• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

حديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

حديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/4/2020 ميلادي - 17/8/1441 هجري

الزيارات: 52044

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

 

عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام"، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام"، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه، فأكلوا ثمنه".

 

جملوه أي: أذابوه.

قوله: (عام الفتح)، وفي رواية يقول: عام الفتح وهو بمكة، قوله: إن الله ورسوله حرم.

 

قال القرطبي: إنه صلى الله عليه وسلم تأدُّب فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين؛ لأنه من نوع ما رد به على الخطيب الذي قال ومن يعصهما.

 

قال الحافظ: (ولم تتفق الرواة في هذا الحديث على ذلك، فإن في بعض طرقه في الصحيح إن الله حرم ليس فيه ورسوله، وفي رواية لابن مردويه أن الله ورسوله حرَّمَا، وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحمر الأهلية: إن الله ورسوله ينهيانكم، ووقع في رواية النسائي في هذا الحديث ينهاكم، والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبي ناشئ عن أمر الله، وهو نحو قوله: والله ورسوله أحق أن يرضوه، والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، والتقدير عند سيبويه: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، وهو كقول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راضٍ والرأي مختلف، وقيل: أحق أن يرضوه خبر عن الاسمين؛ لأن الرسول تابع لأمر الله)[1]؛ انتهى.

 

قوله: (حرم بيع الخمر والميتة)، والميتة ما زالت عنه الحياة بغير ذكاء شرعية، وهي حرام بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ [المائدة: 3].

ونقل ابن المنذر وغيره: الإجماع على تحريم بيع الميتة، ويُستثنى من ذلك السمك والجراد.

 

قوله: (فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس)؛ أي: فهل بيعها لما ذكر من المنافع، فإنها مقتضية لصحة البيع.

قوله: (فقال: "لا، هو حرام")؛ أي: البيع.

 

قال الحافظ: (هكذا فسَّره بعض العلماء كالشافعي ومن اتَّبعه، ومنهم من حمل قوله: "هو حرام" على الانتفاع، فقال: يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلًا عندهم إلا ما خص بالدليل، وهو الجلد المدبوغ، واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة، فالجمهور على الجواز، وقال أحمد وابن الماجشون: لا ينتفع بشيء من ذلك، واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة، ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ولا فرق.

قوله: (ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله اليهود")... إلخ.

 

قال الحافظ: وسياقه مشعر بقوة ما أوله الأكثر أن المراد بقوله: هو حرام البيع لا الانتفاع، وروى أحمد والطبراني من حديث ابن عمر مرفوعًا: الويل لبني إسرائيل؛ إنه لما حرمت عليهم الشحوم، باعوها فأكلوا ثمنها، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام.

 

عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال وهو عند الركن: قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها؛ لأن الله إذا حرم على قوم أكلَ شيء، حُرِّم عليهم ثمنه؛ رواه أبو داود.

 

قال الحافظ: والظاهر أن النهي عن بيع الأصنام للمبالغة في التنفير عنها، ويلتحق بها في الحكم الصلبان التي تُعظمها النصارى، ويحرُم نحت جميع ذلك وصَنعتُه، قال: ويستثنى من الميتة عند بعض العلماء ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر، فإنه طاهر؛ فيجوز بيعه وهو قول أكثر المالكية والحنفية، وزاد بعضهم العظم والسن والقرن والظلف، وقال بنجاسة الشعور الحسن والليث والأوزاعي، ولكنها تطهر عندهم بالغسل وكأنها متنجسة عندهم بما يتعلق بها من رطوبات الميتة لا نجاسة العين، ونحوه قول ابن القاسم في عظم الفيل: إنه يطهر إذا سلق بالماء)[2].

 

وقال شيخ الإسلام: وقرن الميتة، وعظمها، وظفرها، وما هو من جنسه: كالحافر ونحوه طاهر، وقاله غير واحد من العلماء، ويجوز الانتفاع بالنجاسات، وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره، وهو قول الشافعي، وأومأ إليه، وأحمد في رواية ابن منصور، وقال أيضًا: ويطهر جلد الميتة الطاهرة حال الحياة بالدباغ، وهو رواية عن أحمد[3].

 

قوله: (والخنزير) قال ابن التين: شذ بعض الشافعية، فقال: لا يقتل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة، قال: والجمهور على جواز قتله مطلقًا؛ انتهى.

 

وروى البخاري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد".

 

قوله: (قاتل الله اليهود) في رواية: "قاتل الله يهود".

قال الحافظ: بالتنوين على إرادة البطن، وبغيره على إرادة القبيلة.

قال البخاري: معناه لعنهم.

 

وقال البيضاوي: أي عادى أو قتل، وأخرج في صورة المبالغة، أو عبر عنه بما هو مسبب عنهم، فإنهم بما اخترعوا من الحيلة انتصبوا لمحاربة الله، ومن حاربه حرب، ومن قاتله قتل.

 

قوله: (إن الله لما حرم عليهم شحومها)، وفي رواية: "حرمت عليهم الشحوم".

 

قال الحافظ: أي أكلها، وإلا فلو حرم عليهم بيعها، لم يكن لهم حيلة فيما صنعوه من إذابتها، قال: وفيه إبطال الحيل والوسائل إلى المحرم[4]؛ انتهى.

 

وعن ابن عباس رضي الله عنه يقول بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؛ متفق عليه، وبالله التوفيق.



[1] فتح الباري: (4/ 425).

[2] فتح الباري: 4/ 425.

[3] الفتاوى الكبرى: (5/ 313).

[4] فتح الباري: (4/415).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها، ما لم تعمل به أو تتكلم
  • حديث: إن الله - عز وجل - يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ...
  • حديث: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته
  • حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ...
  • حديث: إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره
  • في حكم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب
  • حديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
  • واجنبني وبني أن نعبد الأصنام (2)

مختارات من الشبكة

  • التعريف بالبلد الحرام(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • حكم صلاة الفريضة في الفنادق حول الحرم اقتداء بإمام الحرم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قبسات من الحرم: فوائد منتقاة من دروس الحرم المكي (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • قبسات من الحرم: فوائد منتقاة من دروس الحرم المكي (PDF)(كتاب - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • حكم القتال في الحرم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • شرح حديث: إن إبراهيم حرم مكة، ودعا لأهلها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • فقه الموازنات والترجيح: ما حرم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • وقفات مع القاعدة القرآنية: وأحل الله البيع وحرم الربا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وأحل الله البيع وحرم الربا(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب