• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام الفدية وجزاء الصيد

أحكام الفدية وجزاء الصيد
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/11/2013 ميلادي - 30/12/1434 هجري

الزيارات: 96373

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الفدية وجزاء الصيد

تمام المنة - الحج (7)


معنى الفِدْيَة:

ما يُعْطَى فداءَ الشيء، ومنه فِدْيَة الأسير.

 

وقد ذكرنا أن هناك محظوراتٍ للإحرام، فإذا وَقَع الإنسان في بعض هذه المحظورات، فعليه فِدْيَة، وهي تختلف من محظور لآخر على النحو الآتي:

 

أقسام المحظورات بالنسبة للفِدْيَة:

الأول: ما لا فِدْيَة فيه، وهو عقد النكاح.

الثاني: ما فِدْيَته مغلَّظة، وهو الجِمَاع.

الثالث: ما فِدْيَته الجزاء، أو بدله، وهي جزاء الصيد.

الرابع: ما فِدْيَته فِدْيَة أذى، وهو بقية المحظورات.

 

أولاً: فِدْيَة الأذى:

وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة.

 

والأصل في ذلك قوله - تعالى -: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: 196]، هكذا على التخيير، والمحظورات التي يجب بها فِدْيَة الأذى:

1- حَلْق الرأس:

لما ثَبَت في حديث كَعْب بن عُجْرة قال: كان بي أذًى من رأسي، فحُمِلت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقَمْل يتناثر على وجهي، فقال: ((ما كنتُ أرى أن الجَهْد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شَاةً؟))، قلتُ: لا، فنزلت الآية: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: 196]، قال: ((هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، نصف صاع لكل مسكين))، وفى رواية: فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كأن هوامَّك تؤذيك؟))، فقلت: أجل، قال: ((فَاحْلِقه، واذبح شاة، أو صُمْ ثلاثة أيام، أو تصدَّق بثلاثة آصُعٍ من تمر بين ستة مساكين))[1].

 

2- تقليم الأظفار، لُبْس الثياب، الطِّيب:

أوجب العلماء فِدْيَة الأذى على مَن ارتكب محظورًا من هذه المحظورات السابقة؛ قياسًا على حَلْق الرأس.

 

قال الشنقيطي: "ولا دليل عندهم للزوم الفِدْيَة في ذلك، إلا القياس على حَلْق الرأس المنصوص عليه في آية الفِدْيَة"[2].

 

وقال: "واعلم أنهم متَّفقون على لزوم الفِدْيَة في استعمال الطِّيب، ولا دليل من كتاب ولا سنة على أنَّ مَن استعمل الطِّيب وهو مُحْرِم يلزمه الفِدْيَة، ولكنهم قاسوا الطِّيب على حَلْق الرأس المنصوص على الفِدْيَة فيه".

 

قلت: والذي يترجَّح لي أن ارتكاب هذه المحظورات لا يوجب الفِدْيَة؛ وإنما عليه أن يُزِيل هذا المحظور إن أمكن، ويتوب إلى الله إن كان فعل ذلك عن عَمْدٍ، لكن نقل بعضهم الإجماع على وجوب الفِدْيَة على ارتكاب هذه المحظورات، وهو الأحوط، والله أعلم.

 

ملاحظات:

1- يُلاحظ أن الصيام لا يُشْتَرط أن يكون متتابعًا.

 

2- الشاة تكون من المَاعِز، أو الضَّأْن: ذكرًا أو أنثى.

 

3- الفِدْيَة على التَّخْيِير، فأيها فعل فقد أجزأ عنه.

 

4- يجوز الصيام لفِدْيَة الأذى في أي وقت، ولا يُشْتَرط في أيام الحج.

 

5- يجوز ذَبْح الشَّاةِ حيث شاء على الأرجح، وكذا الإطعام، ولا يُشْتَرط لها أن تكون في الحَرَم.

 

6- لا يجوز له الأكل من فِدْيَة الجزاء، والله أعلم.

 

7- الفِدْيَة إنما تجب على حَلْق الرأس الذي به إماطة الأذى، وأما حَلْق بعض الشعرات، أو بعض الرأس، فلا تجب فيه الفِدْيَة، وكذلك إذا حَلَق شعرًا آخر غير شعر الرأس، وقد سبق حكم المسألة.

 

قال الشنقيطي - بعد أن ساق أقوال العلماء في حلق بعض الرأس، وحلق شعر الجسد - قال: "وإذا عَلِمت أقوال الأئمة - رحمهم الله - في شعر الجسد، فاعلم أني لا أعلم لشيءٍ منها مستندًا من نص كتاب أو سنة، والأظهر أنهم قاسوا شعر الجسد على شعر الرأس؛ بجامعِ أن الكل يَحْصُل بحَلْقَه الترفُّه والتنظُّف"[3].

 

8- لو حَلَق شعره ناسيًا، لا شيء عليه.


ثانيًا: الفِدْيَة المغلَّظة:

ولا يكون ذلك إلا بالجماع، ويترتَّب على ذلك أمور:

الأول: فساد الحج، وفيه تفصيل فيما يتعلَّق بفساد الحج؛ خلاصته كالآتي:

• إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فَسَد حجُّه عند الأئمة الأربعة.

• إذا جامع بعد عرفة، وقبل التحلُّل الأول، فَسَد حجُّه عند الثلاثة، ولم يَفْسُد عند أبي حنيفة.

• إذا جامع بعد التحلُّل الأول وقبل الثاني، لا يفسد حجُّه عند الأربعة.

 

الثاني: المُضِي في فاسده؛ فلا يكون إفساد الحج مانعًا من إكماله.

 

الثالث: عليه الفِدْيَة، وهو عند الثلاثة: "بَدَنة"، وعند الحنفية: "شاة" إن جامع بعد الحلق، و"بدنة" إن جامع قبله، وهناك تفصيلات في تحديد الفِدْيَة راجعها في المطوَّلات.

 

والمرأة كالرجل فيما يجب عليها إن كانت مطاوِعة، وأمَّا إن أكرهها، فلا فِدْيَة عليها.

 

وأما الظاهرية، فقد ذهب ابن حزم إلى أنه إذا جامع المُحْرِم بَطَل حجه، وليس عليه أن يتمادى في باطله، لكنه يُحْرم من موضعه، فإن أدرك تمام الحج فلا شيء عليه غير ذلك، كأن يكون جماعه قبل عرفة، فإنه يَنْوي الحج، ويدخل في النسك.

 

وإن كان لا يدرك تمام الحج، فقد عصى، وأمره إلى الله تعالى، ولا هَدْي في ذلك ولا شيء، إلا أن يكون لم يحجَّ أو يعتمر قط، فعليه الحج والعمرة[4].

 

وما ذهب إليه ابن حزم قويٌّ معتَبر، لولا ما ثَبَت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - واستدل به الأئمة، لكان ما ذهب إليه ابن حزمٍ أرجح؛ لأنهم لم يذكروا دليلاً من كتاب ولا سنة.

 

قال الشنقيطي: "اعلم أن غاية ما دل عليه الدليل: أن ذلك - يعني الجِمَاع - لا يجوز في الإحرام؛ لأن الله - تعالى - نصَّ على ذلك في قوله - تعالى -: ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ [البقرة: 197].

 

أما أقوالهم في فساد الحجِّ وعدم فساده، وفيما يَلْزم من ذلك، فليس على شيء من أقوالهم في ذلك دليلٌ من كتاب ولا سنَّة، وإنما يحتجُّون بآثار مروية عن الصحابة" [5].

 

قلتُ: من هذه الآثار ما رواه البيهقي بسنده: أن رجلاً أتى عبدالله بن عمرو يسأله عن مُحْرِم وقع بامرأته، فأشار إلى عبدالله بن عمر قال: اذهب إلى هذا فاسأله، فسأل ابن عمر فقال: بَطَل حجُّه، فقال الرجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع الناس، واصنع ما يَصْنَعون فإذا أدركت قابلاً، فحُجَّ، وَاهْدِ، فرجع إلى عبدالله بن عمرو فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسَلْه، فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو، فأخبره بما قال ابن عباس، ثم قال: ما تقول أنت؟ قال: قَوْلي مثل ما قالا[6].

 

وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس أن على كل واحد منهما "بَدَنة"، وفي بعضها أنهما تَكفيهما بَدَنة واحدة.

 

ولا يُعْلَم لهؤلاء الصحابة مخالِف، فوَجَب الرجوع لفتواهم: فإن كان هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، فهو في حكم المرفوع إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

وإن كان ذلك عن اجتهاد منهم، فالمصير إلى اجتهادهم أَولى من اجتهاد غيرهم، وهذا ما ترجَّح عند الأئمة الأربعة، والله أعلم.

 

وأما الدليل على أنه لو جامع بعد التحلُّل الأول وقبل التحلل الثاني؛ أي: قبل طواف الإفاضة، فحجُّه صحيح، فما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في رجل أصاب أهلَه قبل أن يُفِيض يوم النحر فقال: "يَنْحَران جَزُورًا بينهما، وليس عليه الحج من قابل"[7].

 

ملاحظات:

1- إذا تعدَّد ارتكاب المحظور، فإن كان من جنس واحد، فعليه فِدْيَة واحدةٌ إذا لم يَفْدِ عن الأول، وأما إن فدى عن الأول[8]، فعليه فِدْيَة عن الثاني، وهكذا.

 

2- مَن فعل محظورات من أجناس مختلفة، فَدَى لكل محظور على حِدَة.

 

3- إذا فعل محظورًا، ثم رفض إحرامه، فعليه الفِدْيَة أيضًا، ولا يجوز رفض الإحرام أصلاً.

 

4- ولو رفض إحرامه، ثم ارتكب المحظور، فعليه الفِدْيَة أيضًا؛ لأنه لا يجوز رفضُ إحرامه، ولا يكون ذلك مبطلاً لحجِّه.

 

5- لو فعل المحظور ناسيًا، أو مكرَهًا، أو جاهلاً، فلا شيء عليه، إلا أن العلماء استثنَوا من ذلك الوطء، فقالوا: لا يسقط بالنسيان، وعليه الفِدْيَة.

 

قال ابن عثيمين: "والصحيح أن المعذور بجهل، أو نسيان، أو إكراه، لا يترتَّب على فعله شيء أصلاً، لا في الجماع، ولا في الصيد، ولا في التقليم، ولا في لُبْس المَخِيط، ولا في شيء" [9].

 

ثالثًا جزاء الصيد:

قال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ [المائدة: 95].

 

وفي ذلك مسائل:

1- أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد متعمدًا ذاكرًا لإحرامه، فعليه الجزاء المذكور في الآية.

 

2- الراجح أن الناسي لإحرامه والمخطِئَ، لا شيء عليهما؛ لقوله في الآية: ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ﴾ [المائدة: 95].

 

والمقصود متعمِّد القتل مع تذكُّر الإحرام.

 

3- إذا تعدَّد الصيد، وجب عليه الجزاء في كل مرة، حتى إنه لو أصاب بسهم أكثر من صيد، وجب عليه في كل واحد جزاءٌ.

 

4- إذا اشتركوا جميعًا في قتل صيد، فهل على كل واحد جزاء، أم يشتركون جميعًا في جزاء واحد؟

 

فيه خلاف، والذي أفتى به ابن عمر، وابن عباس، أنهم مشتركون في جزاء واحد.

 

5- الراجح أن الصيد الذي قتله المُحْرِم لا يجوز له أكله، ولا لغيره، وهو مَيْتة، سواء كان ذلك عن عَمْد أو خطأ أو نسيان.

 

6- معنى قوله - تعالى -: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: 95]؛ أي: جزاؤه أن يُهْدِي مثله من النَّعِم، وهي: الإبل، والبقر، والغنم، فينظر في الصيد، فإن كان له مشابه من النَّعَم بحكم اثنين من ذوي العدل، أَهْدى هذا المثل.

 

7- ما حكم فيه الصحابة وكذا التابعون، وجب المصير إليه؛ لأنهم من ذوي العدل؛ فوجب الرجوع إلى حكمهم.

 

8- قاتل الصيد مخيَّر بين واحد من ثلاثة: الهدي، أو الإطعام، أو الصيام؛ وهذا إذا كان للصيد ﴿ مِثْل ﴾ من ﴿ النَّعَم ﴾، وأما إذا لم يكن له ﴿ مِثْل ﴾، فهو مخيَّر بين الإطعام والصيام.

 

9- المقصود "بالمِثْل" المشابهة في الصورة والخِلْقة.

 

10- إذا اختار قاتل الصيد "المثل" من النَّعَم، وجب أن يذبحه في الحرم، ويوَزِّعه على فقراء الحرم؛ لقوله - تعالى -: ﴿ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة: 95].

 

وأمَّا الإطعام والصيام، فلا يشترط أن يكونا بالحَرَم؛ لأن الآية لم تنص على بلوغه الكعبة إلا على الهَدْي.

 

11- إذا أراد الإطعام، أطعم مساكين حتى يُشْبِعهم، واختلفوا في عدد المساكين الذين يجب إطعامهم، والراجح ما ذهب إليه ابن حزم: أقلُّهم ثلاثة؛ لأن الله - تعالى - قال: ﴿ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾ [المائدة: 95]، ولم يحدِّد عددًا، وأن لفظ ﴿ مَسَاكِينَ ﴾ [المائدة: 95]، جمْع، وأقل الجمع ثلاثة.

 

ورأى بعض أهل العلم أن يقوِّم الصيد، ويشتري بثمنه طعامًا ويطعم به، لكل مسكين صاع، فمَن أخذ بهذا الرأي، فهو أحوط له، وإلا فالرأي الأول قويٌّ معتبر.

 

12- وإن أراد الصيام، نظر إلى عدد ما يُشْبِع هذا الصيد من الناس، فصام بدل كل إنسان يومًا؛ لأن الله قال: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة: 95].

 

13- في بيان ما حكم به الصحابة والتابعون:

• في النعامة: بَدَنة.

• وفي حمار، وثور الوحش، وشاة الوحش، وتسمَّى "الأُرْوِيَّة": بقرة.

• وفي الغزال، والوَعْل - وهو التيس الجبلي- والظبي: عَنْزة.

• وفي الضَّب، واليَرْبُوع، والأرنب: جَدْي.

• وفي الحمامة، وكل ما عَبَّ وهَدَر من الطير: شاة.

• وفي الحُبَارى، والإِوَزِّ البري، والبُرَك البحري، والدَّجَاج الحبشي، والكَرَوان: شاة.



[1] البخاري (1816)، (4517)، ومسلم (1201).

[2] أضواء البيان (5/406).

[3] أضواء البيان (5/400 - 401).

[4] المحلى (7/375)، المسألة (857) من كتاب الحج.

[5] أضواء البيان (5/381 - 382).

[6] رواه البيهقي (5/167) وقال: هذا إسناد صحيح، والحاكم (5/167)، وصحَّحه الألباني في الإرواء (1043).

[7] صحيح: رواه مالك (1/384)، والدارقطني (2/272)، والبيهقي (5/171).

[8] ويستثنى من ذلك جزاء الصيد، وسيأتي.

[9] الشرح الممتع (7/231).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الرخصة والفدية والقضاء في رمضان
  • أحكام القضاء والفدية من تمام المنة
  • الصيد في الإحرام
  • أحكام الفدية في الحج
  • جزاء الصيد
  • ثقافة الصيد
  • ممارسة الصيد البحري
  • تحريم الصيد للمحرم
  • مقدار الفدية
  • عكس الصيد

مختارات من الشبكة

  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • أحكام القضاء والكفارة والفدية في الصوم(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الوقوف بعرفة وحكم التعريف بالأمصار: أحكام وأسرار(مقالة - ملفات خاصة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب