• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ربا الفضل

أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/11/2013 ميلادي - 16/1/1435 هجري

الزيارات: 194527

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ربا الفضل


تعريفه: لغة:

الفضل هو الزيادة.

 

واصطلاحًا:

هو بيع المال الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين.

 

مثل: أن يبيعه مد قمح بمدين منه، أو مائة غرام ذهب بمائة وعشرة منه.

 

ومعنى الربا في هذا النوع - وهو الزيادة - واضح وبيّن.

 

حكمه:

هذا النوع من التعامل محرم تحريمًا قاطعًا وممنوع منعًا باتًّا بدلالة عموم آيات تحريم الربا، وللنهي عنه بالنص عليه في أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنها:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشفوا بعضها على بعض)) متفق عليه، ومعنى لا تشفوا: لا تفضلوا.

 

وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، مثلاً بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء)).

 

وفي رواية أخرى لمسلم: (( وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)).

 

وأجمع المسلمون على تحريم ربا الفضل خاصة بعد أن عاد ابن عباس وابن عمر إلى القول بتحريمه، ولقد كانت علة ما ذهبا إليه حديث: ((إنما الربا في النسيئة))، وردوا على الحديث بأنه منسوخ، أو المقصود منه: الربا الأفحش والأغلظ هو ربا النسيئة.

 

الأموال الربوية التي يحرم فيها التفاضل:

أجمع الفقهاء على حرمة التفاضل في بيع كل صنف من الأصناف الستة الواردة في الحديث بجنسه إلا بشرطين هما: التماثل والتقابض الفوري، كما يحرم بيع الجنس بغير جنسه إلا بشرط التقابض الفوري وهي: الذهب، والفضة، والتمر، والبر، والملح، والشعير.

 

لكنهم اختلفوا بعد ذلك في إلحاق غيرها بها في الحكم.

 

فقال الظاهرية بقصر الربا على هذه الأصناف الستة أخذًا بظاهر النصوص.

 

واتفقت آراء علماء الأمة -غير الظاهرية- على القول بإلحاق أعيان أخرى بهذه الأصناف الستة بجامع الاتفاق في علة التحريم.

 

علة التحريم:

اختلفت آراء المذاهب الفقهية الأربعة في علة ربا الفضل على النحو التالي:

1- مذهب الأحناف[1]:

هي الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس: فهي في البر والشعير والتمر والملح: الكيل مع الجنس، وهي في الذهب والفضة: الوزن مع الجنس، وهذا لا يختص بهذه الأصناف الستة، بل يعم كل مكيل أو موزون بجنسه.

 

واستدلوا على مذهبهم بقوله - تعالى -: ﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ * وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [الشعراء: 181-182]، وقوله: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين: 1-3]، فعلقت الآيات التحريم بالمكيل والموزون مطلقًا بقطع النظر عن شرط الطعم.

 

كما استدلوا بحديث عامل خيبر أنه أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمرًا جنيبًا[2] فقال: ((أوكل تمر خيبر هكذا؟))، فقال: لا، ولكني أعطيت صاعين وأخذت صاعًا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أربيت، هلا بعت تمرك بسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمرًا))، وعلة الكيل في الحديث واضحة.

 

فإذا اجتمع الأمران: الكيل أو الوزن مع اتحاد الجنس - يعني كان النوع واحدًا - حرم الفضل والتأجيل ووجب التماثل والتقابض، وإذا اختلف الجنس جاز التفاضل بشرط التقابض.

 

وعلى هذا فعند الأحناف فإن الأموال القيمية كالحيوان والدور والملابس ونحوها لا يجري فيها الربا وكذا المعدودات والمذروعات.

 

2- مذهب المالكية:

العلة في غير النقدين هي الاقتيات والادخار، ومعنى الاقتيات هو الصلاح للقوت في غالب أحوال الناس، والادخار معناه اليبس ولا يضره التأخير، فيلحق بالأربعة كل ما تحقق فيه ذلك من المطعومات، وعللوا ما ذهبوا إليه بأن الشارع نبه بالبر والشعير على أصناف الحبوب المدخرة، ونبه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة كالعسل والزبيب والسكر، ونبه بالملح على جميع أنواع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام، ولو كان المقصود تحريم الربا فيما يطعم فقط لاكتفى الحديث بالنص على واحد منها، فلما ذكر عددًا علمنا أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على الأصناف التي تلحق به، ولا يجري عند المالكية ربا الفضل في غير المطعومات التي لا تقتات وتدخر.

 

أما علة الربا في النقدين عندهم فهي الثمنية (أي أن الدنانير هي أثمان المبيعات)، فهي قيمة الأشياء ورؤوس للأثمان، فيلحق بهما ما يؤدي دورهما في الثمنية وتبادل البضائع من الأوراق النقدية وما في حكمها.

 

3- مذهب الشافعية[3]:

العلة عندهم هي الطعم في المطعومات، أي كونها تطعم وتؤكل أخذًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الطعام بالطعام مثلاً بمثل))، وحديث: ((لا تبيعوا الطعام إلا مثلاً بمثل)) مسلم، فيحرم التفاضل والنَّساء مطلقًا سواء قصد منه التقوت أو التفكه أو إصلاح الطعام أو التداوي، ويصح التفاضل في غير المطعومات من عروض التجارة ونحوها.

 

أما علة الربا في الذهب والفضة فهي النقدية أو الثمنية.

 

4- المذهب الحنبلي[4]:

في المذهب ثلاث روايات في علة الربا:

الأولى: كالحنفية: في الذهب والفضة الوزن مع الجنس، وفي غيرهما: الكيل مع الجنس.

 

الثانية: كالشافعية: في النقدين الثمنية وفي غيرهما الطعم.

 

الثالثة: أن العلة في الأثمان الثمنية وفي غيرهما الطعم مع الكيل أو مع الوزن، فلا يجري الربا على هذه الرواية في مطعوم لا يكال ولا يوزن من الفواكه والخضراوات والبيض، كما أنه لا ربا في غير المطعومات كالحديد والرصاص ونحوهما.

 

والرواية الأولى هي الأشهر عندهم.

 

الترجيح:

الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن علة الربا في النقدين الثمنية: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية فيجري فيها الربا وتتعلق بها الأحكام التالية في باب الربا:

1- لا يجوز التفاضل فيها مع اتحاد الجنس سواء كان حالاًّ أو مؤجلاً.

 

2- لا يجوز تأجيل التقابض وإن اختلفت الأجناس.

 

3- لا عبرة بالصناعة في تبادل الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ولا عبرة لجودة النوع أو رداءته، فلو باعه ذهبًا مصوغًا بسبائك وجب التماثل في الوزن بين البدلين وامتنع أن يكون أحدهما أنقص من الآخر.

 

• أما بالنسبة لغير النقدين: فقد تفاوتت أنظار أهل العلم في الترجيح بين أقوال المذاهب، ولقد رجح ابن رشد علة الحنفية، ورجح ابن القيم علة المالكية، وهذا الذي نميل إليه من أن العلة في غير النقدين هي القوت والادخار؛ وذلك لأن الغاية من تحريم الربا هي حفظ أموال الناس ورفع الغبن عنهم وحمايتهم من الاحتكار، فوجب أن يتقيد في ذلك بما تمس الحاجة إليه من الأقوات المدخرة التي هي أصول معايش الناس وبها قوام الحياة، وهي التي يتضرر الناس باحتكارها والمغالاة فيها بخلاف غيرها؛ ولأن المتأمل في الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث يجدها فعلاً مشمولة بهذين الوصفين شمولاً مستمرًّا، بينما الكيل والوزن يختلفان من وقت لآخر.

 

ويتعلق بالأطعمة التي يجري فيها الربا بعض الأحكام نلخصها في النقاط التالية:

1- الأصل أن البيع في هذه الأنواع لا يكون بين بعضها البعض لأنها ليست أثمانًا؛ بل يبيع ما عنده بالنقود ثم يشتري ما يحتاج إليه، وهذا من شأنه تنشيط التجارة ويقلل المقايضة التي لا تكثر إلا في الحياة البدائية ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا)) متفق عليه.

 

2- وإذا بيع شيء منها بجنسه فيجب فيه التماثل والتقابض بقطع النظر عن الجودة أو الرداءة.

 

3- وأما إذا باع شيئًا منها بغيره متفاضلاً فهو جائز بشرط التقابض الفوري لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)) أخرجه مسلم.

 

ما يترتب على الاختلاف في علة الربا:

يترتب على ذلك أمور كثيرة منها:

1- بيع مطعوم بجنسه غير مقدر -غير مكيل ولا موزون -:

كبيع حفنة حنطة بحفنتين، أو بطيخة ببطيختين أو بيضة ببيضتين فهذا جائز عند الحنفية لعدم وجود العلة وهي القدر إذ لا تقدير في الشرع بأقل من نصف صاع، ولا يجوز ذلك عند الشافعية لوجود علة الربا عندهم وهي الطعم.

 

2- بيع الحيوان باللحم:

قال جمهور العلماء: لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه لما رواه سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان باللحم، مالك، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع حي بميت. البيهقي، ولأن اللحم نوع فيه الربا، بيع بأصله الذي فيه منه، فلم يجز كبيع السمسم بالشيرج للجهل بالمماثلة فيما تطلب فيه المماثلة.

 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه لأنه بيع ما هو موزون بما ليس موزونًا وهو جائز كيفما كان بشرط التعيين.

 

3- بيع الرطب باليابس:

لا يجوز بيع الرطب بما كان يابسًا إلا لأهل العرايا، روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: ((أينقص الرطب إذا يبس؟))، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك.

 

ورخّص - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلاً -أخرجه البخاري- للحاجة ورفع الضرر عن الفقراء.

 

وهناك مسائل أخرى يرجع إليها في كتب الفقه الموسعة.



[1] بدائع الصنائع (5/182)، فتح القدير (5/274).

[2] الجنيب: قيل الطيب، وقيل الصلب، وقيل الذي أخرج منه حشفه ورديئه.

[3] مغنى المحتاج (2/22).

[4] كشاف القناع (3/252).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ربا الفضل والحكمة في تحريمه
  • الأموال الربوية التي يحرم فيها التفاضل
  • مسائل حول ربا الفضل

مختارات من الشبكة

  • ربا المصارف ( ربا النسيئة في الديون )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في الربا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير آية: (ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الربا ( أقسامه وخطره والفرق بين البيع والربا )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مناقشة ما ورد عن ابن عباس بأن الربا خاص بربا النسيئة(مقالة - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • حديث: الربا ثلاثة وسبعون بابا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الرب جل جلاله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب