• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خلاصة القول في البيع وأحكامه

خلاصة القول في البيع وأحكامه
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/9/2013 ميلادي - 28/10/1434 هجري

الزيارات: 66638

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلاصة القول في البيع وأحكامه


تعريف البيع لغة:

مقابلة الشيء بالشيء.

 

وأما اصطلاحًا:

مبادلة المال بالمال تمليكًا وتملكًا.

 

ولابد في البيع أن يقع على ما يُعتبر مالاً شرعًا، وأن يكون على سبيل التأبيد لا التأقيت، وأن يكون على سبيل التملك والتمليك.

 

مشروعية البيع:

ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

 

حكم البيع:

الأصل في البيوع الإباحة.

 

حكمته:

سد حاجة الناس عن تراضٍ بينهم ومن غير حرج.

 

أركان البيع (عند الجمهور):

الركن الأول: الصيغة:

والمقصود بها الإيجاب والقبول.

 

والإيجاب اصطلاحًا هو: ما يصدر ممن يكون منه التمليك.

والقبول اصطلاحًا هو: ما صدر ممن يصير إليه المِلْكُ.

 

وشروط الصيغة ثلاثة:

1- أن يكون القبول موافقًا للإيجاب مطابقًا له في كل جوانبه.

2- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.

3- عدم التعليق على شرط أو التقييد بوقت.

 

مسائل تتعلق بالإيجاب والقبول:

1- بيع المعاطاة:

وليس فيه تصريح بالإيجاب والقبول. وهو صحيح عند الجمهور، متى كان معتادًا (قد تعوده الناس) ومُعَبِّرًا عن إرادة كلا العاقدين.

 

2- لفظ الإيجاب والقبول:

اتفق الفقهاء على صحتهما بصيغة الماضي، وكذا بصيغة الحال بشرط وجود نية المصاحبة، واتفقوا على أنه لا يصح البيع بلفظ المضارع المقترن بسين أو سوف، واختلفوا في صيغة الأمر.

 

الركن الثاني: العاقدان (البائع والمشتري):

ويُشترط في كل واحد منهما ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون بالغًا عاقلاً.

الشرط الثاني: تعدد طرفي البيع.

الشرط الثالث: أن يكون مختارًا مريدًا للتعاقد.

 

وهنا ترد مسألتان:

المسألة الأولى: بيع التلجئة:

ويسمى بيع المضطر أو بيع الأمانة، وهو بيع باطل عند الجمهور خلافًا للشافعية.

 

المسألة الثانية: تصرفات الفضولي:

فهي مُنْعقِدة عند الحنفية والمالكية ولكنها موقوفة على إجازة صاحب الشأن. ويرى الشافعية والحنابلة بطلانها.

 

الركن الثالث: المعقود عليه (مَحَلُّ العقد):

وهو في البيع يشمل: الثمن والمُثْمَن... والمُُثْمَن يسمى أيضًا بالمَبيع.

 

وشروط المبيع ستة كالتالي:

1- أن يكون المبيع موجودًا عند العقد (ويستثنى من ذلك المسلم في عقد السلم والمستصنع في عقد الاستصناع).

2- أن يكون مالاً متقومًا شرعًا.

3- أن يكون مملوكًا بنفسه للعاقد.

4- أن يكون مقدورًا على تسليمه عند العقد.

5- أن يكون معلومًا للعاقديْن.

6- أن يكون منتفَعًا به شرعًا وعُرْفًا.

 

وأما شرطا الثمن فهما:

1- تعيينه في العقد.

2- كونه معلومًا للعاقدين.

 

ملحوظة: الثمن والقيمة مختلفان في المعنى. فالثمن: هو المذكور في العقد، أما القيمة: فتعتمد على تقدير المُقَدِّرِين من أولي الخبرة.

 

شروط صحة البيع:

فشروطه العامة هي التي يجب أن تتحقق في جميع أنواعه، وهي ستة شروط:

1- انتفاء الجَهَالة (والجهالة على أربعة أنواع).

2- انتفاء الإكراه.

3- عدم التوقيت في عقد البيع.

4- عدم الغرر.

5- عدم الضرر.

6- عدم وجود شرط مُفْسد لعقد البيع يتنافى مع أصله.

 

البيوع المنهي عنها:

1- قسم الجمهور العقود إلى: صحيحة وغير صحيحة، في حين قسَّم الأحناف العقود غير الصحيحة إلى باطلة وفاسدة.

 

والبيع الباطل - عند الأحناف - هو: ما اختل ركنه أو محله.

 

والبيع الفاسد هو: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه.

 

2- البيوع الباطلة: ما يلي:

• بيع المعدوم، كبيع الحمل.

• بيع المعجوز عن تسليمه. كبيع المغصوب.

• البيوع التي فيها معنى المقامرة والغرر، ويدخل في ذلك: بيوع الحَصَاة والملامَسَة والمنابَذَة والمُزَابَنَة والمُحَاقلة.

 

وقد استثنت السنة المطهرة من ذلك: بيع العرايا (بشروط).

وهو: بيع الرُّطب على النخل بثمر على الأرض كَيْلاً، ويُشتَرط أن يكون القبض في المجلس فيما دون خمسة أوسق.

 

ملاحظة مهمة:

يُسْتثنى من بيع الغرر أمران:

ويستثنى من الغرر ما يدخل في المبيع تبعًا وما يتسامح الناس فيه عادة.

• بيع الديْن بالديْن مؤجَّلاً: وهذا البيع ممنوع بالإجماع.

• بيع النجس والمُتَنَجِّس: كبيع الخنزير والميتة.

• بيع الماء: وذلك ما لم يحرز، فإن أحرز جاز.

 

البيوع الفاسدة:

• بيع المجهول: سواء كانت الجهالة في الثمن أو المُثْمَن (إذا كانت جاهلة فاحشة) فالبيع فاسد عند الحنفية باطل عند الجمهور.

 

• البيع المعلق على شرط لا علاقة له بالبيع: وهو بيع فاسد عند الأحناف باطل عند الجمهور.

 

• بيع العيْن الغائبة المملوكة للبائع الموجودة في الواقع ولكنها غير مَرْئيَّة، فجَوَّز ذلك الأحناف بغير وصف، ولكن أثبتوا للمشتري الخيار بعد الرؤية، وقال الجمهور ببطلان هذا البيع بغير وصف، وبدون التوصيف يكون البيع باطلاً.

 

• بيع الأعمى وشراؤه، وهو صحيح عند الجمهور خلافًا للشافعية.

 

• البيع بثمن محرَّم: فهو باطل عند الجمهور، فاسد عند الأحناف.

 

• اتخاذ عقد البيع وسيلة لتحقيق غرض غير مباح شرعًا: كما يحدث في بيع العينَة، وصورتها: أن يبيع شيئًا نسيئة (أي بثمن مؤجَّل) ثم يشتري هذا الشيء نقدًا (أي بثمن مُعَجَّل). ففي هذه الحالة إذا قام الدليل على سوء القَصْد من وراء ذلك، فالعقد باطل عند المالكية والحنابلة، وفاسد عند الأحناف إن خلا من توسُّط طرف ثالث. ووكل الشافعية أمر السرائر إلى الله - تعالى - يعاقب عليها.

 

• بيع العنب لمن يعصره خمرًا: ومثله كل بيع لمن يستعمله في حرام. فهذا بيع باطل عند المالكية والحنابلة، وصحيح في الظاهر مع الكراهة عند أبي حنيفة والشافعي لعدم تحققنا من عمله المحرَّم... والراجح القول الأول.

 

• البَيْعتان في بيعة (أو الشرطان في بيع واحد): كأن يقول: "بعتُك منـزلي على أن تبيعني سيارتك". فهذا فاسد عند الأحناف، باطل عند الشافعية والحنابلة، صحيح عند مالك ويكون من باب الخيار.

 

• بيع النَّجْش: وهو أن يزيد في السلعة - وإنما لا يريد شراءها - ليغر غيره.

 

• بيع المُصَرَّاة: وهي الناقة يترك لبنها في ضرعها ليَغُرَّ المشتري، وحكم الشراء إذا وقع أنه صحيح مع الحرمة، وللمشتري الخيار.

 

• بيع الحاضر للبادي: وهو أن يكون الحاضر سمسارًا يبيع للبادي.

 

• تلَقِّي الركبان: ليوهِمَهم بأن أسعار بضاعتهم كاسدة فيشتريها منهم بأقل من ثمنها.. ففي هذه الحالة إذا عرف أصحاب البضائع الأسعار إذا نزلوا السوق فلهم الخيار.

 

آداب البيع:

1- السماحة في البيع والشراء.

2- الصدق في المعاملة.

3- عدم الحلف ولو كان صادقًا.

4- الإكثار من الصدقات.

5- الكتابة والإشهاد، فهما مُسْتحبَّان.

 

5- بيع العربون:

اختلف العلماء في حكمه فالجمهور على أنه بيع باطل، والأحناف على أنه بيع فاسد، ولكن أحمد لا يرى به بأسًا، وهذا هو الراجح لعدم صحة الأحاديث الواردة في شأنه عند الفريقين فيبقى على أصل الحِلِّ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بعض شروط البيع
  • البيع بأقل من سعر السوق
  • البيع بالتصريف
  • البيع والبيوع المنهي عنها .. أهمية وأهداف مدراسته
  • البيع
  • البيع الفاسد
  • الإقالة
  • البيع وأحكامه
  • بيع الملامسة والمنابذة
  • بيع لحم كل جنس من الحيوانات بلحم جنس آخر

مختارات من الشبكة

  • تعريف البيع بالتقسيط وحكمه وأدلة الجمهور على جوازه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في البيع بالتقسيط والمرابحة والربا بأقسامه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في الخيارات في البيع وشروطه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع بالثمن المؤجل مع الزيادة على أصل الثمن (البيع بالتقسيط) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكم التلفظ في البيع وبيع المعاطاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة القول في القرض وبيع الأصول والثمار والزروع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسائل في البيع بالتقسيط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الوفاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم بيع الوفاء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 


تعليقات الزوار
1- المشاركة العلمية في الفقة وأصوله
ابوعبد الله ضياء المدني - الهند 08-09-2013 08:07 AM

سلام الله على كل من المشاركين في هذه الشبكة العلمية والقراء أريد نوعا من المشاركة العلمية في هذا الموضوع القيم فأقول:
لو زيد في تعريف "البيع" "مع التراضي" متبركا باستعمال كلمة من القرآن "عن تراض منكم " لكان أفضل
هذا ما عندي والله أعلم يالصواب .

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب