ المرام
  • ( الدعاوي والبينات ) من بلوغ المرام
  • ( العتق ) من بلوغ المرام
  • توجيهات المجلس الأعلى لمسلمي سريلانكا بشأن الأضاحي

مختارات من الشبكة

  • شرح حديث: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار"(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرح حديث: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار(مقالة - ملفات خاصة)
  • من التأريخ الاقتصادي: البيزرة(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • وقفات مع مسائل وأحكام الصيد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صيد بديع الفرائد مما في مسند الحميدي من فوائد: الصيد الأول: مشايخ الحميدي في مسنده (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • حديث عدي بن حاتم في باب الصيد - دراسة حديثية فقهية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فيض الغمام شرح أحاديث بلوغ المرام: من باب الرخصة في العرايا إلى نهاية باب الوديعة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • (أبواب دعوى الدم والقسامة وقتال أهل البغي) من بلوغ المرام(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • ممارسة الصيد البحري(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 


تعليقات الزوار
1- ( أبواب: الصيد والذبائح والأضاحي )
علي اللهيبي - العراق 30-06-2013 03:17 AM

أسأل الله العلي الكريم أن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أسأل الله أن يجمعنا في الفردوس العلى  ياشيخ قل آمين

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب