• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الشفعة ( تعريفها - مشروعيتها - حكمتها - شروطها - أحكامها )

أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/7/2014 ميلادي - 18/9/1435 هجري

الزيارات: 878403

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الشُّفْعة

( تعريفها - مشروعيتها - حكمتها- شروطها - أحكامها )


تعريفها:

لغة: بضم الشين وسكون الفاء، من الشفع وهو الزوج والضم، وسميت شفعة؛ لأن الشفيع يضم ما يمتلكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه.

 

اصطلاحًا:

هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك ممَّن انتقلت إليه بعِوَض، فهي حق تملُّك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعِوَض.

 

مشروعيتها: وهي مشروعة بالسنة والإجماع.

منها حديث جابر - رضي الله عنه -: ((قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة))[1].

 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، ولا نعلم أحدًا خالف هذا إلا الأصم، فإنه قال: لا تثبت الشفعة؛ لأن في ذلك إضرارًا بأرباب الأملاك.

 

حكمتها:

اتقاء الضرر الذي ينشأ من المجاورة من الدخيل الأجنبي الذي يأتي على الدوام، فقد يصدر منه سوء خلق أو معاملة، فيضطره للقسمة التي تكلِّف الشريك النفقة الزائدة، فيحل محلَّ الوئام الشقاقُ والنزاع بين الجيران، وتفوت مصالح ويكثر الضرر؛ لذا وجَّه الشارع هذا الراغب شراءه لكونه هو الأولى والأحق، فإن لم يرغب باعه لمن يشاء، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن كان له شريكٌ في رَبْعَةٍ أو نخلٍ، فليس له أن يبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكه، فإن رضي أخَذ، وإن كرِه ترَك))[2].

 

أركانها: عند الجمهور للشفعة ثلاثة أركان:

1- الشفيع (وهو الذي له حق الشفعة).

 

2- المشفوع عليه: وهو الآخذ منه، وهو الذي انتقل إليه ملك نصيب الشريك القديم.

 

3- مشفوع فيه، وهو الشيء الذي يريد الشفيع أن يتملكه بالشفعة.

 

وزاد المالكية ركنًا رابعًا: هو الصيغة.

 

أما الأحناف، فركن الشفعة عندهم هو أخذ الشفيع من أحدِ المتعاقدين عند وجود سببها وشرطها، (والسبب هو اتصال الملك، والشرط أن يكون المحل عقارًا).

 

أولاً: الشفيع:

الجمهور يقولون[3]: بأن الشفيع هو الشريك فقط؛ لأن الشارع خصَّه في الشريك الذي لم يقاسِمْ، وهو الذي يشترك مع غيره في الأصل وملحقاته كما جاء في الحديث: ((في كل مالٍ يقسم)).

 

وقال الحنفية[4]: الشفيع هو الشريك أو الجار، واستدلُّوا بأحاديث؛ منها: ((جارُ الدار أحق بدار الجار والأرض))[5]، و((الجار أحق بالشفعة))[6].

 

وتوسَّط ابن القيم بين الرأيين، فقرَّر ثبوت الشفعة للجار إذا كان شريكًا مع جاره في حق من حقوق الارتفاق الخاصة، مثل الطريق أو الشرب، وإلا فلا شفعة له.

 

مسألة: تزاحم الشفعاء:

قد يكون للشريك البائع حصته أكثر من شريك، فيكون أصحاب الحق في الشفعة متعددين، فكيف تكون الشفعة في هذه الحال؟

 

عند الجمهور[7]: يقسَّم العقار المشفوع فيه بين الشفعاء على قدر حصصهم أو أنصبتهم في المِلْك، فلو كانت الأرض بين ثلاثةٍ، لواحد نصفها والآخر ثلثها والثالث سدسها، فباع الأول حصته، يأخذ الثاني سهمين والثالث سهمًا.

 

والحنفية يقولون[8]: إن لم يكنِ الشركاءُ في مرتبة واحدة، فإنه يقدم الشريك في المبيع، ثم الشريك في حق الارتفاق، ثم الجار، وإن كانوا في مرتبة واحدة قسم العقار بين الطالبين جميعًا.

 

مسألة: غَيبة بعض الشفعاء:

اتَّفق العلماء على أنه إذا كان بعض الشفعاء حين البيع حاضرًا وطلب الشفعة، يقضى له بالشفعة؛ لأن الغائب في حكم من أسقط حقه، فتقسم بين الحاضرين على قدر حصصهم، فإذا أخذ الحاضرون الشفعة كاملة ثم حضر الغائب كان له الحق أن يطالب بنصيبه، وقاسم الشركاء فيما أخذوا به بنسبة ما كان يملك.

 

ثانيًا: المشفوع عليه:

ويشترط أن يكون قد انتقل الملك إليه بعِوَض (يعني بشراء)، ولو انتقل الملك إلى الشريك الجديد بغير عِوَض لم يكن للشريك القديمِ أن يأخذ الشخص بالشفعة (كأن ينتقل إليه بميراث، أو وصية، أو صدقة، أو هبة).

 

والدليل على هذا أن الأحاديث ورَدَتْ في البيع، وهذه ليست في معناه.

 

ثالثًا: المشفوع فيه:

1- اتفقت المذاهب الأربعة على أنه لا شفعةَ إلا في العقار من دُور، وأرضين، وبساتين، وما يتبعها من بناء أو شجر، وأنه لا شفعة في منقول؛ كالحيوان، وعُروض التجارة، والأمتعة، ودليله حديث جابر: ((الشفعة في كل شرك في أرض أو رَبْعٍ أو حائط))[9].

 

وأجازها الظاهرية في المنقول وغيره كالحيوان.

 

2- ويشترط في العقار ونحوه حتى تثبت فيه الشفعة أن يكون قابلاً للقسمة، والعقار القابل للقسمة هو الذي إذا قسم كل قسم منه يكون صالحًا لتحقيق المنفعة المقصودة منه.

 

شروط الشفعة:

1- خروج العقار عن ملك صاحبه خروجًا لا خيار فيه.

2- أن يكون العقد عقدَ معاوضةٍ، وهو البيع وما في معناه.

3- أن يكون العقد صحيحًا، فلا تثبت الشفعة في المشترى شراءً فاسدًا.

4- ألا يصدرَ من الشفيع ما يدل على رضاه ببيع العقار المشفوع فيه وإعراضه عن الشفعة مدة طويلة من غير عذر، فيسقط حقه في طلب الشفعة.

5- أن يبادر الشفيع إلى طلب الشفعة بحسب الإمكان؛ لحديث ((الشفعة كحل العقال))[10].

 

أحكام الشفعة[11]:

1- الاحتيال لإسقاطِها:

المقرَّر عند الحنفية والشافعية أنه لا يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة، كأن يقر له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي مع الكراهة، وقال المالكية والحنابلة: يحرُمُ الاحتيال لإسقاط الشفعة، فإن فعل لم تسقط؛ لأنها شُرِعت لدفع الضرر، فلو سقطت بالتحايل لترتَّب الضرر، واستدلُّوا بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا ترتكبوا ما ارتكبتِ اليهودُ فتستحلُّوا محارمَ الله بأدنى الحِيَل)).

 

2- سقوط حق الشفعة:

الشفعة حقُّ ضعيفٍ كما يقول الفقهاء؛ ولذا فهو يتعرَّض للسقوط بأقل الأسباب، ومنها: الإعراض عن الطلب بها، وكذلك عدم المبادرة إليها، وخروج الشفعة عن ملكه قبل الحكم بها، وصلح الشفيع المشتري على شيء من مالٍ ليترك له الشخص الذي اشتراه، فإن الصلح باطل ولا يستحق شيئًا من العِوَض، وبالتالي يسقط حقه في الشفعة.

 

• وقال الحنفية: تسقطُ الشفعة إذا مات الشفيع، أما المالكية والشافعية، فقالوا: لا تسقط الشفعة؛ بل يورث حق الشفعة، وفصَّل الحنابلة، فقالوا: إن مات قبل أن يطلب الشفعة سقطت، وإن ثبتت مطالبته بالشفعة، فللورثة المطالبة بها.

 

3- ما يطرأ على المشفوع فيه بيدِ المشتري:

قد يطرأ على العقار في يد المشتري قبل القضاء بالشفعة للشفيع بعض التغيرات والتصرفات؛ كالبيع، والهبة، والإجارة، والوقف، أو حدوث زيادة؛ كبناء أو غرس، أو نقص؛ كهلاك وهدم، فما حكمها؟

أ- العقود والتصرفات:

اتفقت المذاهب الأربعة على جواز نقض بعض التصرفات؛ كالبيع، والرهن، والإجارة، والإعارة.

 

وقال الحنفية والشافعية والمالكية بجواز نقضِ ما لا شفعة فيه ابتداءً؛ كالوقف وجعله مسجدًا أو مقبرة والهبة له والوصية به.

 

وقال الحنابلة: تسقط الشفعة إذا تصرَّف المشتري بالمبيع قبل طلب الشفعة بهبة أو صدقة، أو وقف على مسجد أو على الفقراء أو المجاهدين، أو جعله عِوَضًا عن طلاق أو خُلْع.

 

ب- الزيادة نوعان:

نماء طبيعي (كأن يثمر الشجر في يده بعد الشراء).

 

الحنفية قالوا: القياس ألا يكون للشفيع، والاستحسان أنه للشفيع.

 

وقال الشافعية والحنابلة: للنماء حالتان: إذا كان النماء متصلاً - كالشجر إذا تكاثر - فهو للشفيع، وإذا كان النماء منفصلاً - كالغلَّة والأجرة - فهو للمشتري لا حق للشفيع فيه.

 

أما الزيادة المحدثة - كالبناء أو الغرس - فقالوا: للشفيع الأخذ بالشفعة، لكنهم اختلفوا فيما يجب عليه من دفع قيمة البناء والغراس.

 

فقال الحنفية: إذا بنَى المشتري أو غرس فيما اشتراه ثم قضى للشفيع بالشفعة، كان للشفيع الخيار.

 

إن شاء كلَّف المشتري بالقلع وتخلية الأرض مما أحدث فيها، وإن شاء أخذ الأرض بالثمن الذي دفعه المشتري، على أن يدفع قيمة البناء أو الغرس مقلوعًا؛ أي: مستحق القلع أنقاضًا.

 

وقال الجمهور: إن اختار المشتري قلع الغراس والبناء لم يمنع من ذلك، وإن اختار عدم القلع، فالمشتري بالخيار بين ترك الشفعة وبين دفع قيمة الغراس، والبناء مستحق البقاء.

 

ج- النقص في المشفوع فيه:

قال الحنفية والمالكية: لا يضمن المشتري نقصَ الشقص - الجزء المشفوع فيه - إذا طرأ عليه بسبب سماوي، أو بسبب من المشتري لمصلحة كأن يهدم ليبني، وإن كان بسبب من المشتري كأن هدم لا لمصلحة، ضمن.

 

وقال الشافعية والحنابلة: إن تلف الشقص - الجزء المشفوع فيه - أو بعضه في يد المشتري فهو من ضمانه؛ لأنه ملكه تلف في يده، ثم إن أراد الشفيع الأخذ بعد تلف بعض المشفوع فيه أخذ الموجود بحصَّته من الثمن، سواء أكان التلف بفعل الله أم بفعل آدمي، وسواء تلف باختيار المشتري كنقضه البناء أو بغير اختياره كانهدام البناء نفسه.

 

4- اختلاف المشتري والشفيع:

إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، فيقول المشتري: اشتريتُه بألف ومائة، والشفيع يقول: بألف، ولا بينة - يصدَّق المشتري بيمينه؛ لأنه أعلم بما اشترى وما دفعه من الثمن وهو ينكر الزيادة، وإن أقرَّ البائعُ بالبيع وأنكر المشتري شراءه وجبت الشفعة.



[1] البخاري وأحمد.

[2] رواه مسلم.

[3] ينظر: بداية المجتهد 2/253، المهذب 1/377، كشاف القناع 5/285، المغني 4/149.

[4] ينظر: بدائع الصنائع 5/4، تبيين الحقائق 5/239.

[5] أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما.

[6] أخرجه الترمذي.

[7] ينظر: الشرح الكبير 3/486، بداية المجتهد 2/257، مغني المحتاج 2/305، المهذب 1/381، المغني 5/335.

[8] بدائع الصنائع 5/8، اللباب 2/106.

[9] مسلم.

[10] ابن ماجه.

[11] انظر في أحكام الشفعة: بدائع الصنائع 5/6، تبيين الحقائق 5/242، القوانين الفقهية 287، بداية المجتهد 2/257، مغني المحتاج 2/306، المهذب 1/381، كشاف القناع 4/164، المغني 5/335.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ( الإقرار والعارية والغضب والشفعة ) من بلوغ المرام
  • العارية والغصب والشفعة والوديعة وإحياء الموات واللقطة ( من بداية المتفقه )
  • من أحكام ثبوت الشفعة في الفقه

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الشفعة في السنة النبوية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في الشفعة واللقطة واللقيط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: قضى بالشفعة في كل مال لم يقسم(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أحكام الشفعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الشفعة (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • شرح كتاب الشفعة بين الجمع العثماني والأحرف السبعة (المحاضرة العاشرة)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • شرح كتاب الشفعة بين الجمع العثماني والأحرف السبعة (المحاضرة التاسعة)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • شرح كتاب الشفعة بين الجمع العثماني والأحرف السبعة (المحاضرة الثامنة)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • شرح كتاب الشفعة بين الجمع العثماني والأحرف السبعة (المحاضرة السابعة)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • شرح كتاب الشفعة بين الجمع العثماني والأحرف السبعة (المحاضرة السادسة)(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)

 


تعليقات الزوار
1- شكراً على الإفادة
mohamed - maroc 23-10-2019 08:17 PM

جزاكم الله عنا خيرا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب