• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / علوم حديث
علامة باركود

كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل) (3-4)

أحمد الجوهري عبد الجواد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/2/2015 ميلادي - 5/5/1436 هجري

الزيارات: 6693

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عصير الكتب (1)

(1) كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي (حديث ضعيف وعليه العمل)

عرض ونقد (3 - 4)


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:

فقد تناولت في المقالين السابقين مقدمة الكتاب، ومنهجه، ومسائل كتاب الطهارة والصلاة والجمعة، وفيما يلي أكمل مبتدئًا بما انتهيت إليه، وبالله التوفيق:

كتاب الزكاة

المسألة (26)

حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل: ((في كل عشَرة أزُقٍّ: زِقٌّ)).

 

نبه المصنف على أن الترمذي ضعف الحديث، وقال: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء".

 

وعارض المصنف قول الترمذي هذا بأن الجمهور على أنه ليس في العسل شيء، فكيف يقول: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؟!

 

فمذهبا أهل العلم فيه على هذا:

♦ بعضهم يقول بحديث الباب وأمثاله، ورأوا أنها يقوي بعضها بعضًا، ويوجب العُشْر في العسل، ولأنه يكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة، قياسًا على الحبوب والثمار، وهذا وجه عملهم بالحديث؛ صحة أحاديثه، أو قياسًا على الحبوب والثمار بجامع الكيل والادخار في كلٍّ.

 

♦ وبعضهم لا يوجب فيه شيئًا من الزكاة؛ لأنه لم يصح فيه شيء من الأحاديث، وما ورد في السنن أن هلالاً - أحدَ بني متعان - جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعُشُور نحلٍ له، فأفاد ما ورد عن عمر بن الخطاب أنه "كان تطوعًا"، كما قال الحافظ في الفتح.

 

المسألة (27)

حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحُولَ عليه الحَوْلُ عند ربه)).

 

بين المصنف أن الترمذي ضعَّف الحديث، ثم ذكر من عمل به من أهل العلم.

 

حكم المال المستفاد: من استفاد مالاً، مما يعتبر فيه الحول - ولا مال له سواه - وبلغ نصابًا، أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ نصابًا، فبلغ بالمستفاد نصابًا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ.

 

فإذا تم حَوْلٌ، وجبت الزكاة فيه.

 

وإن كان عنده نصاب لم يخلُ المستفاد من ثلاثة أقسام:

1 - أن يكون المال المستفاد من نمائه؛ كربح التجارة، ونتاج الحيوان، وهذا يتبع الأصل في حوله، وزكاته.

فمن كان عنده من عُروض التجارة، أو الحيوان، ما يبلغ نصابًا، فربحت العُروض، وتوالد الحيوان أثناء الحول، وجب إخراج الزكاة عن الجميع: الأصل، المستفاد، وهذا لا خلاف فيه.

 

2 - أن يكون المستفاد من جنس النصاب، ولم يكن متفرعًا عنه أو متولدًا منه - بأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث - فقال أبو حنيفة: يضم المستفاد إلى النِّصاب، ويكون تابعًا له في الحول، والزكاة، وتزكى الفائدة مع الأصل.

 

وقال الشافعي وأحمد: يتبع المستفاد الأصل في النصاب، ويُستقبَل به حول جديد، سواء كان الأصل نقدًا، أم حيوانًا.

 

مثل أن يكون عنده مائتا درهم، ثم استفاد في أثناء الحول أخرى، فإنه يزكي كلاًّ منهما، عند تمام حوله.

 

ورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة، في الحيوان، ومثل رأي الشافعي وأحمد في النقدين.

 

3 - أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده.

فهذا لا يضم إلى ما عنده في حول، ولا نصاب، بل إن كان نصابًا استقل به حولاً، وزكَّاه آخِرَ الحول، وإلا فلا شيء فيه، وهذا قول جمهور العلماء؛ [فقه السنة 1 /437].

 

المسألة (28)

حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلح قِبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية)).

 

أوضح المصنف أن الترمذي ضعف الحديث، وقال: "العمل على هذا عند أهل العلم".

 

والجزية هي: ما يؤخذ من أهل الذمة، وتسميتها بذلك للاجتزاء بها في حقن دمهم، فمن أسلم منهم - ولو في أثناء الحول - لا يؤخذ منه عن ذلك العام شيء؛ لأنها حق يجب باستكمال الحول، ولو أسلم بعد مُضيِّ الحول ففي وجوب الجزية عليه لهذا العام الماضي قولان.

 

وهل يتناول ذلك خراج الأرض التي صولح عليها؟ نعم، إن كانت كذلك، بخلاف ما إذا كانت أُخِذت عَنْوة ثم أسلم صاحبها، فإن الخراج لا يسقط عنه.

 

وصدر الحديث يتحدث عن إخراج المشركين من جزيرة العرب عامة، وقد وردت بذلك الأحاديث الصِّحاح الصراح.

 

ويقضي أيضًا بأنه ليس للمسلم أن يختار الإقامة بين ظهرانَيْ قومٍ كفار؛ لأن المسلم إذا صنع ذلك فقد أحل نفسه فيهم محل الذمي فينا، وليس له أن يجر إلى نفسه الصَّغار، ويتوسم بنفسه من ضرب عليه الجزية، وأنى له الصَّغارُ والذلة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟!

 

المسألة (29)

حديث معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخَضْروات، وهي البقول، فقال: ((ليس فيها شيء)).

 

أوضح المصنف أن الترمذي ضعف الحديث، وقال بعده: "والعمل على هذا عند أهل العلم".

 

والحديث يدل على عدم وجوب الزكاة في الخَضروات؛ فليسَتْ مما يُكالُ ويدخر للاقتيات، ويدل على تخصيص العموميات الواردة في الزكاة، وخاصة أن له طرقًا يقوي بعضها بعضًا.

 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن الزكاة تخرج منها، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: 103] وغيرها، وبحديث: ((فيما سَقَتِ السماءُ: العُشْرُ)).

 

المسألة (30)

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ((ألا مَن وَلِيَ يتيمًا له مال، فليتَّجِرْ فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)).

 

بين المصنف أن الترمذي ضعفه، وأشار إلى اختلاف أهل العلم في العمل بما دل عليه.

 

فبعضٌ ذهب إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم؛ لوجود شرائطها فيه، ولأنها حق المال، فيقوم الولي مقامه في أداء ما وجب عليه فيه.

 

وذهب بعضٌ إلى عدم وجوبها، وعدم الوجوب يقتضي عدم جواز التبرع أيضًا.

 

كتاب الصيام

وفيه مسألتان:

المسألة (31)

حديث أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: ((نعم)).

 

أوضح المصنف أن الترمذي ضعفه، وأشار إلى أنه اختلف أهل العلم فيه، فكرهه بعضهم، ورخص فيه بعضهم.

 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُبطل الصوم، وبه قال أحمد إن وصل إلى الحلق.

 

وبعضهم فرق بين الاكتحال بالإثمد - قالوا يجوز - والاكتحال بالصبر، قالوا: يكره.

 

المسألة (32)

حديث عائشة قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة - وكانت ابنةَ أبيها - فقالت: يا رسول الله، إنَّا كنا صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال: ((اقضِيَا يومًا آخرَ مكانه)).

 

بين المصنف أن الترمذي ضعفه، وأن قومًا من أهل العلم ذهبوا إليه، فرأوا عليه القضاء إذا أفطر، يعني وجوبًا.

 

وقال آخرون: يجوز لمن صام تطوعًا أن يفطر، ويقضي استحبابًا؛ لأن بدل الشيء في أكثر أحكام الأصول يحل محل أصله، وهو في الأصل مخيَّر بين الصوم وعدمه؛ لأنه ليس بفرض أصلاً، فكذلك هو مخيَّر في البدل.

 

بخلاف مَن أوجب على نفسه من ذلك شيئًا بنذر ونحوه، فهذا يقضي وجوبًا.


كتاب الحج

وفيه ثلاث مسائل

المسألة (33)

حديث أبي هريرة قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة.....".

 

بين المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: "قد رخص قوم من أهل العلم للمُحرِم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وأكله".

 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجراد صيدُ برٍّ، وقيل: هو صيد بحر، وحكَم النووي بشذوذ هذا القول.

 

وأكثر أهل العلم على عدم العمل بالحديث، فأيما مُحرِمٍ صادَه، كان عليه صدقة.

 

المسألة (34)

حديث علي قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلِقَ المرأةُ رأسَها".

 

بين المصنف أن الترمذي ضعف الحديث، وقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم".

 

والإجماع على هذا الحديث، لكن ماذا لو حلقت؟ يجيب الشافعية: "أجزأها ويُكرَه"، وقال بعضهم: "لا يجوز"، يعني: مكروه أيضًا، قال الماوردي: "وتكون مسيئة"؛ لأنه بدعةٌ في حقِّهن، وفيه مُثْلَةٌ.

 

فصارت وجوه العمل بهذا الحديث: الإجماع، وأن الحلق مُثْلة، وأنه تشبُّهٌ بالرجال، وأنه بِدعة محدَثة مردودة.

 

وهناك وجه آخر، وهو صحة الحديث عند من أثبته، ساق الشوكاني له طريقًا عن ابن عباس، قوى إسناده البخاري وأبو حاتم، وحسنه الحافظ، وأعله ابن القطان، وردَّ عليه ابن المواق فأصاب.

 

المسألة (35)

حديث ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلَمَنَّ إلا بخير)).

 

بين المصنف أن الترمذي ضعَّف الحديث وقال: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون ألا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة، أو يذكر الله تعالى، أو من العلم".

 

ووجه العمل بالحديث - كما أوضحه النووي -: أنه قول صحابي؛ لأن الحديث صح موقوفًا على ابن عباس، اشتهر ولم يخالفه أحدٌ من الصحابة؛ فكان حجة.

 

وله وجه آخر أيضًا، وهو صحته عند من صححه، وهم ابن السكن، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وغيرهم.

 

ووجه ثالث: استحباب الخشوع والصمت وحضور القلب والخشية من الله، وهذا مما يُلجِم القلبَ واللسان عن النطق إلا بذِكر الله.

 

ومذهب العلماء أن الكلام في الطواف مختلَفٌ فيه: فبعضهم على أنه جائز ولا يبطُلُ به الطواف، ولا يُكرَه، لكن الأولى تركه، إلا أن يكون كلامًا في خير.


كتاب الجنائز

وفيه مسألة

المسألة (36)

حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الطفل لا يُصلَّى عليه، ولا يرِث، ولا يورث، حتى يستهل)).

 

أوضح المصنف أن الترمذي ضعف الحديث، وقال: "ذهب بعض أهل العلم إلى هذا".

 

وقد نقل القاضي أبو بكر بن العربي الإجماع على هذه المسألة، قال: الصلاة على الصغير إذا استهَلَّ لا خلاف فيها".


وإذا لم يستهل، وتبين أنه خَلْق، اختلفوا، فقال بعضهم: يصلى عليه إذا تبين خَلْقه، يعنى ولو لم يستهل، وذهب بعضهم إلى أنه إذا لم يستهل لا يصلى عليه.

 

ووجع العمل بالحديث: أنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والديَة، فغُسل وصُلِّي عليه كغيره، وكذلك ما صح من الآثار في المسألة عن السلف رضي الله عنهم.


كتاب النكاح

وفيه خمس مسائل:

المسألة (37)

حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طعام أول يوم حقٌّ، وطعام يوم الثاني سنَّة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومَن سمَّع سمَّع اللهُ به)).

 

أوضح المصنف أن الترمذي ضعفه.

 

ولم يصرح الترمذي هل عليه العمل أو لا؟

وأوضح المصنف أن ابن حجر بين أنه قد عمل به الحسن البصري، وسعيد بن المسيَّب، والشافعية، والحنابلة".

 

والوليمة للنكاح مستحبة - وأكدوا على عظيم استحبابها - وقيل: واجبة؛ روايتان للمالكية، وتقاسم جماعة من أهل العلم القول بروايتيهما.

 

وأوجبوا الإجابة لها، وجعلوها في اليوم الأول مستحبة، وفي الثاني أقل استحبابًا، وفي الثالث مكروهة، وأوضحوا أن ذلك لو كان للمباهاة، أما إن كثر المدعوون ففرَّقهم على الأيام الثلاثة - أو على أكثر منها - جاز، والأعمال بالنيات.

 

ووجه العمل بالحديث: صحته أو حسنه عند من قال بها، ومنهم الحافظ ابن حجر، أو على أن الوليمة شكر على نعمة أحدثها الله للعبد، يصنعها العبد في يوم، ويتبعها بالثاني جبرًا لِما قد يقع من النقصان في اليوم الأول.

 

المسألة (38)

حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة)).

 

أوضح المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم".

 

وأهل العلم في ذلك فريقان: منهم من يقول: لا يشترط الإشهاد، إنما يكفى الإعلان، وبعضهم يقول: بأن الإشهاد شرطٌ.

 

ووجه العمل بالحديث بأن: النكاح عقدٌ يتجاوز العاقدين إلى ثالث هو الولد، الذي يستدعي حفظ نسبه، فخالَف العقودَ في وجوب الشهادة؛ حفظًا لنسَب الولد الغائب.

 

المسألة (39)

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجلٍ نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها، فلا يحل له نكاح أمها)).

 

أوضح المصنف أن الترمذي ضعف الحديث، وقال: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم".

 

فإذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حلَّ له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجلُ الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحلَّ له نكاح أمها؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ﴾ [النساء: 23].

 

وحُكي عن علي رضي الله عنه: أنها لا تحرم عليه الأمُّ إلا بالدخول بابنتها.

 

والآية شاهد على الأول، وتلك الحكاية لا بينة لها.

 

المسألة (40)

حديث ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عَشْرُ نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخيَّرَ أربعًا منهن.

 

أوضح المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: "والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا، منهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق".

 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: "إن كان تزوجهن في عقد، انفسَخ نكاح جميعهن، وإن كان في عقود، فنكاح الأوائل صحيح، ونكاح ما زاد على أربعٍ: باطلٌ".

 

ووجه الشوكاني الحديث بأن مجموعَه والأحاديثَ التي بمعناه لا تقصُرُ عن رتبة الحسن لغيره، فتنتهض بمجموعها للاحتجاج.

 

المسألة (41)

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهرٍ جديد ونكاح جديد.

 

أوضح المصنف أن الترمذي ضعفه، وقال: "والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم".

 

أي: من حيث إن هذا الحديث يقتضي أن الرد بعد العدة يحتاج إلى نكاح جديد، فالرد بلا نكاح لا يكون إلا قبل العدة.

 

لكن لو أسلم وراجعها قبل أن تنتهيَ عدَّتُها، فنكاحه باقٍ عليها.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل) (1-4)
  • كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل) (2-4)
  • كتاب الصنعة الفقهية في قول الترمذي: (حديث ضعيف وعليه العمل) (4-4)

مختارات من الشبكة

  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التعريف بكتب فقهية في المذاهب الفقهية الأربعة [كل كتاب منها أصل في مذهبه] (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الأدلة الفقهية من الكتاب والسنة: كتاب الطهارة - باب الآنية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر الأدلة الفقهية من الكتاب والسنة: كتاب الطهارة - باب المياه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأدلة الفقهية من الكتاب والسنة: كتاب الطهارة - باب المياه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملخص كتاب: الأحكام الفقهية للتجارة الإلكترونية والتشريعات المنظمة لها: دراسة فقهية قانونية مقارنة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • هذا كتابي فليرني أحدكم كتابه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة الأصول في النحو(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الأنوار في أعمال الأبرار (من كتاب النكاح إلى بداية كتاب الإيلاء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة كتاب الإيماء في أطراف أحاديث كتاب الموطأ (نسخة ثانية)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب