• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / علوم حديث
علامة باركود

شرح نخبة الفكر (2)

محمود يوسف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/7/2014 ميلادي - 26/9/1435 هجري

الزيارات: 28617

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح نخبة الفكر (2)


تقسيم الخبر من حيث الطرق المؤدية إليه:

قال الماتن: (فأقول: إن الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق اثنين أو بهما أو بواحد، فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه)

 

سلك الحافظ هنا في ترتيب هذا الكلام: التقسيم، فذكر ما أراد توضيحه بصورة مجملة، ثم بعد ذلك فصل كل شيء مع ذكر أقسام المفصل[1].

 

قوله "الخبر" الخبر في اللغة: (ما أتاك من نبأ)[2]، وقال المناوي: (ما ينقل ويتحدث به)[3]، وفي البلاغة: (ما يحتمل الصدق والكذب لذاته)[4].

 

الظاهر من تصرف الماتن أنه يقصد من جهة الاصطلاح الخبرَ بالمعنى العام، الذي يشمل الحديث وغيره؛ ولذلك قال في شرحه: (عبر هنا بالخبر ليكون أشمل)[5]، وقد اختلف تصرُّف العلماء في العلاقة بين الخبر والحديث.

 

قال ابن حجر في توضيح هذا الأمر:

(الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث[6]، وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم[7]، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثمة قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شابهها: "الإخباري"، ولمن يشتغل بالسنَّة النبوية: "المحدث"، وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق؛ فكل حديثٍ خبرٌ من غير عكس)[8].

 

وهنا لا نحتاج إلى الترجيح بين هذه الأقوال؛ لأن المناط مناط تعرُّفٍ على مصطلحات أهل الفن؛ فيجب على الطالب أن يعلم أن علماء هذا الفن اختلفوا في استخدامهم لهذين اللفظين.

 

وهنا فائدة ذكرها الإمام النووي في تقريبه مفرقًا عند بعض العلماء بين الأثر والخبر فقال: (عند فقهاء خراسان تسميةُ الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر، وعند المحدثين كل هذا يسمى أثرًا)[9]، قال السيوطي معلقًا على هذا الكلام: (يسمى أثرًا؛ لأنه مأخوذ من أثرت الحديث؛ أي: رويته)[10].

 

قوله: "إما أن يكون له طرق"، طرق: جمع طريق، وهو السبيل المعبَّد المذلل[11]؛ قال ابن منظور: (تذكر وتؤنث، تقول: الطريق الأعظم، والطريق العظمى، وكذلك السبيل)[12].

 

والمراد هنا بالطريق: الأسانيد؛ قال ابن حجر: (الإسناد: حكاية طريق المتن)[13]، واعترض المناوي على هذا التعريف، ورجح أن الإسناد هو: (طريق المتن)[14]، لا حكاية طريق المتن، وبين المناوي أن السند والإسناد مترادفان، وأنه لا يشك في ذلك[15] محدث، وعليه يكون الإسناد والسند والطريق بمعنى واحد، وقد عرف بعض العلماء السند بأنه: (سلسلة الرواة الموصلة للمتن)، وقد اعترض بعض العلماء على هذا التعريف؛ لعدة أمور:

1- أن الإسناد يشتمل على جزأين؛ الرجال وأدوات الأداء، وهذا التعريف لا يشمل الثاني.

 

2- لفظة "سلسلة" قد تحمل في طياتها أدوات الأداء، ولكن على معنى الاتصال؛ لأن السلسلة لا توصف بكونها سلسلة إلا إذا كانت متصلة الحلقات، وحيث ثبت ذلك فليست كلُّ الأسانيد متصلة.

 

3- أن هناك من الأسانيد ما تكون الواسطة في بعض طبقاتها من غير الرواة، كما هو الحال فيما أُخِذ بالوِجَادة؛ فإن الواسطة فيها تكون الكتاب لا الرجال؛ ولذلك تجد المحدثين يقولون في مثل ذلك: رواه فلان من كتاب فلان عن فلان[16].

 

وعليه فيكون الأقرب ما قاله المناوي في تعريف الإسناد.

 

ويلزم هنا الكلام على تعريف "المتن"؛ قال ابن جماعة: (هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، وأخذُه إما من المماتنة، وهي المباعدة في الغاية؛ لأن المتن غاية السند، أو من متنت الكبش إذا شققت جلدة بيضته واستخرجتها)[17].

 

قوله: "بلا عدد معين" بدأ هنا ابن حجر في الكلام على الحديث المتواتر، ولكي نستوعب التواتر يجب علينا أن نسير فيه بتدرج، ثم نرجع بعد ذلك لكلام ابن حجر.

 

• الخبر المتواتر:

تعريف المتواتر:

التواتر في اللغة، قال ابن منظور: (التواتر: التتابع، وقيل: هو تتابع الأشياء وبينها فجوات وفترات، وقال اللحياني: تواترت الإبل والقطا وكل شيء: إذا جاء بعضه في إثر بعض ولم تجِئْ مصطفَّة)[18].

 

أما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء فيه اختلافًا كبيرًا، وسنعرض أشهر هذه التعريفات، ثم ما عليها من تعقبات، قال ابن الصلاح في تعريفه: (هو عبارة عن الخبر الذي ينقله مَن يحصل العلمُ بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط من أوله إلى منتهاه)[19].

 

قال الحافظ ابن حجر:

(يجب أن يجمع هذه الشروط الأربعة، وهي:

1- عدد كبير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب.

2- روَوْا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.

3- وكان مستند انتهائهم الحس.

4- أن يحصل بخبرهم إفادة العلم لسامعه؛ فهذا هو المتواتر)[20].

 

فنخرج من هذا التعريف وهذه الشروط بالتكلم على مبحث التواتر من خلال نقاط:

• أقسام المتواتر:

يقسم علماء المصطلح الخبر المتواتر إلى:

1- المتواتر اللفظي: وهو ما تواتر لفظه ومعناه[21]، ومثَّلوا له بحديث: ((من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار))[22].

2- التواتر المعنوي: وهو ما تواتر معناه دون لفظه؛ وذلك كأحاديث رفع اليدين في الدعاء، والحوض، والرؤية، وغيرها[23].

 

• العدد الذي يثبت به التواتر:

ظهر من تعريف ابن الصلاح - وكذلك من الشروط التي وضَّحها ابن حجر - أن العدد مهمٌّ لكل مَن أثبت التواتر في الخبر، ولكنهم اختلفوا في تحديد هذا العدد على أقوال:

1- أقله اثنان، ولا حد لأكثره، وهو ظاهر مذهب شيخ الإسلام[24]، وابن حزم[25]، وترجيح الشيخ سعد الحميد من المعاصرين.

 

2- يشترط الكثرة، ولا حد لأكثره، وأنه قد يفيد العلمَ في خبرٍ بعشرة رواة، وفي غيره بأكثر من ذلك[26]، وهو ترجيح ابن حجر العسقلاني[27]، وهو ما رجحه السيوطي[28] والمناوي[29].

 

3- يشترط الكثرة، ويجب أن يكون أكثر من أربعة طرق، وهو ما ذهب إليه القاضي أبو يعلى[30] والباقلاني[31]، واستدل على ذلك بأن الحاكم إذا شهِد عنده أربعة شهود بزنا رجل، فإنه يسأل على عدالتهم، وهذا يدل على أن خبر الأربعة لا يفيد العلمَ؛ فيجب أن يكون المتواتر أكثر من هذا العدد.

 

4- يجب أن يرويه عشرة على الأقل في كل طبقة؛ لأن أقل من ذلك يكون جمع قلة، وهو ما قال به الإصطخري من الشافعية.

 

5- وقيل: لا يقل عن اثني عشر؛ لأنه عدد النقباء في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ [المائدة: 12][32].

 

6- وقيل: عشرون، ووجه هذا القول أن الله تعالى قال: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ﴾ [الأنفال: 65].

 

7- وقيل: أربعون، ووجه هذا القول قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: 64]، وكانوا أربعين رجلاً.

 

8- وقيل: سبعون رجلاً، ووجه هذا القول قوله تعالى: ﴿ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا ﴾ [الأعراف: 155]؛ فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقلُّ ما يفيد العلمَ المطلوب في مثل ذلك.

 

9- وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل بدر.

 

10- وقيل: ما لا يحصى ولا يحصرهم بلد، فيمتنع تواطؤهم على الكذب.

 

وقد ردَّ أبو يعلى الفرَّاء على هذه الأقوال كلها قائلاً: (وكل هذا غير صحيح؛ لأن الاعتبارَ بمن يقع العلم بخبرهم، ولم يختص ذلك بعدد دون عدد؛ لأن العددَ الكثير قد يتواطؤون على الكذب ولا يقع العلم بخبرهم، بل يقع بخبرِ أقلَّ منهم إذا لم يتواطؤوا على ذلك، فلم يجُزْ أن يُشترَطَ في ذلك عدد محصور، والمواضع التي ذكروها إنما اتفق حصول ذلك العدد، لا أنه اشترط حصول العلم بخبرهم)[33].

 

قال شيخ الإسلام:

(وكل هذه الأقوال باطلة؛ لتكافئها في الدعوى، والصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة، كما يحصل الشِّبَع عَقِيب الأكل، والري عند الشرب, وليس لِما يُشبع كلَّ واحد ولما يرويه قدرٌ معين، بل قد يكون الشِّبع لكثرة الطعام، وقد يكون لجودته؛ كاللحم، وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله، وقد يكون لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن، أو نحو ذلك، كذلك العلم الحاصل عَقِيب الخبر، تارة يكون لكثرة المخبرين، وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم، وإن كانوا كفارًا، وتارة يكون لدِينهم وضبطهم؛ فرُبَّ رجلين يحصل من العلم بخبرهم ما لا يحصل بعشرة أو عشرين لا يوثَقُ بدِينهم وضبطهم، وتارة قد يحصل العلم بكون كِلا المخبرين أخبر بمثل ما أخبر به الآخر، مع العلم بأنهما لم يتواطأا، وأنه يمتنع في العادة الاتفاقُ في مثل ذلك.. وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير مجرد العدد، عُلِم أن مَن قيَّد العلم بعدد معين وسوَّى بين جميع الأخبار في ذلك، فقد غلِط غلَطًا عظيمًا؛ ولهذا كان التواتر ينقسم إلى عام وخاص؛ فأهلُ العلم بالحديث والفقه قد تواتَرَ عندهم من السنَّة ما لم يتواتر عند العامة.. وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم، وقد يحصل العلم به لقوم دون قوم، فمَن حصل له العلم به وجَب عليه التصديقُ به، والعمل بمقتضاه، كما يجب ذلك في نظائره)[34].

 

وقد استدل ابن حزم على ما ذهب إليه فقال: (ولكنا نقول: إذا جاء اثنان فأكثر من ذلك وقد تيقنا أنهما لم يلتقيا ولا دسسا، ولا كانت لهما رغبة فيما أخبر به، ولا رهبة منه، ولا يعلم أحدهما الآخر، فحدث كل واحد منهما بحديث طويل لا يمكن أن يتفق خاطرُ اثنين على توليد مثله، وذكر كل واحد منهما مشاهدة أو لقاء لجماعة شاهدت أو أخبرت عن مثلها بأنها شاهدت، فهو خبر صِدق يضطرُّ - بلا شك - مَن سمعه إلى تصديقه، ويقطع على غيبه)[35]. وكلامه أقرب للغة والعقل؛ ولذلك رجَّحه بعض المحققين.

 

• مذاهب العلماء في إثبات الحديث المتواتر:

ذهب جمهور العلماء إلى إثبات أن الأخبارَ تنقسم إلى متواتر وآحاد، وهو ما عليه الماتن هنا وفي معظم تصانيفه.

ولكن ذهب آخرون إلى نفي وجود المتواتر في أحاديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإليك بعض النقول عنهم:

قال ابن حِبَّان البستي: (أما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد؛ لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرٌ من رواية عدلينِ روى أحدهما عن عدلينِ، وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استحال ذلك وبطَل، ثبَت أن الأخبار كلها أخبار آحاد، وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد فقد عمَد إلى ترك السنن كلها؛ لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد)[36].

 

وممن وافق الإمام ابن حبان فيما ذهب إليه الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي[37]؛ حيث قال عقِب نقله لكلام الإمام ابن حبان في كتابه: شروط الأئمة الخمسة: (ومَن سبَر مطالع الأخبار، عرَف أن كلام ابن حبان أقربُ إلى الصواب.. وإثبات التواتر في الأحاديث عسر جدًّا سيما عند مَن لم يعتبر العدد في تحديده)[38].

 

وهذا الكلام هو ظاهر كلام الإمام ابن الصلاح؛ فقد بين أن علماء الحديث لا يقسمون الأخبار بهذه الطريقة، وأنه لا يوجد في رواية أهل الحديث خبر متواتر بهذه الصورة[39]، وقد بيَّن أن الخطيب البغدادي عندما نقل هذه التقسيمة في كتابه "الكفاية" لم ينقلها من كلام علماء الحديث؛ قال ابن الصلاح: (ومن المشهور: المتواترُ الذي يذكره أهل الفقه والأصول، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونهم لا تشمله صناعتهم، ولا يكاد يوجد في روايتهم؛ فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله مَن يحصل العلم بصِدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط من أوله إلى منتهاه، ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلُّبه)[40]، ثم ذكر مثالاً واحدًا قد تنطبق عليه شروط الخبر المتواتر[41].

 

وما قاله ابن الصلاح أيده فيه ابن أبي الدم[42] الشافعي فقال:

(اعلم أن الخبر المتواتر إنما ذكره الأصوليون دون المحدثين، خلا الخطيب أبا بكر البغدادي، فإنه ذكره تبعًا للمذكورين، وإنما لم يذكره المحدثون[43] لأنه لا يكاد يوجد في روايتهم[44]، ولا يدخل في صناعتهم)[45].

 

وقال ابن أبي الدم كلامًا آخر يوضح لِما لا يوجد حديث بهذه الصفة، قال:

(ومن رام من المحدثين وغيرهم ذِكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر وُجدت فيه شروط التواتر الآتي ذكرها فقد رام مُحالاً..؛ لأن من شرط التواتر أن ينقله جمع لا يُتصوَّر تواطؤهم على الكذب، ويحصل العلم الضروري أو النظري بصدقهم قطعًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعًا من فيه، ثم يسمع من هؤلاء الجمع جمعٌ ثانٍ لا يتصور تواطؤهم على الكذب، ويحصل العلم بصدقهم، ثم يسمع جمع ثالث من الجمع الثاني، وهلم جرًّا إلى آخر الإسناد، فلا بد من حصول هذا الشرط وتحقُّقه من الطَّرَف والوسط، ومثل هذا لا يقع في الأحاديث النبوية)[46].

 

• الخبر المتواتر في كلام المحدثين:

بيَّن العلماء أن التواتر بهذا المعنى الذي يستخدمه الأصوليون غير موجود تقريبًا في كلام أهل الحديث، ولا في صناعتهم، ولا في مروياتهم، وهذا ظاهر من كلام ابن الصلاح حين قال: (وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص)[47]، وعندما اعتُرض عليه في هذا الكلام أنه موجود في كلام المحدثين، وقد نقل هذا الاعتراض الإمام العراقي ورد عليه فقال: (وقد اعترض عليه بأنه قد ذكره أبو عبدالله الحاكم، وأبو محمد بن حزم، وأبو عمر بن عبدالبر، وغيرهم من أهل الحديث، والجواب عن المصنف أنه إنما نفى عن أهل الحديث ذِكره باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وهؤلاء المذكورون لم يقع في كلامهم التعبيرُ عنه بما فسره به الأصوليون، وإنما يقع في كلامهم أنه تواتَر عنه صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو أن الحديث الفلاني متواتر؛ كقول ابن عبدالبر في حديث المسح على الخفين: إنه استفاض وتواتر، وقد يريدون بالتواتر الاشتهار، لا المعنى الذي فسره به الأصوليون)[48]، وما قاله العراقي قاله البلقيني[49]: (فائدة: لا يقال: فقد ذكره الحاكم وكتابه مشحون به، وابن حزم في المحلى؛ لأنا نقول: ليس ما ذكَراه على الشرط المذكور إن صح النقل عنهما، ولكن قد يوجد معنى التواتر في الأمور المقطوع بها، وإن كان الإسناد بالتحديثِ يعسُرُ فيه ذلك)[50].

 

ومن العلماء الذين تم إقحامهم في هذه التقسيمة الإمام الشافعي؛ فقد ذهَب كثير من العلماء إلى أن الإمام الشافعي قسم الأخبار إلى متواتر وآحاد، ولكي نستطيع أن نفهم كلام الإمام الشافعي في هذا الباب، فإنه يلزمنا نقل مقاطع كثيرة من كلام الإمام الشافعي.

 

قال الشافعي في كتابه الرسالة:

(فقال لي قائل: ما العلم؟ وما يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العِلم: عِلمان؛ علم عامة لا يسع بالغًا غيرَ مغلوب على عقله جهلُه، قال: ومثل ماذا؟ قلت: مثل: الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صومَ شهر رمضان، وحج البيت إن استطاعوه، وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقِلوه ويعلموه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفُّوا عنهم ما حرم عليهم منه، وهذا الصنف كله من العلم موجودٌ نصًّا في كتاب الله، وموجودًا عامًّا عند أهل الإسلام ينقُلُه عوامُّهم عمن مضى من عوامهم، ويحكونه عن رسول الله، ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم، وهذا العلمُ العام الذي لا يمكن فيه الغلطُ من الخبر، ولا التأويلُ، ولا يجوز فيه التنازع، قال: فما وجه الثاني؟ قلت له: ما ينوب العبادَ من فروع الفرائض، وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب، ولا في أكثره نص سنَّة، وإن كانت في شيء منه سنة، فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويُستدرَك قياسًا..)[51].

 

وقال في موطن آخر: (فإن قال قائل: هل يفترق معنى قولك: "حجة"؟ قيل له: إن شاء الله نعم، فإن قيل: فأبِنْ ذلك! قلنا: أما ما كان نصَّ كتاب بيِّن أو سنَّة مجتمعٍ عليها، فالعذر فيها مقطوع، ولا يسع الشكُّ في واحد منهما، ومن امتنع من قَبوله استُتِيب.

 

فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه، فيكون الخبر محتملاً للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجة فيه عندي أن يلزمَ العالِمين، حتى لا يكون لهم ردُّ ما كان منصوصًا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص كتاب وخبر العامَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

ولو شك في هذا شاكٌّ لم نقُل له: تُبْ، وقلنا: ليس لك - إن كنت عالِمًا - أن تشك، كما ليس لك إلا أن تقضيَ بشهادة العدول، وإن أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقِهم، والله وليُّ ما غاب عنك منهم)[52].

 

وقال في موطن آخر: (العلمُ من وجوه: منه إحاطةٌ في الظاهر والباطن، ومنه حق في الظاهر؛ فالإحاطة منه ما كان نصَّ حُكم لله، أو سنةٍ لرسول الله نقلها العامة عن العامة، فهذان السبيلان اللذان نشهد بهما فيما أُحلَّ أنه حلال، وفيما حُرم أنه حرام، وهذا الذي لا يسعُ أحدًا أن يجهَلَه، ولا الشكُّ فيه.

 

وعلم الخاصةِ سنَّةً من خبر الخاصة يعرفها العلماء، ولم يُكلَّفْها غيرُهم، وهي موجودة فيهم أو في بعضهم، بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها، وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه، وهو الحق في الظاهر، كما نقتُلُ بشاهدين، وذلك حق في الظاهر، وقد يمكن في الشاهدين الغلطُ)[53].

 

يلاحظ من كلام الشافعي المنقول الآتي:

1- أنه لم يذكر لفظ التواتر عندما قسم العلم هنا، ولم يذكره في كتابه أصلاً.

 

2- أنه لم يذكر شرطًا واحدًا من الشروط التي اشترطها الأصوليون في المتواتر.

 

3- أنه يتكلَّم هنا على الأحكام التي أجمعت الأمة على نقلها جيلاً بعد جيل، بغير أن يختلف أحدٌ من العامة أن هذه الأمور واجبة عليه، وهذا أمر فوق متواتر الأصوليين الذي معنا؛ لأن من الأحاديث التي رأى بعض العلماء أنها تنطبق عليها شروط التواتر الأصولي قد تخفى عن الكثيرين من العوامِّ.

 

4- بيَّن - رحمه الله - أنه لا يُعذَر أحد بجهل خبر العامة، وهذا لم يقُلْه الأصوليون على الحديث المتواتر؛ فظهر من ذلك أنه لم يكن يتكلم على المتواتر بفهم الأصوليين وتعريفاتهم.

 

5- أنه - رحمه الله - جعل العلم مراتبَ؛ فليست الأحكام المجمعُ عليها والمشتهرة بين الناس في قوة العلم المختلف فيه غير المشتهر، وإن صحَّ ثبوته عند الآخذِ به.

 

6- إذا أردنا السيرَ على تقسيم الإمام الشافعي نقول: خبر العامة عن العامة، وهو المسائل المجمع عليها، المشتهرة بين عوام الناس، وهذا يدخل فيه بعض المتواتر بتعريف الأصوليين، وبعض الآحاد كذلك، ويقابله خبر الخاصة عن الخاصة، وهو المسائل الفرعية التي قد لا يكون فيها نصٌّ أصلاً، أو قد يكون فيها أحاديثُ قد يختلف العلماء في صحتها، وقد يتفقون، لكن هذه الأحكام والأحاديث ليست بمشتهرة عند عوام الناس، وهذا أيضًا يدخل فيه بعض المتواتر - بتعريف الأصوليين إن وجد في الواقع - وبعض الآحاد، ومما يؤكد هذا الفهم ما قاله الإمام البيهقي في كتابه: "دلائل النبوة" عندما نقل تقسيم الإمام الشافعي للأخبار ثم قال على خبر الخاصة: (ومما يجب معرفتُه في هذا الباب أن تعلم أن الأخبار الخاصة المروية على ثلاثة أنواع:

نوع: اتفق أهل العلم بالحديث على صحته، وهذا على ضربين: أحدهما: أن يكون مرويًّا من أوجه كثيرة، وطرق شتى، حتى دخل في حد الاشتهار، وبعُد مِن توهُّم الخطأ فيه، أو تواطؤ الرواية على الكذب فيه؛ فهذا الضرب من الحديث يحصل به العلم المكتسب، وذلك مثل الأحاديث التي رويت في القَدَر، والرؤية، والحوض..

 

والضرب الثاني: أن يكون مرويًّا من جهة الآحاد، ويكون مستعملاً في الدعوات، والترغيب والترهيب، والأحكام)[54]، فهذا الإمام البيهقي ناصر مذهب الإمام الشافعي يرى أن هذه التقسيمة ليست هي تقسيمة التواتر والآحاد، وهذا بغضِّ الطرف هل نوافقه فيما قال أم لا.

 

وهنا تأتي بعض الأسئلة المهمة بالنسبة لكلام الإمام الشافعي:

1- لِمَ لم يذكر الإمام الشافعي لفظ المتواتر؟ فهذا الكتاب الذي كتبه الإمام الشافعي بناءً على طلب الإمام عبدالرحمن بن مهدي الذي طلب منه تصنيف كتاب يجمع أصول العلم، لم يذكر فيه هذه اللفظة، فهل كان الإمام الشافعي لا يعلم هذا التقسيم أم أنه علمه ولم يرضَه؟

 

2- لِمَ لم يذكر الإمام الشافعي شرطًا من شروط المتواتر الذي يتبنَّاه الأصوليون في كتابه "الرسالة" مع أهمية الموضوع عند الأصوليين، وقد بينت أن الشافعي حاول أن يجمع أصول التفقه من أحاديث القواعد الفقهية والحديثية؟

 

ولكي نرد على هذا السؤال فإنه يلزمنا أن نعرض مناظرة وقعت بين الإمام الشافعي ومن لا يحتجُّ بخبر الآحاد من كتابه: "جماع العلم"، وإليك نص كلامه:

(قلت: أفرأيت سنَّةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأي شيء تثبُتُ؟ قال: أقول القول الأول الذي قاله لك صاحبنا، فقلت: ما هو؟ قال: زعم أنها تثبت من أحد ثلاثة وجوه، قلت: فاذكُرِ الأُولى منها، قال: خبر العامة عن العامة[55]، قلت: كقولكم الأول، مثل أن الظهر أربعٌ؟ قال: نعم، فقلت: هذا مما لا يخالفك فيه أحد علمتُه، فما الوجه الثاني؟ قال: تواتر الأخبار، فقلت له: حدِّد لي تواتر الأخبار بأقلَّ مما يثبت الخبر، واجعل لي مثالاً لنعلم ما يقول وتقول؟

 

قال: نعم، إذا وجدتُ هؤلاء النفر الأربعة[56] الذين جعلتهم مثالاً، يروون فتتفق روايتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم شيئًا أو أحلَّ، استدللتُ على أنهم بتباين بلدانهم، وأن كل واحد قَبِل العلم عن غير الذي قبِله منه صاحبه، وقبِله عنه من أداه إلينا ممن لم يقبل عن صاحبه: أن روايتهم إذا كانت هكذا تتفق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالغلط لا يمكن فيها، قال: وقلت له: لا يكون تواتر الأخبار عندك عن أربعة في بلد، ولا إن قبِل عنهم أهل بلد حتى يكون المدني يروي عن المدني، والمكي يروي عن المكي، والبصري يروي عن البصري، والكوفي يروي عن الكوفي، حتى ينتهي كل واحد منهم بحديثه إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم غير الذي روى عنه صاحبه، ويجمعوا جميعًا على الرواية عن النبي صلى الله عليه و سلم للعلة التي وصفت، قال: نعم؛ لأنهم إذا كانوا في بلد واحد أمكن فيهم التواطؤ على الخبر، ولا يمكن فيهم إذا كانوا في بلدان مختلفة، فقلت له: لبئس ما نَبَثْتَ[57] به على من جعلته إمامًا في دِينك إذا ابتدأتَ وتعقبتَ)[58].

 

ثم بدأ في رد شبهة هذا المتكلم من حيث اشتراط عدم التواطؤ على الكذب، ومن حيث اشتراط العدد الكثير، وكل هذا يؤيد أن الشافعي لا يرى هذه التقسيمة، ثم أوضح الشافعي أن صورة المتواتر التي زعمها الخَصم لكي تحقق هدفه، أنه يجب أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعٌ يستحيل تواطؤهم على الكذب، ثم عن كل صحابي جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وعن كل تابعي، وهكذا إلى أن يصل الحديث إلينا، وهذه الصورة غيرُ موجودة في الوجود أصلاً[59].

 

ثم أنهى الشافعي هذه المناظرة بسؤال الخصم: (فإن قلت لك: لا أقبَل عن واحد نُثبت عليه خبرًا من أربعه وجوة متفرقة، كما لم أقبل عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا عن أربعة وجوه متفرقة، فقلت له: فهذا يلزمك أفتقول به؟ قال: إذا نقول به لا يوجد هذا أبدًا، فقلت: أجل، وتعلم أنت أنه لا يوجد أربعة عن الزهري، ولا ثلاثة الزهري رابعهم عن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أجل، ولكن دَعْ هذا، وقلت له: مَن قال: أقبَلُ من أربعة دون ثلاثة، أرأيت إن قال لك رجل: لا أقبل إلا من خمسة، أو قال آخر: من سبعين، ما حجتك عليه؟ ومن وقَّت لك الأربعة؟ قال: إنما مثلتهم، قلت: أفتحُدُّ مَن يُقبَل منه؟ قال: لا، قلت: أو تعرفه فلا تظهره لِما يُدخِل عليك؟ فتبيَّن انكساره).

 

يلاحظ في هذه المناظرة الآتي:

1- أن الإمام الشافعي لم يهجر لفظ "المتواتر" في كتابه الرسالة جهلاً.

 

2- أنه قسم الأخبار لخبر عامة عن عامة، وخبر خاصة عن خاصة فقط، مما يدل على أنه لم يرتضِ هذه التقسيمة.

 

3- الإمام الشافعي جعل ذلك التقسيم المستغرب بالنسبة له من تقسيم المتكلم، ولم يذكر أنه سبقه إليه أحد.

 

4- ذم الشافعي لهذا الكلام المستغرب بالنسبة له.

 

5- أن الإمام الشافعي لا يقبَلُ قول مَن قال: نحدُّ عدد التواتر، ولا قول مَن قال: لا نحدهم، وهذا يعني أنه ينفي وجود ذلك بالكلية.

 

وبهذه الصورة نكون قد بينا أن الإمام الشافعي بريء من هذه التقسيمة الحادثة التي لم يعرفها الأولون؛ ولذلك قال الشيخ عبدالله بن جبرين: (ومن المتحقق أن هذا التقسيم[60] لم يكن معروفًا بين الصحابة والتابعين الذين يعبرون صحة المنقول وبطلانه غالبًا باعتبار حالِ الناقل له من ثقته وأمانته، أو ضد ذلك)[61].

 

وسيأتي معنا فيما بعدُ حجية أخبار الآحاد من سنن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

قال الماتن: (فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه)

مر معنا الكلام على الخبر المتواتر من زوايا عدة.

 

قوله: "العلم اليقيني" فسر الحافظ ابن حجر العلم اليقيني بالعلم الاضطراري فقال: (المفيد للعلم اليقيني، أخرج النظري.. وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلمَ الضروري، والعلم الضروري هو الذي يضطرُّ الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه)[62]، ثم عرف النظري بعد ذلك بأنه هو ما يفيد العلمَ، ولكن عن طريق النظر والاستدلال.



[1] وقد ذكر الشيخ عبدالكريم خضير أن هذا يعد من اللف والنشر المرتب، إلا أن علماء البديع يعدون مثل هذا الأسلوب من التقسيم؛ وذلك لأن المقسم قد ذكرت أجزاؤه أثناء نشره؛ راجع: (البلاغة العربية أساسها وعلومها وفنونها 2/408 - 409).

[2] لسان العرب 4/264.

[3] اليواقيت والدرر 1/109.

[4] شرح نخبة الفكر للشيخ عبدالكريم خضير ص 43.

[5] نزهة النظر ص 37.

[6] قال المناوي في اليواقيت والدرر: (فلا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد، فيقال: هذا حديث موقوف أو مقطوع، وهذا ما عليه الأكثرون)؛ (راجع النكت على نزهة النظر ص 52)، ولكن جاء في كلام الأئمة ما قد يدلُّ على عدم مراعاة هذا الأمر ولا التزامه، ومن ذلك ما جاء عن عبدالله بن أحمد قال: (حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا محمد بن قيس، عن مولى لقريش، عن الشعبي، قال: ليس من المروءة النظر في مرآة الحجام، سمعت أبي يقول: حديث غريب)؛ (العلل ومعرفة الرجال 2/273).

[7] قال المناوي: (سواء كان كلمة أو كلامًا، أو فعلاً أو تقريرًا، أو صفة في الحركات والسكنات، يقظة أو منامًا)؛ (اليواقيت والدرر 1/110).

[8] نزهة النظر ص 37.

[9] تدريب الراوي 1/274.

[10] المصدر السابق 1/275.

[11] لسان العرب 10/262 - 264.

[12] لسان العرب 10/264.

[13] نزهة النظر ص 39.

[14] اليواقيت والدرر 1/116.

[15] اليواقيت والدرر 1/116.

[16] شرح لغة المحدث ص 63.

[17] تدريب الراوي 1/41.

[18] لسان العرب 5/321.

[19] التقييد والإيضاح 1/775.

[20] نزهة النظر ص40 بتصرف، وقد اشتُرط للخبر المتواتر شروط أخرى لم يعتبرها أكثر العلماء؛ كـ: "ألا يحصر الرواة عدد، ولا يحويهم بلد، وشرط عدالة وإسلام الرواة، واختلاف أنساب الرواة وأديانهم وبلادهم، وغيرها من الشروط" التي ردها جمهور الأصوليين وغيرهم من العلماء؛ راجع: (مبحث شروط أخرى للمتواتر غير صحيحة) من كتاب: أخبار الآحاد في الحديث النبوي ص45 - 46.

[21] شرح نخبة الفكر للشيخ عبدالكريم خضير ص45.

[22] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت برقم 1291، وأخرجه مسلم في مقدمة صحيحه برقم 3.

[23] شرح نخبة الفكر للشيخ عبدالكريم خضير ص 45.

[24] مجموع الفتاوى 18/38 - 39.

[25] الإحكام في أصول الأحكام ص 120.

[26] ولذلك قال ابن حجر: (وليس بلازم أن يطرد في غيره؛ لاحتمال الاختصاص)؛ (نزهة النظر ص 39).

[27] نزهة النظر ص 39.

[28] تدريب الراوي 2/168.

[29] اليواقيت والدرر 1/118 - 119.

[30] قطف الأزهار المتناثرة ص 6 - 7.

[31] اليواقيت والدرر 1/120.

[32] المرجع السابق ص 8.

[33] قطف الأزهار المتناثرة ص 9.

[34] مجموع الفتاوى 18/39.

[35] الإحكام في أصول الأحكام ص 120.

[36] صحيح ابن حبان 1/156.

[37] توفي 584هـ.

[38] المنهج المقترح ص 121.

[39] فإذا لم يوجد في رواياتهم فعند من يوجد مثل هذه الأحاديث؟!

[40] التقييد والإيضاح 1/775 - 777.

[41] قال الشريف حاتم العوني معلقًا على المثال المضروب من قِبل ابن الصلاح: (أما هذه العبارة فهي أيضًا تشهد على أن ابن الصلاح لا يرى هذا المثَل مطابقًا للمتواتر المعروف عند الأصوليين؛ فهو إنما طابق بين مثَله والمتواتر من جهة العدد فقط دون باقي شروطه، فهو يقول: "وفي بعض ذلك عدد المتواتر"، ولم يجزم ولو بعبارة واحدة بأن للمتواتر مثالاً واقعيًّا من الأحاديث النبوية، واجتمعت في هذا المثَل شروطُ المتواتر جميعُها)؛ (راجع المنهج المقترح ص 96).

[42] إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمنعم الهمداني الحموي المتوفى 642هـ.

[43] قال الألباني في حاشيته على النزهة: (العمدة في معرفة المتواتر إنما هم أهل الحديث من الأئمة النقاد والحفاظ، وليس غيرهم من حملة الآثار، فضلاً عن غيرهم من الفقهاء والمؤرخين الذين قد يظنون الصحيح ضعيفًا، والضعيف صحيحًا، والآحاد متواترًا، والمتواتر آحادًا)؛ (النكت على نزهة النظر ص 54)، وما قاله الألباني قاله المناوي في الدرر واليواقيت، فبيَّن أن المتواتر من علوم أهل الحديث، كما أنه من علوم أهل الأصول؛ (اليواقيت والدرر 1/125)، ولعل ما قاله ابن الصلاح وابن أبي الدم أقربُ، مِن أنه ليس من العلوم التي يهتم بها أهل الحديث، فضلاً عن أن يتخصصوا فيها؛ لأنه ليس من صناعتهم، ولا يكاد يوجد في روايتِهم.

[44] وهذا ما قرره أيضًا الإمام النووي، وعلل السيوطي ندرة المتواتر في رواية أهل الحديث لصعوبة شرط: "عدم إمكان التواطؤ على الكذب"؛ راجع: (تدريب الراوي 2/168).

[45] المنهج المقترح لفهم المصطلح ص 92.

[46] النكت على نزهة النظر ص 60 - 61.

[47] التقييد والإيضاح 1/775.

[48] التقييد والإيضاح 1/776.

[49] سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان الكناني المصري الشافعي، المتوفى عام 805 هـ.

[50] المنهج المقترح ص 93.

[51] الرسالة ص 382 - 384.

[52] الرسالة ص 460.

[53] الرسالة ص 475.

[54] المنهج المقترح ص 119 - 120.

[55] وهذا القسم هو الذي تكلم عنه الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، وجعله قسمًا معتمدًا.

[56] وهم سعيد بن المسيب (المدني)، عطاء بن أبي رباح (المكي)، علقمة النخعي (الكوفي)، الحسن بن أبي الحسن (البصري).

[57] قال أحمد شاكر: (النبث والنبش بمعنى واحد، وهو الحفر في الأرض، وكأنه أخرج خبيثة ما)؛ (جماع العلم ص77).

[58] جماع العلم ص 75 - 81.

[59] المرجع السابق.

[60] يقصد تقسيم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحاديثَ متواترةٍ وآحادٍ.

[61] أخبار الآحاد في الحديث النبوي ص 39.

[62] نزهة النظر ص 42.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شرح نخبة الفكر (1)
  • شرح نخبة الفكر (3)

مختارات من الشبكة

  • العناية بشروح كتب الحديث والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة شرح شرح نخبة الفكر (النسخة 4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة شرح شرح نخبة الفكر (النسخة 3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة شرح شرح نخبة الفكر (النسخة 2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة شرح شرح نخبه الفكر(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة نخبة النظر شرح نخبة الفكر (النسخة 15)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة نخبة النظر شرح نخبة الفكر(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • جني الثمر في نظم شرح نخبة الفكر لعادل محمد مختار المغربي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة ​​حواشي وشروح على نخبة الفكر(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (النسخة 14)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- ما أصل التواتر؟
Mohamed Abo Ibrahim - مصر 10-08-2014 01:03 PM

ذكرت شيخنا التواتر لغة واصطلاحا، فهل من الممكن توضيح منشأ لفظة التواتر وهل هو معنى شرعي أم دخل على العلوم الشرعية من قبل المتكلمين أو الفلاسفة؟

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب