• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الركن السادس من أركان الصلاة .. الطمأنينة في الركوع

الركن السادس من أركان الصلاة .. الطمأنينة في الركوع
د. سالم جمال الهنداوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/3/2014 ميلادي - 22/5/1435 هجري

الزيارات: 95395

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الركن السادس من أركان الصلاة

الطمأنينة في الركوع

 

أولاً: معناها:

معنى الطمأنينة في الركوع: أن يمكثَ المصلي إذا بلغ حدَّ الركوع قليلاً من الوقت، أقلُّه قدر تسبيحة.

 

ثانيًا: مقدارها:

أقلها: أن يمكثَ المصلي في هيئة الركوع حتى تستقرَّ أعضاؤه، وتنفصل حركة هُوِيِّه عن ارتفاعه من الركوع، ولو جاوز حد أقل الركوع بلا خلاف، ولو زاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متصلة ولم يلبَثْ، لم تحصلِ الطُّمأنينة، ولا يقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة بلا خلاف[1].

 

وقال الدكتور وهبة الزحيلي: وأقلها: أن تستقرَّ الأعضاء في الركوع مثلاً، بحيث ينفصل الرفعُ عن الهوي، كما قال الشافعية، وذلك بقدر الذِّكر الواجب لذاكره، وأما الناسي: فبقدر أدنى سكون، كما قال بعضُ الحنابلة، والصحيح من المذهب: أنها السكونُ وإن قل.


أو هي: تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود، والرفع منهما، كما قال الحنفية.


أو هي: استقرار الأعضاء زمنًا ما في جميعِ أركان الصلاة، كما قال المالكية[2].

 

ثالثًا: الغرض منها:

قال إمام الحرمين - رحمه الله -: وليس المعنيُّ منها لُبثًا ظاهرًا، ولكن ينبغي أن يفصلَ الراكعُ منتهى هُويه عن حركاته في ارتفاعه، ولو بلحظة، فإذا فعل ذلك، فقد اطمأنَّ، وإن لم ينفصل آخرُ حركات هُويه عن أول حركات ارتفاعه، بل اتصل الآخِرُ بالأول، فهذا رجلٌ لم يطمئن.


ومما يتمُّ به هذا التحقيق: أن الراكعَ لو جاوز أقل الحد في الهوي والخفض،واتصلت حركاته، فإن ظنَّ ظان والحالة هذه أن زيادةَ حركاته وراء أقلِّ حدِّ الركوع يحسب طمأنينة - قيل له: ليس كذلك، والرجل غير مطمئن، والسبب فيه أنا نشترط الطمأنينةَ ليتميز الركنُ بها بانفصاله عمَّا قبله وبعده، فإنه إذا كان كذلك كان ركنًا معمودًا متميزًا، فإذا تواصلت الحركاتُ فلا يحصل هذا الغرض[3].

 

وقال ابن تيمية - رحمه الله -: إن الصلاةَ قوت القلوب، كما أن الغذاء قوت الجسد، فإذا كان الجسد لا يتغذَّى باليسير من الأكل، فالقلب لا يقتات بالنَّقر في الصلاة، بل لا بد من صلاةٍ تامة تُقِيت القلوب[4].

 

رابعًا: حكمها:

الطمأنينة واجبة في الركوع، والدليل على ذلك:

1 - قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ((ثُمَّ اركَعْ حتَّى تَطْمئِنَّ راكعًا...))[5] الحديث.


وهذا الحديث دالٌّ على أن تعديل الركوع والسجود - أي: الطمأنينة فيهما - فرضٌ، والقومة والجلسة ركنان؛ فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نفى الصلاة بفواتها[6].

 

2 - وقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: ((صَلِّ؛ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))[7]صريحٌ في أن التعديل - أي الطمأنينة - من الأركان، بحيث إن فَوْته يفوِّت أصلَ الصلاة، وإلا لم يقل: ((لَمْ تُصَلِّ))؛ فإن من المعلوم أن خلاد بن رافع رضي الله عنه لم يكن ترَك ركنًا من الأركان المشهورة، إنما ترك التعديل والاطمئنان، فعُلمَ أن تركه مبطِلٌ للصلاة[8].

 

3 - وعن سعيد بن أبي سعيدٍ المَقبُري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال في آخره: ((فإذا فعلتَ هذا، فقد تَمَّتْ صلاتُك، وما انتَقَصْتَ من هذا، فإنما انتقَصْتَه من صلاتِك))[9].

 

وجه الدلالة:

قال أبو الحسن المباركفوري: إن الانتقاص يستلزم الفسادَ وعدم الصحة؛ لأنا متعبَّدون بصلاةٍ لا نقصان فيها، فالناقصة فاسدة غير صحيحة، ومن ادَّعى صحتها وعدمَ فسادها، فعليه البيان، ولا نسلِّم أن ترك مندوبات الصلاة ومسنوناتها انتقاص منها؛ لأنها أمورٌ خارجة عن ماهية الصلاة، فلا يرادُ الإلزام بها، وكونها تَزيد في الثواب لا يستلزم أنها منها، كما أن الثيابَ الحسَنة تزيد في جمال الذات وليست منها، والحُجة في الذي جاءنا عن الشارع مِن قوله، وفِعله، وتقريره، لا في فهم بعضِ الصحابة.


سلَّمنا أن فهمهم حجة؛ لكونهم أعرفَ بمقاصد الشرع، لكن لا دليل هنا على أنهم فهِموا حين سمعوا قوله الثاني نفيَ الكمال، وإنما كان قوله الثاني أهونَ عليهم من جهةِ أن من أتى ببعض واجبات الصلاة فقد فعل خيرًا من قيام وذِكر وتلاوة، وإنما يؤمر بالإعادة لدفعِ عقوبة ما ترك، وترك الواجب سبب للعقاب، فإذا كان يعاقب بسبب ترك البعض، يلزَمه أن يفعَلَه إن أمكن فعله وحده، وإلا فعله مع غيره، والصلاة لا يمكن فِعل المتروك منها إلا بفعل جميعها.


وقال ابن تيمية: من قال: إن هذا لنفي الكمال، قيل: إن أردت الكمال المستحب، فهذا باطل؛ لوجهين: أحدهما: أن هذا لا يوجد قط في لفظ الشارع أنه ينفي عملاً فعَله العبد على الوجه الذي وجَب عليه، ثم ينفيه لتركِ المستحبات، بل الشارع لا ينفي عملاً إلا إذا لم يفعله العبدُ كما وجب عليه، والثاني: لو نفى لترك مستحبٍّ لكان عامة الناس لا صلاة لهم ولا صيام؛ فإن الكمال المستحب متفاوت؛ إذ كل مَن لم يكمِّلْها كتكميل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال: لا صلاة له، انتهى[10].

 

4 - وعن أبي مسعودٍ البَدْري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تُجزئُ صلاةُ الرجلِ حتى يُقيمَ ظهرَه في الركوعِ والسجود))[11]، وفي لفظ: ((لا تُجزِئُ صَلاةٌ لا يُقِيمُ الرَّجُلُ فيها صُلْبَه في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ))[12].

 

قال ابنُ تيمية - رحمه الله -: فهذا صريح في أنه لا تجزئ الصلاةُ حتى يعتدل الرجل من الركوع وينتصبَ من السجود، فهذا يدل على إيجاب الاعتدال في الركوع والسجود، وهذه المسألة وإن لم تكُنْ هي مسألةَ الطمأنينة، فهي تُناسبها وتلازمها؛ وذلك أن هذا الحديثَ نصٌّ صريح في وجوب الاعتدال، فإذا وجَب الاعتدال لإتمام الركوع والسجود، فالطُّمأنينة فيهما أوجب[13].

 

5 - قال ابن تيمية - رحمه الله -: وإتمامُ الأركان فرضٌ، ولا يتم إلا بذلك، وإتمامُ الصلاة من إقامتِها، وقد دل على ذلك الكتاب والسُّنة.


فإن قوله في الخوف والسفر: ﴿ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ﴾ [النساء: 101]، فالخوف يُبيح قَصْر الأفعال، والسفرُ قَصْر الأعداد - دليلٌ على وجوب الإتمام في الأمن والطمأنينة؛ لقوله: ﴿ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [النساء: 103]، وإتمامُها من إقامتها، كما جاءت به السُّنة؛ حيث قال للمسيء في صلاته: ((ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))[14]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((فإذا فعلتَ هذا، فقد تَمَّتْ صلاتُك))، فجعَل مَن لم يتمَّها لم يصلِّ[15].

 

خامسًا: أقوال الفقهاء في الطمأنينة:

قد شبهت الصلاة بالإنسان؛ فالركن كرأسه، والشرط كحياته، والبعض كأعضائه، والهيئات كشَعره.

 

وأركانها ثلاثة عشر، كذا في "المحرر"، وذلك بجعل الطُّمأنينة كالهيئة التابعة، وجعلها في "التنبيه" ثمانية عشر، فزاد الطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين ونية الخروج من الصلاة، وجعلها في "التحقيق" و"الروضة" سبعة عشر؛ لأن الأصحَّ أن نية الخروج لا تجب، وجعلها في "الحاوي" أربعة عشر، فزاد الطمأنينة إلا أنه جعَلها في الأركان الأربعة ركنًا واحدًا.

 

والخلاف بينهم لفظي، فمن لم يعُدَّ الطمأنينة ركنًا جعَلها في كل ركنٍ كالجزء منه، وكالهيئة التابعة له، ويؤيِّده كلامهم في التقدم والتأخر بركن أو أكثر، ومن عدَّها أركانًا فذاك لاستقلالها، وصدق اسمُ السجود ونحوه بدونها، وجعلت أركانًا لتغايُرِها باختلاف محالِّها، ومَن جعلها ركنًا واحدًا فلكونها جنسًا واحدًا كما عدُّوا السجدتين ركنًا لذلك[16].

 

ذكر اختلاف الفقهاء في الطمأنينة في الركوع والسجود:

1 - قال مالك والشافعي وأحمد: هما فرضانِ كالركوع والسجود[17].

2 - وقال أبو حنيفة: لا يجِبان، وهما مسنونانِ.


أولاً: أدلة الجمهور: القائلين بأن الطمأنينة في الركوع والسجود فرض:

1 - احتج الجمهور بحديث المسيء صلاتَه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))، حتى فعَل ذلك ثلاث مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق، ما أُحسِنُ غيرَ هذا، علِّمني، قال: ((إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ ما تَيَسَّرَ معك من القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا))[18].

 

وجه الدلالة: والاستدلال بالحديث من ثلاثةِ أوجه:

أحدها: أنه أمَره بالإعادة، والإعادة لا تجب إلا عند فساد الصلاة، وفسادها بفوات الركن.


والثاني: أنه نفى كونَ المؤدَّى صلاةً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)).


والثالث: أنه أمره بالطمأنينة، ومطلقُ الأمر للفرضية[19].

 

2 - وعن حذيفةَ - رضي الله عنه - أنه: رأى رجلاً لا يتمُّ ركوعَه ولا سجوده، فلما قضى صلاته، قال له حذيفةُ: "ما صليتَ" قال: وأحسبه قال: "لو متَّ، متَّ على غير سُنَّة محمد صلى الله عليه وسلم"[20].

 

وفي روايةٍ أخرى عن حذيفة - رضي الله عنه -: أنه مرَّ على رجُلٍ يصلي لا يتمُّ ركوعًا، ولا سجودًا، فقال له: "مذ كم تصلِّي هذه الصلاةَ؟"، فقال: منذ أربعين سنةً، أو قال: منذ كذا وكذا، قال: ((ما صليتَ لله صلاةً منذ كذا وكذا"، قال مهدي: وأحسبه قال له: "لو متَّ، لمتَّ على غير سُنَّة محمدٍ صلى الله عليه وسلم"[21].

 

وجه الدلالة:

في قوله: "ما صَلَّيْتَ": قد نفى الصلاةَ عنه؛ لأن الكلَّ ينتفي بانتفاء الجزء؛ فانتفاء إتمام الركوع مستلزِمٌ لانتفاء الركوع، المستلزم لانتفاء الصلاة، وكذا حُكم السجود[22].


ونوقش هذا الاستدلال:

قالوا: قوله: "ما صَلَّيْتَ": يعنى صلاة كاملة، ونفى عنه العمل؛ لقلة التجويد فيه، كما تقول للصانع إذا لم يجوِّدْ: ما صنعتَ شيئًا، يريدون الكمال، ومثله قول الرسول للذي لم يحسِنِ الصلاة: ((ارْجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّكَ لَمْ تُصَلِّ))[23]، وإنما نقص من صلاته الطمأنينة في الركوع والسجود، وهي مِن كمال الصلاة، وقوله: ((لو مُتَّ، مُتَّ على غيرِ سُنَّةِ مُحمَّدٍ)): يدلُّ أن الطُّمأنينة سُنَّة[24].

 

3 - وعن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أسوأ الناسِ سرقةً الذي يسرِق من صلاته))، قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: ((لا يتمُّ ركوعَها ولا سجودها))، أو قال: ((لا يُقِيم صُلبَه في الركوعِ والسجود))[25].

 

وجه الدلالة:

قال الباجي: قصَد صلى الله عليه وسلم أن يُعلِّمهم أن الإخلالَ بإتمام الركوع والسجود كبيرةٌ، وأنه أسوأ مما تقرَّر عندهم أنه فاحشة، وإنما خص الركوعَ والسجود؛ لأن الإخلالَ في الغالب إنما يقعُ بهما، وسماه سرقةً على معنى أنه خيانةٌ فيما اؤتُمِن على أدائِه[26].


وقال الطيبي: جعَل جنس السرقة نوعين: متعارفًا وغير متعارف، وهو ما ينقص من الطمأنينة والخشوع، ثم جعَل غير المتعارف أسوأَ من المتعارف.


ووجه كونه أسوأ: أن السارق إذا وجَد مال الغير قد ينتفع به في الدنيا، ويستحلُّ صاحبه أو يُحَد، فينجو من عذاب الآخرة، بخلاف هذا؛ فإنه سرَق حق نفسه من الثواب، وأُبدِل منه العقاب في العقبى.


قال الحراني: وأكثر ما يُفسِد صلاةَ العامة تهاونُهم بعلم الطمأنينة، والعمل بها في أركان الصلاة، وأصلها سكونٌ على عمل لركنٍ من ركوع أو سجود أو جلوس زمنًا ما، وإجماع من النفس على البقاء على تلك الحالة؛ ليوافق بذلك المقدار من الزمان حال الداعين في آحاد تلك الأحوال من الملائكة الصافِّين.


وفيه: أن الطمأنينة في الركوع والسجود واجبةٌ في الفرض، وكذا في النفل عند الشافعي، فعدَّه ركنًا، وأن الخشوع واجب، وبه قال الغزالي منهم فعدَّه شرطًا، لكن المُفتَى به عندهم خلافُه[27].

 

4 - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أنه سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: ((أتِمُّوا الركوعَ والسجود، فوالذي نفسي بيده، إني لأراكم مِن بعدِ ظهري إذا ما ركعتم، وإذا ما سجدتُم))[28].

 

وجه الدلالة:

قوله صلى الله عليه وسلم: ((أتِمُّوا الرُّكُوعَ والسُّجُودَ))؛ أي: ائتوا بهما تامَّينِ كاملين بشرائطِهما وسُنَنهما وآدابهما، وأوفوا الطمأنينة فيهما حقَّها، فتجب الطمأنينة فيهما في الفرض، وكذا في النفل عند الشافعية، وذلك بأن تستقرَّ أعضاؤه في محلها، قال الحراني: الإتمام التوفية لِما له صورةٌ تلتئم من أجزاء وآحاد[29].

 

5 - وعن عُبادةَ بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن توضَّأ فأبلغ الوضوء، ثم قام إلى الصلاة فأتَمَّ ركوعَها، وسجودها، والقراءةَ فيها، قالت الصلاة: حفِظك اللهُ كما حفِظتني، ثم صعد بها إلى السماء ولها ضوءٌ ونور، ففُتِحت لها أبواب السماء، حتى ينتهى بها إلى الله، فتشفع لصاحبها، وإذا لم يتمَّ ركوعها، ولا سجودها، ولا القراءة فيها، قالت: ضيَّعك الله كما ضيَّعتني، ثم صعد بها إلى السماء وعليها ظُلمة، فغُلِّقت دونها أبواب السماء، ثم تُلَفُّ كما يُلَف الثوبُ الخَلَقُ، فضُرِب بها وجهُ صاحبها))[30].

 

وجه الدلالة:

قوله صلى الله عليه وسلم: (( فأتَمَّ رُكُوعَها، وسُجُودَها)): بأن يأتيَ بها بأركانها وشروطها، وهذا تفسير لقوله: ((أحسن))، واقتصر عليهما مع أن المراد إتمامُ جميع أركانها؛ لأن العرب كانت تأنَف من الانحناء، كراهةً لهيئة عمل قوم لوط، فأرشَدهم إلى أنه ليس مِن هذا القبيل.

 

((قَالَتِ الصَّلاةُ: حَفِظَكَ اللهُ كما حَفِظْتَنِي))؛ أي: حفظًا مثل حِفظك لي بإتمام أركاني، وكمال إحساني بالتأدية بخشوع القلب والجوارح، وهذا من باب الجزاء من جِنس العمل، فكما حفِظ حدودَ الله تعالى فيها، قابَلَتْه بالدعاء بالحِفظ، وإسناد القول إلى الصلاة مجاز، ولا مانعَ مِن كونه حقيقة؛ لِما مرَّ أن للمعاني صورًا عند الله، لكن الأول أقربُ[31].

 

2 - أدلة القول الثاني: القائلين بأن الطمأنينة في الركوع والسجود سُنَّة:

1 - قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ [الحج: 77].


وجه الدلالة:

أن هذا أمرٌ بمطلَق الركوع والسجود، والركوع في اللغة: هو الانحناء والميل، يقال: ركعتِ النَّخلة إذا مالت إلى الأرض، والسُّجود هو: التطأطؤ والخفض، يقال: سجدتِ النخلةُ إذا تطأطأت، وسجدت الناقةُ إذا وضعَتْ جِرانَها على الأرض، وخفَضت رأسها للرعي.


فإذا أتى بأصل الانحناء والوضع، فقد امتثل لإتيانِه بما ينطلق عليه الاسم، فأما الطمأنينة فدوامٌ على أصل الفعل، والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام[32].

 

فأبو حنيفة - رحمه الله - استدل بظاهر النص، فكان الظاهر يوجِبُ اسمَ ما انطلق عليه اسمُ الركوع والسجود من غيرِ زيادة طمأنينة تضمُّ إليه[33].


2 - وأما حديثُ الأعرابي، فهو من الآحاد، فلا يصلُحُ ناسخًا للكتاب، ولكن يصلُحُ مكمِّلاً، فيُحمَل أمره بالاعتدال على الوجوب، ونفيه الصلاة على نفي الكمال، وتمكن النقصان الفاحش الذي يوجب عدَمَها مِن وجه، وأمره بالإعادة على الوجوب جَبرًا للنقصان، أو على الزَّجْر عن المعاودة إلى مثله؛ كالأمر بكسر دِنَانِ الخمر عند نزولِ تحريمها تكميلاً للغرض[34].

 

3 - الله تعالى أمَر بالأركان، ولم يأمُرْ بالطمأنينة، والزيادة عنده على النص نسخٌ، ونسخُ القرآن بخبَرِ الواحد لا يجوزُ[35].

 

4 - وقالوا: إن هذا الحديث حُجَّة لنا؛ لأن إيقاعَ الصلاة بدون شرائطها حرامٌ إجماعًا، فلو كانت الطمأنينة واجبة، لكان المصلِّي حينئذٍ مرتكِبًا لمنكَر، والنهي عن المنكَر واجبٌ على الفور، ولَمَّا لَم يفعَلْ ذلك عليه السلام دلَّ على عدمِ وجوب الطمأنينة[36].

 

5 - وقالوا أيضًا: إن الحديثَ حُجة عليهما؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مكَّن الأعرابيَّ من المضيِّ في الصلاة في جميع المرات، ولم يأمُرْه بالقطع، فلو لم تكن تلك الصلاةُ جائزةً، لكان الاشتغال بها عبثًا؛ إذ الصلاةُ لا يمضى في فاسدها، فينبغي ألا يمكِّنه منه[37].

 

القول الراجح:

قول الجمهور، بأن الطمأنينةَ في الركوع والسجود واجبة، وهي فرضٌ من فروض الصلاة.


مسألة:

إذا رفَع رأسه، وشك هل ركع أو لا، أو هل أتى بقدر الإجزاء أو لا؟ لم يعتدَّ به، وعليه أن يعودَ فيركع حتى يطمئن راكعًا؛ لأن الأصلَ عدمُ ما شكَّ فيه، إلا أن يكون ذلك وسواسًا، فلا يلتفت إليه، وهكذا الحُكم في سائرِ الأركان[38].

 

نكتة:

صلَّى رجل صلاة ولم يتمَّ أركانها، وقال: ((اللهمَّ زوِّجْني الحُورَ العِين))، فقال له أعرابي: بئس الخاطبُ أنت: أعظمتَ الخِطبةَ، وأسأتَ النَّقدَ[39].


والكلام على الطمأنينة هنا يشمل: الطُّمأنينة في الركوعِ، والطمأنينة في الاعتدال بعد الركوع، والطمأنينة في السجود، والطمأنينة في الجلوس بين السجدتينِ.



[1] المجموع شرح المهذب؛ للنووي (3/409)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين؛ للنووي (1/250).

[2] الفقه الإسلامي وأدلته؛ أ.د/ وهبة الزحيلي (2/861، 862)، الناشر: دار الفكر - سوريَّة، الطبعة الرابعة.

[3] نهاية المطلب في دراية المذهب؛ للجويني (2/157، 158).

[4] مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (22/538).

[5] أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يُخافِت (1/152)، حديث رقم: (757)، ومسلم في صحيحه، في كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلُّمُها، قرأ ما تيسر له من غيرها (1/297)، حديث رقم: (397).

[6] انظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لأبي الحسن المباركفوري (3/3)، الناشر: إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، الجامعة السلفية - بنارس - الهند، الطبعة الثالثة، 1404 هـ - 1984م.

[7] أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت (1/152)، حديث رقم: (757)، ومسلم في صحيحه، في كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر له من غيرها (1/297)، حديث رقم: (397).

[8] تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ لمحمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري (2/111)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.

[9] أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب: الصلاة، باب: صلاة مَن لا يقيم صُلبَه في الركوع والسجود (2/143)، حديث رقم: (856)، والترمذي في سننه، في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة (2/100)، حديث رقم: (302)، من حديث: رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه الله.

[10] مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ لأبي الحسن المباركفوري (3/2، 3).

[11] أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب: الصلاة، باب: صلاة مَن لا يقيم صلبَه في الركوع والسجود (2/142)، حديث رقم: (855).

[12] أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (2/51)، حديث رقم: (265)، وابن ماجه في سننه، في كتاب: إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: الركوع في الصلاة (2/47)، حديث رقم: (870)، والنسائي في السنن الكبرى، في كتاب السهو، ذكر ما ينقض الصلاة وما لا ينقضها، باب: إقامة الصُّلب في السجود (1/353)، حديث رقم: (703).

[13] مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (22/534)، المحقق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المملكة العربية السعودية، عام النشر: 1416هـ/1995م.

[14] سبق تخريجه.

[15] المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (3/89)، جمعه ورتبه: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى 1418 هـ.

[16] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ للخطيب الشربيني (1/340).

[17] انظر: اختلاف الأئمة العلماء؛ لابن هبيرة (1/114)، المحقق: السيد يوسف أحمد، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان، الطبعة الأولى، 1423هـ - 2002م، المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة؛ لجمال الدين الريمي (1/146)، تحقيق: سيد محمد مهنى، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، 1419 هـ - 1999م، ومزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة؛ لحسين بن محمد المحلي الشافعي (1/112).

[18] أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضَر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت (1/152)، حديث رقم: (757)، ومسلم في صحيحه، في كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسَّر له من غيرها (1/297)، حديث رقم: (397).

[19] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ لعلاء الدين الكاساني (1/162)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1406هـ - 1986م.

[20] أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب: الصلاة، باب: إذا لم يتم السجود (1/87)، حديث رقم: (389).

[21] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: التغليظ على مَن لا يتم الركوع والسجود (2/169)، حديث رقم: (2726).

[22] انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ لبدر الدين العيني (4/122)، ط/ دار إحياء التراث العربي - بيروت.

[23] سبق تخريجه.

[24] انظر: شرح صحيح البخاري؛ لابن بطال (2/49).

[25] أخرجه أحمد في مسنده (37/319)، حديث رقم: (22642)، ط/ مؤسسة الرسالة، والبيهقي في السنن الكبرى، في كتاب: الصلاة، باب: ما رُوِي فيمن يسرِق من صلاته فلا يتمها (2/539)، حديث رقم: (3996).

[26] انظر: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك؛ لجلال الدين السيوطي (1/140)، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر، 1389 هـ - 1969 هـ.

[27] انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ للمناوي (1/513)، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر، الطبعة الأولى، 1356هـ.

[28] أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم (8/131)، حديث رقم: (6644) واللفظ له، ومسلم في صحيحه، في كتاب: الصلاة، باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها (1/320)، حديث رقم: (425).

[29] انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ للمناوي (1/145).

[30] أخرجه البيهقي في شُعَب الإيمان (4/501)، حديث رقم: (2871)، ط/ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - الرياض، وأبو داود الطيالسي في مسنده (1/479)، حديث رقم: (586)، تحقيق: الدكتور محمد بن عبدالمحسن التركي، الناشر: دار هجر - مصر، الطبعة الأولى، 1419 هـ - 1999م.

وقال الحافظ العراقي: أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بسندٍ ضعيف، وللطيالسي والبيهقي في الشعب من حديث عبادة بن الصامت بسندٍ ضعيف نحوه؛ انظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (1/331)، الناشر: دار العاصمة للنشر - الرياض، الطبعة الأولى، 1408 هـ - 1987م، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه، وفيه الأحوص بن حكيم، وثَّقه ابن المديني والعِجلي، وضعَّفه جماعة، وبقيةُ رجالِه موثَّقون؛ انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (2/122)، تحقيق: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي - القاهرة، 1414 هـ، 1994م، وقال الشيخ الألباني - رحمه الله -: ضعيف؛ انظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته (1/44)، ط/ المكتب الإسلامي.

[31] انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (1/249).

[32] انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ لعلاء الدِّين الكاساني (1/162).

[33] انظر: الحاوي الكبير؛ للماوردي (2/119).

[34] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ لعلاء الدِّين الكاساني (1/162)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 1406هـ - 1986م.

[35] الذخيرة؛ للقَرافي (2/205)، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة الأولى، 1994م.

[36] الذخيرة؛ للقَرافي (2/206).

[37] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ لعلاء الدين الكاساني (1/162).

[38] المغني؛ لابن قدامة (1/360).

[39] انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ للمناوي (1/513).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الركن الأول من أركان الصلاة .. النية
  • الركن الثاني من أركان الصلاة .. القيام مع القدرة
  • الركن الثالث من أركان الصلاة .. تكبيرة الإحرام
  • الركن الرابع من أركان الصلاة .. قراءة الفاتحة
  • الركن الخامس من أركان الصلاة .. الركوع
  • الركوع في الصلاة
  • الطمأنينة والراحة من الجزاء الإلهي في الدنيا للصالحين
  • سنن الركوع في الصلاة
  • الأدعية التي تقال في الركوع
  • وجوب الطمأنينة في الصلاة
  • التربية على السكينة (1)
  • شرح أركان الصلاة
  • حديث: زادك الله حرصا ولا تعد
  • شروط وأركان الصلاة
  • فضل الركوع

مختارات من الشبكة

  • الإيمان بالرسل.. الركن الرابع من أركان الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بالكتب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الخامس من أركان الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الثالث من أركان الإسلام(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الركن الخامس من أركان الإسلام(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • الركن الخامس من أركان الإسلام (حلقة مرئية)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • من أركان الدعوة: الداعي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم من ترك أو نسي ركنا من أركان الصلاة (mp3)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب