• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

حد قطاع الطريق

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/10/2017 ميلادي - 7/2/1439 هجري

الزيارات: 52903

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حد قطاع الطريق


قوله: "باب حد قطاع الطريق، وهم الذي يعرضون للناس بالسلاح، ولو عصًا أو حجرًا في الصحراء، أو البنيان، أو البحر، فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة، ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين، والحرز ونصاب السرقة..." إلى آخره[1].

 

قال في "المقنع": "باب حد المحاربين وهم قُطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء فيغصبونهم المال مُجاهرة، فأما من يأخذه سرقة فليس بمحارب، وإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين في قول الخِرقي، وقال أبو بكر: حكمهم في المصر والصحراء واحد، وإذا قُدر عليهم فمن كان منهم قد قتل "998ب" من يكافئه، وأخذ المال قُتل حتمًا وصُلب حتى يُشتهر.

وقال أبو بكر: يُصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب.

وعن أحمد[2]: أنه يقطع مع ذلك، وإن قتل من لا يكافئه فهل يُقتل؟ على روايتين[3]. وإن جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس فهل يتحتم استيفاؤه؟ على وجهين[4]. وحكم الردء حكم المباشر، ومن قتل ولم يأخذ المال قُتل، وهل يُصلب؟ على روايتين[5].

ومن أخذ المال ولم يقتل قُطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحُسمتا وخُلي، ولا يُقطع منهم إلا من أخذ ما يُقطع السارق في مثله، وإن كانت يمينه مقطوعة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قُطعت "رجله[6]" اليسرى، وهل تُقطع يسرى يديه؟ ينبني على الروايتين[7] في قطع يُسرى السارق في المرة الثالثة.

ومن لم يقتل ولا أخذ المال نُفي وشُرد، ولا يترك يأوي إلى بلد.

وعنه[8]: أن نفيه تعزيره بما يردعه، ومن تاب منهم قبل القُدرة عليه سقطت عنه حدود الله من الصلب والقطع والنفي وانحتام القتل، وأخذ بحقوق الآدميين من الأنفس والجِراح والأموال إلا أن يُعفى له عنها، ومن وجب عليه حد لله سوى ذلك فتاب قبل إقامته لم يسقط.

وعنه[9]: أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل، ومن مات وعليه حدٌّ سقط عنه"[10].

قال في "الحاشية": "قوله: وهم الذين يعرضون للناس... إلى آخره.


يُشترط في المحاربين ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون معهم سلاح فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا مُحاربين؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم، ولا نعلم في هذا خلافًا، فإن عرضوا بالعصي والحجارة، فهم مُحاربون، وهو المذهب[11]، وبه قال الشافعي[12] وأبو ثور، وقال أبو حنيفة[13]: ليسوا مُحاربين "999أ".


الثاني: أن يكون ذلك في الصحراء، فإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا مُحاربين في قول الخِرقي، وجزم به في "الوجيز".

وبه قال أبو حنيفة[14] والثوري وإسحاق؛ لأن الواجب يُسمى حد قُطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، ولأن في المِصر يلحق الغوث غالبًا فتذهب شوكة المُعتدين ويكونوا مُختلسين، والمُختلس ليس بقاطع ولا حدَّ عليه، وقال أبو بكر: حكمهم في المِصر والصحراء واحد، وهو المذهب[15].

وبه قال الأوزاعي والليث والشافعي[16] وأبو ثور؛ لتناول الآية بعمومها كل محارب؛ ولأنه في المصر أعظم ضررًا فكان أولى.


الثالث: أن يأتوا مُجاهرة ويأخذوا المال، فأما إن أخذوه مُختفين فهم سُراق، وإن اختطفوه وهربوا فهم مُنتهبون لا قطع عليهم، وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئًا؛ لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة، وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طريق.


قوله: "ولا يُقطع منهم إلا من أخذ ما يُقطع السارق في مثله"، هذا المذهب[17]، وبه قال الشافعي[18] وأصحاب الرأي[19].

وقال مالك[20] وأبو ثور وابن المنذر[21]: وللإمام أن يحكم عليه حكم المحارب، لأنه محارب لله ورسوله، ساع بالفساد في الأرض، ولأنه لا يُعتبر الحرز فكذلك النصاب.

ولنا[22]: قوله عليه السلام: "لا قطع إلا في ربع دينار"[23]، ولم يصل، وأما الحرز فهو معتبر، فإنهم لو أخذوا مالًا مضيعًا لا حافظ له لم يجب القطع، فإن أخذوا ما لا يبلغ نصابًا، ولا تبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا قُطعوا على قياس قولنا في السرقة، وقياس قول الشافعي وأصحاب الرأي: أنه لا يجب القطع حتى يبلغ حصة كل واحد منهم نصابًا، ويشترط أيضًا: ألا يكون لهم شبهة مما يأخذونه من المال على ما ذكرنا في المسروق"[24].


وقال في "الإفصاح": "باب حكم قطَّاع الطريق، واختلفوا في حد قطاع الطريق:

فقال أبو حنيفة[25] والشافعي[26] وأحمد[27]: هو على الترتيب.

وقال مالك[28]: ليس هو على الترتيب؛ بل هو على صفة قاطع الطريق، وللإمام اجتهاده فيما يراه من القتل أو الصَّلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي أو الحبس "999ب".


ثم اختلف القائلون بأن حدود قطاع الطريق على الترتيب في كيفيته:

فقال أبو حنيفة[29]: إن أخذوا المال وقتلوا فالإمام بالخيار، إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو قتلهم أو صلبهم، وإن شاء صلبهم، وإن شاء قتلهم ولم يصلبهم، وصفة الصَّلب عنده: أن يصلب الواحد منهم حيًا، ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت، ولا يُصلب أكثر من ثلاثة أيام.

وقد رُويت عنه رواية أخرى[30] في صفة الصَّلب: أنه يُقتل ثم يُصلب مقتولًا.

فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الإمام حدًا، وإن عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى قولهم.

فإن أخذوا مالًا لمسلم أو ذمي والمأخوذ لو قُسم على جماعتهم أصاب كل واحد عشرة دراهم فصاعدًا، أو ما قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف.

فإن أخذوا قبل أن يأخذوا مالًا ولا قَتلوا نفسًا حبسهم الإمام حتى يُحدثوا توبة أو يموتوا، وهذه هي صفة النفي عنده[31].


وقال مالك[32]: إذا أخذ المحاربون فعل الإمام فيهم ما يراه حكومة ويجتهد فيه، فمن كان منهم ذا رأي وقوة قتله، ومن كان منهم ذا قوة وجلد فقط قطعه من خلاف، ومن كان منهم لا رأي ولا قوة نفاه، وفي الجملة: - عنده - أنه يجوز للإمام قتلهم وقطعهم وصلبهم، وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالًا على ما يراه أردع لهم ولأمثالهم، وصفة النفي عنده: أن يخرجوا من البلد الذي كانوا فيه إلى غيره من البلاد، ويُحبسوا فيه، وصفة الصلب عنده[33] لمن رأى الإمام أن يجمع بين قتله وصلبه: أن يُصلب حيًا ثم يُقتل، وكيفية الصلب في مذهبه كمذهب أبي حنيفة "1000أ".

وقال الشافعي[34] وأحمد[35]: إذا أخذ المحاربون قبل أن يقتلوا نفسًا أو يأخذوا مالًا نُفوا.

واختلفا في صفة النفي، فقال الشافعي[36]: نفيهم أن يطلبوا إذا هربوا ليُقام عليهم الحد إن أتوا حدًا، وعن أحمد روايتان: إحداهما[37]: كهذا القول، والأخرى[38]: نفيهم: أن يُشردوا، فلا يُتركوا يأوون في بلد.

فإن أخذوا المال ولم يقتلوا، فقال[39] [40]: تُقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم يُحسموا ويُخلون.

فإن قتلوا ولم يأخذوا المال، فقالا: يجب قتلهم حتمًا[41]، فإن قتلوا وأخذوا المال، فقال[42]: يجب قتلهم وصلبهم حتمًا[43]، ولا يجب قطعهم، والصلب عندهما[44] بعد القتل.

وقد رُوي عن بعض أصحاب الشافعي[45]: أنه يُصلب حيًا ويُمنع الطعام والشراب حتى يموت.

قال الشيخ أبو إسحاق في "التنبيه": والأول أصح.


واختلفا في مدة الصَّلب.

فقال الشافعي[46]: ثلاثة أيام، وقال أحمد[47]: يصلب ما يقع عليه الاسم ويُترك.

واختلفوا في اعتبار النصاب في قطع المحارب، فاعتبره أبو حنيفة[48] والشافعي[49] وأحمد[50].

ولم يعتبره مالك[51] كما ذكرنا.


واختلفوا فيما إذا اجتمع مُحاربون فباشر بعضهم القتل والأخذ، وكان بعضهم رِدءًا أو أعوانًا، فهل يُقتل الردء، أو يجري عليه بقية أحكام المحاربين؟

فقال أبو حنيفة[52] ومالك[53] وأحمد[54]: الردء حكمهم في جميع أحوالهم.

وقال الشافعي[55]: لا يجب على الردء "شيء[56]" سوى التعزير فحسب.

واتفقوا على أن من برز وشهر السلاح مُخيفًا للسبيل خارج المصر بحيث لا يُدركه الغوث فإنه محارب قاطع طريق، جارية عليه أحكام المحاربين[57].

ثم اختلفوا في من فعل ذلك في المِصْر، هل يكون حكمه حكم من فعل ذلك خارج المِصْر؟ فقال مالك[58] والشافعي[59] وأحمد[60]: هما سواء.

وقال أبو حنيفة[61]: لا يثبت حكم قاطع الطريق إلا أن يكون خارج المِصْر "1000ب".

واتفقوا على أنه من قتل وأخذ المال منهم وجب عليه إقامة الحد، وأن عفو ولي المقتول، أو المأخوذ منه ماله غير مؤثر في إسقاط الحد عنه[62].


واتفقوا على أن من تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى[63]، إلا أن أبا إسحاق ذكر في "التنبيه" عن الشافعي: أن في سقوط قطع اليد عن قاطع الطريق قولان:

أحدهما[64]: يسقط قطع اليد عنه كغيره مما يسقط عنه.

والقول الآخر[65]: لا يسْقط قطع اليد خاصة عنه.

واتفقوا على أن حقوق الآدميين من الأنفس والأموال والجِراح يؤخذ بها المحاربون إلا أن يُعفى لهم عنها[66].

واختلفوا فيما إذا كانت مع الرجال في قطع الطريق امرأة فقتلت هي وأخذت المال:

فقال مالك[67] والشافعي[68] وأحمد[69]: تُقتل حدًا.

وقال أبو حنيفة[70]: تُقتل قصاصًا وتضمن المال، ومن كان ردءًا لها من الرجال لم يجب عليه شيء.


واختلفوا في من شرب الخمر وزنى وسرق ووجب قَتله في المحاربة أو غيرها:

فقال أبو حنيفة[71] وأحمد[72][73]: يُقتل ولا يُقطع ولا يُجلد؛ لأنها حقوق الله عز وجل، فأتى القتل عليها فغمرها؛ لأنه الغاية.

ولو قذف وقطع يدًا وقتل: قُطع وجلد وقتل؛ لأن هذه حقوق الآدميين، وهي مبنية على التضييق لعلم الله سبحانه وتعالى بما قال: ﴿ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴾ [النساء: 128] ولا يتداخل.

وقال مالك[74]: يَتداخل جميعها: حقوق الله عز وجل، وحقوق الآدميين، فكلها تدخل في القتل من القطع وغيره إلا حد القذف خاصة فإنه يُستوفى للمقذوف ثم يُقتل "1001أ".

وقال الشافعي[75]: تُستوفى جميعها من غير تداخل على الإطلاق. واختلفوا في من شرب الخمر وقذف المحصنات:

فقال أبو حنيفة[76] والشافعي[77] وأحمد[78]: لا يتداخل حداه.

وقال مالك[79]: يَتداخلان.


واختلفوا في غير المحارب من شربة الخمر والزناة والسُّراق إذا تابوا، هل تسقط الحدود عنهم بالتوبة أم لا؟.

فقال أبو حنيفة[80] ومالك[81]: توبتهم لا تُسقط الحد عنهم، وعن الشافعي قولان[82]:

أحدهما: توبتهم تُسقط حدودهم إذا مضى على ذلك سنة.

والثاني: كمذهب مالك وأبي حنيفة، وعن أحمد روايتان[83] كذلك إلا أن أظهرهما[84]: أن التوبة منهم تُسقط الحدود عنهم، ولم يشترط في ذلك مُضي زمن.


واختلفوا في من تاب من المحاربين ولم يُظهر صلاح العمل، هل تُقبل شهادته؟

فقال مالك[85] والشافعي[86]: لا تُقبل شهادتهم حتى يظهر منهم صلاح العمل.

وقال أحمد[87]: تُقبل شهادتهم بعد توبتهم وإن لم يُظهروا صلاح العمل.

واختلفوا في المحارب إذا قتل في المحاربة من لا يكافئه كالكافر والعبد والولد وعبد نفسه:

فقال أبو حنيفة[88] وأحمد[89] في الظاهر من مذهبه: لا يُقتل.

وقال مالك[90]: يُقتل، وعن الشافعي قولان[91] كالمذهبين"[92].

وقال ابن رُشد: "بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا.



[1] الروض المربع ص 496.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 11.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 16، وشرح منتهى الإرادات 6/ 262، وكشاف القناع 14/ 183.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 17 و18، وشرح منتهى الإرادات 6/ 263، وكشاف القناع 14/ 184.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 22 و23، وشرح منتهى الإرادات 6/ 264، وكشاف القناع 14/ 186.

[6] في الأصل: "يده"، والمثبت من المقنع.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 26/ 571، وشرح منتهى الإرادات 6/ 257، وكشاف القناع 14/ 175.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 28.

[9] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 31.

[10] المقنع 3/ 500 - 505.

[11] شرح منتهى الإرادات 6/ 261، وكشاف القناع 14/ 181.

[12] الأم 4/ 311، وتحفة المحتاج 9/ 157، ونهاية المحتاج 8/ 3.

[13] المبسوط 9/ 201، وفتح القدير 4/ 274 و275.

[14] فتح القدير 4/ 274، وحاشية ابن عابدين 4/ 126.

[15] شرح منتهى الإرادات 6/ 261، وكشاف القناع 14/ 181.

[16] تحفة المحتاج 9/ 158 و159، ونهاية المحتاج 8/ 4 و5.

[17] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 24، وكشاف القناع 14/ 187.

[18] تحفة المحتاج 9/ 159، ونهاية المحتاج 8/ 5.

[19] فتح القدير 4/ 268، وحاشية ابن عابدين 4/ 123 و124.

[20] الشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 348.

[21] الإشراف 7/ 245 4691.

[22] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 24، وكشاف القناع 14/ 187.

[23] أخرجه البخاري 6790، ومسلم 1684، من حديث عائشة رضي الله عنها.

[24] المقنع 3/ 501 - 504.

[25] فتح القدير 4/ 269، وحاشية ابن عابدين 4/ 123.

[26] تحفة المحتاج 9/ 161، ونهاية المحتاج 8/ 7.

[27] شرح منتهى الإرادات 6/ 266، وكشاف القناع 14/ 187.

[28] الشرح الصغير 2/ 436، وحاشية الدسوقي 4/ 349.

[29] فتح القدير 4/ 270 و271، وحاشية ابن عابدين 4/ 124 و125.

[30] فتح القدير 4/ 271، وحاشية ابن عابدين 4/ 125.

[31] فتح القدير 4/ 268، وحاشية ابن عابدين 4/ 122 و123.

[32] الشرح الصغير 2/ 436، وحاشية الدسوقي 4/ 349 و250.

[33] في "الإفصاح": "في مذهبه".

[34] تحفة المحتاج 9/ 159، ونهاية المحتاج 8/ 5.

[35] شرح منتهى الإرادات 6/ 266، وكشاف القناع 14/ 188.

[36] الأم 6/ 157.

[37] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 28.

[38] شرح منتهى الإرادات 6/ 266، وكشاف القناع 14/ 188.

[39] تحفة المحتاج 9/ 159 و160، ونهاية المحتاج 8/ 5 و6، وشرح منتهى الإرادات 6/ 264، وكشاف القناع 14/ 187.

[40] في حاشية الأصل: "لعله: فقالا".

[41] تحفة المحتاج 9/ 160، ونهاية المحتاج 8/ 6، وشرح منتهى الإرادات 6/ 264، وكشاف القناع 14/ 186.

[42] كذا في الأصل والمطبوع، ولعل الصواب: قالا.

[43] تحفة المحتاج 9/ 160، ونهاية المحتاج 8/ 6، وشرح منتهى الإرادات 6/ 262، وكشاف القناع 14/ 183.

[44] تحفة المحتاج 9/ 160، ونهاية المحتاج 8/ 6، وشرح منتهى الإرادات 6/ 262، وكشاف القناع 14/ 183.

[45] المجموع 22/ 237.

[46] تحفة المحتاج 9/ 161، ونهاية المحتاج 8/ 6.

[47] شرح منتهى الإرادات 6/ 262، وكشاف القناع 14/ 183.

[48] فتح القدير 4/ 269، وحاشية ابن عابدين 4/ 124.

[49] تحفة المحتاج 9/ 159، ونهاية المحتاج 8/ 5.

[50] شرح منتهى الإرادات 6/ 262، وكشاف القناع 14/ 187.

[51] الشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 348.

[52] فتح القدير 4/ 271، وحاشية ابن عابدين 4/ 125.

[53] المنتقى شرح الموطأ 7/ 173.

[54] شرح منتهى الإرادات 6/ 263، وكشاف القناع 14/ 185.

[55] المجموع 22/ 235.

[56] ليست في الأصل، والمثبت من الإفصاح.

[57] فتح القدير 4/ 275، وحاشية ابن عابدين 4/ 126، والشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 348، وتحفة المحتاج 9/ 158، ونهاية المحتاج 8/ 4، وشرح منتهى الإرادات 6/ 261، وكشاف القناع 14/ 181.

[58] الشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 348.

[59] تحفة المحتاج 9/ 159، ونهاية المحتاج 8/ 4 و5.

[60] شرح منتهى الإرادات 6/ 261، وكشاف القناع 14/ 181.

[61] فتح القدير 4/ 274، وحاشية ابن عابدين 4/ 126.

[62] فتح القدير 4/ 269، وحاشية ابن عابدين 4/ 124، والشرح الصغير 2/ 436، وحاشية الدسوقي 4/ 350، وتحفة المحتاج 9/ 160، ونهاية المحتاج 8/ 6، وشرح منتهى الإرادات 6/ 262، وكشاف القناع 14/ 183.

[63] فتح القدير 4/ 272، وحاشية ابن عابدين 4/ 126، والشرح الصغير 2/ 437، وحاشية الدسوقي 4/ 351 و352، وتحفة المحتاج 9/ 163، ونهاية المحتاج 8/ 8، وشرح منتهى الإرادات 6/ 266، وكشاف القناع 14/ 188.

[64] تحفة المحتاج 9/ 162، ونهاية المحتاج 8/ 8.

[65] المجموع 22/ 243 و244.

[66] فتح القدير 4/ 272، وحاشية ابن عابدين 4/ 124، والشرح الصغير 2/ 436، وحاشية الدسوقي 4/ 349 و350، وتحفة المحتاج 9/ 159 و160، ونهاية المحتاج 8/ 5، 8/ 7، وشرح منتهى الإرادات 6/ 264، وكشاف القناع 14/ 183، 14/ 185.

[67] الشرح الصغير 2/ 437، وحاشية الدسوقي 4/ 350.

[68] تحفة المحتاج 9/ 157، ونهاية المحتاج 8/ 4.

[69] شرح منتهى الإرادات 6/ 261، وكشاف القناع 14/ 186.

[70] فتح القدير 4/ 273، وحاشية ابن عابدين 4/ 127.

[71] بدائع الصنائع 7/ 94، وفتح القدير 4/ 270.

[72] ساقطة من الأصل، والمثبت من "الإفصاح".

[73] شرح منتهى الإرادات 6/ 177، وكشاف القناع 14/ 29.

[74] المنتقى شرح الموطأ 7/ 172.

[75] تحفة المحتاج 9/ 164، ونهاية المحتاج 8/ 9.

[76] فتح القدير 4/ 209، وحاشية ابن عابدين 4/ 55.

[77] تحفة المحتاج 9/ 165، ونهاية المحتاج 8/ 9.

[78] شرح منتهى الإرادات 6/ 178، وكشاف القناع 14/ 31.

[79] الشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 347.

[80] فتح القدير 4/ 112، وحاشية ابن عابدين 4/ 4.

[81] الشرح الصغير 2/ 435، وحاشية الدسوقي 4/ 347.

[82] تحفة المحتاج 9/ 113، ونهاية المحتاج 8/ 8.

[83] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 31.

[84] شرح منتهى الإرادات 6/ 267، وكشاف القناع 14/ 190.

[85] حاشية العدوي 2/ 274 و275، والفواكه الدواني 2/ 305.

[86] تحفة المحتاج 9/ 163، ونهاية المحتاج 8/ 8.

[87] شرح منتهى الإرادات 6/ 664، وكشاف القناع 15/ 305.

[88] فتح القدير 4/ 269، وحاشية ابن عابدين 4/ 122 و123.

[89] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 16.

[90] الشرح الصغير 2/ 436، وحاشية الدسوقي 4/ 350.

[91] المجموع 22/ 236، وتحفة المحتاج 9/ 162، ونهاية المحتاج 8/ 7.

[92] الإفصاح 4/ 65 - 73.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تنفيذ الحدود وأثره في الحفاظ على الأمن
  • أحكام تعدد جرائم الحدود
  • الشبهات الدارئة للحدود عند الشافعية
  • خطبة عن إقامة الحدود

مختارات من الشبكة

  • من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى وحده هلال شوال وجب عليه الصيام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إقامة الحدود حق للسلطان وحده(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • حديث: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الرحمة في الشريعة الإسلامية من خلال الحدود: حد الزنا أنموذجا (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من حدود الإسلام: حد السرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حدود الإسلام: حد الخمر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حدود الإسلام: حد الردة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الردة والتعزير وقطاع الطريق والبغاة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شهادة النساء في العقوبات(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب