• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

نحو رؤية أصولية للواقع الدعوي المعاصر (2)

د. فارس العزاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/5/2009 ميلادي - 25/5/1430 هجري

الزيارات: 17199

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نحو رؤية أصولية للواقع الدعوي المعاصر (2)

المبحث الثاني
ارتباط الدعوة بالمصلحة الشرعية

الأصل الذي يمثل منطلقًا لارتباط الدعوة بالمصلحة الشرعية هي أن الشريعة إنما وضعت كما يقول الشاطبي: "لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا "[1].


وكما يقول ابن القيم: "الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل"[2].


وبحكم كون الدعوة من جنس أحكام الشريعة كما أسلفنا لذلك هي مرتبطة بتحقيق مصالح العباد جلبًا لها ودرءًا للمفاسد عنهم.وحري بنا ونحن في سياق تأصيل للمفاهيم أن نؤصل لمفهوم المصلحة؛ لنقف على حقيقة الارتباط بينه وبين مفهوم الدعوة.


مفهوم المصلحة: يدور لفظ المصلحة حول إقامة الشيء بعد فساده، والإحسان، وتعهد الشيء، والسلم، والكثرة[3]، ولو نظرنا إلى هذه المعاني التي دل عليها لفظ المصلحة نظرة فاحصة لوجدنا أن الجامع لها هو النفع.


وأما في الاصطلاح فقد حاول الكثير من العلماء تعريف المصلحة تعريفًا جامعًا مانعًا، ومن أبرزهم الغزالي - رحمه الله - إذ عرفها بقوله: "أما المصلحة فهي عبارة - في الأصل - عن جلب منفعة أو دفع مضرة.ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم.فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة "[4].


وعرفها ابن قدامة بمثل تعريف الغزالي بقوله: "المصلحة هي جلب المنفعة أو دفع المضرة"[5].


وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها: "أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة"[6].


وهذه المنفعة التي قصد الشارع جلبها إما أن تكون نفس مقصود الشارع أو ما كان سببًا مؤديًا إليه، ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يخل بها، أو ما كان سببًا مؤديًا إلى دفع ذلك[7].


وقد عاب بعض الباحثين على تعريف الغزالي قصره المصلحة على حفظ المقاصد الضرورية[8] مع أن وسائل مقصود الشارع ليست مقصورة عليها، بل هناك وسائل مؤدية للمقصود غير الضروري[9]، قاصدًا الحاجي والتحسيني، ويظهر للباحث أن هذا النقد لا يسلم؛ وسبب ذلك أن حفظ الضروري يستلزم حفظ الحاجي[10] والتحسيني[11] كما هو معلوم من قواعد المقاصد[12].


وقد عرف المصلحة بعضُ المعاصرين تعريفًا جيدًا يشمل الضروري وغيره بقوله: "المصلحة هي الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه جلب منفعة أو درء مفسدة عنهم"[13].


وعرَّفها الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي بقوله: "والمصلحة فيما اصطلح عليه علماء الشريعة الإسلامية يمكن أن تعرف بما يلي (المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم، طبق ترتيب معين فيما بينها)"[14].


أقسام المصالح بحسب الاعتبار وعدمه[15]:

المصالح من حيث شهادة الشرع لها بالاعتبار[16] أو الإلغاء أو السكوت عن الاعتبار والإلغاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: المصلحة المعتبرة:

وهي المصلحة التي اعتبرها الشارع وجاءت الأدلة بطلبها من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس، ورتب عليها أحكامًا لتحقيقها ومراعاتها من أجل المحافظة على مقصود الشرع في جلب المصالح أو دفع المفاسد والمضار، وهذا القسم حجة لا إشكال في صحته، ويرجع حاصله إلى القياس وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو الإجماع.


ومثالها[17]: حفظ العقل، فإنه مصلحة اعتبرها الشارع، فرتب عليها تحريم الخمر حفظًا لها، فيقاس على الخمر في التحريم كل ما أسكر من مشروب أو مأكول، حفظًا لهذه المصلحة.وكذلك حفظ النفس، فإنه مصلحة اعتبرها الشارع، فرتب عليها وجوب القصاص في القتل بالمحدد، وجعل لانضباط ذلك أوصافًا، وهو أن يكون القتل عمدًا عدوانًا، فيقاس على القتل بالمحدد في وجوب القصاص، القتل بالمثقل، بجامع القتل العمد العدوان، حفظًا لمصلحة حفظ النفس.


الثاني: المصلحة الملغاة:

وهي المصلحة التي ألغاها الشارع فلم يعتبرها، وإن رآها العبد مصلحة في نظره، لأنها مصالح من حيث الظاهر، وتخفي وراءها أضرارًا ومفاسد ومخاطر دينية واجتماعية وغيرها، وهذا القسم ليس بحجة؛ بل إن هذا النوع من المصلحة مما اتفق على إبطاله وامتناع التمسك به؛ إذ المصلحة لا تقتضي الحكم بنفسها على وجه يستقل العقل باعتبارها مصلحة مجردة عن عرضها على الشرع ليشهد لها أو يردها.


فإذا كان الشرع يشهد بإلغائها فلا شك في إبطالها؛ لأن في اعتبارها مخالفة لنصوص الشرع بالمصلحة، وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها.


ومثالها: ما حكاه الشاطبي عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على بعض السلاطين فسأله عن الوقاع في نهار رمضان، فقال: عليك صيام شهرين متتابعين.


فلما خرج راجعه الفقهاء وقالوا له: القادر على إعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى الصوم، والصوم وظيفة المعسرين، وهذا الملك يملك عبيدًا غير محصورين؟


فقال لهم: لو قلت له: عليك إعتاق رقبة لاستحقر ذلك وأعتق عبيدًا مرارًا، فلا يزجره إعتاقُ الرقبة ويزجره صوم شهرين متتابعين.


فهذا المعنى مناسب؛ لأن  الكفارة، مقصود الشارع منها: الزجر، والملك لا يزجره الإعتاق ويزجره الصيام.


وهذه الفُتيا باطلة؛ لأن العلماء بين قائلَيْن: قائلٌ بالتخيير، وقائلٌ بالترتيب، فيُقدَّم العتق على الصيام، فتقديم الصيام بالنسبة إلى الغنيِّ لا قائل به[18].


ومثالها أيضًا: الربا فإن فيه مصلحة ظاهرية آنية للمقرض بالفائدة وللمستقرض بالاستفادة من المال، ومثل قتل المريض اليائس من الشفاء، وشرب المسكرات للنشوة، أو المخدرات للتأمل الخيالي والهرب من الواقع، ففي كل منها مصلحة، ولكنها تنطوي على الشر والفساد، وتخفي في طياتها الضرر والخراب، فنص الشارع على إلغاء المصلحة فيها وعدم اعتبارها[19].


ومثالها أيضًا: ما يظن البعض من أن المصلحة تقضي بمساواة الأنثى للذكر في الميراث، إذا كانا أخوين شقيقين، فهذه مصلحة متوهمة ألغى الشارع اعتبارها بما شرعه من أن للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾[20]، ولا خلاف بين الفقهاء أن المصالح الملغاة لا يصح بناء الأحكام عليها[21].


الثالث: المصلحة المرسلة:

وهي المصلحة المسكوت عنها؛ حيث لم يشهد لها الشارع بالاعتبار ولا بالإلغاء.


وقد وردت فيها عدة تعريفات عند العلماء:

فعرفها الغزالي بقوله: "ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين"[22].


وعرفها الشاطبي بقوله: "ما سكتت عنه الشواهد الخاصة، فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه"[23].


وعرفها الشنقيطي بقوله: "أن لا يشهد الشرع لاعتبار تلك المصلحة بدليل خاص ولا لإلغائها بدليل خاص"[24].


وهي تعريفات عند التحقيق نجدها متقاربة ومتفقة من حيث المعنى.


والصحيح الذي عليه جماهير العلماء: أن المصلحة المرسلة حجة معتبرة، وهي في حقيقتها مندرجة ضمن مقاصد الشريعة، وهي وإن لم ينص على اعتبارها دليل خاص، إلا أن الاستقراء التام لنصوص الشرع يدل على قيام الشريعة كلها على جلب المصالح واعتبارها، ودرء المفاسد وإلغائها أو تخفيفها.


وقد قرَّر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشريعة: "جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما"[25].


ويُعضِّد هذا فعل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث جروا على رعاية المصالح وبناء الأحكام عليها، قال الشنقيطي: "فالحاصل أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها، ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية.وأن جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة، وإن زعموا التباعد منها.ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم صحة ذلك"[26].


وقد أبرز العلماءُ الأمثلة التي تدل على مشروعية الأخذ بهذا النوع من المصالح، ومنها: جمع صحف القرآن في مصحف واحد وجمع المسلمين عليه، وتضمين الصناع، وقتل الجماعة بالواحد، وتعريف الإبل الضالة، ومنع صرف الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وحد شارب الخمر ثمانين، وغير ذلك.


ولو تأملنا المصالح الدعوية ونحن في سياق ربطها بالمصلحة الشرعية، فإننا نجد أن المصلحة الدعوية لها تعلق بأنواع المصالح الثلاثة، لذلك يسري عليها الحكم الذي يسري على تلكم المصالح من حيث الاعتبار وعدمه، والمصلحة الدعوية المرتبطة بالمصلحة المعتبرة التي شهد لها الشارع بالاعتبار لا إشكال فيها من حيث اعتبارها فإنها مجمع عليها؛ كونها منصوصًا عليها أو مستندة على القياس المعتبر الذي يكون اقتباس الحكم فيه من معقول النص أو الإجماع.


أما بالنسبة للمصلحة الدعوية ذات الارتباط بالمصالح المرسلة فالواقع أن المصالح الدعوية ألصق بالمصالح المرسلة منها بغيرها.


ووجه هذا التقرير: أن تلكم المصالح تحتاج إلى استحداث الوسائل المعينة على تبليغ الدعوة ونشرها طالما أنها تصب في المصلحة المقصودة، واعتبار مثل هذه المصالح الدعوية يؤكد مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان.


ولذلك يقول الآمدي في إحكامه: "لو لم تكن المصلحة المرسلة حجة أفضى ذلك أيضًا إلى خلو الوقائع عن الأحكام الشرعية لعدم وجود النص أو الإجماع أو القياس فيها"[27].


وبناء على ذلك نعرف أن المصلحة الدعوية إذا لم يشهد لها الشارع باعتبار أو بإلغاء فهي من قبيل المصلحة المرسلة شرعًا، واعتبارها حجة أمر مقرر عند العلماء، وذلك لقيام الشريعة كلها على جلب المصالح ودرء المفاسد، فما يراه الدعاة من أمور الدعوة وقضاياها فيه مصلحة كان حكمه الاعتبار، وما رأوا فيه مفسدة كان حكمه الإلغاء والرد.


وهذه الحكم يحتاج إلى الوقوف على ضوابط هذا النوع المصالح خشية تلبُّسه بالأهواء، ومداخل النفس الأمارة بالسوء، لذلك نظر الدعاة في هذه المصالح لا بُدَّ أن يكون نظرًا شرعيًا، وهذا مرجعُهُ نوعيةُ الداعية، فإن كان من المجتهدين استندَ على اجتهاده في انضباطِ المصلحة بالشرع وقواعده، وإن كان من غيرهم استعان بالعلماء في معرفة المصلحة المعتبرة من غيرها من خلال ضوابطها الشرعية.


ضوابط المصلحة الدعوية:

يكتسب الحديث عن ضوابط المصلحة الدعوية والقيود الواجب استحضارها في مراعاتها واعتبارها أهمية بالغة كون الضوابط في منزلة المصلحة من حيث الأهمية؛ إذ يشكل افتقار المصلحة إلى ضوابطها وشروطها في حكم انعدامها واختلالها واضطرابها، وهو يؤدي إلى عكس المقصود ونقيض المراد، فالمصلحة تتلازم مع ضابطها وشرطها فتوجد بوجوده، وتنتفي بانتفائه، فهما يدوران معًا من حيث البقاء والانتهاء[28].


ولذلك كان لزامًا بيان تلكم الضوابط، وتحديدها وتعيينها؛ لتكون إطارًا محدَّدًا للمصلحة الدعوية:

أولاً: اندراجها في مقاصد الشريعة:

ومقاصد الشريعة المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.


فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضًا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها[29].


أو هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية، والمترتبة عليها، سواء أكانت تلك المعاني حكمًا جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية، وهي تتجمَّع ضمن هدف واحد، هو: تقرير عبودية الله ومصلحة الإنسان في الدارين[30].


ومعنى أن تكون مندرجة في مقاصد الشرع: أن تكون حافظة ومحققة لمقاصد الشارع الخمسة وهي: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول أو بعضها فهو مفسدة[31].


والأدلة على هذا الضابط متعددة متوافرة، من ذلك: قوله - تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾[32]، وقوله: ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴾[33]، وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾[34]، وقوله: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾[35].


ثانيًا: عدم معارضتها لنصوص الوحي:

ومقتضى ذلك: ألا تكون المصلحة المُتوخَّاة مصلحة موهومة، كأن تعارض نصًّا قاطعًا، أو ظاهرًا جليًّا أو غير جليٍّ، أما إذا كان النص قطعي الدلالة، فلا وجه لمعارضة المصلحة له؛ لأنها تكون عند ذلك مظنونة محتملة.


ومعلوم مما هو ثابت في أصول الاستدلال والتعارض والترجيح أن الاجتهاد في الترجيح إنما هو فرع لصحة التعارض بين دليلين، والدليل الظني لا يعارض القطعي بحال[36].


وأما إذا كان الدليل ظنيًا دالاًّ على أكثر من معنى، فإن المتعين في الترجيح إنما يكون بتعيين إحدى دلالاته إذا كانت مناسبة لمقصود الخطاب، وهنا لا تكون المصلحة معارضة للنص إذا كان مدخل في ترجيح إحدى دلالات النص، وإنما المعارضة للنص الظني تكمن في جعل المصلحة معارضة لكل دلالات النص الظني، وعند ذلك تصبح معارضة المصلحة للنص الظني بهذه الصورة كمعارضتها للنص القطعي[37].


وقد تضافرت لهذا الضابط جملة من الأدلة الشرعية الصريحة والظاهرة، منها: قوله - تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾[38]، وقوله: ﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾[39].


ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام: ((إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكم، فتمسَّكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدًا))[40].


ثالثًا: عدم معارضتها للإجماع:

الإجماع يعتبر حجة شرعية في إثبات الأحكام، وهو دليل يلي النصوص في القوة والاحتجاج؛ لأنه يستند إلى دليل شرعي وإن لم يصلنا هذا الدليل، وإنما وصلنا الحكم المستنبط منه، لذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل بها[41].


قال الخطيب البغدادي: "إجماعُ أهل الاجتهاد في كل عصر، حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام، مقطوع على مغيبه، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ "[42].


وهذا ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم المعتبرين، والإجماع إما أن يكون قطعيًا، وإما أن يكون ظنيًا، فالقطعي كالإجماع على العبادات والمقدرات، وعلى نحو تحريم الجدة كالأم، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وتحريم شحم الخنزير، وتوريث الجدة للأب مع الجدة للام وغيرها.


فهذا النوع من الإجماع لا يتغير بالمصلحة حتى وإن ظهرت مشروعيتها، فالمصلحة المعارضة للإجماع القطعي ليست مصلحة معتبرة، ولا يمكن وصفها بأنها قطعية؛ لأن هذا التوصيف يفضي بنا إلى التعارض بين القطعيات وهذا محال، فلا يعدو الأمر كونه دعوى القطع لمصلحة موهومة.


أما الإجماع الظني الذي يكون مقتضاه أحكامًا متغيرة بتغير الزمان والمكان والحال، فهذا يمكن أن تتغير صورته بموجب المصلحة الحادثة؛ كونه في أصله قائمًا على مصلحة ظرفية ناسبت إنشائه، أما مع تغيرها فلا وجه لثباته، والواقع أن التعارض هنا بين الإجماع المبني على المصلحة الظرفية وبين المصلحة الحادثة هو في حقيقته تعارض بين مصلحتين، فينظر عند ذلك أيهما أرجح[43].


رابعًا: عدم معارضتها للقياس:

القياس: هو مراعاة مصلحة في فرع، بناءً على مساواته لأصل في علة حكمه المنصوص عليه، فالقياس إذًا فيه مراعاة لمطلق المصلحة، ويزيد عليها ذكر العلة التي بنى عليها الحكم وتمت تعديتها إلى الفرع[44].


والعلة حتى تكون صحيحة يمكن الاستناد عليها في تعدية الحكم وتسوية الفرع بالأصل في حكمه، لا بد أن تكون مناسبة للحكم، والمناسبة يقصد بها أن يكون الحكم مقترنًا بوصف مناسب لبناء الحكم عليه، فيجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم؛ لاشتمال هذا الوصف على علة مصلحة معتبرة[45].


والمناسب تختلف درجاته ومراتبه باختلاف اعتباره أو إلغائه شرعًا، إذ هناك وصف اعتبره الشارع، ووصف ألغاه، ووصف لم يعتبره ولم يلغه، وفي الحالة التي يكون فيها الوصف معتبرًا عند الشارع، فإن التعبير عنه يكون متعدد الوجوه، فتارة يكون الوصف المناسب منصوصًا عليه تصريحًا أو إيماء، وتارة يكون بالوصف المناسب بالتنصيص على جنسه أو نوعه.


والمقصد من بيان هذه التقسيمات للمناسب معرفة المقبول من غيره، وإجراء القياس، والترجيح بين الأقيسة والمصالح عند تعارضها، وإبراز تفاوت المصالح في منظور الشارع بتفاوت الاعتبار الشرعي لها قوة وضعفًا[46].


ولذلك إذا كانت المصلحة على سبيل المثال ذات الوصف المرسل معارضة لقياس مبني على وصف مؤثر أو ملائم، فتكون المصلحة هنا مطروحة لتعارضها مع قياس صحيح.


خامسًا: عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها:

يقول ابن عاشور: "الشريعة تسعى إلى تحقيق المقاصد في عموم طبقات الأمة بدون حرج ولا   مشقة، فتجمع بين مناحي مقاصدها في التكاليف والقوانين مهما تيسر الجمع.


فهي تترقَّى بالأمة من الأدون من نواحي تلك المقاصد إلى الأعلى، بمقدار ما تسمح به الأحوال ويتيسر حصوله، وإلا فهي تتنازل من الأصعب إلى الذي يليه مما فيه تعليق الأهم من المقاصد "[47].


من هنا فإن الشريعة راعت بما وضعته من أوامر ونواهي حفظ مقاصد الخلق ومصالحهم، وهي متنوعة ومتعددة بحسب اعتباراتها المصلحية، فباعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى الكليات الخمس  المشهورة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ويتفرع من كل كلية ما هو ضروري وحاجي وتحسيني، وما مكمل لها، وباعتبار عمومها وخصوصها تكون المصلحة خاصة أو عامة، وباعتبار القطع والظن تكون حقيقية أو وهمية، وتكون قطعية أو ظنية، وباعتبار شهادة الشارع وعدمها تكون معتبرة وملغاة ومرسلة.


وبهذه الاعتبارات تتحدد المصالح وتترجح عند التعارض إذا تعلقت بمحل واحد، فيقدم حفظ الدين على النفس، وحفظ النفس على حفظ العقل وهكذا، ويقدم ما هو ضروري على ما هو حاجي، وما هو حاجي على ما هو تحسيني، ويقدم ما هو عام على ما هو خاص، وما هو قطعي على ما هو ظني، وما هو ظني على ما هو وهمي[48].


ولا شك أن هذا الباب من أكثر أبواب الشريعة أهمية، فقد ذكر ابن تيمية أنه فصلٌ عظيمٌ ينبغي الاهتمام به؛ لأن من جهته حصل في الدين اضطراب عظيم، فعند اجتماع المصالح والمفاسد والمنافع والمضار وتعارضها، يحتاج إلى الفرقان[49].


ويقول: "الحكيم هو الذي يُقدِّمُ أعلى المصلحتين، ويدفع أعظم المفسدتين"[50].


وبناءً على ذلك فإن اعتبار المصالح والنظر إليها لا يكون إلا إذا روعي عدم معارضتها لمصلحة أهم منها أو مساويًا لها.


سادسًا: النظر في المصالح من حيث الأصل إنما وهو وظيفة العلماء والفقهاء:

يقول ابن عاشور: "ليس كل مُكلَّفٍ بحاجةٍ إلى معرفة مقاصد الشريعة، فحقُّ العامِّيِّ أن يتلقَّى الشريعة بدون معرفة المقصد؛ لأنه لا يحسن ضبطه ولا تنزيله، وإذا كانت بعض معاني الشريعة ظاهرة بينة، والمصلحة فيها قطعية لا خلاف فيها بين العلماء مهما اختلفت الظروف والأحوال والأزمنة والأمكنة - كسائر القطعيات في الشريعة.


فإن هناك من المعاني ما يتردد بين كونه صلاحًا تارة وفسادًا تارة أخرى، فهذه لا تصلح لاعتبارها مقاصد شرعية على الإطلاق، ولا لعدم اعتبارها كذلك، بل المقصد الشرعي أن توكل إلى نظر علماء الأمة وولاة الأمور الأمناء على مصالحها من أهل الحل والعقد، لتعيين الوصف الجدير بالاعتبار في أحد الأحوال دون غيره صلاحًا أو فسادًا "[51].


وقد كان هذا النهج سبيلاً لكبار أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، حيث كان أبو بكر - رضي الله عنه - يجمع رؤوس الناس ويستشيرهم فإذا اجتمع أمرهم على أمر قضى به، ومثله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الذي إذا أعياه إيجاد الحكم في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قد قضى به قضاء، فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به، وإلا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به.

 


[1] المرجع السابق، ص200.
[2] إعلام الموقعين عن رب العالمين، مرجع سابق، ج3ص3.
[3] تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، ج6ص547.
[4] المستصفى من علم الأصول، مرجع سابق، ج2ص481.
[5] روضة الناظر، مرجع سابق، ص169.
[6] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج11ص342.
[7] العمل بالمصلحة، د.عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة، بحث منشور في مجلة أضواء الشريعة، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد 10، 1399هـ، ص91.
[8] وهي المقاصد التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا اختلت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين.
انظر: الموافقات، مرجع سابق، ص202.
[9] السياسة الشرعية ومفهوم السياسة الحديث، د.محي الدين محمد قاسم، ص135.
[10] الحاجيات يعرفها الشاطبي بقوله: " فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع، دخل على المكلفين ـ على الجملة ـ الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة ".
انظر: الموافقات، مرجع سابق، ص203.
[11] التحسينيات هي الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق.
انظر: الموافقات، مرجع سابق، ص203.
[12] الموافقات، مرجع سابق، ص206، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، د.عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني، ص230.
[13] أصول مذهب الإمام أحمد د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، ص459.
[14] ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، د.محمد سعيد رمضان البوطي، ص27.
[15] انظر: الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، مرجع سابق، ج3 ص311، روضة الناظر، مرجع سابق، ص169، المستصفى، مرجع سابق، ج2ص478، البحر المحيط، مرجع سابق، ج5ص213، المحصول في أصول الفقه، مرجع سابق، ج5ص163، الاعتصام، الشاطبي، ج2 ص113، ضوابط المصلحة، مرجع سابق، ص194، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، د.محمد مصطفى الزحيلي، ص253، الجامع لمسائل أصول الفقه، مرجع سابق، ص388، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمد بن حسين الجيزاني، ص242، مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، يوسف البدوي، ص351، العمل بالمصلحة، د.عبد العزيز الربيعة، مرجع سابق، ص86، المصلحة عند الحنابلة، سعد بن ناصر الشثري، ص275، بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية، إصدار رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، العدد 47.
[16] ذهب بعض أهل العلم إلى أن استخدام لفظ ( اعتبار ) يعد خطأ شائعًا من أخطاء الكتابة في عهد الآمدي، وصوابه لفظ   ( عدّ )، إذ ليس من معاني ( اعتبر ) لفظ: عدّ، وهو ما جعل المعجم الوسيط يعدها مولدة.انظر: كل بدعة ضلالة، محمد المنتصر الريسوني، ص232.
[17] العمل بالمصلحة، مرجع سابق، ص92، المصلحة عند الحنابلة، مرجع سابق، ص293.
[18] الاعتصام، مرجع سابق، ج2ص113.
[19] الوجيز في أصول الفقه، د.وهبة الزحيلي، ص254.
[20] النساء، آية 11.
[21] نظرات في الشريعة، عبد الكريم زيدان، ص274.
[22] المستصفى، مرجع سابق، ج2ص481.
[23] الاعتصام، مرجع سابق، ج2ص114.
[24] مذكرة في أصول الفقه، الشنقيطي، ص202.
[25] مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج20ص48.
[26] المصالح المرسلة، الشنقيطي، ص21.
[27] الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، مرجع سابق، ج4ص36.
[28] الاجتهاد المقاصدي: حجيته، ضوابطه، مجالاته، د.نور الدين بن مختار الخادمي، ج2ص19.
[29] مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور، ص165.
[30] علم المقاصد الشرعية، د.نور الدين مختار الخادمي، ص17.
[31] ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص110.
[32] الذاريات، آية 56.
[33] القصص، آية 77.
[34] الأنبياء، آية 107.
[35] البقرة، آية 179.
[36] ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص120.
[37] الاجتهاد المقاصدي، مرجع سابق، ج2ص38.
[38] النساء، آية 59.
[39] المائدة، آية 49.
[40] أخرجه ابن حبان في كتاب العلم، رقم 122، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، رقم 34.
[41] الفتوى: نشأتها وتطورها، أصولها وتطبيقاتها، مرجع سابق، ص435.
[42] كتاب الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي، ج1ص397.
[43] الاجتهاد المقاصدي، مرجع سابق، ج2ص40- 42.
[44] ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص190.
[45] معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، مرجع سابق، ص210.
[46] الاجتهاد المقاصدي، مرجع سابق، ج2ص43.
[47] مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، مرجع سابق، ص228.
[48] الاجتهاد المقاصدي، مرجع سابق، ج2ص45.
[49] مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج10ص619.
[50] مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، مرجع سابق، ص300، نقلاً عن منهاج السنة، ج3ص191.
[51] مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق، ص168.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نحو رؤية أصولية للواقع الدعوي المعاصر (1)
  • نحو رؤية أصولية للواقع الدعوي المعاصر (3)
  • مؤهلات الإبداع الدعوي ومقوماته
  • أين المفكِّر الإستراتيجي المسلم؟
  • بين خنوع الدعاة واعتزاز الأدعياء
  • أمتنا بين الواقع المعاصر وطريق العودة
  • والقصد القصد تبلغوا
  • الفقه في دين الله فضله وبم يكون؟
  • أطروحات لتقويم الخطاب الدعوي المعاصر والارتقاء به

مختارات من الشبكة

  • الإجماع في النحو: دراسة في أصول النحو لدخيل العواد(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • نحو فقه جديد بقواعد أصولية معتبرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من آثار النحو العربي في النحو العبري في الأندلس (PDF)(كتاب - حضارة الكلمة)
  • نحو النحو: مدخل علمي للمبتدئين بالخرائط والجداول (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تيسير النحو عند عباس حسن في كتابه النحو الوافي- دراسة وتقويم(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • النحو الصغير: الموطأ في النحو (عرض تقديمي)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • النحو والدلالة: مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • سيمياء النحو: دراسة العلامات في النظام النحوي(مادة مرئية - موقع الدكتور بهاء الدين عبدالرحمن)
  • بيان ما يجب نحو إخوتنا المحاصرين والمضطهدين في حلب وإدلب وأنحاء سوريا(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • الافتراض النحوي (الافتراض في النحو)(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب