• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الخلع في الإسلام

الخلع في الإسلام
د. سامية عطية نبيوة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/8/2013 ميلادي - 19/10/1434 هجري

الزيارات: 547284

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخلع في الإسلام


أعطَت الشريعة الإسلامية للرجل حقَّ الطلاق، وفي مُقابل ذلك فإنها جعَلت الخُلع حقًّا للمرأة، وهو الافتداء إذا ما كرهت المرأة زوجَها وخافت ألا تُوفِّيه حقه، وفي هذا المقام قال الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].

 

والمراد هنا: إن ظن واحد منهما بنفسه ألا يُقيم حق النكاح لصاحبه حسبما يجب عليه لكراهية يَعتقِدها، فلا حرج على المرأة أن تفتدي نفسها، ولا على الزوج أن يأخذ الفِداء.

 

وتُعتبر حبيبة بنت سَهل الأنصاري زوجة ثابت بن قيس بن شماس، أولَ حالة خُلْع في الإسلام، بل إن هذه الآية الكريمة السابقة نزلَت في هذا الشأن؛ ففي صحيح البخاري عن عِكرمة عن ابن عباس، أن امرأة ثابت بن قيس قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا رسول الله، زوجي ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلُق ولا دِين، ولكن أكره الكفْر في الإسلام - أي: أكره عدم الوفاء بحقِّه لبغضي له - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أتردِّين عليه حديقته))، وهي المهر الذي أمهَرَها، فقالت: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثابت: ((اقبل الحديقة، وطلِّقها تطليقة)).

 

والخُلع مدلول شرعي يعني إزالة ملك النِّكاح؛ أي: الطلاق، سواء كان من الزوجة أو مِن وليِّها أو ممَّن يَنوب عنها، ومعناه أن تُخالع المرأة زوجها وتُطلَّق منه في مقابل عِوَض تدفعه لتفتدي نفسها به، وقد يكون هذا العِوَض في شكل نقدي أو عيني.

 

ويتفق الفقهاء حول تعريف الخُلع:

حيث عرفته الظاهرية بأنه الافتداء إذا كرهت المرأة زوجَها فخافت ألا تُوفِّيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفِّيها حقها، فلها أن تفتدي منه ويُطلِّقها إن رضي هو.

 

وقد عرَّفته الحنابلة بأنه: فراق الزوج لزوجته بعِوَض يأخذه منها أو ممَّن ينوب عنها.

 

وقد عرفته الشافعية بأنه: فُرقة بين الزوجين بعِوَض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ من ألفاظ الطلاق.

 

وقد عُرِّف الخلع أيضًا بأنه فراق الرجل زوجتَه نظير مقابل يَحصُل عليه.

 

فلقد جعل الإسلام للمرأة مخرجًا إن أريد بها الضرر، وهي لا تقبل هذا الضرر، فيأتي الحق ويُشرِّع ويقول: "ما داما قد خافا ألا يُقيما حدود الله"، فللمرأة أن تفتدي نفسها بشيء من المال، شريطة ألا يزيد عن المَهر.

 

الدليل على الخُلع من القرآن الكريم:

الدليل على الخُلع من القرآن الكريم قول الله - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: 229].

 

الخُلع من خلال القانون:

أما الخلع من خلال القانون، ففي جميع الأحوال طلاقٌ بائنٌ، ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

 

وينظر إلى الخلع من الناحية الشرعية على أنه عقد ينعقد بإيجاب وقَبول، ولكن الاعتبار فيه يَختلف بالنسبة لكل من الرجل والمرأة، فهو من جانب الرجل يُعتبَر تعليقًا للطلاق على قبول المال، ومن جانب المرأة يعتبر فدية ومُفاوَضة.

 

ومن هنا فإن الخلعَ يعتبر طلاقًا، لكنه مُيِّز عن غيره في أنه طلاق نظير مال تُقدِّمه الزوجة لزوجها، وقد أباحت الشريعة الإسلامية للمرأة أن تقدم مالاً تَفتدي به نفسها، وأباحت للرجل قبوله في نظير الطلاق، عندما يَخافان ألا يقوما بحق الزوجية، وألا تَكون بينهما عشرة زوجية يرتضيها الدين الإسلامي.

 

حكم الخُلع:

هو نفس حكم الطلاق، فهو مُباح ولكنه مَبغوض، وقد نهى الشارع عنه إذا كان لغير سبب غير رغبة الزوجة في فراق هذا وتزوَّج ذاك، وهو ما يُعرف بالتذوق؛ ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أيما امرأة اختلعت من زوجها بغير نشوز، فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، المُختلعات هنَّ المنافقات))، والدليل على جوازه من الكتاب قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229].

 

فحظر على الزوج بهذه الآية أن يأخذ شيئًا مما أعطاها إلا على الشريطة المذكورة.

 

وهذا الخوف من ترك إقامة حدود الله على وجهَين:

1- إما أن يكون أحدهما سيئ الخلُق أو هما جميعًا، فيفضي بهما ذلك إلى عدم إقامة حدود الله فيما ألزم كل واحد منهما من حقوق النكاح في قوله - تعالى -: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228].

 

2- وإما أن يكون أحدهما مُبغضًا للآخَر، فيَصعُب عليه حسن العشرة والمُجامَلة، فيؤديه ذلك إلى مخالفة أمر الله فيما ألزم كل واحد منهما من حقوق النكاح التي تلزمه، فإذا وقع أحدُ هذَين وأشفقا من ترك إقامة حدود الله التي حدَّها لهما، حلُّ الخلع.

 

الحكمة من مشروعية الخُلع:

لما جعَل الله - سبحانه وتعالى - الطلاق في يدِ الرجل، يستطيع أن يلجأ إليه كعلاج أخير يتخلَّص به من زواج رأى أنه لم يؤدِّ الغرضَ المقصود منه، فإنه في نفس الوقت أعطى المرأة هذا الحق في أن تتخلَّص من زواجها إذا رأت أنه لم يؤدِّ الغرض المقصود منه، وذلك بالخُلع؛ لتكون الحياة الزوجية فيه قائمة على الحرية في بدئها، وعلى الحرية في استمرارها كذلك؛ فإنه من غير المعقول، بل ولا من العدل أن تشعر امرأة بالنفور الحقيقي من زوجها لأي سبب من الأسباب الخلقية، ثم تُرغَم على المعيشة معه؛ لأن حياة زوجية بهذا الشكل لا خير فيها، سواء للزوجين أو للمُجتمع؛ لأن الزوجة أذا أحسَّت بأنَّ زوجها مفروض عليها إلى الأبد مع كراهيتها له ونُفورها منه، فإنها قد تَقتله أو تَقتُل نفسها، أو تخرج عن دينها، أو تزلُّ إلى طريق الغَواية والانحِراف.

 

المراجع:

• أبو محمد علي بن أحمد سعيد بن حزم: المحلى، الجزء العاشر، القاهرة، دار التراث، ب ت.

 

• أحمد يوسف: أحكام الزواج والفرقة دراسة فقهية مؤصلة، القاهرة، مكتبة الزهراء، 1984.

 

• أنور العربي: التعليق على قانون الأحوال الشخصية الجديد، القاهرة، المطبوعات القانونية، 2001.

 

• رفيقة سليم حمودة: المرأة المصرية مُشكِلات الحاضر وتحديات المستقبل، القاهرة، دار الأمين، 1997.

 

• سامح سيد محمد: الخلع بين المذاهب الفقهية الأربعة والقانون المصري، دراسة تحليلية لأحكام المحاكم المصرية، القاهرة، دار أبو المجد للنشر، 2002.

 

• سامية عطية نبيوة: تَصوُّر مقترح للممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية لمواجهة المشكلات التي يعاني منها أطفال أُسَر الخُلع والطلاق، رسالة ماجستير غير منشورة بكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2012م.

 

• عبد الفتاح أبو العينين: أحكام الأسرة في ضوء المذاهب الفقهية، القاهرة، الفجالة، 1985.

 

• الإسلام والأسرة: دراسة مُقارنة في ضوء المذاهب الفقهية وقوانين الأحوال الشخصية، القاهرة، الفجالة، 1995.

 

• محمد بن علي بن محمد الشوكاني: نَيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، الجزء الخامس، ط 1، القاهرة، دار الحديث، 2000.

 

• محمد متولي الشعراوي: الزواج والطلاق، القاهرة، دار الندوة، 1991.

 

• يوسف أحمد نصار: أسباب التطليق في الشريعة الإسلامية وآثاره على ضوء قانون الأحوال الشخصية، القاهرة، الفجالة، 1995م.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • وأردت الخلع من زوجي!
  • الوليمة والقسم والخلع
  • الخلع كما شرعه الإسلام
  • الخلع وما يتعلق به في الفقه الإسلامي
  • مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (1)
  • الحكمة من تشريع الخلع
  • الحالات التي يجوز فيها الخلع
  • مقدار العوض المخالع عليه
  • في الخلع بالمعاطاة
  • مشروعية أخذ العوض على الخلع
  • خلع السكران
  • خلع المريض مرض الموت
  • جواز الوكالة في الخلع
  • كون الزوجة محلا للخلع
  • من تصح وكالته في الخلع
  • خلع الأجنبي
  • دور القاضي في إكراه الزوج على الخلع
  • ندب الحكمين في الخلع
  • خلع الولي عن الزوجة
  • بيان عدة المختلعة
  • هل يلحق المختلعة طلاق وظهار وإيلاء؟
  • حكم الزيادة في الخلع
  • الخلع بلفظ الطلاق
  • خلع المرأة من زوجها
  • الخلع (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • هل الخلع طلاق أم فسخ؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • نقاط مهمة في أحكام الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشروعية الخلع والحكمة من تشريعه (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإشهاد على وقوع الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلع والتخبيب(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • من فقه الأسرة (الخلع)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما يجوز أن تفتدي به المرأة من زوجها في الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نوع فرقة الخلع.. «طلاق، أو فسخ»(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلع بين الحقيقة والمفاهيم غير الدقيقة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
3- أخطاء تطبيق الخلع
إسلام 28-11-2016 03:32 AM

قوله صلى الله عليه وسلم كما بالحديث : اقبل الحديقة ... الخ يفيد وجوب قبول الزوج للخلع فقبول الحديقة لا يكون إلا بقبول الخلع
والقبول لا يكون بالإكراه ولكن بالرضا
وكأن المقصود : حلا لهذا المشكل اقبل الحديقة ثم طلقها, يعني إن أراد , فهذا ليس أمرا واجبا منه صلى الله عليه وسلم للزوج ولكنه اقتراح أو ندب
والدليل على ذلك قوله اقبل الحديقة فالقبول لا يكون بالأمر , وبالتالي فلا دليل للفقهاء الذين زعموا أنه يجوز للقاضي أو للسلطان التطليق بدون موافقة الزوج في حالة الخلع
لا سيما أن ركن الموافقة على أخذ الحديقة أو ما تفتدي به نفسها لن يتم إلا بقبول الزوج للخلع أصلا فيسقط ركنا أساسيا برفض الزوج وبالتالي لا يصح الخلع في حالة رفضه

2- الخلع
سمير - الجزائر 06-09-2016 08:02 AM

هل يجوز للمرأة أن تطلق نفسها

1- الخلع
إبراهيم مجدي - مصر 25-02-2016 12:42 PM

عندما تتطلب الزوجة الخلع من زوجها . هل يحق للزوج استرداد المجوهرات المقدمة للزوجة وأن كانت مقدمة كهدية مع العلم أن الزوج لم يقوم بدف مهر للزوجة في بداية الزواج . أرجو المساعدة ..

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب