• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فرحك وسعادتك بيدك (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    ومضات نبوية: "لا أنساها لها"
    علي بن حسين بن أحمد فقيهي
  •  
    الإمتاع في تحقيق قولهم: طلع البدر علينا من ثنيات ...
    الشيخ نشأت كمال
  •  
    قد أفلح من تزكى (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    تفسير: (يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    خلاف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها ...
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    تجارة العلماء (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    خيار الناس وأفضلهم
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    لا تكونوا كالذين آذوا موسى (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    النفاق خطر متجدد في ثوب معاصر (خطبة)
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    الحديث الرابع والعشرون: حقيقة التوكل على الله
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    قسوة القلب (خطبة) (باللغة الإندونيسية)
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    تخريج حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    صيغ العموم وتطبيقاتها عند المناوي من خلال فيض ...
    عبدالقادر محمد شري
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    ياسر بن صالح العضيبي
  •  
    حسن الخلق
    د. أمير بن محمد المدري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

نظم بداية أصول الفقه للشيخ وحيد بالي

نظم بداية أصول الفقه للشيخ وحيد بالي
عبدالله بن نجاح آل طاجن

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/3/2014 ميلادي - 6/5/1435 هجري

الزيارات: 14690

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نظم بداية أصول الفقه

للشيخ وحيد بالي


اَلحَمدُ لِلَّهِ إِلَهِ العَرْشِ
صَلَّى عَلَى المَبعُوثِ مِن قُرَيْشِ
وَبَعدُ ذِي أُرجُوزَةُ (الهِدَايَهْ)
ضَمَّنتُهَا لَآلِئَ (البِدَايَهْ)
لِشَيخِنَا (وَحِيدٍ بنِ بَالِي)
حَبَاهُ رَبِّي أَجزَلَ النَّوَالِ
يَرُومُ فِي مُتُونِهِ التَّيسِيرَا
فَأَصبَحَ العُسرُ بِهَا يَسِيرَا
يَدنُو بِهَا التَّحصِيلُ وَالوُصُولُ
مَوضُوعُ ذَا المَتنِ هُوَ الأُصُولُ
وَلَيسَ لِي مِن قُوَّةٍ أَو حَوْلِ
بَل أَستَمِدُّ اللُّطفَ مِن ذِي الطَّوْلِ
وَإِنَّنِي فِي النَّظمِ مَا لِي مِنَّهْ
بَل إِنَّنِي أرجُو الرِّضَا وَالجَنَّهْ
أَبوَابُهُ ثَلَاثَةٌ وَعَشرُ
بَيَانُهَا مُفَصَّلٌ مُقَرُّ
الباب الأول
الأحكام التكليفية
أَحكَامُ دِينِ رَبِّنَا الشَّرعِيَّهْ
قِسمَانِ: تَكلِيفِيَّةٌ، وَضعِيَّهْ
وُجُوبٌ، استِحبَابٌ، الحُرمَةُ، قُلْ
كَرَاهَةٌ، إِبَاحَةٌ (أَقسَامُ الُالّْ)[1]
فَوَاجِبٌ: فَاعِلُهُ امتِثَالَا
يُثَابُ، وَالتَّارِكُ الِاثمَ نَالَا
أَقسَامُهُ: مُعَيَّنٌ، مُخَيَّرُ
مُقَدَّرٌ، وَضِدُّهُ مُقَرَّرُ
مُوَسَّعٌ، مُضَيَّقٌ، كِفَائِي
عَينِيٌّ، افقَهْ طَالِبَ الوَفَاءِ
وَالمُستَحَبُّ: مَا يُثَابُ فَاعِلُهْ
مُمتَثِلًا، تَارِكُهُ لَا إِثمَ لَهْ
إِنَّ الحَرَامَ: تَركُهُ بِالِامتِثَالْ
أَجرٌ، وَمَن يَفعَلُهُ إِثمًا يَنَالْ
وَهْوَ عَلَى قِسمَينِ - فَاعنَيَن بِهِ -:
مُحَرَّمٌ لِذَاتِهِ، أَو كَسبِهِ
أُلٌّ[2] لِغَيرِ مَا ضَرُورَةٍ حُظِلْ[3]
ثَانٍ لِغَيرِ حَاجَةٍ لَا لَم يَحِلّْ
مَكرُوهٌ: التَّركُ امتِثَالًا أَجرُ
وَمَا عَلَى فَاعِلِ هَذَا وِزرُ
أَمَّا الَّذِي خُيِّرَ بَينَ فِعلِهِ
وَتَركِهِ فَذَاكَ بُحْ بِحِلِّهِ
الباب الثاني
الأحكام الوضعية
أَحكَامُ وَضعٍ: سَبَبٌ، شَرطٌ، وَمَا
نِعٌ، وَصِحَّةٌ، فَسَادٌ تَمَّمَا
فَسَبَبٌ: يَلزَمُ مِن وُجُودِهِ الْ
وُجُودُ، وَالعَدَمُ إِن يُعدَمْ يَهِلّْ
وَالشَّرطُ: مَا يَلزَمُ مِن فُقدَانِهِ
فَقدٌ، وَلَا يَلزَمُ مِن وِجدَانِهِ
وُجُودٌ ﭐو ضِدٌّ. وَشَرطٌ شَرعِي
شَرطُ وُجُوبٍ، صِحَّةٍ فِي الشَّرعِ
وَشَرطُ جُعْلٍ وَاجِبُ التَّنفِيذِ مَا
لَم يَكُ قَد خَالَفَ نَصًّا أَكرَمَا[4]
وَمَانِعٌ: يَلزَمُ مِنهُ إِن وُجِدْ
فَقدٌ، وَلَا يَلزَمُ مِنهُ إِن فُقِدْ
وُجُودٌ ﭐو ضِدٌّ. صَحِيحٌ: ذُو وَفَا
بِشَرطِهِ وَرُكنِهِ يَا مَن وَفَى
تَرَتَّبَت آثَارُهُ عَلَيهِ
وَبَرِئَت ذِمَّتُهُ لَدَيهِ
وَفَاسِدٌ: مَا شَرطًا ﭐو رُكنًا فَقَدْ
أَو كَانَ فِيهِ مَانِعٌ حَتمًا يُرَدّْ
وَالفَاسِدُ البَاطِلُ فِي اصطِلَاحِ
إِلَّا بِبَابِ الحَجِّ وَالنِّكَاحِ
الباب الثالث
الأدلة الشرعية
أَدِلَّةُ الشَّرعِ: الكِتَابُ، السُّنَّهْ
ﭐلِاجمِاعُ، وَالقِيَاسُ فَاضبِطَنَّهْ
وَسِتَّةٌ أَدِلَّةُ استِئنَاسِ:
اَلعُرفُ، الِاستِصحَابُ لِلأَسَاسِ
مَصَالِحٌ مُرسَلَةٌ، قَولُ الصِّحَابْ
وَالخُلَفَا إِن أَجمَعُوا بِلَا ارتِيَابْ
إِجمَاعُ أَهلِ طَيبَةٍ فِي عَصْرِ
اَلتَّابِعِينَ مَن عَلَوا فِي القَدْرِ
الباب الرابع
القرآن الكريم
قُرآنُنَا كَلَامُ رَبِّي العَرَبِي
أَنزَلَهُ - جَلَّ - عَلَى خَيرِ نَبِي
وَهُوَ ذُو تَوَاتُرٍ تُعُبِّدَا
بِذِكرِهِ، وَهْوَ بِصُحْفٍ قُيِّدَا[5]
وَرُدَّ ذَا[6] تَشَابُهٍ لِلمُحكَمِ[7]
لِلنَّاسِخِ المَنسُوخَ أَرجِعْ تَسلَمِ
لَيسَ بِقُرآنٍ جَمِيعُ مَا يَشُذّْ
مِنَ القِرَاءَاتِ وَفِي التَّفسِيرِ خُذْ
الباب الخامس
السنة النبوية
وَسُنَّةٌ: مَا عَن رَسُولِنَا ثَبَتْ
مِن قَولٍ ﭐو تَقرِيرٍ ﭐو فِعلٍ أَتَتْ
مَا تَرَكَ الرَّسُولُ مَعْ وُجُودِ مَا اقْ
تَضَاهُ وَانتِفَاءِ مَانِعٍ يُحَقّْ
بِأَنَّ تَركَ ذَاكَ سُنَّةٌ جَلَتْ
وَسُنَّةٌ مُجمَلَ آيٍ فَصَّلَتْ
وَخَصَّصَت عُمُومَهُ، وَبَيَّنَتْ
مُبهَمَهُ، وَمُطلَقًا قَد قَيَّدَتْ
كَمَا تُضِيفُ بَعدَ ذَا أَحكَامَا
لَيسَت بِهِ، فَلْتَفقَهِ الكَلَامَا
مَا صَحَّ حُجَّةٌ وَلَو آحَادَا
إِن خَصَّ أَحكَامًا أَوِ اعتِقَادَا
حَدُّ الصَّحِيحِ: ذُو اتِّصَالِ حَبلِهِ
يَروِيهِ عَدلٌ ضَابِطٌ عَن مِثلِهِ[8]
لِمُنتَهًى بِلَا شُذُوذٍ أَو عِلَلْ
وَحَسَنٌ: إِن خَفَّ ضَبطُ مَن نَقَلْ
عَمَّن رَوَى الصَّحِيحَ، وَالضَّعِيفُ قُلْ:
شَرطُ الصَّحِيحِ فِيهِ نَقصٌ مَا كَمُلْ
الباب السادس
الإجماع
ﭐلِاجمَاعُ: الِاتِّفَاقُ مِن مُجتَهِدِي
أُمَّتِنَا بَعدَ النَّبِيِّ أَحمَدِ
فِي أَيِّ مَا[9] عَصرٍ مِنَ العُصُورِ
حَقًّا عَلَى أَمرٍ مِنَ الأُمُورِ
ثُمَّتَ الِاجمَاعَ السُّكُوتِيَّ ﭐمضِ[10]
أَهلًا لِلِاحتِجَاجِ عِندَ البَعضِ
الباب السابع
القياس
قِيَاسٌ: ﭐن يَلحَقَ فَرعٌ أَصلَهْ
لِشَبَهٍ بَينَهُمَا أَو عِلَّهْ
أَركَانُهُ: أَصلٌ، وَفَرعٌ، حُكمُ
لِلأَصلِ ثَابِتٌ فَذَا يُؤَمُّ
وَعِلَّةٌ جَامِعَةٌ أَو شَبَهُ
يَجمَعُ بَينَ ذَينِ فَلْتَنتَبِهُوا
شُرُوطُ صِحَّةِ القِيَاسَ: ﭐن يَثبُتَا
اَلحُكمُ لِلأَصلِ بِنَصٍّ أُثبِتَا
أَو جَاءَ بِالإِجمَاعِ أَيضًا أَثبِتِ
وَمِثلُ ذَا قُلهُ بِبَابِ العِلَّةِ[11]
وَأَن تَكُونَ العِلَّةُ المُقَرَّرَهْ
فِي حُكمِهَا - يَا طَالِبًا - مُؤَثِّرَهْ
وَلَا يَكُونَ مَانِعٌ يَحُولُ
دُونَ القِيَاسِ، هَذِهِ أُصُولُ
الباب الثامن
الأدلة الاستتئناسية
وَالخُلَفَا إِن أَجمَعُوا وَلَم يُخَا
لَفُوا[12] فَحُجَّةٌ لَدَيهِمُو أَيَا أَخَا
قَولُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَم نَجِدِ
مُخَالِفًا قَرِينَةٌ لِلرَّشَدِ
عَمَلُ أَهلِ طَيبَةَ المَدِينَهْ
فِي عَصرِ الَاتبَاعِ غَدَت قَرِينَهْ
مَا لَم تُخَالِفِ الكِتَابَ وَالسُّنَنْ
وَاستَصحِبَنَّ الأَصلَ مَا لَم يُنقَضَنْ
بِنَاقِلٍ عَنهُ صَحِيحٍ تَعلُ[13]
وَلْتَقُلِ: المَعرُوفُ عُرفًا مِثلُ
مَا كَانَ مَشرُوطًا إِذَا لَم يَكُنِ
مُخَالِفًا لِلنَّصِّ فَلْتَستَبِنِ
الباب التاسع
قواعد فهم النصوص الشرعية
وَمُجمَلٌ: مُحتَمِلٌّ أَكثَرَ مِنْ
مَعنًى بِلَا مُرَجِّحٍ وَلَم يَبِنْ
مُبَيَّنٌ: دَلَّ عَلَى المُرَادِ
وَحَملُ مُجمَلٍ عَلَيهِ بَادِ
وَالعَامُ[14]: مَا استَغرَقَ كُلَّ مَا صَلَحْ
فِي دَفعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا اتَّضَحْ
وَالخَاصُ: قَصرُ حُكمِ مَا عَمَّ عَلَى
اَلبَعضِ، وَالعَامَ عَلَى الخَاصِ احمِلَا
وَتَركُ الِاستِفصَالِ حَالَ الِاحتِمَالْ
نَزِّلهُ مَنزِلَ العُمُومِ فِي المَقَالْ
ثُمَّتَ قُل إِنَّ الَّذِي تَبَادَرَا
لِلذِّهنِ حِينَ السَّمعِ سَمِّ الظَّاهِرَا
لَكِنذَمَا التَّأوِيلُ مَعنًى آخَرُ
لِلَّفظِ يَحتَمِلُهُ. وَالظَاهِرُ
تَأوِيلُهُ مَمتَنِعٌ إِلَّا بِذِي
ثَلَاثَةِ الشُّرُوطِ، عَدَّهَا خُذِ:
تَعَذُّرُ الحَملِ عَلَى الَّذِي ظَهَرْ
دَلِيلُ تَرجِيحٍ لِآخَرٍ يُقَرّْ
فَكَونُ ذَا المَعنَى بِدُونِ رَيْبِ
مُحتَمَلٌ لَدَى لُغَاتِ العُرْبِ
وَالنَّصُّ: فَاللَّفظُ الَّذِي لَا يَحتَمِلْ
إِلَّا لِمَعنًى وَاحِدٍ، وَذَا يَجِلّْ[15]
ثُمَّ السِّيَاقُ عُدَّهُ مُقَيِّدَا
وَعُدَّهُ مُرَجِّحًا؛ لِتَرشُدَا
وَمُطلَقٌ: مَا شَاعَ فِي جِنسٍ، وَمَا
قُيِّدَ بِالوَصفِ المُقَيَّدُ اعلَمَا
وَمُطلَقٌ عَلَى مُقَيَّدٍ حُمِلْ
حَالَ اتِّفَاقِ سَبَبٍ حُكمٍ[16] عُقِلْ
وَالأَمرُ لِلوُجُوبِ وَالنَّهيُ لِضِدّْ
مَا لَم تَقُم قَرِينَةٌ فَاصرِف تُجِدْ[17]
صِيَغُ ذَينِ[18] قُل: كَثِيرَةٌ أَجَلْ[19]
أَمرٌ تَلَا الحَظرَ عَلَى مَا قَبلُ دَلّْ[20]
وَالنَّهيُ إِن بِذَاتِ فِعلٍ يَرتَبِطْ
يُفسِدْهُ حَتمًا أَو بِشَرطِهِ رُبِطْ
لَا إِن يَعُد لِغَيرِ ذَينِ مِمَّا
قَارَنَهُ -هُدِيتَ-، فَافهَم فَهمَا
الباب العاشر
النسخ
وَالنَّسخُ فِي السُّنَّةِ وَالذِّكرِ[21] وَقَعْ
لَا يُنسَخُ النَّصُّ بِإِجمَاعٍ سَطَعْ
وَالنَّصُّ لَا يَنسَخُ إِجمَاعًا، وَلَا الْ
قِيَاسُ إِجمَاعًا وَلَا نَصًّا أَجَلّْ[22]
وَالجَمعُ إِن أَمكَنَ فَالنَّسخُ بَطَلْ
مَعرِفَةُ التَارِيخِ شَرطٌ يَا بَطَلْ
الباب الحادي عشر
التعارض والترجيح
خَلَت مِنَ التَّعَارُضِ الأَدِلَّهْ
حَقِيقَةً بَل ذَلِكُم لِعِلَّهْ
فِي الذِّهنِ. وَالمُرَجِّحَاتُ إِن تَعَا
رُضٌ بِذِهنِنَا بَدَا فَلْتُتْبَعَا
فَذَا[23] التَّوَاتُرِ عَلَى الآحَادِ
رَجِّحْ. وَمَا اتَّصَلَ فِي الإِسنَادِ
رَجِّحْ عَلَى المُرسَلِ. ثُمَّ مَا اتُّفِقْ
عَلَى ﭐنَّهُ عَدلٌ عَلَى مَنِ افتُرِقْ[24]
رَجِّحْ رِوَايَةَ ﭐوثَقٍ وَأَضبَطِ
وَأَفقَهٍ عَلَى سِوَاهَا تَضبِطِ
وَرَجِّحِ الأَكثَرَ فِي الرُّوَاةِ
عَلَى الأَقَلِّ تُهدَ لِلثَّبَاتِ
رَجِّحْ عَلَى المُضطَرِبِ الَّذْ[25] مَا اضطَرَبْ
وَذُو شَوَاهِدٍ عَلَى لِضِدِّهِ[26] غَلَبْ
رَجِّحْ رِوَايَةً لِأَهلِ[27] الوَاقِعَهْ
عَلَى سِوَاهُ دُونَمَا مُنَازَعَهْ
وَمَا رَوَوْا رَجِّحْ عَلَى الَّذِي رَأَوْا
وَمُثبِتٌ عَلَى الَّذِينَ قَد نَفَوْا
وَرَجِّحِ النَّصَّ الِّذِي لَم يُختَلَفْ
فِي رَفعِهِ عَلَى الَّذِي قَدِ اختُلِفْ
مَا اتَّفَقُوا فِيهِ عَلَى اتِّصَالِهِ
رَجِّحْ عَلَى ذِي الخُلفِ فِي إِرسَالِهِ
مَن لَم يُجِزْ رِوَايَةَ الحَدِيثِ بِالْ
مَعنَى فَرَجِّحَنْ عَلَى الَّذِي قَبِلْ
نَصٌّ عَلَى الظَّاهِرِ. ظَاهِرٌ عَلَى
مَا كَانَ - يَا طَالِبَهُ - مُؤَوَّلَا
قَولٌ عَلَى فِعلٍ. وَمَنطُوقٌ رَجَحْ
حَتمًا عَلَى المَفهُومِ. رَجِّحْ مَا اتَّضَحْ
أَعنِي: المُبَيَّنَ عَلَى مَا أُجمِلَا
خَاصٌ عَلَى عَامٍ مُرَجَّحٌ قُلَا[28]
مَا ذُكِرَت عِلَّتُهُ فَرَجِّحِ
عَلَى لَم تُذكَرَنَّ تَنجَحِ
حَظرٌ عَلَى إِبَاحَةٍ. مَا قُيِّدَا
عَلَى أُطلِقَ لَم يُقَيَّدَا[29]
حَقِيقَةً عَلَى المَجَازِ رَجِّحَا
وَلْتَستَعِنْ بِذِي الجَلَالِ تُفلِحَا[30]
الباب الثاني عشر
الاجتهاد والتقليد
وَالِاجتِهَادُ بَذلُهُم لِلوُسْعِ
فِي حَالَةِ استِنبَاطِ حُكمٍ شَرْعِي
قَبُولُ قَولِ قَائِلٍ مَعْ مَعرِفَهْ
دَلِيلِهِ يُسْمَى اتِّبَاعًا فَاعرِفَهْ
قَبُولُهُ بِلَا دَلِيلٍ سُمِّي
تَقلِيدَهُ ذَا فِي اصطِلَاحِ القَوْمِ[31]
وَقَد يَكُونُ عَالِمٌ فِي بَابِ
مُجتَهِدًا لَا سَائِرِ الأَبوَابِ
كَبَابِ إِثبَاتِ النُّصُوصِ الوَارِدَهْ
وَبَابِ فِقهِ النَّصِّ - نِلتَ الفَائِدَهْ -
تَجِدُهُ مُجتَهِدًا حَقًّا بِذَا
مُقَلِّدًا فِي ذَا، وَعَكسٌ هَكَذَا
شُرُوطُ الِاجتِهَادِ دُونَمَا خَفَاءْ:
تَكلِيفٌ، ﭐسلَامٌ، وَفِطنَةٌ ذَكَاءْ[32]
وَالعِلمُ بِالسُّنَّةِ، وَالقُرآنِ
وَبِأُصُولِ الفِقهِ ذُو عِرفَانِ
وَلُغَةِ العُرْبِ، وَبِالنَّاسِخِ وَالْ
مَنسُوخِ، وَالإِجمَاعِ حَيثُمَا حَصَلْ
لَا يُنقَضَنَّ بِاجتِهَادٍ اجتِهَادْ
شَرطَا إِبَاحَةٍ لِتَقلِيدٍ تُرَادْ:
يَكُونُ ذُو التَّقلِيدِ عَامِيًا عَجَزْ
عَن فَهمِهِ الدَّلِيلَ فَهْوَ ذُو عَوَزْ[33]
وَكُونُهُ لِعَالِمٍ يَستَفتِي
لَا جَاهِلٍ يَهدِي لِدَربِ المَقتِ
الباب الثالث عشر
كيفية الوصول إلى الحكم الشرعي
وَإِن تُرِدْ مَعرِفَةَ الوُصُولِ
لِلحُكمِ فَاستَمِع لِذِي[34] الأُصُولِ
أَوَّلُهَا: تَصَوُّرُ لِلمَسأَلَهْ
إِن تَجِدِ ﭐجمَاعًا فَخُذهُ وَاقبَلَهْ
ثُمَّ عَلَى أَقوَالِ كُلِّ فَاطَّلِعْ
وَاعرِف دَلِيلَهُم فَسَوفَ تَنتَفِعْ
وَلْتَدرُسَنْهَا يَا أَخَا الجَلَالَهْ
مِن جِهَةِ الثُّبُوتِ وَالدِّلَالَهْ
وَلْتَبحَثَنَّ عَن أَدِلَّةٍ أُخَرْ
تُوَضِّحُ الحُكمَ لِأَربَابِ النَّظَرْ
وَلْتَطَّلِعْ عَلَى الفَتَاوَى الصَّادِرَهْ
مِن وَاحَةِ المَجَامِعِ المُعَاصِرَهْ
وَدُورِ الِافتَا إِن تَكُن فِي نَازِلَهْ
حَدِيثَةٍ لَم تَكُ قَبلُ حَاصِلَهْ
إِن لَم يَجِد نَصًّا وَلَا قَولًا نَظَرْ
إِلَى العُمُومَاتِ بِشَرعِنَا الأَغَرّْ
يُدرِجُهَا إِن تَكُ مِن أَفرَادِهَا
إِن لَم يَجِد قَاسَ عَلَى أَشبَاهِهَا
أَو مَا يَكُن مُتَّفِقًا فِي العِلَّهْ
تَمَّت بِحَمدِ مَن أَرُومُ فَضلَهْ


[1] لغة في (الأَوَّلِ).

[2] لغة في (أَوَّلٍ).

[3] أي: مُنِعَ.

[4] أي: شرعيا، ووصفه ب(أكرم)؛ لأن النصوص الشرعية أكرم النصوص.

[5] أي: كُتِبَ.

[6] أي: صاحب.

[7] أي: احمل المتشابه على المحكم.

[8] أي: سنده.

[9] "ما" زائدة، والمعنى: في أي عصر من العصور.

[10] "أمض" ووصلت الهمزة؛ للضرورة.

[11] أي: أن تثبت علة الأصل بنص أو إجماع.

[12] أي: لم يخالفهم أحد من الصحابة.

[13] جواب الفعل "واستصحبن" في الشطر الثاني من البيت السابق.

[14] الأصل "العَامُّ" بتشديد الميم، ولكنها خففت للضرورة، ومثل ذا يقال في "الخَاصِّ".

[15] أي: يعظم، وفيه إشارة إلى قوله: (والنص أقوى من الظاهر).

[16] حذف العاطب بين "سبب" و"حكم"؛ للضرورة، والأصل: "سبب وحكم".

[17] أي: تُحْسِنْ.

[18] أي: الأمر والنهي.

[19] أي: نعم.

[20] أي: الأمر بعد الحظر يدل على حكم الفعل قبل الحظر.

[21] أي: القرآن.

[22] أي: أعظم.

[23] أي: صاحب.

[24] أي: اختلف في عدالته.

[25] "الَّذْ" لغة في "الذي".

[26] أي: ما ليس له شواهد.

[27] أي: صاحب.

[28] فعل أمر "قُلْ"، وتحريكه؛ للضرورة، والألف للإطلاق.

[29] بحذف حرف العطف، والأصل: على الذي أطلق ولم يقيد.

[30] أي: العلماء المؤهلين.

[31] أي: قبول قول القائل بلا دليل سمي (التقليد) في اصطلاح الأصوليين.

[32] بحذف العاطف بين الفطنة والذكاء.

[33] أي: حاجة إلى من يفهمه.

[34] اسم إشارة.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نظم، بعنوان: (رمز الوفا)
  • نظم، بعنوان: (إيناس الغربة بنظم النخبة)
  • نظم، بعنوان: (البلبل الصداح من علم الاصطلاح)
  • نظم، بعنوان:(كَشْفُ الضَّبَابَةِ عَنْ أَسْمَاءِ الْمَشْهُورِينَ بِالْكُنَى مِنَ الصَّحَابَةِ)
  • نظم، بعنوان:(تَصْحِيحُ الأَوْضَاعِ فِي أَحْكَامِ الرَّضَاعِ)
  • نظم، بعنوان: (حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلاتَهُ)
  • الدراري الزكية نظم كتاب الدرر المكية في تهذيب الآجرومية

مختارات من الشبكة

  • برنامج معرفة الله (1) بداية رحلة السعادة(مادة مرئية - موقع مثنى الزيدي)
  • مدرسة إسلامية جديدة في مدينة صوفيا مع بداية العام الدراسي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • مع بداية العام الدراسي (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وقفات مع بداية العام الدراسي (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: بداية العام الهجري وصيام يوم عاشوراء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كتاب البيع ( من بداية المتفقه )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البلوغ وبداية الرشد: حين يكون الزواج عند البلوغ محور الإصلاح التربوي(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • بدايات النهضة الأدبية في مصر وأهم عوامل ازدهارها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • معنى النظم في اللغة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الاستدراكات الأصولية لشمس الدين الكرماني (ت 786هـ) على الأصوليين من خلال كتاب النقود والردود من بداية الكتاب إلى نهاية المبادئ اللغوية - جمعا ودراسة - (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المحاضرات الإسلامية الشتوية تجمع المسلمين في فيليكو تارنوفو وغابروفو
  • ندوة قرآنية في سراييفو تجمع حفاظ البوسنة حول جمال العيش بالقرآن
  • سلسلة ورش قرآنية جديدة لتعزيز فهم القرآن في حياة الشباب
  • أمسية إسلامية تعزز قيم الإيمان والأخوة في مدينة كورتشا
  • بعد سنوات من المطالبات... اعتماد إنشاء مقبرة إسلامية في كارابانشيل
  • ندوة متخصصة حول الزكاة تجمع أئمة مدينة توزلا
  • الموسم الرابع من برنامج المحاضرات العلمية في مساجد سراييفو
  • زغرب تستضيف المؤتمر الرابع عشر للشباب المسلم في كرواتيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/7/1447هـ - الساعة: 9:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب