• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الإمامة )

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الإمامة )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/2/2013 ميلادي - 12/4/1434 هجري

الزيارات: 32648

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

(باب الإمامة)


الحديث الأول

69- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أما يخشى الذي يرفع رأسه فبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار".

 

• قوله: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام)، أما حرف استفتاح وهو استفهام توبيخ، ولأبي داود: أما يخشى، أو: ألا يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد.

 

• قال الحافظ: (وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع في حديث آخر أخرجه البزار عن رواية مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعا: "الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان". وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ.

 

• قوله: (أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار) الشك من شعبة، فقد رواه الطيالسي عن حماد بن سلمه وابن خزيمة من رواية حماد بن زيد ومسلم من رواية يونس بن عبيد والربيع بن مسلم كلهم عن محمد بن زياد بغير تردد، فأما الحمادان فقالا: "رأس" وأما يونس فقال: (صورة) وأما الربيع فقال: "وجه"، والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض: هذه الروايات متفقة لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه.

 

• قال الحافظ: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضا، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة وخص وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية وهي أشمل، وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات، وبذلك جزم النووي في شرح المهذب، ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته، وعن ابن عمر تبطل وبه قال أحمد في رواية وأهل الظاهر بناء على أن النهي يقتضي الفساد، وفي المغني عن أحمد أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة لهذا الحديث قال: ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب) [1] انتهى.

 

• وقال ابن بزيزة: (يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا، وفيه دليل على وقوع المسخ في هذه الأمة كما في الحديث الآخر ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة).

 

• قال الحافظ: وفي الحديث كمال شفقته - صلى الله عليه وسلم - بأمته وبيانه لهم الأحكام وما يترتب عليها من الثواب والعقاب، وقال دل الحديث بمنطوقه على ما منع المسابقة، وبمفهومه على طلب المتابعة. وقال ابن بزيزة: استدل بظاهرة قوم لا يعقلون على جواز التناسخ.

 

• قال الحافظ: وهو مذهب رديء مبني على دعاوى بغير برهان.

 

• قال صاحب "القبس": ليس للتقدم قبل الإمام سبب إلا طلب الاستعجال ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإمام فلا يستعجل في هذه الأفعال)[2]، والله أعلم.

 

الحديث الثاني

70- عن أبي هريرة - رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا فال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ماذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون".

 

الحديث الثالث

71- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهو شاك، صلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم: أن اجلسوا فلما انصرف قال: " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال:

سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون".

 

• قال البخاري: (باب إنما جعل الإمام ليؤتم به وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس)[3].

 

وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام.

 

وقال الحسن: فيمن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها وفيمن نسي سجدة حتى قام يسجد.

 

ثم ذكر حديث عائشة بطوله، وفيه: فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأوما إليه النبي بأن لا يتأخر. قال:

"أجلساني إلى جنبه"، فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي قاعد.

 

ثم ذكر حديث عائشة صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته وهوشاك إلى آخره.

 

وحديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرسا فسقط منه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا قال لما سلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى حاكما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون".

 

قال أبو عبد الله: قال الحميدي: قوله: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

 

• قال الحافظ: (قوله: باب إنما جعل الإمام ليؤتم، هذه الترجمة قطعة من الحديث الآتي في الباب، والمراد بها أن الائتمام يقتضي متابعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة فتنتفي المقارنة والمسابقة والمخالفة إلا ما دل الدليل الشرعي عليه، ولهذا صدر المصنف الباب بقوله:
"وصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس، أي والناس خلفه قياما ولم يأمرهم بالجلوس كما سيأتي، فدل على دخول التخصيص في عموم قوله " إنما جعل الإمام ليؤتم به- إلى أن قال- وقد صرح الشافعي بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرة واحدة وهي هذه التي صلى فيها قاعدا وكان أبو بكر فيها أولا إماما ثم صار مأموما يسمع الناس التكبير، قال: واستدل بهذا الحديث على أن استخلاف الإمام الراتب إذا اشتكى أولى من صلاته بهم قاعدا لأنه - صلى الله عليه وسلم - استخلف أبا بكر ولم يصل بهم قاعدا غير مرة واحدة، واستدل به على صحة إمامة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضا وخالف في ذلك مالك في المشهور عنه ومحمد بن الحسن فيما حكاه الطحاوي قال واستدل به على نسخ الأمر بصلاة المأموم قاعدا إذا صلى الإمام قاعدا لكونه - صلى الله عليه وسلم - أقر الصحابة على القيام خلفه وهو قاعد، هكذا قرره الشافعي، وكذا نقله المصنف في آخر الباب عن شيخه الحميدي وهو تلميذ الشافعي، وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي، وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك، وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين: إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا، ثانيتهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائما وصلوا معه قياما، بخلاف الحالة الأولى فإنه - صلى الله عليه وسلم - ابتدأ الصلاة جالسا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم، ويقوي هذا الجمع أن الأصل عدم النسخ، لاسيما وهو في هذه الحالة يستلزم دعوى النسخ مرتين، لأن الأصل في حكم القادر على القيام أن لا يصلي قاعدا، وقد نسخ إلى القعود في حق من صلى إمامه قاعدا، فدعوى نسخ القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النسخ مرتين وهو بعيد)[4].

 

• قولها: (صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيته).

 

• قال الحافظ: (أي في المشربة التي في حجرة عائشة، وهو دال على أن تلك الصلاة لم تكن في المسجد، وكأنه - صلى الله عليه وسلم - عجز عن الصلاة بالناس في المسجد فكان يصلي في بيته بمن حضر.

 

• قولها: (وهو شاك) من الشكاية وهي المرض.

 

• قال الحافظ: وكان سبب ذلك ما في حديث أنس أن سقط عن فرس.

 

• قال: وأفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة)[5].

 

• وقال أيضًا:

• (قوله: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) قال البيضاوي وغيره: الائتمام الاقتداء والإتباع أي جعل الإمام إماما ليقتدي به ويتبع، ومن شأن التابع أن لا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال انتهى ثم مع وجوب المتابعة ليس بشيء منها شرطا في صحة القدوة إلا تكبيرة الإحرام، قوله: إذا ركع فأركعوا، قال ابن المنير: مقتضاه أن ركوع المأموم يكون بعد ركوع الإمام إما بعد تمام انحنائه وإما أن يسبقه الإمام بأوله فيشرع فيه بعد أن يسرع، وإذا رفع فارفعوا، وفي رواية في حديث أبى هريرة- رضي الله عنه- وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا.

 

• قال الحافظ: وهو يتناول الرفع من الركوع والرفع من السجود وجميع السجدات)[6].

 

• قوله: (وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولو: ربنا ولك الحمد).

 

• قال الحافظ: (كذا لجميع الرواة في حديث عائشة بإثبات الواو، وكذا لهم في حديث أبي هريرة وأنس إلا في رواية الليث عن الزهري في "باب إيجاب التكبير" فللكشميهني بحذف الواو ورجح إثبات الواو بان فيها معنى زائدا لكونها عاطفة على محذوف تقديره ربنا استجب أو ربنا أطعناك ولك الحمد فيشتمل على الدعاء والثناء معا قال ونقل عيان عن القاضي عبد الوهاب أنه استدل به على أن الإمام يقتصر على قوله: "سمع الله لمن حمده" وأن المأموم يقتصر على قوله "ربنا ولك الحمد" وليس في السياق ما يقتضي المنع من ذلك لأن السكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله، نعم مقتضاه أن المأموم يقول "ربنا لك الحمد" عقب قول الإمام: "سمع الله لمن حمده" فأما من الإمام من قول: "ربنا ولك الحمد" فليس بشيء لأنه ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بينهما)[7] انتهى.

 

وروي مسلم، والنسائي، عن بن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد".

 

وعن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما رفع رأسه من الركعة قال: "سمع الله لمن حميده" قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال: "من المتكلم" قال: أنا قال: "رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول"[8].

 

• قوله: (وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون)، كذا في جميع الطرق في الصحيحين بالواو، إلا أن الرواة اختلفوا في رواية همام عن أبي هريرة كما سيأتي في "باب إقامة الصف" فقال بعضهم "أجمعين" بالياء والأول تأكيد لضمير الفاعل في قوله: "صلوا" وأخطأ من ضعفه فإن المعنى عليه، والثاني نصب على الحال أي جلوسا مجتمعين، أو على التأكيد لضمير مقدر منصوب كأنه قال: أعنيكم أجمعين.

 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها والتاسع لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الواقعة وبه الأسوة الحسنة. وفيه أنه يجوز عليه - صلى الله عليه وسلم - ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك، بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة. انتهى.

 

• قال البخاري: (باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال النبي: - صلى الله عليه وسلم - "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون".

 

• قال الحافظ: واستدل به وبحديث عائشة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير على تعيين لفظ التكبير دون غيره من ألفاظ التعظيم وهو قول الجمهور ورافقهم أبو يوسف انتهى)[9]. والله أعلم.

 

الحديث الرابع

72- عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري - صلى الله عليه وسلم - قال: حدثني البراء- وهو غير كذوب- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: "سمع الله لمن حمده": لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجدا، ثم نقع سجودا بعده.

 

• قوله: (عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري - رضي الله عنه- قال: حدثني البراء).

 

• قال الحافظ: (وفيه لطيفة وهي رواية صحابي بن صحابي عن صحابي ابن صحابي كلاهما من الأنصار ثم من الأوس وكلاهما سكن الكوفة قال وكان عبد الله المذكور أمير على الكوفة في زمن ابن الزبير.

 

• قوله: (وهو غير كذوب)، الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد وعلى ذلك جرى الحميدي في جمعه وصاحب العمدة.

 

• قال النووي: معنى الكلام حدثني البراء وهو غير متهم كما علمتم فثقوا بما أخبركم به عنه)[10] انتهى.

 

وأخرج الطبراني في مسند عبد الله بن يزيد أنه كان يصلي بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون رءوسهم قبل أن يضع رأسه ويرفعون قبل أن يرفع وأسه، فذكر الحديث في إنكاره عليهم.

 

• قوله: (إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره)، أي لم يثن، يقال: حنيت العود إذا ثنيته. وفي رواية لمسلم: "لا يحنو".

 

• قوله: (حتى يقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجدا ثم نقع سجودا بعده) ولا مدة حتى يسجد ثم يسجدون، ولأبي يعلى من حديث أنس حتى يتمكن النبي - صلى الله عليه وسلم - من السجود، واستدل به على طول الطمأنينة وعلى جواز النظر إلى الإمام لا تباعه في انتقالته.

 

• قال ابن دقيق العيد: (والحديث يدل على تأخر الصحابة في الاقتداء عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه لا حين يشرع في الهوي إليه، وفي ذلك دليل على طول الطمأنينة من النبي - صلى الله عليه وسلم -)[11] انتهى والله أعلم.

 

الحديث الخامس

73- عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمن الإمام فآمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه".

 

• قال البخاري: (باب جهر الإمام بالتأمين، وقال عطاء آمين دعاء، أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين، وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك خيرا، وساق الحديث وفي آخره وقال ابن شهاب وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول آمين)[12].

 

• قال الحافظ: (وهي بالمد والتخفيف في جميع الروايات، قال: ومعناها اللهم استجب عند الجمهور، وعند أبي داود من حديث أبي زهير النميري الصحابي: أن آمين مثل الطابع على الصحيفة، ثم ذكر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن ختم بآمين فقد أوجب"، قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا، ظاهر في أن الإمام يؤمن، قال: وقد ورد التصريح بان الإمام يقولها في هذا الحديث بلفظ: "إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين لأن الإمام يقول آمين" الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والسراج وهو صريح في كون الإمام يؤمن قال وإذا ترجح أن الإمام يؤمن فيجهر به في الجهرية كما ترجم به المصنف وهو قول الجمهور، قال: وقد روى روح بن عبادة عن مالك في هذا الحديث ولا الضالين جهر بآمين. أخرجه السراج، ولابن حبان من رواية الزبيدي في هذا الحديث عن ابن شهاب: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين)[13].

 

• قال الحافظ: (وقال الشيخ أبو محمد الجويني: لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيره أي التأمين، قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام لا لتأمينه، فلذلك لا يتأخر عنه وهو واضح. ثم إن هذا الأمر عند الجمهور للندب، وحكي ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر، قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصل.

 

• قال الحافظ: ثم في مطلق أمر المأموم بالتامين أنه يؤمن ولو كان مشتغلا بقراءة الفاتحة وبه قال أكثر الشافعية. ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة؟ على وجهين: أصحهما لا تنقطع لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة، بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها كالحمد للعاطس)[14] والله أعلم.

 

• قوله: (فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)، وعند مسلم: فإن الملائكة تؤمن فمن وافق.. الحديث.

 

• قال الحافظ: (وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان، وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان متيقظا، وقوله: غفر له ما تقدم من ذنبه، هو محمول عند العلماء على الصغائر)[15].


• قال الحافظ: (وفي الحديث حجة على الإمامية في قولهم إن التأمين يبطل الصلاة، لأنه ليس بلفظ قرآن ولا ذكر وفيه فضيلة الإمام لأن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة ولهذا شرعت للمأموم موافقته"[16].

 

• قال البخاري: (باب فضل التأمين، وذكر الحديث ولفظه: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى كفر له ما تقدم من ذنبه.

 

• قال ابن المنير: وأي فضل أعظم من كونه قولا يسيرا لا كلفه فيما ثم قد ترتبت عليه المغفرة)[17] ا هـ.

 

• قال الحافظ: (ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل من قرأ الفاتحة سواء كان داخل الصلاة أو خارجها).

 

• وقال البخاري: (باب جهر المأموم بالتأمين، وذكر الحديث ولفظه: قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

 

والحديث دليل على مشروعية التأمين للإمام والمأموم والجهر به في الجهرية وروي أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول، ورواه ابن ماجه وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد) [18]وبالله التوفيق.

 

الحديث السادس

74- عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء".

 

• قال البخاري: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، وساق الحديث ولفظه مثل حديث الباب إلا أنه قال: والكبير بدل وذي الحاجة.

 

• قال الحافظ: (المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة وبالسقيم من به مرض، زاد مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد "والصغير والكبير" وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص "والحامل والمرضع " وله من حديث عدي بن حاتم "والعابر السبيل" وقوله في حديث أبي مسعود الماضي "وذا الحاجة" وهي أشمل الأوصاف المذكورة.

 

• قوله: (إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء).

• قال الحافظ: عموم الأمر بالتخفيف مختص بالأئمة فيما المنفرد فلا حجر عليه في ذلك)[19].

 

الحديث السابع

75- عن أبي مسعود الأنصاري - صلى الله عليه وسلم - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، مما يطيل بنا، قال: فما رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: "يا أيها الناس، إن متكلم منفرين، فأيكم أم الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة".

 

• قال البخاري: (باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود وذكر الحديث بنحوه قوله: "باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود" قال الكرماني: الواو بمعنى مع كأنه قال باب التخفيف بحيث لا يفوقه شيء من الواجبات، فهو تفسير لقوله في الحديث: "فليتجوز" لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة)[20].

 

• قوله: (إني لأتأخر عن صلاة الصبح)، أي: فلا أحضرها مع الجماعة من أجل فلان مما يطيل بنا.

• قال الحافظ: (والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، وأما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب لأن قصة معاذ كانت في العشاء وكان الإمام فيها معاذا وكانت في مسجد بني سلمة، وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد قباء، ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ، بل المراد به أبي بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية عن جابر قال: "كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة، فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة، فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته، فغضب أبي فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - يشكو الغلام وأتى الغلام يشكو أبيا، فغضب النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال: إن منكم منفرين، فإذا صليتم فأوجزوا، فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة" فأبان هذا الحديث أن المراد بقوله في حديث الباب: "مما يطيل بنا فلان" أي في القراءة واستفيد منه أيضا تسمية الإمام وبأي موضع كان. وفي الطبراني من حديث عدي بن حاتم "من أمنا فليتم الركوع والسجود".

 

• قوله: (فما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ).

 

• قال ابن دقيق العيد: وسببه إما لمخافة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه.

 

• قوله: (فأيكم أم الناس فليوجز)، وفي حديث أبي هريرة: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وفيه دليل على استحباب التخفيف للإمام حيث يشق التطويل على المأمومين وليس فيه حجة للنقارين)[21].

 

• قال ابن القيم: فإن الإيجاز أمر نسبي إضافي راجع إلى السنة لا إلى شهوة الإمام ومن خلفه[22].

 

• قال الحافظ: (وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له " أنت إمام قومك، وأقدر القوم بأضعفهم " إسناده حسن وأصله في مسلم. قال وفي الحديث الغضب في التعليم، وفيه مراعاة الإمام للضعيف وذي الحاجة وتخفيف الصلاة لأجله)[23] والله أعلم. تتمة:

• قال في الاختيارات: (ويصح ائتمام مفترض بمتنفل وهو إحدى الروايتين عند أحمد ومذهب الشافعي واختيار أبي موسى المقدسي وغيره من أصحابنا وأصح الطريقين في مذهب أحمد: أنه يصح ائتمام القاضي بالمؤدي وبالعكس لا يخرج عن ذلك ائتمام المفترض بالمنتفل ولو اختلفا أو كانت صلاة المأموم أقل وهو اختيار أبي البركات وغيره.

 

قال: والمأموم إذا لم يعلم بحدث الإمام حتى قضيت الصلاة أعاد الإمام وحده وهو مذهب أحمد وغيره.

 

ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره وليس له أن يزيد على القدر المشروع وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزيد وينقص أحيانا والصلاة بالمسجد الحرام بمائة ألف وبمسجد المدينة بألف والصواب في الأقصى بخمسمائة.

 

والجن ليسوا كالإنس في الحد والحقيقة لكنهم يشاركونهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع بين العلماء وكان أبو العباس إذا أتى بالمصروع وعظ من صرعه وأمره ونهاه فإن انتهى وأفاق المصروع أخذ عليه العهد أن لا يعود وإن لم يأتمر ولم ينته ولم يفارقه ضربه على أن يفارقه والضرب في الظاهر يقع على المصروع وإنما يقع في المصروع وإنما يقع في الحقيقة على من صرعه ولهذا لا يتألم من ضربه ويصحو.

 

ولا يقدم في الإمامة بالنسب وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد ويجب تقديم من قدمه الله ورسوله ولو مع شرط الواقف بخلافه فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله وإذا كان بين الإمام والمأموم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أن المذاهب لم ينبغ أن يؤمهم بالصلاة جماعة لأنها لا تتم إلا بالائتلاف ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم".

 

قال: وإذا فعل الإمام ما يسوغ فيه الاجتهاد تبعه المأموم فيه، وإن كان هو لا يراه مثل: القنوت في الفجر واصل الوتر، وإذا ائتم من يرى القنوت بمن لا يراه تبعه في تركه.

 

ولا تصح الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة على الصلاة خلف غيرهم وتصح إمامة من عليه نجاسة يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة ولو ترك الإمام ركنا يعتقده المأموم ولا يعتقده الإمام صحت صلاته خلفه وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك واختيار المقدسي.

 

وقال أبو العباس في موضع آخر: لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه ما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه وهو المشهور عن أحمد وقال في موضع آخر: أن الروايات المنقولة عن أحمد لا توجب اختلافا وإنما ظواهرها أن كل موضع يقطع فيه بخطأ المخالف تجب الإعادة وما لا يقطع فيه بخطأ المخالف لا تجب الإعادة وهو الذي تدل عليه السنة والاثار وقياس الأصول وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء ولم يتنازعوا في أنه لا ينبغي تولية الفاسق.

 

ولا يجوز أن يقدم العامي على فعل لا يعلم جوازه ويفسق به إن كان مما يفسق به ذكره القاضي وتصح صلاة الجمعة ونحوها قدام الإمام لعذر، وهو قول في مذهب أحمد ومن تأخر بلا عذر له فلما أذن جاء فصلى قدامه عزر وتصح صلاة الفذ لعذر، وقاله الحنفية وإذا لم يجد إلا موقفا خلف الصف فالأفضل أن يقف وحده ولا يجذب من يصافه لما في الجذب من التصرف في المجذوب فإن كان المجذوب يطيعه قائما أفضل له وللمجذوب الاصطفاف مع بقاء فرجة أو وقوف المتاجر وحده، وكذلك لو حضر اثنان وفي الصف فرجة فأيهما أفضل وقوفهما جميعا أو يسد أحدهما الفرجة وينفرد الآخر؟ رجح أبو العباس الاصطفاف مع بقاء الفرجة لأن سد الفرجة مستحب والاصطفاف واجب وإذا ركع دون الصف ثم دخل الصف بعد اعتدال الإمام كان ذلك سائغا، ومن أخر الدخول في الصلاة مع إمكانه حتى قض القيام أو كان القيام متسعا لقراءة الفاتحة ولم يقرأها فهذا تجوز صلاته عند جماهير العلماء، وأما الشافعي فعليه عنده أن يقرأ وإن تخلف عن الركوع وإنما تسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة فهذا الرجل كان حقه أن يركع مع الإمام ولا يتم القراءة لأنه مسبوق، والمرأة إذا كان معها امرأة أخرى تصاففها كان من حقها أن تقف معها وكان حكمها إن لم تقف معها حكم الرجل المنفرد عن صف الرجال وهو أحد القولين في مذهب أحمد وحيث صحت الصلاة عن يسار الإمام كرهت إلا لعذر.

 

والمأموم إذا كان بينه وبين الإمام ما يمنع الرؤية والاستطراق صحت صلاته إذا كانت لعذر وهو قول مذهب أحمد بل نص أحمد وغيره.

 

وينشأ مسجد إلى جنب آخر إذا كان محتاجًا إليه ولم يقصد الضرر، فإن قصد الضرر أو لا حاجة فلا ينشأ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد نقلها عنه محمد بن موسى ويجب هدمه)[24] انتهى والله أعلم.



[1] فتح الباري: (2/ 183).

[2] فتح الباري: (2/ 183).

[3] فتح الباري: (2/ 172).

[4] فتح الباري: (3/ 22).

[5] فتح الباري: (3/ 24).

[6] فتح الباري: (3/ 24).

[7] فتح الباري: (3/ 25).

[8] صحيح البخاري (2/209).

[9] فتح الباري: (2/ 216).

[10] فتح الباري: (2/ 181).

[11] إحكام الأحكام: (1/ 226).

[12] فتح الباري: (2/ 262).

[13] فتح الباري: (2/ 262).

[14] فتح الباري: (3/159)

[15] فتح الباري: (2/265)

[16] فتح الباري: (2/265)

[17] فتح الباري: (2/266)

[18] فتح الباري: (2/ 266).

[19] فتح الباري: (3/ 49).

[20] فتح الباري: (2/ 197).

[21] فتح الباري: (2/198).

[22] مشكاة المصابيح مع شرحه مدعاة المفاتيح: (4/ 143).

[23] فتح الباري- تعليق ابن باز: (2/199).

[24] الفتاوى الكبرى: (5/ 345).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة الجماعة ووجوبها)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الأذان)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب استقبال القبلة)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الصفوف )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب صفة صلاة النبي )
  • وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب استقبال القبلة )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب المرور بين يدي المصلي )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 1 )
  • الإمامة حقوق وواجبات
  • من أم قوما وهم له كارهون

مختارات من الشبكة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب الجمعة )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب التشهد )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب جامع )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب سجود السهو )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب ترك الجهر بالبسملة )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الحيض 5)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الحيض 4)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة العيدين 5)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة العيدين 4)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة العيدين 3)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب