• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خلاصة القول في ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي

خلاصة القول في ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/6/2013 ميلادي - 14/8/1434 هجري

الزيارات: 32096

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلاصة القول في ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين:

أما بعد.. فهذه آخر السطور في موضوع "ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي"؛ وإني لأحمد الله - سبحانه وتعالى - وأشكره؛ أن وفقني لإتمامه، وأسأله عز وجل أن يتقبله مني خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتجاوز عني إذا أخطأ رأيي وزلَّ قلمي، فما قصدت إلا الخير ﴿ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [هود: 88].

 

ويطيب لي بعد الفراغ من هذا البحث أن أسجل خلاصة له تبرز أهم القضايا التي تناولتها الدراسة التفصيلية، وإبراز أهم النتائج التي توصلت إليها، على النحو الآتي:

1- تبين أن التعريف المختار لمعنى (الولاية) - في مفهومها العام -:

أنها سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إدارة شؤون المولى عليه وتنفيذها.

 

2- تبين في ضوء البحث اهتمام الإسلام بـ(الولاية)، وذلك للنصوص الشرعية الكثيرة في الكتاب، والسنة، وأقوال السلف، والمعنى الصحيح، الوارد في هذا الشأن.

 

كما تبين أيضًا مظاهر هذا الاهتمام وأثره على بناء المجتمع.

 

3- قسَّم العلماء (الولاية) إلى أقسام عدة. باعتبار الأصل إلى (ذاتية ونيابية)، وباعتبار الموضوع إلى (ولاية على النفس، وولاية على المال)، وباعتبار حجمها إلى (كبرى وصغرى)، وباعتبار محلها إلى (عامة وخاصة)، وباعتبار صفتها إلى (قوية وضعيفة)، ولكلٍّ مثال فيما تقدم.

 

4- من خلال الموازنة بين مصطلحي التأديب والتعزير تبين أن بينهما عمومًا وخصوصًا وجهيًا، فالتأديب أعم من جهة متعلَّقِهِ، وأخص من جهة وسائله وطرقه، على العكس من التعزير.

 

5- التأديب له نوعان: تأديب مشروع، وتأديب بوسائل غير مشروعة، وقد جاءت النصوص الشرعية دالة على جواز الأول (وهو: تعليم الأدب والمعاقبة على الإساءة على وجه جائز شرعًا)، ومنع الثاني.

 

6- تظهر أهمية التأديب في عدة أسباب، منها:

كونه يعتني بإصلاح الفرد وتهذيبه، وأنه يحقق الردع للمؤدَّب حتى لا يعاود الوقوع في الخطأ مرة أخرى، ويزجر غيره عن مقارفة الخطأ، كما أنه يحقق النفع العام ويحفظ المصالح، وأنه رحمة بالمجتمع.

 

7- تتابَعَ علماء المسلمين على إقرار التأديب، واعترفوا بأهميته، ونظروا له النظرة الإيجابية.

 

8- يعتبر التأديب حقًا مشروعًا مأونًا فيه - متى ما كان تطبيقه على الوجه الصحيح - وأنه لا يعتبر اعتداءً - في الأصل - إلا إذا اختلت شروطه، ولم تراع ضوابطه.

 

9- العلاقة بين مصطلحي (الولاية) و(التأديب) علاقة عموم وخصوص، حيث إن الولاية أعم، والتأديب أخص، كما أن الولاية مبدأ من مبادئ الدين ومبانيه العظام، والتأديب وجهٌ من وجوه عمل الولاية وأحد تطبيقاتها، وأن كلًّا منهما يسعى لتحقيق غاية واحدة، هي الإصلاح،و عمل الخير.

 

10- خلص البحث في معنى ولاية التأديب الخاصة إلى أنها: سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من القيام على تهذيب ومعاقبة موليه.

 

11- من حِكَم مشروعية ولاية التأديب الخاصة:

إقامة العدل بين الناس، وأنها ولاية استكمالية لولايات متقدمة عليها، وهي رقابة مستمرة على رعاية أوامر الشريعة وأغراضها، كما أن من حِكمها ما يظهر في صورة البر بالمؤدِّب بعد كبر سنه أو موته، والشكر له على حسن تربيته وتزكيته.

 

12- تبين أن أسباب ولاية التأديب الخاصة خمسة، هي:

الملك، والقرابة، والمصاهرة، والوصاية، والنيابة.

 

13- تبين أن موجب تأديب السيد لعبده، هو ما يفعله العبد من معصية الله من جناية على حقه عز وجل، أو حق آدمي.

 

14- توصلت إلى أن السيد له أن يباشر بنفسه تأديب من يملكه من العبيد والإماء لحق الله عز وجل، ولحق نفسه، ولحق غيره من العباد.

 

15- أَوْلى الإسلام معاملة الرقيق عنايته الخاصة، فأمر بالإحسان إليهم، والرفق بهم، ورعاية مصالحهم، والأخذ بأيديهم لما هو الأفضل والأنفع لهم.

 

ولذا نهى السيد أن يضرب عبده ضربًا مبرِّحًا، أو أنه يؤدبه بالشتم واللعن والتحقير، أو أن يخصيه أو يخدشه أو يمثل به، أو أن يؤدبه بعملٍ لا يطيقه ويعجز عنه، أو أن يمنع عنه طعامه وكسوته، ونحو ذلك.

 

16- حرصت الشريعة الإسلامية على تربية الأولاد تربية صالحة، بإيجابها المسؤولية على الأولياء بأن يأخذوا بأيدي من يتولون عليهم إلى خصال الخير، والابتعاد بهم عن الرذائل وخصال الشر، خلال اتباع منهج قويم يثمر النتائج الطيبة، والخلال الحميدة.

 

7 - تبين أن تأديب الولد لا يخلو من حالين:

فإن كان دون التمييز فإنه لا يعاقب على ما فعله، لانعدام المسؤولية والإدراك. وإن كان مميزًا، فإنه فإنه يؤدب بما يتناسب مع سنه بالتوبيخ والضرب ونحو ذلك.

 

18- توصلت إلى أن الوالد يجب عليه أن يؤدب ولده المميز لحق الله تعالى، ويجوز له أن يؤدبه لحق نفسه.

 

19- يجوز للوالد أن يؤدب ولده الكبير، ولو كان مزوجًا منفردًا في بيت، لكنْ بطريقة، وأسلوب يتناسب مع حاله.

 

20- يجوز للأم ممارسة حق تأديب أولادها مطلقًا - أي حالة وجود الأب أو غيبته - خصوصًا إذا كانت أمًا مشفقة.

 

21- الصحيح أن تأديب الولد وكفالته بعد الأب تكون للأم لا للعصبة، لوفور شفقتها...

 

22- المختار أنه يقدم وصي الأب على الجد - في ولاية تأديب الولد عند فَقْدِ الأب - كما قدِّم في الولاية على النفس والمال، وهو مذهب الجمهور.

 

23- الصحيح أن الوصي له الحق في الإيصاء إلى غيره في تأديب الأولاد، إذا أطلق الموصي الإيصاء - أي لم يأذن له فيه، ولم ينهه -، وأنها لا تنتقل إلى القاضي، متى ما كان الوصي يتمتع ببقاء شروط ولاية التأديب.

 

24- تأديب الولد والتلميذ ليس مطلقًا، بل مقيد بشروط: بحيث يكون على ذنب فعله المؤدَّب، وأن يراعى فيه التدرج، وأنه لا يضرب على الصلاة إلا إذا بلغ تمام العشر، وأما الأمور الحياتية والسلوكية فيضرب إذا كان يعقل معنى الثواب والعقاب، ويشعر به...

 

25- أجرة التأديب تكون في مال الولد إن كان له مال، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته.

 

26- يستحب للزوج أن يؤدب زوجته على ترك فرائض الله تعالى، ويباح له ذلك لحق نفسه إذا نشزت.

 

27- لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته لأول معصية، بل يجب عليه أن يعظها أولًا، فإن تكررت المعصية هجرها في المضجع، فإن تكررت ثالثة جاز له أن يضربها حينئذ.

 

28- فرَّق الفقهاء بين ضرب المرأة وضرب الولد:

حيث إن الأَوْلى للزوج العفو وعدم الضرب، بخلاف ضرب الولد، فإنه يجب على الولي سواء أكان أبًا أم أمًا أم جدًا أم وصيًا، كما أن ضرب الزوجة يكون للتأديب دائمًا، وأن ضرب الولد يكون للتأديب، وقد يكون للتعليم اأيضًا.

 

29- أثبتت الشريعة للمعلم ولاية خاصة على تلميذه يمارس من خلالها واجبات ومتطلبات التعليم، وأن له بذلك أن يتعرض لتأديب من يستحق ذلك منهم.

 

30- إذا لجأ المعلم إلى وسيلة الضرب، فلا يخلو:

إما أن يضرب تلاميذه على التعليم أو الأدب، فإن كان الأول فإنه يشترط في جواز ضربه للصغير على التعليم إذن وليه على الصحيح، وإن كان على إساءة الأدب فيشرع له أن يؤدب تلميذه على ذلك بحسب ما يراه كافيًا في ردع الولد - وإن لم يأذن الأب -؛ لأن هذا التأديب على سوء الأدب، وليس من التعليم في شيء، فيؤدب عليه كما يؤدب على سوء الأدب، وليس من التعليم في شيء، فيؤدب عليه كما يؤدب المكلَّف إذ يتعذر طلبه عند غير المعلم لعسر إثبات موجبه.

 

31- لولاية التأديب الخاصة شروط، منها: المتفق عليه، وهي:(الإسلام، والبلوغ،و العقل، والقدرة).

ومنها: المختلف فيه، وهي:(الرشد، والحرية، والعدالة).

 

32- كما أن لولاية التأديب الخاصة مسقطات، منها: المتفق عليه، وهي:(الردة، والجنون المطبق، والعته، والعجز، والغَيْبة، والموت، والمضارة في حق التأديب)، ومنها: المختلف فيه، وهي:(الجنون المتقطع، والرق، والفسق).

 

33- عرض البحث سبعة طرق للتأديب في الولاية الخاصة؛ هي:

(الوعظ، والتوبيخ، والهجر، والحرمان، والطرد، والحبس، والضرب)، مقرونة بتعاريفها، وأدلتها، ومحل تطبيقها.

 

وقد بينتُ أن الشارع الحكيم نوَّع طرق التأديب، وجعلها مختلفة باختلاف من له التأديب، ومن عليه التأديب، وتَرَك الاجتهاد للولي في سلوك الأصلح لتحصيل الغرض من التأديب، مع مراعاة شرط التدرج في تطبيق ذلك.

 

34- بينت أن التوبيخ كما يكون بالقول يكون بالفعل - على معناه الواسع - حيث جعل الفقهاء للمؤدِّب الحق في أن يوبخ من يؤدبه بما يشاء من الألفاظ والعبارات والإشارات والأفعال مما يكون فيه الزجر الكافي له مما لا يخالف مقصود الشارع.

 

35- اختلف الفقهاء في مدة الهجر بالكلام لحظ النفس ومعايش الدنيا، والمختار منها: أنه لا يجوز الهجر أكثر من ثلاثة أيام.

 

36- المختار في معنى (هجر الزوجة) معنيان:

إما أن يكون بمعنى هجر كلامها لا ترك جماعها ومضاجعتها، وإما أن يكون معناه: أن يكلمها ويجامعها، ولكن بقول فيه غلظ وشدة.

 

37- تبين أن المقصود بـ(ضرب التأديب):

هو الضرب الخفيف باليد ونحوها كالعصا بحيث لا يكسر عظمًا، ولا يظهر أثرًا في بدن المضروب.

 

38- المختار في مقدار ضرب التأديب في الولاية الخاصة أنه: لا يجوز أكثر من عشر ضربات، سواء أكان المؤدَّب زوجة أم ولدًا أم تلميذًا أم عبدًا، فينبغي للمؤدِّب - حينئذٍ - أن يزيد في الضرب إلى حد العشر فيما لو عظم خطأ المؤدَّب أو جرمه، ويقتصر فيما دونها على دون العشر.

 

39- الأدوات التي يجوز استعمالها في ضرب التأديب في الولاية الخاصة، هي: العصا الصغيرة، والدِّرة،وأطراف الثياب، واليد مجردة عن الآلة.

 

ولا يجوز استعمال السوط، والنعال،والعصا الكبيرة، وما كان في معناها أو أشد منها كالعصي المعدنية أو المحماة ونحوها.

 

40- للمؤدِّب أن يضرب من يؤدبه في الأماكن المعتادة للضرب كالكتفين، والقدمين، واليدين، ونحوها من المواضع التي تأمن التأثر - غالبًا - من خوف التلف والهلاك.

 

وأنه يجب عليه تجنب المواضع التي يخشى من ضربها الضرر كالوجه، والفؤاد، والفرج، ونحوها.

 

واختلف الفقهاء في ضرب الرأس، والصحيح أنه لا يجوز ضرب المؤدَّب على رأسه، لشرف الرأس؛ ولأنه مقتل، ويخاف منه العمى.

 

41- المختار أن صفة الضرب في التأديب في الولاية الخاصة أخف من الضرب في جرائم الحدود، وأخف من التعزير في المعاصي الكبيرة التي لا حد فيها ولا كفارة.

 

42- الصحيح أنه يجوز التأديب في الولاية الخاصة في أي موضع كان حتى في المساجد والحَرَم بشرط ألا يحصل فيه إهانة للمؤدَّب أو التعدي على كرامته؛ لأن ذلك يزيد الشقة، ولا يُحَصِّل مقصود الشارع.

 

43- تبين أن الأحق بضرب التلميذ هو المعلم نفسه، فلا يجعله لغيره من الصبيان، فإن حصل له عذرٌ في تخلُّفِهِ عن الضرب بنفسه جاز له أن يقيم غيره بشرط أن يكون النائب أمينًا.

 

44- موقف أكثر النظريات الحديثة اليوم من ضرب التلميذ غيرُ مسلَّم، حيث تمنعه جملة وتفصيلًا.

 

والصحيح جوازه بشروطه وضوابطه، لدلالة الكتاب والسنة، ولتتابع علماء المسلمين على إقراره.

 

إضافة إلى أنه قد اعترف بفائدته وجدواه نخبة - ليست بالقليلة - من التربويين الغربيين؛ ولأن بعض تلك النظريات بدأت بالتراجع عن موقفها من ضرب التلاميذ.

 

45- المختار من أقوال الفقهاء أن تلف المؤدَّب في التأديب المشروع، أو تلف بعضه لا ضمان فيه على المؤدِّب، سواء أكان المؤدِّب زوجًا أم والدًا أم معلمًا أم سيدًا.

 

46- الصحيح: أنه إذا أسرف الزوج في تأديب زوجته التأديب غير المشروع، أو الوصي في تأديب موليه، أو المعلم في تأديب تلميذه بما يقصد به القتل قطعًا أو غالبًا كالسيف والعصا الكبيرة أن جنايتهم تعتبر عمدًا توجب القصاص.

 

وأما إذا كانت الآلة لا تقتل إلا نادرًا كاللطمة واللكزة ونحوهما، فالقتل شبه عمد.

 

47- الصحيح: أنه إذا أسرف الزوج أو الوصي أو المعلم في التأديب غير المشروع، فأذهبوا عضوًا من أعضاء من يؤدبونهم من الزوجة أو الموصى به أو التلميذ، أن الحكم يختلف باختلاف الآلة المستخدمة كما لو كان ذلك على النفس.

 

48- الصحيح: أن الوالد (أبًا كان أو أمًا أو جدًا) متى ما أسرف في تأديب ولده التأديب غير المشروع، فأدى ذلك إلى تلفه أو تلف بعضه أنه لا يقتص منه، ولكن عليه الضمان.

 

49- إذا أدَّب السيد عبده تأديبًا غير مشروع فأدى ذلك إلى تلف نفس العبد، فإن السيد لا يقتل به مطلقًا بل يعزر، وكذا الحكم فيما لو كان التلف فيما دون النفس.

 

هذه خلاصة ما تيسر بحثه في موضوع ولاية التأديب الخاصة.

 

وأخيرًا: أسأل الله تعالى أن يوفقني لصالح القول والعمل، وأن يعصمني من الخطأ والزلل، وأن يلهمني رشدي، ويسدد عملي، وأن يزيدني علمًا، وأن ينفعني بما عملني.

 

وأن يغفر لي ولوالدي كما ربياني صغيرًا، ويجزل لهما الأجر والمثوبة، وأن يمدها بالصحة والعافية في الدنيا والآخرة.

 

وأن يغفر لمشايخي، وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير.

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الفقه الإسلامي تعريفه وتطوره ومكانته
  • الفقه الإسلامي ودوره الرائد

مختارات من الشبكة

  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • خلاصة الخلاصة في أحكام الحج والعمرة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مدى وصف التأديب بكونه اعتداء(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • معنى التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مشروعية التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي (PDF)(كتاب - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الصلة بين الولاية والتأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب