• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك (الإخلاص طريق الخلاص)
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446 هـ
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل يوم النحر
    محمد أنور محمد مرسال
  •  
    تخريج حديث: إذا أتى أحدكم البراز فلينزه قبلة ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تحفة الرفيق بفضائل وأحكام أيام التشريق (خطبة)
    السيد مراد سلامة
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (العزيز، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}: فوائد وعظات
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    إمساك المضحي عن الأخذ من الشعر والظفر في عشر ذي ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة (1)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ (مختصرة وشاملة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    فتاوى الطلاق الصادرة عن سماحة مفتي عام المملكة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    عناية النبي بضبط القرآن وحفظه في صدره الشريف
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    على علم عندي
    عبدالسلام بن محمد الرويحي
  •  
    عظمة الإسلام وتحديات الأعداء - فائدة من كتاب: ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خلاصة القول في أحكام السلم والتأمين

خلاصة القول في أحكام السلم والتأمين
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/2/2014 ميلادي - 19/4/1435 هجري

الزيارات: 9652

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلاصة القول في أحكام السلم والتأمين


السلم:

1- السَّلَم اصطلاحًا:

أن يُسلم عِوَضًا حاضرًا في عوض موصوف في الذِّمَّة إلى أجل، وسُمِّي كذلك لتسليم رأس المال في المجلس، وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

 

2- أركان السلم:

عند أبي حنيفة هو الإيجاب والقبول، وهو لفظ "السَّلم" و"السلف" و"البيع".

 

أما أركان السلم عند الجمهور: فهي كأركان البيع، وهي ثلاثة أركان: العاقدان (مُسلِّم ومسلَّم إليه)، ومعقود عليه (وهو يشمل شيئينِ؛ هما: رأس مال السَّلم والمُسلَّم فيه)، وصيغة (إيجاب وقبول).

 

ورَبُّ السَّلَم هو: المُسلِّم وهو صاحب الدراهم.

 

والمسلَّم إليه هو: الطرف الآخر في عقد السلم.

 

والمسلَّم فيه هو: الشيء الذي أعطى المال من أجله.

 

ورأس مال السلم هو: الثمن المدفوع (في مجلس العقد).

 

3- وحكم السلم أنه جائز بشروط سبعة؛ هي:

1- انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرًا.

 

2- ذكر جنس المسلّم فيه ونوعه.

 

3- بيان قدره بحسب ما يُقدَّر به المبيع عادةً.

 

4- بيان الأَجَل.

 

5- أن يوجد المسلّم فيه غالبًا في محله.

 

6- أن يُقْبَضَ الثمن تامًّا، (وأن يكون معلومًا قدره ووصفه وجنسه ونوعه).

 

7- ألا يكون في البدلينِ إحدى عِلَّتَي ربا الفضل.

 

4- عقد الاستصناع هو:

أن يَطْلُبَ إنسانٌ ممن له صنعة أن يصنع له شيئًا مما له علاقة بصنعته على وجه مخصوص، وتكون العين والعمل من الصانع.

 

وهو مشروع صحيح عند الجمهور على أساس عقد السلم وعرف الناس، وصحَّحه أبو حنيفة استحسانًا.

 

وله شروط ثلاثة:

1- بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته.

 

2- أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس.

 

3- زاد أبو حنيفة: ألا يكون فيه أجل.

 

توصيف عقد الاستصناع: هو عقد غير ملزم قبل الصنع اتفاقًا، واختلف العلماء في لُزُومه بعد الصنع.

 

التأمين:

1- نظام التأمين في نظر القانون: نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة، غايتُه التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة.

 

والمفهوم الماثل في أذهان علماء القانون هو أن التأمين نظام تعاوني تضامني يؤدي إلى تفتيت أجزاء المخاطر والمصائب.

 

ولكن الواقع والطرق المتبعة لتحقيق هذه الفكرة يدل على أن مقصود شركات التأمين ليس هو التعاون، وإنما مقصودها الحصول على أكبر قدر من الأرباح والمكاسب.

 

• التأمين عقد من عقود المعاوضات المالية المستحدثة بين متعاقدين؛ وهما:

المؤمِّن: وهو شركة التأمين.

المُؤمَّن له: وهو الشخص الذي يتعامل مع الشركة.

 

• يعتبر عقد التأمين من العقود الاحتمالية، فربما لا يحصل أحدُ المتعاقدينِ على العِوَض، بل إن الواقع يشهد بأن المؤمَّن له لا يأخذ شيئًا في أكثر الأحيان.

 

• عقد التأمين من عقود الغرر؛ لأن كلاًّ من العاقدينِ لا يستطيع أن يعرف- وقتَ العقد- مقدارَ ما يُعطي أو يأخذ.

 

2- ينقسم التأمين - من حيث شكله - إلى:

أ- التأمين التعاوني: ويكون بين مجموعة من الأشخاص المعرَّضين للخطر المشابه، وهم لا يسعَون إلى تحقيق الأرباح، وهذا النوع من التأمين قليل التطبيق اليوم.

 

ب- التأمين بقسط ثابت: وهذا النوع هو الذي يكون مع شركات التأمين، وهو السائد اليوم.

 

ومن أهم الفروق بين التأمين التعاوني والتأمين بقسط ثابت:

• في النوع الأول: لا توجد هيئة مستقلَّة عن المؤمَّن لهم، بخلاف النوع الثاني.

• أعضاء النوع الأول لا يسعَون لتحقيق أرباح كما هي الحال في النوع الثاني.

 

3- وينقسم التأمين - من حيث موضوعه - إلى:

أولاً: تأمين الأضرار: وهذا يشمل قسمين:

• تأمين على الأشياء.

• التأمين من المسؤولية.

 

ثانيًا: تأمين الأشخاص، وهذا يشمل:

• التأمين لحال الوفاة.

• التأمين لحال البقاء.

• التأمين المختلط، والذي يجمع بين النوعين السابقين.

• التأمين من الحوادث الجسمانية.

 

4- كما ينقسم التأمين إلى:

• تأمين خاص لصالح شخص معين.

• تأمين اجتماعي يكون الغرض منه تأمين مجموعة أشخاص من الذين يعيشون على كسب عملهم.

 

5- حكم التأمين التعاوني:

أنه جائز؛ لأنه يدخل في عقود التبرعات، والغرر فيه مُغْتَفَر، كما أنه لا يحتوي على أحد نوعي الربا.

 

6- حكم التأمين بقسط ثابت:

بتطبيق قواعد الشريعة العامة على هذا العقد المُسْتحدث نجد أنه يحتوي على:

أولاً: الرهان والمقامرة؛ لأن التعريف الفقهي للمقامرة والمراهنة هو أنهما عقد لا يستطيع فيه كل واحد من المقامرين أو المتراهنين أن يحدِّد - وقتَ العقد - القدرَ الذي يأخذه أو يعطيه، ولا يتبيَّن ذلك إلا في المستقبل تبعًا لحدوث أمر غير محقَّق الوقوع.

 

ثانيًا: يحتوي على الغرر؛ لأن عقود الغرر هي: العقود الاحتمالية المترددة بين وجود المعقود عليه وعدمه، والغرر في التأمين كثير؛ لأن من أركان التأمين "الخَطَر"، والخطر هو حادث محتمل لا يتوقف على إرادة العاقدين.

 

ثالثًا: يحتوي على الربا، فإن شركات التأمين اليوم جارية على استغلال أموالها في أعمال ربوية محرمة.

 

رابعًا: فيه - والعياذ بالله - تحدٍّ لقدر الله - تعالى - وخاصة في التأمين على الحياة.

 

خامسًا: فيه إلزام بما لا يلزم شرعًا.

 

سادسًا: فيه بيع الأمان، والأمان لا يباع ولا يشترى.

 

سابعًا: فيه تعطيل لنظام الزكاة.

 

ثامنًا: فيه أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن فيه أخذ مال الغير بلا مقابل في عقد معاوضة.

 

وعلى هذا فقد أفتت المجامع الفقهية بحرمة التأمين بقسط ثابت.

 

• استدل بعض العلماء المعاصرين على جواز التأمين بأدلة مردود عليها؛ فمن أدلتهم:

1- قياسهم عقد التأمين على عقد الولاء الجائز عند الحنفية.

 

2- قياسهم عقد التأمين على نظام العاقلة في الإسلام.

 

3- قياسهم عقد التأمين على ضمان خطر الطريق الجائز عند الحنفية.

 

4- الاستدلال بقاعدة الالتزامات والعقد المُلزِم عند المالكية.

 

والرد على هذا: هو أنَّ هذه الأقيسة هي أقيسة باطلة لوجود الفوارق، والقياس مع الفارق قياس باطل.

 

وقد حاولوا نَفْي بعض الاعتراضات على جواز التأمين:

• فنزعوا عقد التأمين من عقود الغرر؛ نظرًا لنظام الإحصاء المتبع في شركات التأمين، وكذلك للقياس على عقد استئجار الحارس، ويُجاب بأن القياس مع الفارق؛ لأن الحارس يؤدي دورًا لحصول الأمان بخلاف التأمين، كما أن نظام الإحصاء لا ينفي الاحتمالية الموجودة في عقد التأمين.

 

• ومنهم من قال: إنَّ الغرر موجود، ولكنه يسير ولا يتنازع الناس بسببه، والواقع من أكبر الأدلة على بطلان ذلك.

 

• وقالوا: إن الحاجة تدعو إلى التأمين، لدرجة أن يكون الغرر الكثير الذي فيه غير مؤثر!

 

ويُجاب بأن الحاجة هذه ليست حاجة متعينة، ولم تُسَد كل الطرق الشرعية، بل يمكن تحقيق الهدف المنشود بطريق التأمين التعاوني القائم على التبرع وإلغاء الوسيط (شركة التأمين) المستغِل لحاجة الناس.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أهمية مدارسة أحكام السلم والتأمين
  • بعض أحكام التأمين
  • إذا أسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا
  • أخذ الرهن والكفيل بدين السلم
  • مشروعية التأمين في الصلاة والدعاء

مختارات من الشبكة

  • خلاصة الخلاصة في أحكام الحج والعمرة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خلاصة القول في حكم النمص والتشقير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في البيع وأحكامه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلاصة في أحكام زكاة عروض التجارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة أحكام النذر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلاصة النافعة في أحكام الحج والعمرة (WORD)(كتاب - ملفات خاصة)
  • خلاصة أحكام الصيام(مقالة - ملفات خاصة)
  • خلاصة أحكام الأكل عند أصحاب المال الحرام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الخلاصة في أحكام الزكاة(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)
  • خلاصة أحكام الوقف وفقا لمذهب متأخري الحنابلة - رحمهم الله(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/12/1446هـ - الساعة: 0:14
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب