• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الشروط في البيع

الشروط في البيع
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/9/2013 ميلادي - 13/11/1434 هجري

الزيارات: 240367

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الشروط في البيع


المقصود بالشرط في البيع هنا: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة وهو ضربان:

القسم الأول: وهو صحيح ولازم: وهو ما وافق مقتضى العقد.

وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: شرط يوافق مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن.

 

والثاني: شرط ما كان من مصلحة العقد مثل شرط تأجيل الثمن أو بعضه أو شرط صفة معينة في المبيع، كأن تكون البقرة حلوبًا.

 

وإن لم يوجد الشرط كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((المسلمون على شروطهم)) أحمد.

 

والثالث: شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو للمشتري، كأن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا كحمل ما باعه أو اشتراه إلى موضع معلوم، أو خياطته، أو تفصيله، وكذلك لو باع دابة واشترط أن تحمله إلى موضع معين.

 

ولقد اختلف العلماء في هذا الموضوع:

فلقد ذهب الإمام أحمد والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر إلى جوازه، واستدلوا بما أخرجه البخاري ومسلم: أن جابرًا باع النبي - صلى الله عليه وسلم - جملاً واشترط ظهره إلى المدينة، وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطي واشترط حملها واشتهر ذلك ولم ينكر.

 

وذهب الحنفية والشافعية إلى عدم صحة هذا البيع؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط.

 

القسم الثاني: وهو الشرط الفاسد: وهو ما ينافي مقتضى العقد.

وهو كذلك ثلاثة أنواع:

الأول: ما يبطل العقد من أصله: كأن يشترط على صاحبه عقدًا آخر، مثل قول البائع للمشتري: أبيعك هذا على أن تبيعني كذا أو تقرضني مالاً، ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم - :((ولا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع)) الترمذي وصححه.

 

والثاني: ما يصح معه البيع ويبطل الشرط: وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد: مثل اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع أو لا يهبه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط)) متفق عليه.

 

وقال بعض العلماء بأن البيع كله فاسد.

 

والثالث: وهو ما لا ينعقد معه البيع: مثل أن يقول له: بعتك إن رضي فلان، أو إن جئتني بكذا، وكذلك كل بيع علق على شرط مستقبل.

 

الشرط الجزائي

مقدمة:

هذا أسلوب آخر من أساليب المعاملات الاقتصادية التي راجت في العصر الحديث.

 

والشرط الجزائي أسلوب لضمان أداء العمل في زمان محدد وبالمواصفات المحددة في عصرنا الذي أصبح للزمان فيه ثمن غال كل الغلاء.

 

وأضف إلى ذلك شيوع المادية في أوساط الناس والميل إلى الشراء ولو عن طريق التحايل والإخلاف في المواعيد.

 

من ذلك كله كان ضروريًّا أن يحتل الشرط الجزائي على التأخير في تسليم المشروعات والوفاء بالعقود مكانته الكبيرة في المعاملات الاقتصادية الحديثة.

 

تعريفه:

عَرَّفَه بعضهم بقوله: هو ضمان التعويض عن التعطل والانتظار، وقيل هو: إقرار العقوبة المالية على الذي لا يفي بالتزاماته المنصوص عليها في العقد.

 

حكمه:

مصطلح الشرط الجزائي لم يكن معروفًا بهذا الاسم لدى فقهائنا الأقدمين، وإنما جاء ذكره في صور مسائل فقهية. ولعل أول وجود له في الفقه الإسلامي ما روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيرين أن رجلاً قال لكريِّه (المستأجر منه): "أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم" فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه، وقال أيوب عن ابن سيرين:

أن رجلاً باع طعامًا وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجيء فقال شريح للمشتري: أنت أخلفت، فقضى عليه.

 

وقد ذكر الدكتور السنهوري تعريف الشرط الجزائي وسبب تسميته بقوله:

يحدث كثيرًا أن الدائن والمدين لا يتركان تقدير التعويض إلى القاضي كما هو الأصل؛ بل يعمدان إلى الاتفاق مقدمًا على تقدير هذا التعويض، فيتفقان على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم يقم المدين بالتزامه، وهذا التعويض عن عدم التنفيذ أو على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وهو التعويض عن التأخير: هذا الاتفاق مقدمًا على التعويض يسمى الشرط الجزائي، وسمي بالشرط الجزائي لأنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد الأصلي الذي يستحق التعويض على أساسه.

 

نص فتوى الإدارة العلمية للبحوث والإفتاء بخصوص الشرط الجزائي:

(ملخص قرار الهيئة)

الحمد لله:

بعد مداولة الرأي والمناقشة واستعراض المسائل التي يمكن أن يقاس عليها الشرط الجزائي، ومناقشة توجيه قياسه على تلك المسائل والإيراد عليه وتأمل قوله - تعالى -:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله: ((المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً))، ولقول عمر - رضي الله عنه -: ((مقاطع الحقوق عند الشروط))، والاعتماد على القول الصحيح: من أن الأصل في الشروط الصحة، وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًّا أو قياسًا.

 

واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط في العقود إلى صحيحة وفاسدة، وتقسيم الصحيحة إلى ثلاثة أنواع:

أحدها: شرط يقتضيه العقد: كاشتراط التقابض وحلول الثمن.

 

الثاني: شرط من مصلحة العقد: كاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو الرهن أو الكفيل به، أو صفة في المثمن ككون الأمة بكرًا.

 

الثالث: شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافيًا لمقتضاه كاشتراط البائع سكنى الدار شهرًا.

 

وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع:

أحدها: اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف الثاني عقدًا آخر: كبيع أو إجارة أو نحو ذلك.

الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد: كأن يشترط في المبيع ألا خسارة عليه أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق.

الثالث: الشرط الذي يعلق به العقد كقوله: بعتك إن جاء فلان.

 

وبتطبيق الشرط الجزائي عليها وظهور أنه من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد، إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد له، والاستئناس بما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن سيين أن رجلا قال لكريه: أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: "من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه"، وقال أيوب عن ابن سيرين: أن رجلاً باع طعامًا وقال: إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع، فلم يجيء فقال شريح للمشتري: "أنت أخلفت" فقضى عليه، وفضلاً عن ذلك فهو في مقابلة الإخلال بالالتزام، حيث إن الإخلال به مظنة الضرر وتفويت المنافع، وفي القول بتصحيح الشرط الجزائي سد لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق عباد الله، وسبب من أسباب الحفز على الوفاء بالعهود والعقود تحقيقًا لقوله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة:1].

 

لذلك كله فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول.

 

وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر عملاً بقوله - تعالى -: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْن النَّاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ [النساء: 58]، وقوله سبحانه: ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ على ألاَّ تَعْدِلُوا اعْدلُوا هُوا أقْرَبُ للتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 8]، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ضرر ولا ضرار)) وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم...

 

وبناءً على هذا القرار من لجنة الفتوى بإدارة البحوث العلمية والإفتاء:

فإننا نعتبر الشرط الجزائي صحيحًا ملزمًا في سائر العقود الحديثة ما لم يكن شرطًا مخالفًا للشرع في شيء، وما لم يكن مخالفًا للمنطق والعقل لجسامته، فيقدر الضرر بقدره عن طريق لجنة فنية متخصصة، أما أصل الشرط فيعتبر صحيحًا.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الإقالة
  • خلاصة القول في الخيارات في البيع وشروطه
  • بيع نقع البئر وماء العيون
  • بيع الملامسة والمنابذة
  • حكم البيع من الصبرة
  • الشروط في البيع
  • من أحكام السلم (السلف)
  • آداب وضوابط البيع

مختارات من الشبكة

  • حديث: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الشروط الخاصة بعقد الصرف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرط الذكورة في القضاء من الشروط المختلف فيها(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الشروط المعتبرة فيمن يقبل قوله في هلال رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط صحة البيع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بعض شروط البيع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسائل في البيع بالتقسيط(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب