• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بيان الاجتهاد الفقهي في مجال البيئة

بيان الاجتهاد الفقهي في مجال البيئة
د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 13/10/2013 ميلادي - 8/12/1434 هجري

الزيارات: 9365

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بيان الاجتهاد الفقهي في مجال البيئة


لعله قد اتضح مما أوردناه من تطبيقات أن فقهاء المسلمين قد اهتموا بأمر المحافظة على البيئة اهتمامًا كبيرًا، ترجم ما أمر به القرآن الكريم في نصوص تشريعية تناولت قضايا مُتعدِّدة ذات صلة بالأرض واستغلالها والحيوانات وحمايتها، وغير ذلك من الأمور التي تُحقِّق كل نفع للإنسان، وتمنع عنه كل ضرر، وقد ظهَر ذلك جليًّا فيما صاغوه بشأن نظرية عدم التعسُّف في استعمال الحق، وما ناقَشوه من مسائل فرعية في ضوء هذه النظرية، وخاصة ما تناوله الأحناف والمالكية فيما يتعلق بمُلاك الأراضي واستعمالاتهم لها، المؤدية إلى الإضرار بالآخَرين، وكذلك ما وضعه أبو يوسف من قيود على حقوق الأفراد والسلطات في زراعة الأرض البكر حين تُسفِر عن ضرر بالغ، ومثل ذلك ما وضعه ابن قدامة من قيود على استخراج المياه الجوفية؛ إذ ليس للإنسان الحق في أن يؤثر على بئر جاره تأثيرًا سيئًا عن طريق خفض النِّطاق المائي أو تلويث الطبقة الصخرية المائية[1].

 

ثم تتابع اجتهاد الفقهاء في العصور المختلفة بشأن البيئة، وتحدَّث الفقهاء بتفصيلات دقيقة عن المياه والطهارة بجميع أنواعها؛ شخصية كانت أو بيئية، كما تحدَّثوا عن النباتات والزروع وما يتعلق بها من أحكام تَحميها من القطع والإفساد، وتحدَّثوا عن إحياء الأرض الموات وما يؤدِّي إلى ذلك من حماية للنظام البيئي وتوازُنه، وتناوَلوا أيضًا الكثير من القضايا التي تعالِج مسألة التلوث وآثارها الضارة بالإنسان والمجتمع، ومن ذلك مثلاً: التلوث السمعي الذي عالجَه الفُقهاء كأحد الأضرار التي يجب أن تدفع عن الإنسان؛ حيث يقول أحد الباحثين في ذلك: وقد قسم الفقهاء الضرر الناتج عن الأصوات إلى قسمين: ضرر يجب درؤه، وضرر يُمكن احتماله، ومثال القسم الأول: الأصوات والذبذبات الناتجة عن حركة البوابات؛ إذ إنها تؤثر على سلامة المباني المُجاوِرة لها، يروي ابن الرامي (المتوفي عام 179 هـ) في كتابه "الإعلان بأحكام البنيان" أن مجموعة من الناس أقاموا بوابة لحارتهم، يفتح بابها على حائط جارٍ لهم، فقاضاهم هذا الرجل بدعوى أن فتح الباب وغلقه المستمرَّين قد أضرا به وأقلقا راحته، فتحرى ابن الرامي الأمر ووجد الحائط يتذبذب من جراء فتح الباب وغلقه، فأمر القاضي بهدم البوابة وإزالة بابها.

 

أما القسم الثاني من الضرر، فينتج عن الأصوات التي تُسبِّب الضيق دون الضرر، وقد اختلف الفقهاء في حكمهم عليه، فلم يعتبره الفقهاء الأوائل ضررًا يجب درؤه، فقالوا بعدم إيقاف الغسال والضراب لمجرَّد أن ضوضاء عملهما تقلق الجيران، بل منهم من ذهب إلى عدم جواز منع أحد من ضرب الحديد في منزله وإن كان يفعله ليل نهار، بشرط أن يَعتمِد معاشه على ذلك، أما من لحقهم من الفقهاء فقد كان لهم رأي مُغاير، فاعتبروا الصوت والصدى ضوضاء ومصدرًا للضرر يجب درؤه.

 

فنجد القاضي ابن عبدالرافع في تونس يُعرِب عن تفضيله منع بناء حظائر الحيوانات مُتاخِمة للمباني؛ لما تُسبِّبه حركة الحيوانات الدائمة أثناء الليل والنهار من إزعاج قد يمنع الجيران من النوم[2].

 

وقد تأسَّس الاجتهاد الفِقهي في مجمله - وفي موضوع البيئة بصورة خاصة - على جُملة من القواعد التي احتواها علم أصول الفقه، والذي بيَّن فيه الأصوليون أن أحكام الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد في الحياة وبعد الممات؛ وذلك انطلاقًا مما قرَّرته آيات القرآن الكريم، وبينته سنةُ الرسول الأمين - صلى الله عليه وآله وسلم - ويُمكن أن نشير هنا إلى قضيتين أساسيتين لهما صِلة بموضوع البيئة:

القضية الأولى: بيَّن الأصوليون أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق الضروريات الخمس "حفظ النفس، حفظ النسل، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ الدِّين"، وتحقيق هذه الضروريات يُحدِث أثرًا مهمًّا في خَلقِ بيئة سليمة تُحقِّق الخلافة التي خلق الله الإنسان لأجلها، فمَن اختلَّت عقيدته لا يستطيع كبحَ جماح شهواته في الاستئثار بالموارد الطبيعية، واستغلالها لصالِحه، ومنع الآخَرين من استغلالها، وكذلك سيكون أداةَ إفساد في الأرض؛ لعدم وجود الوازع الديني الذي يوقف سيطرته وأنانيته، ومثل ذلك المحافَظة على النفس التي حرم الله قتلها، وجعَلَه كأنما هو قتل للبشرية كلها؛ فالشريعة الإسلامية تأمر باحترام النفس الإنسانية، وتُكرمها، وتجعَل المحافظة عليها قاعدة أساسية في التشريع الإسلامي، على عكس ما نرى في عالَمِنا المعاصِر من استهانة بالنفس؛ حيث تَقذِف المصانع كل يوم آلاف الأطنان من المواد التي تجلب الكوارث على النفس البشرية في مجالات الزراعة والصناعة وغيرها من المجالات الخدمية المُختلفة، ومثل ما قيل في المحافظة على النفس يقال في المحافظة على النسل الذي بيَّنت نصوصٌ كثيرة أن المحافظةَ على الأجيال القادمة هو محافظة على النوع الإنساني، وأن حق هذه الأجيال في الموارد الطبيعية ثابت لا يحق لأحد العبث به، ولكننا نرى في عالَم اليوم أن الآخَرين الذين افتقدوا الوازع الديني قد اعتدَوا على الأجيال القادمة؛ إما بصبِّ أطنان من القنابل مختلفة الأنواع والأحجام على عدد من بلدان العالم في حروب مدمِّرة سيكون أحد نتائجها وجود أجيال مشوَّهة ومصابة بالعديد من الأمراض الفتاكة، وإما بتدمير الموارد الطبيعية واستنزافها بما يَحرم الأجيالَ القادمة منها، ويجعلها في أزمات لا مخرَج منها.

 

ويَصدُق كل ذلك على حِفظ العقل الذي أمَرت الشريعة الإسلامية بالمُحافظة عليه ليُحقِّق للإنسان السعادة بما ينتجه من منافع لصالِح البشرية حين يُحلِّق في أجواء العِلم والمعرفة بأخلاقيات تُبعِده عن أن يكون أداة فساد وعبَث بمُقدرات البشرية، ولسنا نعدم شواهد لما تُنتجه عقول معاصرة من مخترعات أضرَّت بالجنس البشري؛ لأنها افتقدت التوجيه الديني السليم، وتتكامَل منظومة الضروريات الخمس هذه بالمحافظة على المال الذي جعله الله وسيلة للحياة يَنتقِل بين الأفراد تنقُّل انتفاع بما يجعله مشاعًا بين مختلف الأجيال، ويشمل المالُ كل ما خلق الله من موارد سخَّرها الله للإنسان للانتفاع بها، وقد حدَّدت الشريعة الإسلامية كافَّة الضوابط التي تُمكِّن الإنسان من المحافظة على المال وتسخيرِه لمَصلحة الإنسان.

 

القضية الثانية: أن كثيرًا من الأحكام الفقهية في مجال البيئة خاصة قد أُسِّست على نظرية التعسُّف في استعمال الحق، وقد بُنيت هذه النظرية على قاعدة: ((لا ضرر ولاضرار))، وهي مأخوذة من نص حديث الرسول الأعظم - صلى الله عليه وآله وسلم - والذي قال عنه أبو داود[3]: "إنه أحد خمسة أحاديث يدور عليها الفقه"، ومعنى الحديث: أن تستعمل حقَّك بحيث لا تضر بالآخَرين، وهو ما يُمكن أن يَنعكِس في أحكام كثيرة تتعلَّق بالبيئة، وقد تفرَّعت عن هذه القاعدة قواعد أخرى ذكَرها العلماء، ومنها: الضرر يُزال[4]، فإذا كانت القاعدة الأم احترازية في الوقاية من أي اعتداء على البيئة، فإن هذه من القواعد الإجرائية لإزالة الضرر إذا وقع، ويترتَّب عليها أن مَن تسبَّب بأي نوع من أنواع التلوث لزمه إزالة السبب دفعًا للضرر، فإن لم يتمكَّن من إزالته، لزمه التخفيف منه، كتلوث الهواء بأدخِنَة المَصانع والمعامل، ويزداد الأمر لزومًا إن كانت الأدخنة سامَّةً أو تَصِل بالتلوث إلى حدِّ الحرج، والحل في مثل هذه الحالة هو استخدام الوسائل الكفيلة بعزل الملوثات وفصلها قبل انطلاقها إلى الوسط الهوائي؛ كالمرشحات والمرسبات الكهربائية، ومثل ذلك يقال في عوادم السيارات التي تَنطلِق لتَزيد الجو اختناقًا، فإنه يتعين اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف منها؛ كتحسين الوقود المُستخدَم؛ حيث إن درجة التلوث تختلف باختِلاف الوقود المستعمل؛ فالغاز الطبيعي أقل تلوثًا من الوقود البترولي، والطاقة الكهربائية - وكذلك الشمسية - أقل المصادر تلوثًا[5]، ويَبرز هنا دور الحكومات في تحديد رتبة الضرر الذي يلحق بالبيئة، هل هو من باب الضرر الشديد الذي لا تتحمَّله قدرة البيئة الاستيعابية أو أنه ضرر بسيط يمكن أن يُتحمَّل، وبناءً على ذلك قد قُضي بوقف الأنشطة المسببة للتلوث إذا أدَّت إلى ضرر شديد أو فاحش، وقد يُبقي على هذه الأنشطة إن كان الضرر متحمَّلاً، أو يقضي باتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع التلوث أو التخفيف منه، ومن إزالة الضرر أيضًا تعويض المُتضرِّرين عما أصابَهم من الضرر البيئي والذي قد يكون ضررًا ماديًّا يلحق المُمتلكات، كتضرُّر صاحب مزرعة من مصنع مُجاوِر يَنفُث الغازات السامَّة مما يؤدي إلى إتلاف محاصيله الزراعية أو إفسادها، وقد يكون ضررًا جسيمًا يُصيب الإنسان في جسمه بالأمراض، وقد يكون ضررًا معنويًّا مُتمثِّلاً في حالة الخوف والرعب جراء التعرُّض للتلوث، ومن هنا جاءت مطالبة بعض الدول المتضرِّرة بيئيًّا للدول المسؤولة عن إحداث الضرر بالتعويض عن الخسائر التي تكبَّدَتْها.



[1] ضياء الدين سيدار، نحو نظرية إسلامية عن البيئة، تزكية البطراوي، مجلة المسلم المعاصر، س 15، عدد 59، 1994، (ص: 87) وما بعدها.

[2] م. محمد عبدالقادر الفقهي، مكتبة ابن سينا القاهرة، البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث (رؤية إسلامية)، (ص: 86).

[3] هو أبو داود سليمان بن محمد بن الأشعث بن بشير الأزدي، أحد أئمة الحديث وحفَّاظه، عُرِف عنه الورعُ والعبادة والصلاح، رحل إلى بلاد كثيرة في طلب الحديث النبوي الشريف، وله مصنفات عديدة؛ منها: كتاب السنن، وهو أحد كتب السنَّة الستَّة، ولد سنة 202 هـ، وتوفي بالبصرة سنة 275 هـ، تقريب التهذيب (ص: 321).

[4] انظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقاء، (ص: 179).

[5] ينظر: البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها، (ص: 173 - 174).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الإنسان وفساد البيئة وإصلاحها
  • مفهوم البيئة
  • مكونات البيئة
  • علاقة الإنسان بالبيئة
  • اضمحلال الاجتهاد في بعض العصور
  • الاجتهاد الزائف

مختارات من الشبكة

  • شروط الاجتهاد عند الإمام الشاطبي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يتجزأ الاجتهاد؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • العلم الذي يلزم فيه الاجتهاد بالنسبة للمجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أركان الاجتهاد عند الشاطبي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • يسر الاجتهاد في هذا العصر(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • أقسام الاجتهاد من حيث المجتهد ومن يقوم به(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تقسيم الاجتهاد من حيث الانقطاع وعدمه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عمل المجتهد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نقض الاجتهاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فهم المقاصد ووجوب الاجتهاد في اللغة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب