• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حكم صلاة من لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة

حكم صلاة من لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/6/2014 ميلادي - 29/8/1435 هجري

الزيارات: 18468

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع صفة الصلاة

حكم صلاة من لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة..

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر، أو امرأة، أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما أو صبي في فرض فَفَذّ، أي: فرد فلا تصح صلاته ركعة فأكثر)[1].

 

قال في "الفروع":

"وانعقاد الجماعة بالصبي ومصافته كإمامته؛ لأنه ليس من أهل الشهادة، وفرضه نفل بخلاف المرأة.

 

وقيل: يصح، فيقف رجل وصبي خلفه، وهو أظهر وفاقاً للثلاثة[2] "[3] [133ب].

 

وقال في "الشرح الكبير":

"مسألة: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه، فهو فذ، وكذلك الصبي إلا في النافلة، أما إذا وقف معه كافر أو محدث يعلم حدثه لم تصح صلاته؛ لأن وجوده وعدمه واحد، وكذلك إذا وقف معه سائر من لا تصح صلاته...

 

إلى أن قال: وإن وقف معه فاسق أو متنفل صار صفاً؛ لأن صلاتهما صحيحة، وكذلك لو وقف قارئ مع أمي، أو من به سلس البول مع صحيح، أو قائم مع قاعد، كانا صفاً؛ لما ذكرنا.

 

فصل: إذا وقف مع البالغ صبي: فإن كان في النافلة صح؛ لما ذكرنا من حديث أنس[4]، وذكر أبو الخطاب رواية؛ أنه لا يصح بناء على إمامته في النفل، وإن كان في الفرض: فقد روى الأثرم عن أحمد: أنه توقف في هذه المسألة، وقال: ما أدري، فذُكر له حديث أنس فقال: ذلك في التطوع.

 

واختلف فيه أصحابنا[5]: فقال بعضهم: لا يصح؛ لأنه لا يصلح إماماً للرجال في الفرض، [فلم يصافهم كالمرأة، وقال ابن عقيل: يصح؛ لأنه يصلح أن يصاف الرجل في النفل، فيصح في الفرض] كالمتنفل، ولا يُشترط لصحة مصافته صلاحيته للإمامة، بدليل الفاسق والعبد والمسافر في الجمعة، والأصل المقيس عليه ممنوع"[6].

 

وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: هل تشترك صلاة الفرض وصلاة النفل في الأحكام، أم بينهما فرق؟

الجواب: الأصل اشتراك الفرض والنفل في جميع الأمور الواجبة والمكملة والمفسدة والمنقصة، فما ثبت حكمه في أحدهما ثبت للآخر، إلا ما دل الدليلُ على تخصيصه؛ ولهذا أخذ العلماء أحكام صلاة الفرض والنفل من مطلق صلاته صلى الله عليه وسلم، وأمره ونهيه، ولكن مع هذا فبينهما فروق كثيرة ترجع إلى سهولة الأمر في النفل، والترغيب في فعله:

1- فمنها: أن القيام على القادر ركن في الفرض لا في النفل، فيصح النفل جالساً للقاعد، ولكن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم.

 

2- ومنها: جواز صلاة النفل للمسافر راكباً متوجهاً إلى جهة سيره، وكذلك ماشياً، وسواء كان السفر طويلاً أو قصيراً، وأما الفرض: فلا يصح على الراحلة إلا عند الاضطرار إليه، كخوف على نفسه بنزوله، أو خوف فوات ما يضره فواته، أو إذا كانت الأرض ماشية ماء، والسماء تهطل بالمطر، ونحو ذلك من مسائل الاضطرار.

 

3- ومنها: أنهم اشترطوا في الفرض ستر الرجل أحد عاتقيه دون النفل، مع أن الصحيح اشتراكهما في هذا الحكم، وأن الجميع مشروع فيه ستر المنكب لا واجب؛ لأنه غير عورة، والحديث: (لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء)[7] عام في الفرض والنفل.

 

4- ومنها: جواز النفل في جوف الكعبة، بخلاف الفرض على المذهب، والصحيح: عدم المنع أيضاً في الفرض؛ لأن الحديث الذي احتجوا به على المنع غير صحيح، فبقي الأمر على الأصل.

 

5- ومنها: أن أوقات النهي خاصة بالنهي عن النوافل دون الفرائض.

 

6- ومنها: ما قالوا بجواز يسير الشرب في النفل دون الفرض.

 

7- ومنها: أن من دخل في فرض وجب إتمامه، ولم يجز قطعه إلا لعُذر، بخلاف النفل، إلا الحج والعمرة، وهذا فرق عام بين الفرض والنوافل.

 

واعلم أن هذه الفروق غير الفروق العامة الواقعة بين الفرائض والنوافل، من تعيين الفروض، والإثم والعقوبة على تاركها لغير عذر، وتقدمها عند المزاحمة، وعظم أجرها، ورفعة درجاتها، فإن هذا معلوم من حد الفرض وحد النفل، لا يحتاج إلى ذكره في المسائل المعينة، وإنما يذكر عند الكلام على الأمور الكلية العامة"[8].

 

وقال البخاري:

"باب: الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائماً، وقال الحسن: قائماً ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعداً.

 

حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك: أن جدته - مليكة - دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: (قوموا فلأصلِّ لكم)، قال أنس: فقمتُ إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لُبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففتُ واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف[9]" [134ب].

 

قال الحافظ:

"وفي هذا الحديث من الفوائد: إجابة الدعوة ولو لم تكن عُرساً، ولو كان الداعي امرأة، لكن حيث تؤمن الفتنة، والأكل من طعام الدعوة وصلاة النافلة جماعة في البيوت، وكأنه صلى الله عليه وسلم أراد تعليمهم أفعال الصلاة بالمشاهدة لأجل المرأة، فإنها قد يخفى عليها بعض التفاصيل لبعد موقفها، وفيه: تنظيف مكان المصلي، وقيام الصبي مع الرجل صفاً، وتأخير النساء عن صفوف الرجال، وقيام المرأة صفاً وحدها إذا لم يكن معها امرأة غيرها، واستدل به على جواز صلاة المنفرد خلف الصف وحده، ولا حجة فيه لذلك، وفيه: الاقتصار في نافلة النهار على ركعتين خلافاً لمن اشترط أربعاً، وفيه: صحة صلاة المميز ووضوئه، وأن محل الفضل [الوارد] في صلاة النافلة منفرداً حيث لا يكون هناك مصلحة كالتعليم"[10] انتهى ملخصاً.

 

وقال البخاري أيضاً: "باب: المرأة وحدها تكون صفاً.

 

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا سفيان، عن إسحاق، عن أنس بن مالك، قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي - أم سليم - خلفنا[11]".

 

قال الحافظ: "قوله: (باب: المرأة وحدها تكون صفاً) أي: في حكم الصف، وبهذا يندفع اعتراض الإسماعيلي، حيث قال: الشخص الواحد لا يُسمى صفاً، وأقل ما يقوم الصف باثنين، ثم إن هذه الترجمة لفظ حديث، أخرجه ابن عبد البر من حديث عائشة مرفوعاً: (المرأة وحدها صف)[12].

 

إلى أن قال: واستدل بقوله: (فصففتُ أنا واليتيم وراءه): على أن السنة في موقف الاثنين أن يصفا خلف الإمام، خلافاً لمن قال من الكوفيين: إن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره، وحجتهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيره، عنه: [134ب] أنه أقام علقمة عن يمينه والأسود عن شماله[13].

 

وأجاب عنه ابن سيرين: بأن ذلك كان لضيق المكان رواه الطحاوي.

 

قوله: (وأمي - أم سليم - خلفنا)، فيه: أن المرأة لا تصُف مع الرجال، وأصله ما يُخشى من الافتتان بها، فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور[14]، وعن الحنفية[15]: تفسد صلاة الرجل دون المرأة، وهو عجيب، وفي توجيهه تعسف، حيث قال قائلهم: دليله قول ابن مسعود: (أخروهن من حيث أخرهن الله)[16] والأمر للوجوب، و(حيث): ظرف مكان، ولا مكان يجب تأخرهن فيه إلا مكان الصلاة، فإذا حاذت الرجل فسدت صلاة الرجل؛ لأنه ترك ما أمر به من تأخيرها، وحكاية هذا تغني عن تكلف جوابه، والله المستعان.

 

فقد ثبت النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب[17]، وأمر لابسه أن ينزعه، فلو خالف فصلى فيه ولم ينزعه أثم وأجزأته صلاته، فلم لا يقال في الرجال الذي حاذته المرأة ذلك؟

 

وأوضح منه لو كان لباب المسجد صُفة مملوكة فصلى فيها شخص بغير إذنه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض المسجد بخطوة واحدة، صحت صلاته وأثم، وكذلك الرجل مع المرأة التي حاذته، ولاسيما إن جاءت بعد أن دخل في الصلاة فصلت بجنبه.

 

وقال ابن رشيد:

الأقرب أن البخاري قصد أن يبين أن هذا مستثنى من عموم الحديث: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)، يعني: أنه مختص بالرجال، والحديث المذكور أخرجه ابن حبان[18] من حديث علي بن شيبان، وفي صحته نظر، واستدل به ابن بطال[19] على صحة صلاة المنفرد خلف الصف خلافاً لأحمد[20]، قال: لأنه لما ثبت ذلك للمرأة كان للرجل أولى، لكن لمخالفه أن يقول: إنما ساغ ذلك لامتناع أن تصف مع الرجال بخلاف الرجل، فإنه له أن يصف معهم وأن يزاحمهم وأن يجذب رجلاً من حاشية الصف فيقوم معه فافترقا"[21] [135أ].

 

وقال ابن رشد:

"وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الإمام أو خلف الإمام إن كانت وحدها، فلا أعلم في ذلك خلافاً؛ لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا.

 

والذي خرجه عنه أيضاً مالك: أنه قال: فصففت أنا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلام، والعجوز من ورائنا[22].

 

ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام، وأنها إن كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام، والمرأة خلفه"[23].



[1] الروض المربع ص110 - 111.

[2] فتح القدير 1/251 - 252، وحاشية ابن عابدين 1/596. والشرح الصغير 1/164، وحاشية الدسوقي 1/344. وتحفة المحتاج 2/306، ونهاية المحتاج 2/192.

[3] الفروع 2/35.

[4] أخرجه البخاري 380، ومسلم 658، وسيأتي لفظه ص177.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 4/435، وشرح منتهى الإرادات 1/577 - 578، وكشاف القناع 3/225 - 226.

[6] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 4/430 - 432.

[7] أخرجه البخاري 359، ومسلم 516، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[8] الإرشاد ص442.

[9] البخاري 380. وأخرجه أيضاً مسلم 658.

[10] فتح الباري 1/490 - 491.

[11] البخاري 727، ومسلم 658.

[12] التمهيد 1/268.

[13] أخرجه أبو داود 613. وأخرجه أيضاً مسلم 534.

[14] الشرح الصغير 1/158 - 159، وحاشية الدسوقي 1/331. والأم 1/197 - 198 وشرح منتهى الإرادات 1/576، وكشاف القناع 3/223.

[15] فتح القدير 1/255 - 256، وحاشية ابن عابدين 1/600.

[16] تقدم تخريجه 2/147.

[17] أخرجه أحمد 3/98، وعبد بن حميد في مسنده 1/267 849 - منتخبه، من طريق بقية بن الوليد، عن عثمان بن زفر، عن هاشم، عن ابن عمر قال: من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم تُقبل له صلاة ما كان عليه.

قال الإمام أحمد كما في تنقيح التحقيق 2/101: ليس بشيء، ليس له إسناد.

قال ابن حجر في الدراية 1/247: ضعيف جداً.

وأخرجه ابن حبان في المجروحين 2/ 37 - 38، من طريق عبد الله بن أبي علاج، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 2/101: ابن أبي علاج متهم بالكذب.

[18] تقدم تخريجه 2/132.

[19] شرح صحيح البخاري 3/496.

[20] كشاف القناع 3/227 - 229، وشرح منتهى الإرادات 1/579.

[21] فتح الباري 2/212 - 213.

[22] الموطأ 1/ 155 - 156 38.

[23] بداية المجتهد 1/137.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ملخص شروط صحة الصلاة من تمام المنة
  • صلاة من لا يستطيع أن يقرأ القرآن
  • الصفوف والإمامة في الصلاة من العمدة في الأحكام لتقي الدين المقدسي

مختارات من الشبكة

  • حديث: أقيموا الصف في الصلاة؛ فإن إقامة الصف من حسن الصلاة(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • فضل الصلاة في الصف الأول والصفوف المقدمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل من وصل صفا أو سد فرجة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل الصلاة في الصف الأول والصفوف المقدمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحرص على الصف الأول في الصف سبب لمغفرة الذنوب (بطاقة دعوية)(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • كيفية تسوية الصف في الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • فضل الصف الأول في الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • فضل الصف الأول في الصلاة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف والكسوف وصلاة الاستخارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب