• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المفهوم (مفهوم الموافقة والمخالفة في الفقه)

المفهوم (مفهوم الموافقة والمخالفة في الفقه)
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/12/2014 ميلادي - 2/3/1436 هجري

الزيارات: 288879

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المفهوم (مفهوم الموافقة والمخالفة في الفقه)


• المفهوم لغة:

اسم مفعول من فهِم، إذا فهِم وعقَل وعرَف؛ فالمفهوم هو المعقول المعلوم، وفي لسان العرب: الفهم معرفتُك الشيء بالقلب، فهِمه فهمًا[1]، واصطلاحًا عرَّفه ابن السُّبكي بقوله: (ما دلَّ عليه اللفظ لا في محل النطق)[2]، وعرَّفه الآمدي بقوله: (ما فُهِم من اللفظ في محل النطق)[3].

 

ومن هذه التعاريف يمكن القول: إن المفهوم هو: ما دل عليه اللفظُ في محل السكوت، بحيث يؤخَذُ الحُكم عن طريق دلالة اللفظ، وليس من عبارته ونُطقه.

 

• وينقسم المفهوم إلى قسمين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، وأساس هذه القسمة أن المسكوتَ عنه إما أن يكون موافقًا للمنطوق به في النفي والإثبات، أو مخالفًا له فيهما، فإن كان موافقًا له سُمِّي مفهومَ موافَقة، وإن كان مخالفًا له سُمِّي مفهومَ مخالَفة.

 

القسم الأول: مفهوم الموافقة:

• عرَّف الآمدي مفهوم الموافقة بقوله: (ما يكون مدلولُ اللفظ في محل السكوت موافقًا لمدلوله في محل النطق، ويسمَّى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب)[4]، وعرَّفه الشريف التلمساني: (أن يعلم أن المسكوت عنه أَوْلى بالحُكم من المنطوق به، ويسمى أيضًا فحوى الخطاب)[5]؛ فمفهوم الموافقة يعني إعطاء نفس حُكم المنطوق به للمسكوت عنه؛ ولهذا سُمِّي مفهوم موافقة.

 

• وفي مقابلة مفهوم الموافقة عند الجمهور، نجد دلالة النص عند الحنفية، وفيها يقول السرخسي: (فأما الثابتُ بدلالة النص، فهو ما ثبت بمعنى النَّظم لغة، لا استنباطًا بالرأي؛ لأن للنظم صورةً معلومة ومعنًى هو المقصود)[6].

 

• واختلف الأصوليون حول أنواع مفهوم الموافقة، فمنهم من قصَره على (فحوى الخطاب)، وهو المفهوم الذي يكون المسكوتُ عنه فيه أَولى بالحُكم من المنطوق به، ومنهم من عمَّمه على (فحوى الخطاب ولحن الخطاب)، ولحن الخطاب: هو المفهوم الذي يكون المسكوت عنه فيه مساويًا للمنطوق به، (فإن وافق حكمه المنطوق، فموافقة فحوى الخطاب إن كان أَولى، ولحنه إن كان مساويًا)[7].

 

• وبهذا يتبيَّن أن مفهوم الموافقة لا يخرُجُ عن نوعين: الأول يكون فيه المسكوت عنه أَولى بالحُكم من المنطوق به؛ لشدَّة وضوح العلَّة في المسكوت عنه من المنطوق به، وهو فحوى الخطاب، والثاني هو الذي يكون المسكوت عنه فيه مساويًا للمنطوق به في الحُكم؛ لتساويهما في العلة، وهو لحن الخطاب.

 

• ومن أمثلة فحوى الخطاب قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ [الإسراء: 23]؛ فهذه الآية الكريمة تدلُّ بمنطوقها على تحريم التأفُّف والنهر في حق الوالدين، وعلة هذا الحكم هو إيذاؤهما، كما تدل بمفهومها الموافق على كفِّ جميع أنواع الأذى عنهما؛ حيث إن الأذى في الضرب والشتم وغيرهما مما هو مسكوتٌ عنه، أشدُّ من التأفُّف والنهر المنطوق بهما، فيكون تحريم الضرب والشتم أَولى من تحريم التأفُّف والنهر، ومن أمثلة فحوى الخطاب أيضًا قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: 7، 8]؛ حيث تدل الآيتانِ بمنطوقهما على أن الشيءَ الحقير من الحسنات والسيئات لا يُهمَل، وتدلاَّنِ بمفهومهما على أن الأعمالَ الجليلة لا تُهمَل من باب أَولى.

 

ومن الفحوى أيضًا قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾ [آل عمران: 75]؛ حيث دلَّتِ الآيةُ في معناها المتضمِّن في أداء القنطار المؤتمن عليه، على أن أداءَ ما دونه مما لم يُذكَر يكون من باب أَولى لوضوح العلة فيه، كما دلت الآيةُ في شِقِّها الثاني بالمعنى اللغوي المتضمن في عدم أداء الدينار المؤتمن عليه، على أن عدم أداء ما فوقه أَولى؛ لتحقُّق علة المنطوق به فيه بصورة أكثر قوة؛ ففي الشق الأول من هذه الآية ورَد التنبيهُ بالأعلى على الأدنى، وفي شقها الثاني ورَد التنبيه بالأدنى على الأعلى.

 

• أما لحن الخطاب، فمثاله كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: 10]؛ حيث تدلُّ الآية بمنطوقها على النهيِ عن أكل أموال اليتامى ظُلمًا، وتدل بمفهومها الموافق على النهيِ عن إتلاف أموال اليتامى بأيِّ شكل من أشكال الإتلاف، وأكل هذا المال ظلمًا يساوي إتلافه؛ لأن كليهما يؤدِّي إلى ضياع المال على اليتيم.

 

• وقد تناول الأصوليون حُجِّية مفهوم الموافقة: (وهذا مما اتفق أهلُ العلم على الاحتجاج به، إلا ما نُقِل عن داود الظاهري[8] أنه قال: إنه ليس بحجَّة، ودليل كونه حجة أنه إذا قال السيد لعبده: لا تعطِ زيدًا حبة، ولا تقُلْ له: أفٍّ، ولا تظلمه بذرة، ولا تعبس في وجهه، فإنه يتبادر إلى الفهم من ذلك امتناعُ إعطاء ما فوق الحبة، وامتناع الضرب والشتم، وامتناع الظلم بالدينار وما زاد، وامتناع أذيَّته بما فوق التَّعبيس من هَجْرِ الكلام وغيره)[9].

 

كما أشاروا إلى أن الثابت بدلالة النص - مفهوم الموافقة -: (مثل الثابت بالإشارة والعبارة؛ لأن النصَّ بالرغم من أنه لم يتناولها لفظًا، لكن لما كان المعنى الذي تعلَّق به الحُكم ثابتًا بالنص لغةً، كان الحُكم الثابت به مضافًا إلى النص، كأن النص تناوله)[10].

 

• ولعل إنكار الاحتجاج بمفهوم الموافقة هو إنكار لحُجية القياس؛ لأن مفهوم الموافقة دائمًا يخرج في قالب القياس، فقوله تعالى مثلاً: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ﴾ [الإسراء: 23] ينطبقُ عليه حُكم القياس؛ فالأصل فيه التأفُّف والنهر المنصوصُ عليهما، وحُكمهما: التحريم في حق الوالدين، وعلة هذا الحكم هي إيذاء الوالدين، والفرع هو الضرب والشتم، وكلُّ ما من شأنه أن يؤديَ إلى إيذاء الوالدين، ولا معنى للقياس إلا هذا؛ فالأصل في القياس هو نفسه المنطوق به، والفرع هو المسكوت عنه الذي يأخذ حُكم المنطوق به عن طريق مفهوم الموافقة.

 

• ومن الأمور المرتبطة بدلالة النص التي ناقشها الأصوليون: دلالة النص على المسكوت عنه بالمفهوم الموافق، هل هي قطعية أم ظنِّيَّة؟

 

فيرى الأصوليُّون - على اختلاف مذاهبهم - أن دلالةَ النص على المسكوت عنه بالمفهوم الموافق، قد تكون قطعيةً، وقد تكون ظنِّية، والضابط في هذا هو شدَّةُ وضوح المعنى في المسكوت عنه، فإن كان التعليل بالمعنى قطعيًّا لا يتطرق إليه الاحتمال النقيض، كانت دلالة النصِّ على المسكوت عنه قطعيةً؛ فقوله تعالى مثلاً: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ [الإسراء: 23]: يدلُّ قطعًا على تحريم كلِّ أنواع الإيذاء في حقِّ الوالدين؛ كالضرب والشتم، لشدَّةِ وضوح وظهور المعنى فيهما من التأفُّف والنهر.

 

وإن كان (التعليل بالمعنى غيرَ مقطوع به في المنطوق به... فإن دلالةَ المفهوم أو دلالة النص تكون ظنِّية)[11]، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: 92]، مع قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 93]، وبيان هذا أن الشافعيةَ قالوا: إنه (يجب على القاتل عمدًا الكفَّارة؛ لأنها لَمَّا وجبت على القاتل خطأً، كان وجوبها على القاتل عمدًا أَولى)[12]، وكذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((من نسي صلاةً أو نام عنها، فكفَّارتها أن يصلِّيَها إذا ذكَرها))[13]، فإن كان النائمُ والساهي يقضيان الصلاة وهما غير مخاطَبين، فلَأَنْ يقضيَها العامد أَولى، ومنها قول الشافعية في اليمين الغموس أن فيها الكفارة، بقوله تعالى: ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: 89]، فإذا شُرِعت الكفارة حيث لا يأثم الحالف، فلأن تُشرَع حيث يأثَمُ أَولى، ويقول الشريف التلمساني[14] معلقًا على هذه الأحكام: (وإنما كان هذا خفيًّا - أي: ظنيًّا • لأن للمانع أن يمنع الأولويةَ بأن يقول: لا يلزم من قضاءِ صلاة النائم قضاءُ صلاةِ العامد؛ لأن القضاء جبرٌ، ولعل صلاة العامد أعظم من أن تجبر، وكذلك في الكفارات؛ لاحتمال أن تكون جناية العامد أعظمَ من أن تُكفَّر، ولأجل ذلك اختُلِف في هذه المسائل، وهذا النوع هو أكثرُ ما يوجد في مسائل الخلاف)[15].

 

القسم الثاني: مفهوم المخالفة:

• وهو أن يشعر المنطوقُ بأن حُكم المسكوت عنه مخالِف لحُكمه، وهو المسمَّى بدليل الخطاب، فإذا كان قد سبَق القول في مفهوم الموافقة أن المسكوتَ عنه يأخُذُ نفس حُكم المنطوق به نفيًا أو إثباتًا، فإنَّ المسكوتَ عنه في مفهوم المخالَفة يأخُذُ نقيض حُكم المنطوق به نفيًا أو إثباتًا.

 

وقد عرَّفه الآمدي بأنه: (ما يكون مدلولُ اللفظ في محل السكوت مخالفًا لمدلوله في محل النطق، ويسمَّى دليل الخطاب)[16]، وقال الغزالي: (معناه الاستدلال بتخصيص الشَّيءِ بالذكر على نفيِ الحُكم عما عداه)[17].



[1] لسان العرب (12/ 419).

[2] حاشية العطار على جمع الجوامع (1/ 317).

[3] الإحكام؛ للآمدي (3/ 66).

[4] الإحكام؛ للآمدي (3/ 66).

[5] مفتاح الوصول إلى علم الأصول ص (112).

[6] أصول السرخسي (1/ 241).

[7] الإحكام؛ للآمدي (3/ 66).

[8] هو داود بن علي بن خلف، البغدادي، المعروف بالأصبهاني، إمام مجتهد وفقيه، ومحدِّث، يعتبر مؤسسَ وإمام أهل الظاهر، نسب إلى أصبهان، وهي مدينة لا تزال قائمةً إلى الآن في إيران، كان كثير التصنيف؛ (طبقات الشافعية) (2/ 290).

[9] الإحكام؛ للآمدي (3/ 67 - 68).

[10] الخطاب الشرعي ص (254).

[11] الخطاب الشرعي ص (249).

[12] مفتاح الوصول ص (113).

[13] أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة.

[14] هو محمد بن أحمد بن علي بن شريف الإدريسي، وكنيته أبو عبدالله، ولقبه وشهرته الشريف التلمساني، ونسبة التلمساني إلى مدينة (تلمسان) الواقعة غرب الجزائر، وُلِد سنة عشر وسبعمائة 710هـ / 1310م، وصفه ابن خلدون الذي عاصره بالإمام العالِم الفذِّ، وبفارس المعقول والمنقول، وصاحب الفروع والأصول، توفي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة 771هـ/ 1370م؛ (موقع مجالس الأصوليين - شبكة الإنترنت).

[15] مفتاح الوصول ص (114).

[16] ا لأحكام؛ للآمدي (3/ 69).

[17] المستصفى (2/ 189).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ثلاثون مثالا على مفهوم الموافقة
  • أنواع مفهوم المخالفة
  • تصحيح تصور خاطئ لمفهوم المخالفة مع أمثلة تطبيقية

مختارات من الشبكة

  • غنى النفس (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المفهوم السياسي للأيديولوجيا(مقالة - موقع أ. د. عبدالحليم عويس)
  • مفهوم المفهوم والفرق بينه وبين المصطلح(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أثر السياق في دلالة الإيماء والتنبيه ومفهوم الموافقة والمخالفة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ضابط مفهوم ما خرج مخرج الغالب وأسبابه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مفهوم الموافقة عند الأصوليين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص المفهوم القرآني(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما معنى الفكر ؟(مقالة - موقع د. محمد بريش)
  • مفهوم العيد كما تبينه أنشودة العيد لمن؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • المفهوم الكوني للأيديولوجيا(مقالة - موقع أ. د. عبدالحليم عويس)

 


تعليقات الزوار
5- الشكر
محمد الأمين الحسن - نيجيريا 19-02-2017 10:23 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.لقد استفدنا كثيرا في هذا البحث الذي تفضلتم به, الله أسأل أن يجزيكم خيرا.... لكن هلا وسعتم البيان في دليل الخطاب (مفهوم المخالفة) كما وسعتم في الأول؟

4- مفهوم المخالفة و مفهوم الدلالة
علي - تونس 08-01-2017 09:11 PM
سيدي الكريم اشكركم جزيل الشكر على جهدكم في نشر العلم و وضعه الله في ميزان حسناتكم
سؤالي:
ما الفرق بين المفهوم و الدلالة
3- تعريف المفهوم عند الآمدي
عبدالله - السعودية 15-10-2016 07:04 PM

السلام عليكم.. ارجوا التأكد من تعريف المفهوم عند الامدي في كتابه الإحكام قال: ( هو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق ) . وهذا خلاف المذكور في المقال.

2- شكر وعرفان
فهد - السعودية 28-11-2015 07:25 PM

أشكر القائمين على هذا الموقع، لا تعلمون الفائدة التي أستفدتها من خلال موقعكم، معلومات لا تقدر بثمن، قبل أن أدخل الموقع كانت معلوماتي عن القسم الخامس من أقسام المخصصات المنفصلة وهو المفهوم المقسم إلى متصل ومنفصل بنسبة ٢٠٪ ، والآن بعد أكمال قرائتي تغيرت النسبة إلى ٩٠٪ ، ولو يأتيني سؤال في اختبار سأجايب عنه ، شكرا موقع الألوكة، أتمنى لكم المزيد من التميز والنجاح.

1- طالب
حمدي - السودان 20-04-2015 07:15 PM

حقيقه كلام جميل ومفيد وأنا بشكر كل من ساهم في نشر المعرفة

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب