• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: العدل ضمان والخير أمان
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    الورد والآس من مناقب ابن عباس (خطبة)
    السيد مراد سلامة
  •  
    الصلاة دواء الروح
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    أنين مسجد (4) وجوب صلاة الجماعة وأهميتها (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    عاشوراء بين ظهور الحق وزوال الباطل (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    فضل ذكر الله تعالى
    أحمد عز الدين سلقيني
  •  
    قواعد قرآنية في تربية الأبناء
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    مائدة التفسير: سورة الماعون
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    وقفات ودروس من سورة آل عمران (3)
    ميسون عبدالرحمن النحلاوي
  •  
    ما انتقد على «الصحيحين» ورجالهما، لا يقدح فيهما، ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    على ضفاف عاشوراء {ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه} ...
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    وما ظهر غنى؟
    السيد مراد سلامة
  •  
    سؤال وجواب في أحكام الصلاة
    الشيخ صلاح نجيب الدق
  •  
    خطبة: يكفي إهمالا يا أبي
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة: فتنة التكاثر
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    تحريم الاستغاثة بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيع الأصول والثمار والزروع

بيع الأصول والثمار والزروع
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 15/1/2014 ميلادي - 14/3/1435 هجري

الزيارات: 49673

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيع الأصول والثمار والزروع


المراد بالأصول: الأشجار التي تحمل الزرع والثمار، والأراضي التي عليها الأشجار والزروع والدور.

 

والثمار هو حمل الشجر.

 

أهم أحكام هذا الأمر:

1- يصح بيع الثمار مع أصولها، والزروع مع أراضيها: فإن كان الثمر مؤبرًا فهو للبائع إلا أن يشترط المشتري، وإن كان لم يؤبر فهو للمشتري، ولا يجوز أن يكون للبائع اشترطه أو لم يشترطه، فإن أبر بعضه فالمأبور للبائع (للثمر أو الخروج من الأرض للزرع).

 

2- يجوز بيع الثمار لصاحب الأصل، والزروع لمالك الأرض على أي حال كانت، وهذا يتصور فيما إذا كان مالك الثمر والزرع غير مالك الشجر والأرض؛ مثل: الهبة، والوصية، وتوزيع بعض الناتج على الأولاد حال الحياة، ونحو ذلك.

 

3- لا ينعقد بيع الثمار والزروع قبل خلقها؛ وذلك لما صحَّ عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع السنين، وهو بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد؛ لأنه بيع غرر؛ لكونه بيع ما لم يوجد، وصحَّ عنه كذلك النهي عن المعاومة؛ أخرجه البخاري، والمعاومة: هي بيع الشجر أعوامًا كثيرة، وقيل هي اكتراء الأرض سنين.

 

4- ينعقد بيع الثمار بعد قطعها وإن لم يظهر صلاحها؛ إذ يمكن الاستفادة منها لعلف الدواب، إذا لم يُستَفد منها لغذاء البشر، ولعدم وجود علة النهي وهي خشية التلف والعاهة وعدم إمكان التسليم.

 

5- إذا باع دارًا أو وهبها شمل العقد أرضها وبناءها وسقفها؛ لدخول ذلك في مسمى الدار، وشمل الباب والسلم والرَّف المسمرين، ونحو ذلك، دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر وفرش منفصل عنها.

 

6- وإذا باع أرضًا ولم يقل بحقوقها: شمل العقد غرسها وبناءها؛ لأنهما من حقوقها.

 

7- الأصل عدم صحة البيع حتى يبدو صلاح الثمار واشتداد حَب الزروع (يعني يبيض ويشتد)؛ لحديث ابن عمر أن النبي- صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع"؛ متفق عليه.

 

وأخرج مسلم: أن النبي- صلى الله عليه وسلم - ((نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري)).

 

ومعنى: حتى يزهو: تظهر ثمرته بالاحمرار أو الاصفرار.

 

وأخرج البخاري عن أنس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: ((أرأيت إن منع الله الثمرة، فبمَ يأخذ أحدكم مال أخيه)).

 

8- لكنهم اختلفوا فيما إذا باع بعد الظهور وقبل بُدو الصلاح:

أ- فقالوا: يجوز بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها على شرط القطع إن كانت مما ينتفع به، ويجب القطع في الحال؛ إذ لا خوف حينئذٍ من التلف أو حدوث العاهة المانعة عن التسليم، وهي علة النهي عن البيع.

 

ب- أما إن شرط فيها التبقية - بشرط الترك - فالعقد فاسد ولم يجز البيع عند الجميع؛ لأدلة النهي المتقدمة، وللغرر، ولأنه صفقة في صفقة (بيع وإعارة في عقد واحد).

 

ج- وإن كان البيع مطلقًا وسكتا عن التبقية والقطع فقولان:

• جاز عند الحنفية؛ لأنه مال منتفع به ولو علفًا للدواب.

• وبطل عند الجمهور؛ لأدلة النهي المتقدمة، ولأنه ذريعة إلى النزاع والغرر.

 

د- أما إذا بدا صلاح الثمر واشتداد الحَب، فيصح البيع مطلقًا عند الجمهور؛ لمنطوق الأدلة، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بعدم صحة البيع إذا اشترط الترك بعد بدو الصلاح، والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن الناس يتسامحون في مثل هذا، وهو وإن كان فيه منفعة للمشتري إلا أنه لا ضرر فيه على البائع، فلا معنى لمنعه.

 

9- بمَ يُعرَف بُدو الصلاح؟

قال جمهور العلماء: بدو الصلاح مختلف، ففي التمر أن يحمر ويصفر، وفي العنب أن يسود وتبدو الحلاوة فيه، وفي سائر الفواكه والبقول أن تطيب للأكل، وأما الحبوب والزرع فبأن تيبس وتشتدَّ.

 

ومن أدلتهم:

حديث أنس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر"؛ متفق عليه.

 

وحديث: "نهى النبي- صلى الله عليه وسلم - عن بيع العنب حتى يسود"؛ الترمذي وأبو داود.

 

وقال الحنفية: بدو الصلاح أن تؤمَنَ العاهةُ والفساد، وذلك بمجرد ظهور الثمرة.

 

10- الحكم فيما إذا بدا صلاح بعض الثمار دون بعض:

من حيث الجملة اتفق الجميع على أنه إذا بدا الصلاح في صنف من ذلك جاز بيع جميعه صفقة واحدة؛ لأن ما لم يَبْدُ صلاحه يتبع ما بدا صلاحه، ولأنه يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود.

 

أما بالتفصيل فقد قال الحنفية: ينظر في بدو الصلاح إلى كل صنف على حدة.

 

وقال المالكية: إن بدا الصلاح في صنف من أصناف الثمار جاز بيع جميع ما في البساتين المجاورة، ولا يجوز بيع صنف لم يَبْدُ صلاحه ببدو صلاح صنف آخر.

 

وقال الشافعية والحنابلة: ينظر إلى كل صنف على حدةٍ، وكل بستان على حدةٍ، فإذا بدا صلاح العنب في بستان لم يَجُزْ بيع العنب الذي في البساتين المجاورة وهكذا.

 

11- حكم بيع الثمار التي لا تظهر دفعة واحدة:

هناك بعض أنواع من الثمار تظهر بطونًا متلاحقة في نفس الموسم؛ مثل: الموز، والبطيخ، والخيار، والقرع، والورد... ولقد اختلفت آراء العلماء فيها على قولين:

القول الأول للشافعية والحنابلة ورواية عند الحنفية: يجوز بيع ما ظهر من هذه الثمار من الخارج الأول فقط، ولا يجوز بيع ما ظهر وما لم يظهر في عقد واحد؛ لأن العقد يصبح حينئذٍ مشتملاً على معلوم ومجهول، لأن هذا المجهول معجوز التسليم حال العقد، وقد لا يخرجه الله -تعالى- من الشجرة، والاتفاق على عدم جواز بيع ما لم يخلق.

 

والقول الثاني وهو للمالكية ورواية عن الحنفية، واختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم: قالوا بجواز وصحة بيع ما لم يظهر تبعًا لما ظهر، وعملاً بحسن الظن بالله -تعالى- وبمسامحة الإنسان لأخيه بجزءٍ من الثمن المقابل لبعض ما يخرجه الله -تعالى- من الثمرة، ولجريان العرف وعادة الناس به؛ ولأن ذلك يشق تمييزه ويؤدي إلى تعطيل الأموال، وبخاصة وأن بعض الثمار سريع التلف.

 

12- بيع الحبوب المستورة في سنبلها وأكمامها:

توجد أنواع من الزروع تكون ثمرتها مخفية؛ كالحنطة والشعير والأرز والسمسم والجوز واللوز والعدس ونحوها، وقد اختلفت المذاهب في بيعها في أكمامها:

قال الحنفية: يجوز بيع ذلك مطلقًا؛ لأنه حَب منتفع به فيجوز بيعه.

 

قال المالكية والحنابلة: يجوز بيع ما عُلمت صفته من ذلك دون ما لم تُعلَم، ومثال الأول: الشعير واللوز، ومثال الثاني: الحنطة والسمسم.

 

وقال الشافعية: يجوز بيع ما يرى حبه كالشعير والذرة، ولا يجوز بيع ما كان حبه مستورًا كالحِنطة والعدس والسمسم.

 

وقد استدل الجميع بحديث: "نهى النبي- صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة"؛ مسلم، على اختلاف بينهم في فهم المراد من الحديث وفي طريقة الاستدلال منه.

 

13- الجوائح: الجائحة هي الآفة التي تصيب الزروع أو الثمار فتهلكها دون أن يكون للآدمي صنع فيها؛ مثل: البرد، والقحط، والعطش، والعفن، والجفاف، والثلوج.

 

فإذا باع الثمرة بعد بُدوِّ صلاحها وسلمها بالتخلية بينه وبينها، ثم تلفت قبل أوان القطع والحصاد أو الجذاذ، فهي من ضمان البائع، وليس على المشتري دفع ثمنها؛ لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمر "بوضع الجوائح"؛ مسلم، وفي رواية: ((إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئًا، بمَ تأخذ ما ملك أخوك بغير حق))؛ مسلم.

 

أما إذا باعه الثمار مع الأصل - الأرض- فإن الضمان على المشتري، وليس على البائع شيء.

 

وإذا كان التلف من عمل الآدمي، فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع، أو بين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خلاصة القول في القرض وبيع الأصول والثمار والزروع
  • بيع نقع البئر وماء العيون
  • تلف الثمرة أو بيعها بعد بدو صلاحها
  • حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التمهيد شرح مختصر الأصول من علم الأصول (الشرح الصوتي)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • المحصول الجامع لشروح ثلاثة الأصول: تحقيق وشرح لرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • منظومة إبانة الأصول عن الثلاثة الأصول على اعتقاد السلف الصالح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بناء الأصول على الأصول - دراسة تأصيلية (PDF)(رسالة علمية - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب الأصول من علم الأصول(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • بيع الغرر: تعريفه وحكمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الاستجرار (بيع أهل المدينة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد انتظار طويل.. وضع حجر الأساس لأول مسجد في قرية لوغ
  • فعاليات متنوعة بولاية ويسكونسن ضمن شهر التراث الإسلامي
  • بعد 14 عاما من البناء.. افتتاح مسجد منطقة تشيرنومورسكوي
  • مبادرة أكاديمية وإسلامية لدعم الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في التعليم بنيجيريا
  • جلسات تثقيفية وتوعوية للفتيات المسلمات بعاصمة غانا
  • بعد خمس سنوات من الترميم.. مسجد كوتيزي يعود للحياة بعد 80 عاما من التوقف
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 19/1/1447هـ - الساعة: 14:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب