• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

حديث: إذا جمع الله الأولين والآخرين، يرفع لكل غادر لواء

حديث: إذا جمع الله الأولين والآخرين، يرفع لكل غادر لواء
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/2/2023 ميلادي - 20/7/1444 هجري

الزيارات: 15214

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: إذا جمع الله الأولين والآخرين، يرفع لكل غادر لواء

 

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جمع الله الأولين والآخرين، يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان".

 

قوله: (يرفع لكل غادر لواء) في رواية: لكل غادر لواء ينصب يوم القيامة بغدرته، وفي رواية لمسلم من حديث أبي سعيد: "يرفع له بقدر غدرته عند استه"، قال ابن المنير: كأنه عومل بنقيض قصده؛ لأن عادة اللواء يكون على الرأس، فنصب عند السفل زيادة في فضيحته؛ لأن الأعين غالبًا تمتد إلى الألوية، فيكون ذلك سببًا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم، فيزداد بها فضيحة.

 

وقال القرطبي: هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل؛ لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء، وللغدر راية سوداء؛ ليلوموا الغادر ويذموه، فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته يوم القيامة، فيذمه أهل الموقف[1]؛ انتهى.

 

وقال البخاري: باب إثم الغادر للبر والفاجر[2].

 

قال الحافظ: أي سواء كان من بر لفاجر أو بر، أو من فاجر لبر أو فاجر، قال: وفي الحديث كله تحريم الغدر، سواء كان من بر لفاجر أو من بر لبر، أو كان من فاجر لبر أو فاجر، ولا سيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير، وفيه أن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم لقوله فيه هذه غدرة فلان بن فلان[3].

 

تتمة:

قال في الاختيارات: ويجوز عقد الهدنة مطلقًا ومؤقتًا، والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء، وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة، وسئل أبو العباس: عن سبي ملطية مسلميها ونصاراها، فحرم مال المسلمين، وأباح سبي النصارى وذريتهم ومالهم كسائر الكفار؛ إذ لا ذمة لهم ولا عهد؛ لأنهم نقضوا عهدهم السابق من الأئمة بالمحاربة وقطع الطريق، وما فيه الغضاضة علينا والإعانة على ذلك، ولا يعقد لهم إلا من بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهؤلاء التتر لا يقاتلونهم على ذلك، بل بعد إسلامهم لا يقاتلون الناس على الإسلام، ولهذا وجب قتال التتر حتى يلتزموا شرائع الإسلام منها الجهاد، والتزام أهل الذمة بالجزية والصغار ونواب التتر الذين يسمون الملوك، لا يجاهدون على الإسلام وهم تحت حكم التتر، ونصارى ملطية وأهل المشرق ويهودهم لو كان لهم ذمة وعهد من ملك مسلم يجاهدهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية كأهل المغرب واليمن، ثم لم يعاملوا أهل مصر والشام معاملة أهل العهد، جاز لأهل مصر والشام غزوهم، واستباحة دمهم ومالهم؛ لأن أبا جندل وأبا بصير حارَبَا أهل مكة مع أن بينهم وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهدًا، وهذا باتفاق الأئمة؛ لأن العهد والذمة إنما يكون من الجانبين، والسبي المشتبه يحرم استرقاقه، ومن كسب شيئًا فادعاه رجل وأخذه، فعلى الآخذ المأخوذ منه ما غرمه عليه من نفقة وغيرها إن لم يعرف أنه ملكه، أو ملك الغير، أو عرف وأنفق غير متبرع؛ والله أعلم.

 

وقال أيضًا: والكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذين يدعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم باطل، وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم؛ كأبي العباس بن سريج والقاضي ابن يعلى، والقاضي الماوردي، وذكر أنه إجماع وصدق في ذلك قال أبو العباس: ثم إنه عام إحدى وسبعمائة جاءني جماعة من يهود دمشق بعهود في كلها: أنه بخط علي بن أبي طالب في إسقاط الجزية عنهم، وقد لبسوها ما يقتضي تعظيمها، وكانت قد نفقت على ولاة الأمور في مدة طويلة، فأسقطت عنهم الجزية بسببها وبيدهم تواقة ولاة الأمور، فلما وقفت عليها تبيَّن لي في نقشها ما يدل على كذبها من وجوه عديدة جدًّا، ومن كان من أهل الذمة زنديق يبطن جحود الصانع، أو جحود الرسل أو الكتب المنزلة، أو الذرائع أو المعاد، ويظهر التدين بموافقة أهل الكتاب، فهذا يجب قتله بلا ريب كما يجب قتل من ارتد من أهل الكتاب إلى التعطيل، فإن أراد الدخول في الإسلام، فهل يقال أنه يقتل أيضًا كما يقتل منافق المسلمين؛ لأنه ما زال يظهر الإقرار بالكتب والرسل، أو يقال: بل دين الإسلام فيه من الهدى والنور ما يزيل شبهته بخلاف دين أهل الكتابين، هذا فيه نظر، ويمنع أهل الذمة من إظهار الأكل في نهار رمضان، فإن هذا من المنكر في دين الإسلام، ويمنعون من تعلية البنيان على جيرانهم المسلمين، وقال العلماء: ولو في ملك مشترك بين مسلم وذمي؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، والكنائس العتيقة إذا كانت بأرض العَنوة، فلا يستحقون إبقاءها، ويجوز هدمها مع عدم الضرر علينا، وإذا صارت الكنيسة في مكان قد صار في مسجد للمسلمين يصلى فيه، وهو أرض عنوة، فإنه يجب هدم الكنيسة التي به لما روى أبو داود في "سننه" عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجتمع قبلتان بأرض"، وفي أثر آخر: "لا يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب"، ولهذا أقرهم المسلمون في أول الفتح على ما في أيديهم من كنائس العنوة بأرض مصر والشام، وغير ذلك، فلما كثر المسلمون وبنيت المساجد في تلك الأرض، أخذ المسلمون تلك الكنائس فأقطعوها وبنوها مساجدَ، وغير ذلك، وتنازع العلماء في كنائس الصلح إذا استخدمت هل لهم إعادتها، على قولين، ولو انقرض أهل مصر ولم يبق أحد ممن دخل في العقد، قلنا العقار والمنقول والمعابد فيء، فإن عقد لغيرهم، فكل عقد المبتدأ، فإن انتقض فكالمفتوح عنوة، ويمنعون من ألقاب المسلمين كعز الدين ونحوه، ومن حمل السلاح والعمل به، وتعلم المقاتلة الدقاف والرمي وغيره، وركوب الخيل ويستطب مسلم ذميًّا بقعة عنده كما يودعه ويعامله، فلا ينبغي أن يعدل عنه، قال: واختلف كلام أبي العباس في رد تحية الذمي، هل ترد مثلها أو وعليكم فقط، ويجوز أن يقال: أهلًا وسهلًا، ويجوز عيادة أهل الذمة وتهنئتهم وتعزيتهم، ودخولهم المسجد للمصلحة الراجحة كرجاء الإسلام، وقال العلماء: يعاد الذمي ويعرض عليه الإسلام، وليس لهم إظهار شيء من شعار دينهم في دار الإسلام، لا وقت الاستسقاء ولا عند لقاء الملوك، ويمنعون من المقام في الحجاز، وهو مكة والمدينة واليمامة والينبع، وفدك وتبوك ونحوها، وما دون المنحنى، وهو عقبة الصواب والشام كمعان والعشور التي تؤخذ من تجار أهل الحرب تدخل في أحكام الجزية وتقديرها على الخلاف، وقال أبو العباس: في رده على الرافضي أخذ الجزية في جميع الكفار، وأنه لم يبق أحد من مشركي العرب بعد، بل كانوا قد أسلموا، وقال في "الاعتصام بالكتاب والسنة" من أخذها من الجميع، أو سوى بين المجوس وأهل الكتاب، فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة، ولا يبقى في يد الراهب مال إلا بلغته فقط، ويجب أن يؤخذ منهم مال كالورق التي في الديورة والمزارع إجماعًا، وأن له تجارة منهم أو زراعة، وهو مخالطهم أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره تلزمه الجزية، وحكمه حكمهم بلا نزاع، وإذا أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار، أو التزام حكمنا ينقض عهده وساب الرسول يقتل ولو أسلم، وهو مذهب أحمد، ومن قطع الطريق على المسلمين أو تجسس عليهم، أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين، فهذا يقتل ولو أسلم، ولو قال الذمي هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب ينغصون علينا إن أراد طائفة معينين، عوقب عقوبة تزجره، وأمثاله وإن ظهر منه قصد العموم ينقض عهده ووجب قتله[4]؛ انتهى وبالله التوفيق.



[1] فتح الباري: (6/ 284).

[2] صحيح البخاري: (4/ 127).

[3] فتح الباري: (6/284).

[4] الاختيارات الفقهية: (1/ 613 -616).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شرح حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله
  • شرح حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي
  • شرح حديث: مسح على الخفين والخمار
  • حديث: جاء حبر من أحبار اليهود
  • شرح حديث: الشفاء في ثلاثة (2)
  • حديث: (كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك..)
  • حديث: رمى عبدالله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات
  • شرح حديث: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر

مختارات من الشبكة

  • شرح حديث عمر: "أنه فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اللؤلؤ والمرجان من الأحاديث النبوية في رمضان: الحديث الأول: "باب إيجاب النية الصادقة في كل عمل"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح الحديث الأول من الأربعين النووية: حديث إنما الأعمال بالنيات(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة جزء من حديث أبي نصر العكبري ومن حديث أبي بكر النصيبي ومن حديث خيثمة الطرابلسي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نقد النقد الحديثي المتجه إلى أحاديث صحيح الإمام البخاري: دراسة تأصيلية لعلم (نقد النقد الحديثي) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية (حديث النهي عن البدع)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج ودراسة تسعة أحاديث من جامع الترمذي من الحديث (2995) إلى الحديث (3005) (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة حديث عيسى ابن مريم وحديث الطير مع أبي بكر وحديث الضب مع النبي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • أول العمل آخر الفكرة، وأول الفكرة آخر العمل(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حراسة السنة(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب