• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

نقل القضية من محكمة إلى أخرى

نقل القضية من محكمة إلى أخرى
الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/1/2014 ميلادي - 24/3/1435 هجري

الزيارات: 137838

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نقل القضية من محكمة إلى أخرى


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبِه، أما بعد:

فهذا شرح للمادة الحادية عشرة من نظامِ المرافَعات الشرعية، ونصُّها:

"لا يجوز نقلُ أيِّ قضية رُفِعت بطريقة صحيحةٍ لمحكمة مختصَّة إلى محكمةٍ أو جهة أخرى قبْل الحُكم فيها".

 

الشرح:

هذه المادة تتعلَّق بالاختصاص، فنمهِّد له ببيان المرادِ به، وأنواعه.

 

المراد بالاختصاص:

الاختصاص في اللغة: تفرُّد بعض الشيء بما لا يشاركُه فيه الجملة؛ فهو ضد التعميم[1].

 

والمراد به في باب القضاء: قصرُ تولية الإمام القاضي عملاً (أي: مكانًا)، ونظرًا (أي: موضوعًا)، أو غيرهما، في سماع الدَّعاوى وما يلحق بها، والفصل فيها.

 

المسألة الثانية: أنواع الاختصاص:

يتنوعُ الاختصاص إلى ستة أنواع، وهي:

1- الاختصاص الدولي.

2- الاختصاص الولائي (الوظيفي).

3- الاختصاص النوعي.

4- الاختصاص القيمي.

5- الاختصاص المكاني.

6- الاختصاص الزَّماني.

 

وأبيِّن كلَّ نوع - بإيجاز - فيما يلي:

النوع الأول: الاختصاص الدولي:

والمراد به: ولاية القضاءِ في الدولة بنظرِ الدعوى إذا كان أحدُ عناصرها أجنبيًّا، سواءٌ أكان المتنازع فيه، أم أحد أطرافها، أم كليهما، أم محل نشوء الالتزام أو تنفيذه.

 

ويدخُلُ فيه ولاية القضاء السعودي على الخَصم غير السعودي إذا كان له محلُّ إقامة عام أو مختار في المملكة، وهكذا إذا لم يكُنْ له محل عام أو مختار في المملكة في أحوال محددة، على ما سيأتي بيانُه في الفصل الأول من هذا الباب (الثاني).

 

كما يدخُلُ فيه ولاية القضاء السعودي على المواطن السعودي المقيمِ خارجها.

 

وذلك مثل: اختصاص المحاكم السعودية بسماع الدَّعاوى على مواطنيها الذين يُقيمون خارج المملكة، وسماعها الدَّعاوى على غير السعوديين ممن يُقيمون داخل المملكة.

 

وقد عالجتِ الشريعةُ الإسلامية الاختصاصَ الدولي في ولايةِ القضاء؛ ففي القرآنِ الكريم تخييرُ الإمام في الحُكم بين غيرِ المسلمين بعضهم مع بعضهم، أو الإعراض عنهم ليتحاكَموا في بلادهم إذا أمكَنهم ذلك، ولم يكُنْ من قِبَل الحقوق العامة التي يفُوت أمرُها بردِّها، أو التظالم في الجراحات والدماء ونحوها؛ يقول -تعالى-: ﴿ فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة: 42][2].

 

فإن اختار الإمامُ الحُكمَ بينهم، وجَب ذلك، ونفَّذه القضاة، وإذا ردَّه، أُخِذ باختصاصه في الرد، فلا يُقضى بينهم.

 

النوع الثاني: الاختصاص الولائي (الوظيفي):

والمراد به: قصرُ ولاية كل جهة قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على أقضيةٍ معيَّنة.

 

مثاله: اختصاص قضاء المظالم بنوعٍ من الأقضية، واختصاص القضاء العام بنوعٍ آخرَ منها.

 

وقد عرَف القضاءُ الإسلامي هذا النوعَ من الاختصاص، فعرَف القضاءَ العام، وقضاء المظالم، وقضاء الحِسبة[3].

 

النوع الثالث: الاختصاص النَّوعي:

والمراد به: قصرُ ولاية القاضي على نوعٍ أو أكثرَ من أنواع الأقضية.

 

مثاله: تولية القاضي على قضايا الأنكحة، أو الدماء، أو الحدود، أو المعاملات، والعقود المالية بعامة، أو التجارية، أو العقار، أو نحو ذلك.

 

ويجوز قصرُ القاضي على بعضِها، أو امتداد ولايتِه على جميعِها.

 

وقد عرَف القضاءُ الإسلامي هذا النوعَ من الاختصاص بهذا الاسم[4].

 

قال النووي (ت: 676هـ): "ولو نصب قاضيينِ في بلدٍ، وخص كلاًّ بمكانٍ أو زمان أو نوع، جاز"[5].

 

النوع الرابع: الاختصاص القيمي:

والمراد به: قصرُ ولاية القاضي على النزاع الذي لا تزيد قيمتُه على نصاب محدَّد من المال[6].

 

فيخص نظر القاضي بنصابٍ معيَّن من المال، سواء أكان نقودًا أم عُروضًا؛ كأن يحدد نصاب قاضٍ أو محكمة معيَّنة بعشرين ألف ريال، ونحو ذلك.

 

يقول ابنُ قدامة (ت: 620هـ): "ويجوز أن يجعل حُكمه في قدرٍ من المال، نحو أن يقول: احكُمْ في المائة فما دونها، فلا ينفُذ حُكمُه في أكثرَ منها"[7].

 

والاختصاص القيمي جزءٌ من الاختصاص النوعي، قد يُفرَد عنه، كما في تقسيمِنا هذا، وقد يدخُل معه، كما تفعلُه بعضُ النُّظم الإجرائية.

 

ولم يُفرِدِ النظامُ السعودي الاختصاصَ القيمي بنوعٍ معين؛ لأنه معدودٌ فيه من الاختصاص النوعي.

 

النوع الخامس: الاختصاص المكاني (المحلي):

والمراد به: قصرُ ولاية القاضي على مكان أو أمكنةٍ من إقليم الدولة لا يتجاوزُها.

 

مثاله: قصر ولاية القاضي على مدينة مكَّة، أو المدينة النبوية، أو الرياض، أو جدة.

 

وإذا خُصص القاضي بمدينة أو بلدة معينة، نفَذ حُكمُه في مقيمٍ بها وطارئ عليها، كما أنه إذا خُصص بمكان معيَّن لفصلِ الأقضية فيه كالمحكمة، اختص عملُه بذلك[8].

 

وقد عرَف القضاءُ الإسلامي هذا النوعَ من الاختصاص، ويسمى: "الاختصاص المكاني"، أو "اختصاص العمل"[9].

 

النوع السادس: الاختصاص الزماني:

والمراد به: قصرُ ولاية القاضي على الأقضية زمنًا معينًا.

 

مثاله: أن يولي الإمام القاضيَ سنة أو شهرًا أو أسبوعًا، وكذا تحديد سن معيَّنة لا يقضي القاضي بعدها، ونحو ذلك.

 

وقد عرَف القضاء الإسلامي هذا النوعَ من الاختصاص[10].

 

ولم يذكرِ النظام السعودي الاختصاصَ الزماني؛ لظهوره وعدم الحاجة إلى تفصيل أحكامه، لكن في نظام القضاء السعودي الصادر عام 1395هـ إحالة القاضي إلى التقاعدِ متى بلَغ من العُمر سبعين عامًا، فعليه؛ تنتهي ولايتُه ببلوغه هذه السنَّ، ما لم يمدد له حسب الأصول.

 

حكم نقل القضية من محكمة إلى أخرى، وصوره:

من آثار رفع الدعوى إلى محكمة مختصة بطريقة صحيحة اختصاصُها بنظرها، وعدم التخلي عن نظرِها أو إحالتها إلى محكمة أخرى.

 

وهذه المادة تحظر نقلَ أيِّ قضية رُفِعت بطريقة صحيحة لمحكمةٍ مختصة، إلى محكمة أو جهة أخرى قَبْل الحُكم في موضوعها.

 

وذلك يشمل الصورَ التالية:

1- منع أي جهة حكومية من سحب أي قضيةٍ رُفِعت إلى المحكمةِ بطريقٍ صحيح، ما دامت المحكمةُ مختصةً بنظرها، وإذا أرادت أيُّ جهة حكومية الاطلاعَ على أوراق المعاملة، جاز للمحكمة الإذنُ لهم بذلك تحت إشراف القاضي، وبذلك صرَّحت الفقرتانِ الأولى والرابعة من اللائحةِ التنفيذية لهذه المادة.

 

2- إذا أجاب المدَّعى عليه عن الدعوى، ولم يدفَعْ بعدم الاختصاص المكاني في الجلسة الأولى، لم يسمَعْ منه بعد ذلك الدفع بعدم الاختصاص، كما في المادة الحادية والسبعين من هذا النظام.

 

3- لا تُنقَل قضيةٌ من محكمةٍ إلى أخرى لتغيُّر مكان إقامة المدعى عليه بعد ضبطها والشروعِ في نظرِها، ولو بعد انقطاعِها؛ لموتِ المورث واختلاف إقامة الورثة عنه في بلدة أخرى، بل يلزمُه الحضورُ إلى المحكمة التي رُفِعت الدعوى أمامها وسُمِعت عليه فيها؛ ذلك أن انقطاعَ الدعوى لا يسوِّغ سماعَها في بلدٍ آخرَ عند تحريكها، وإنما هو توقُّفٌ تلقائي مؤقَّت لسير الدعوى بحُكم النظام ريثما يتهيَّأُ خلَفُ المتوفَّى لمواصلة الدعوى عليه في المحكمة نفسِها؛ ولذا فإن أثر انقطاع الدعوى، كما في المادة السادسة والثمانين من النظام: "وقف جميع مواعيد المرافَعات التي كانت جاريةً في حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصلُ أثناء الانقطاع فقط، وليس من أثرِه نقلُ الدعوى للمحكمة التي يقيم بها الورثةُ، بل تُنظَر في المحكمة نفسِها متى طلب أحد الخصوم تحريكَ الدعوى، وتُبنى على مجرياتها السابقة"، والمادة السابعة والثمانون تنصُّ على أنه: "يستأنف السير في الدعوى أي: بعد انقطاعِها بناءً على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول إلى من يخلُف مَن قام به سببُ الانقطاع، أو إلى الخصم الآخر، وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر الجلسة المحدَّدة للنظرِ بها خلفُ مَن قام به سببُ الانقطاع"، وفي الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية لهذه المادة: "يستأنف القاضي نظرَ الدعوى من حيث انتهت إليه بعد تلاوةِ ما تم ضبطُه على الخصوم"، كما أن هذه المادةَ محلَّ الشرح أكدتْ عدمَ نقل الدعوى المرفوعة بطريق صحيح إلى محكمة أخرى إلا بعد الحُكم فيها.

 

ولذا؛ فكل دعوى رُفِعت بطريق صحيحٍ لا يمكن نقلُها إلى محكمة أخرى لانتقال سكن المدَّعى عليه إليها، أو لوفاة المدَّعى عليه، وسكن ورثته في بلدة أخرى، بل يواصل السير فيها حتى الحكم في موضوعِها، كما يقررُه عموم هذه المادة.

 

4- إذا سُمِعت الدعوى على السجين في محل سجنِه، ثم أطلق، استمرَّ سماعها في المحكمة التي أقيمت عليه الدعوى فيها متى ما تم ضبطُها، وقد جاء في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية للمادة العاشرة ما نصه: "يلزم السجينَ أو الموقوف الاستمرارُ في حضور جلسات القضايا المقامة عليه في المحكمة التي تنظرُها أثناء سجنه أو إيقافه، والتي تم ضبطُ الدعوى فيها حتى تنتهي هذه القضايا ولو بعد خروجه من السجن أو الإيقاف، بخلاف القضايا المقامة عليه بعد خروجه من السجن، فنظرُها في محكمة البلد التي يقيم فيها على وجه الاعتياد، إلا ما استثني في باب الاختصاص".

 

الإحالة إلى المحكمة المختصة:

إذا رُفِعت القضية إلى محكمة غيرِ مختصة، فعليها أن تحيلَها إلى المحكمة المختصة، كما في الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمادة محل الشرح، ونصها: "إذا رُفِعت القضيةُ للقاضي أو أحيلت إليه وهو غير مختصٍّ بها، فيُعيدها إلى الجهةِ المختصة".

 

التعامل مع أوراق المعاملة في حال إحالتها أو الاستفسار عن القضية:

بيَّنت الفقراتُ الثانية والثالثة والسادسة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة كيف يتم التعاملُ مع أوراق المعاملة في حال إعادتها أو الاستفسار عن أي شيءٍ يتصلُ بالقضية، وذلك على النحوِ التالي:

1 - في جميع الأحوال التي تستدعي إحالة المعاملة قَبْل الحكم فيها يُكتفى في ذلك بخطابٍ مِن قاضي الدعوى، كما في الفقرة السادسة من اللائحةِ التنفيذية للمادة محل الشرح، ونصها: "في جميعِ الأحوال التي تستدعي إحالةَ المعاملة - قبل الحُكم فيها - يكتفى في ذلك بخطابٍ مِن ناظر القضية".

 

2 - إذا كانت القضية منظورةً لدى قاضي الدعوى، فيجب بقاء المعاملة كلها لديه حتى تنتهي بالحكم، كما في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة محل الشرح، ونصها: "إذا كانت القضيةُ منظورةً، فيجب بقاءُ المعاملة بعينها عند ناظرِها حتى انتهائها بالحُكم".

 

3 - إذا لزمت الكتابةُ بشأن القضية في إجراءٍ أو استفسار في موضوعها، فيكونُ ذلك بخطابٍ من القاضي، وتبقى المعاملةُ الأساس لديه، وعليه أن يُرفِق مع الخطاب صورةَ ما يحتاج إليه من أوراق المعاملة، كما في الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة محل الشرح، ونصها: "إذا لزم الأمرُ الكتابةَ بشأن إجراء أو استفسار في موضوعها، فيكون ذلك بخطابٍ من القاضي، وعليه أن يُرفِق معه صورةَ ما يحتاج إليه من أوراقِ المعاملة".

 

قاضي الدعوى ينظُر في فروع القضية التي نظَرها أو حكَم فيها:

بيَّنت الفقرةُ السابعة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة ارتباطَ فروع القضية الأساس بقاضي الدعوى حال نشوئِها عن حكم سابق منه، ونصها: "كل دعوى نشأت عن حُكم في قضية سابقة، فينظرها مصدرُ الحُكم السابق إذا كان على رأسِ العمل في المحكمة نفسِها، وكانت مشمولة بولايته، وذلك كالحُكم بصرف النظر لتوجه الدعوى على مَن بيده العين، أو الحكم ببطلان عقد، أو تصحيحه، أو انتفائه، أو ثبوته، أو مطالبة المحامي بأجرته"؛ وذلك تفاديًا لتعارُضِ الأحكام في القضية الواحدة ذات الفروع المتعددة، ولأن قاضي الدعوى أدرى بما صدر منه وما تفرَّع عنه، وهكذا في القضية المرتبطة بالقضية الأساس أو المتفرعة عنها، ولو أنها لا زالت تحت النظر، كما هو مقتضى المادة الحادية والسبعين من هذا النظام، بل متى أُحيلت إليه ولو لَم يشرَعْ في ضبطِها، لزِمه كلُّ ما يرتبط بها، كمن أحيلت إليه دعوى في المطالبة بدَيْن على المدين، ثم رُفِعت دعوى بمطالبة الضامن للمَدِين في الدَّين نفسِه.

 

والمعتدُّ به رَفْع الدعوى الناشئة، فمتى رُفِعت الدعوى الناشئة بعد نفاذ اللوائح التنفيذية للنظام، نظَرها القاضي الذي أصدر الحُكْم في القضية الأولى، ولو كانت ناشئةً قبل نفاذ اللوائح التنفيذية للنظام.

 

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

لتحميل المادة (PDF) إضغط هنا


[1] مقاييس اللغة 2/152، مختار الصحاح 177، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 1/171.

[2] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 28/198.

[3] انظر هذه الاختصاصات وولايتَها القضائية في: الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ للماوردي 65، 70، 77، 80، 240، الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ لأبي يعلى 60، 64، 65، 73، 76، 284.

[4] الفروق؛ للكرابيسي 2/164، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 8/243.

[5] منهاج الطالبين وعمدة المفتين 148.

[6] السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام 167.

[7] المغني 11/481.

[8]الهداية؛ لأبي الخطاب 2/122، أدب القاضي؛ للماوردي 1/155، 204، شرح الزرقاني على مختصر خليل 7/128، المغني 11/481، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/463.

[9] منهاج الطالبين وعمدة المفتين 148، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 3/462، 463.

[10] أدب القاضي؛ للماوردي 1/164، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/544.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • "محكمة الأبرياء" من نوادر المسرح الإسلامي
  • محكمة العدل الدولية تؤكد قانونية استقلال كوسوفا

مختارات من الشبكة

  • نقل القضية من محكمة إلى أخرى (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • إسبانيا: نقل الفتاه المهددة بالطرد بسبب ارتدائها الحجاب إلى مدرسه أخرى(مقالة - المسلمون في العالم)
  • نقل حركة الهمزة في التجويد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • روسيا: محكمة تقضي بتغريم شركة نقل منعت محجبة من ركوب حافلة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • نقل عبء إثبات عدم التعدي أو التفريط على المصرف المضارب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حركة الترجمة بين توهم نقل المعرفة، وإفساد عقل الأمة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • نقل إجماع السلف على إثبات صفات لله تعالى على الحقيقة لا المجاز(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • حرمة نقل الشائعات والأكاذيب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم على حروف المعجم (النسخة 3)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نقل نادر من كتاب "القول المبين في ترجمة القاضي عضد الدين" المفقود للسخاوي(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 


تعليقات الزوار
1- ممتاز
أحمد الرفيحي - السعودية 23-04-2019 10:38 AM

بحث ممتاز وجميل

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب