• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

النشوز في الفقه

النشوز في الفقه
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/8/2016 ميلادي - 27/10/1437 هجري

الزيارات: 16998

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

النشوز في الفقه

"المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع"


قوله: (والنُّشُوز معصيتها إياه فيما يجب عليها...) إلى قوله: (وإن ادَّعى كُلٌّ ظُلْمَ صاحبه أسكنها حاكم قرب ثِقَةٍ يُشرِف عليهما ويلزمهما الحق، فإن تعذر وتشاقَّا بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق، والأولى من أهلها يوكلانهما في فعل الأصلح من جمعٍ وتفريقٍ بعوضٍ أو دونه)[1].

 

قال في "المقنع": "فإن امتنعا من التوكيل لم يُجبرا ويحتمل أن الزوج وكَّلَ في الطلاق بعِوَضٍ أو غيره، ووكَّلَت المرأة في بذل العَوَضِ برضاها، وإلا جعل الحاكم إليهما ذلك، فإن غاب الزوجان أو أحدهما لم ينقطع نظر الحكمين على الرواية الأولى، وينقطع على الثانية[2]"[3].

 

قال في "الحاشية": "فإن امتنعا من التوكيل... إلى آخره، اعلم أن الصحيح من المذهب[4]: أن الحكمين وكيلان عن الزوجين لا يُرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما، فإن امتنعا من التوكيل لم يُجبرا عليه، ولا يملكان التفريق إلا بإذنهما، وبه قال عطاء، وأحد قولي الشافعي[5]، وحُكي عن الحسن وأبي حنيفة[6]؛ لأن البُضْع حقه والمال حقها[7] وهما رشيدان، فلا يجوز لغيرهما التصرف فيه إلا بوَكَالَةٍ منهما أو ولايةٍ عليهما.

 

وعن أحمد[8]: أن الزوج إن وكَّلَ في الطلاق بعوضٍ أو غير ووكَّلت المرأة في بذل العَوَضِ برضاهما وإلا جَعَلَ الحاكم إليهما ذلك، فهذا يدل على أنهما حكمان يفعلان ما يريان من جمعٍ أو تفريقٍ، بعوضٍ أو غيره من غير رضا الزوجين.

 

رُويَ نحو ذلك عن علي وابن عباس وأبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير ومالك[9] والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر للآية، فإن الله سمَّاهما حَكَمَين، ولم يعتبر رضا الزوجين، ولا يمتنع أن تثبت الولاية على الرشيد عند امتناعه عن أداء الحق، كأن يقضي الدين عنه من ماله، واختاره ابن هبيرة والشيخ تقي الدين"[10].

 

وقال في "الإفصاح": "واتفقوا على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا نَشَزَت بعد أن يَعِظَهَا ويَهْجُرَهَا في المضجع[11].

 

ثم اختلفوا هل يجوز له ضربها في ابتداء النُّشُوزِ؟

فقالوا[12]: لا[13] يجوز، إلا الشافعي في أحد قوليه[14] فإنه يجوز[15] أن يضربها في أول النُّشُوزِ، والضرب الذي أُبِيح له يكون ضرباً غير مُبَرِّح، ويتجنب فيه الوجه"[16].

 

"واتفقوا على أنه إذا وقع الشِّقَاق بين الزوجين وخِيْفَ عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان فإنه يبعث الحاكمُ حَكماً من أهله وحَكماً من أهلها[17].

 

ثم اختلفوا هل للحكمين أن يُطَلِّقا بغير إذن الزوج؟

فقال أبو حنيفة[18] والشافعي في أحد قوليه[19] وأحمد[20]: ليس لهما أن يُطَلِّقَا إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما.

 

وقال مالك[21] والشافعي في القول الآخر[22]: إن رأيا الإصلاح بعوضٍ أو بغير عوضٍ جاز، وإن رَأَيَا الخلع جاز، وإن رأى الذي من قِبَلِ الزوج الطلاق طلق، ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق، وهذا يُبنى من قولهما على أنهما حكمان لا وكيلان.

 

قال الوزير: والصحيح عندي: أنهما حكمان؛ لأن الله سبحانه وتعالى سمَّاهُما بذلك، فقال تعالى: ﴿ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 35] فسمَّاها حكمين في نصِّ القرآن"[23].

 

وقال في "الاختيارات": "وإذا ادَّعت الزوجة أو وليُّها أن الزوج يظلمها، أو كان الحاكم وليُّها وخاف ذلك نَصَبَ الحاكمُ مُشْرَفاً عليهما.

 

وقال القاضي: متى ظهر للحاكم أنه يظلمها نصب مُشرفاً، وفيه نظر، ومسألة نصب المشرف لم يذكرها الخِرَقِيُّ والقدماء، ومقتضى كلامهم إذا وقعت العداوة وخِيفَ الشِّقَاق بعث الحكمان من غير [إسكانٍ إلى جنب][24] مُشْرِف.

 

وقال أصحابنا[25]: ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين، ويستحب أن يكونا من أهلهما، ووجوب كونهما من أهلهما هو مقتضى قول الخِرَقِي، فإنه اشترطه كما اشترط الأمانة، وهذا أصح، فإنه نص القرآن، ولأن الأقارب أخبر بالعلل الباطنة، وأقرب إلى الأمانة والنظر في المصلحة.

 

وأيضاً: فإن كل حُكم علقه الله بذوي الأرحام كانوا مستحقين له وجوباً.

 

وأيضاً: فإنه نظر في الجمع والتفريق وهو أولى من ولاية عقد النكاح، لا سيما إن جعلناهما حاكمين كما هو الصواب.

 

ونصَّ عليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وهو قول علي وابن عباس وغيرهما، وهو مذهب مالك[26].

 

وهل للحكمين إذا قلنا: هما حاكمان لا وكيلان أن يُطَلِّقا ثلاثاً أو يفسخا كما في المولى؟

قالوا: هناك لما قام مقام الزوج في الطلاق مَلك ما يملكه من واحدة وثلاث فيتوجه هنا، كذلك إذا قلنا: هما حاكمان، وإن قلنا: وكيلان لم يملكا إلا ما وُكِّلَا فيه، وأما الفسخ هنا فلا يتوجه؛ لأنه ليس حاكماً أصليّاً"[27].

 

وقال البخاري: "(باب الشِّقاق وهل يُشير بالخُلع عند الضَّرورة، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾... الآية [النساء: 35]).

حدثنا أبو الوليد، حدثنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن المِسْوَر بن مخرمة الزهري، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح عليٌّ ابنتهَم فلا آذن)[28]".

 

قال الحافظ: "قال ابن بطَّال[29]: أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ الحُكَّام، وأن المراد بقوله: ﴿ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا ﴾ [النساء: 35] الحكمان، وأن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآخر من جهة المرأة ألّا يوجد من أهلهما من يُصلح فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلك، وأنهما إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، وإن اتفقا نفذ في الجمع بينهما من غير توكيل.

 

واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفُرْقَة:

فقال مالك[30] والأوزاعي وإسحاق: ينفذ بغير توكيل ولا إذن من الزوجين.

وقال الكوفيون[31] والشافعي[32] وأحمد[33]: يحتاجان إلى الإذن.

فأما مالك ومن تابعه فألحقوه بالعِنِّينِ والمُوْلِي، فإن الحاكم يطلق عليهما فكذلك هذا، وأيضاً: فلما كان المخاطب بذلك الحُكَّام وإن الإرسال إليهم دل على أن بلوغ الغاية من الجمع أو التفريق إليهم.

 

وجرى الباقون على الأصل، وهو أن الطلاق بيد الزوج، فإن أذن في ذلك وإلا طلق عليه الحاكم.

 

وقال ابن المنير في "الحاشية"[34]: يمكن أن يؤخذ من كونه صلى الله عليه وسلم أشار بقوله: (فلا آذن) إلى أن عليّاً يترك الخطبة، فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح.

 

وقال الكِرْمَاني: تؤخذ مطابقة الترجمة من كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك، فكان الشقاق بينها وبين علي متوقعاً، فأراد صلى الله عليه وسلم دفع وقوعه بمنع عليٍّ من ذلك بطريق الإيماء والإشارة، وهي مناسبة جيدة.

 

ويؤخذ من الآية ومن الحديث: العمل بسدِّ الذَّرَائِع؛ لأن الله تعالى أمر ببعثة الحكمين عند خوف الشقاق قبل وقوعه، كذا قال المُهَلَّب، ويحتمل أن يكون المراد بالخوف: وجود علامات الشقاق المقتضي لاستمرار النَّكَد وسوء المعاشرة"[35].

 

وقال الشوكاني في "الدرر البهية": "إذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة، ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه فلا، ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما، وهو فسخ وعِدَّته حَيْضَة"[36].

 

انتهى المجلد السادس من كتاب "المرتع المشبع" ويليه إن شاء الله تعالى المجلد السابع، وأوله "باب الخلع"، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



[1] الروض المربع ص 408.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/483.

[3] المقنع 3/112 - 113.

[4] شرح منتهى الإرادات 5/333، وكشاف القناع 12/131.

[5] تحفة المحتاج 7/457، ونهاية المحتاج 6/392.

[6] فتح القدير 3/224.

[7] في الأصل: "حقهما"، والمثبت من الشرح الكبير والمغني.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 21/481.

[9] الشرح الصغير 1/440، وحاشية الدسوقي 2/344.

[10] حاشية المقنع 112- 113.

[11] بدائع الصنائع 2/334، وفتح القدير 4/211 - 212. والشرح الصغير 1/439، وحاشية الدسوقي 2/347. وتحفة المحتاج 7/455، ونهاية المحتاج 6/390. وشرح منتهى الإرادات 5/331، وكشاف القناع 12/126.

[12] بدائع الصنائع 2/334، وفتح القدير 3/224. والشرح الصغير 1/439، وحاشية الدسوقي 2/343. وتحفة المحتاج 7/455، ونهاية المحتاج 6/390. وشرح منتهى الإرادات 5/330 - 331، وكشاف القناع 12/125 - 126.

[13] سقط من الأصل، واستدرك من الإفصاح.

[14] المهذب 2/89.

[15] في الأصل: "لا يجوز" والمثبت من الإفصاح.

[16] الإفصاح 3/200 - 201.

[17] فتح القدير 3/223، وبدائع الصنائع 2/334. والشرح الصغير 1/439 وحاشية الدسوقي 2/344. وتحفة المحتاج 7/457، ونهاية المحتاج 6/392. وشرح منتهى الإرادات 5/332، وكشاف القناع 12/130.

[18] فتح القدير 3/224.

[19] تحفة المحتاج 7/457، ونهاية المحتاج 6/392.

[20] شرح منتهى الإرادات 5/333، وكشاف القناع 12/131.

[21] الشرح الصغير 1/440، وحاشية الدسوقي 2/344.

[22] المهذب 2/90.

[23] الإفصاح 2/143 (ط السعيدية).

[24] كذا في الأصل، وفي الاختيارات: "احتياج إلى نصب".

[25] شرح منتهى الإرادات 5/333، وكشاف القناع 12/130.

[26] الشرح الصغير 1/439، وحاشية الدسوقي 2/344.

[27] الاختيارات الفقهية ص 249 - 250.

[28] البخاري (5278).

[29] شرح صحيح البخاري 7/425.

[30] الشرح الصغير 1/440، وحاشية الدسوقي 2/344.

[31] فتح القدير 3/224.

[32] تحفة المحتاج 7/457، ونهاية المحتاج 6/392.

[33] شرح منتهى الإرادات 5/333، وكشاف القناع 12/131.

[34] المتواري على أبواب البخاري 1/140.

[35] فتح الباري 9/403 - 404.

[36] الدراري المضية شرح الدرر البهية 2/227.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • النشوز بين الزوجين (1)
  • النشوز بين الزوجين (2)
  • النشوز بين الزوجين (3)
  • النشوز بين الزوجين (4)
  • نشوز الزوجة على زوجها

مختارات من الشبكة

  • أسباب الخلافات الزوجية والأسرية (7)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • النشوز الحكم والعلاج(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • النشوز بين الزوجين: الأسباب والعلاج(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • النشوز بين الزوجين (9)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • النشوز بين الزوجين (8)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • النشوز بين الزوجين (7)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • النشوز بين الزوجين (6)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • النشوز بين الزوجين (5)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • نشوز المرأة عن طاعة زوجها في فقه الشريعة الإسلامية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نشوز المرأة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب