• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( قصر الصلاة )

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/6/2013 ميلادي - 9/8/1434 هجري

الزيارات: 41409

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

"باب قصر الصلاة"


الحديث الأول

126- عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.

 

القصر: تخفيف الرباعية إلى ركعتين، والأصل في قصر الصلاة الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [النساء: 101].

 

قال يعلى بن أمية: قلت لعمر: ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: 101] وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.

 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن لا تقصر في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب.

 

قلت: هذا هو لفظ رواية البخاري في الحديث، ولفظ رواية مسلم أكثر وأزيد فليعلم ذلك.

 

قال مسلم: (وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة- قال- فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يا ابن أخي إني صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب: 21][1].

 

• قال النووي: (وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور)[2] انتهى.

 

• وقال البخاري: وذكر حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها (وحديث حارثه بن وهب قال صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - آمن ما كان بمنى ركعتين).

 

وحديث ابن مسعود عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان  - رضي الله عنه - بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان"[3].

 

• قال الحافظ: قوله باب الصلاة بمنى أي في أيام الرمي، ولم يذكر المصنف حكم المسألة لقوة الخلاف فيها، وخص، منى بالذكر لأنها المحل الذي وقع فيها ذلك قديما. واختلف السلف في المقيم بمنى هل يقصر أو يتم، بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسك؟

 

قوله: "ثم أتمها" وفي رواية عند مسلم: "ثم إن عثمان صلى أربعا فكان ابن عمر إذا صلى من الإمام صلى أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين".

 

قوله: "فاسترجع" أي فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

• قال الحافظ: "إنما استرجع ابن مسعود لما وقع عنده من مخالفة الأولى. ويؤيده ما روى أبو داود "أن ابن مسعود صلى أربعا، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا. فقال: الخلاف شر"[4].

 

تتمة:

• قال البخاري: باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما وليلة سفرا، وكان ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما- يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا، وذكر حديث أبي هريرة في النهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم[5].

 

• قال الحافظ: (قوله باب في كم يقصر الصلاة، يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليه ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقل منها وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا)[6].

 

قوله: وهي ستة عشر فرسخًا.

 

• قال الحافظ: (ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب وهو ثلاثة أميال والميل من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه وبذلك جزم الجوهري وقيل حده أن ينظر إلي الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة أو هو ذاهب أو آت.

 

• قال النووي: الميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة والإصبع ست شعيرات معترضة معتدلة)[7]أ هـ.

 

• قال الحافظ: وهذا الذي قاله هو الأشهر - إلى أن قال - ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديده قد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الإعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة آلاف ذراع ومائتان وخمسون ذراعا وهذه فائدة نفيسة قل من نبه عليها، وحكي النووي أن أهل الظاهر ذهبوا إلي أن أقل مسافة القصر ثلاثة أميال وكأنهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وأبو داود من حديث أنس قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر ولا يخفى بعد هذا الحمل، مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلي الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع فقال أنس فذكر الحديث فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة البلد الذي يخرج منها[8]. انتهى.

 

• وقال البخاري: باب يقصر إذا خرج من موضعه، وخرج علي بن أبي طالب عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال: لا حتى ندخلها.

 

وذكر حديث أنس بن مالك  - رضي الله عنه - قال: صليت الظهر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين.

 

وحديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، قال الزهري: فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان.

 

• قال الحافظ: (قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يخرج منها، واختلفوا فيما قبل الخروج عن البيوت: فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت. وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله. ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاء، ورجح ابن المنذر الأول بأنهم اتفقوا على أنه يقصر إذا فارق البيوت، واختلفوا فيما قبل ذلك، فعليه الإتمام على أصل ما كان عليه حتى يثبت أن له القصر، قال: ولا أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة.

 

• وقال الحافظ: ومناسبة أثر علي لحديث أنس ثم لحديث عائشة أن حديث علي دال على أن القصر يشرع بفراق الحضر، وكونه - صلى الله عليه وسلم - لم يقصر حتى رأى ذا الحليفة إنما هو لكونه أول منزل نزله ولم يحضر قبله وقت صلاة، ويؤيده حديث عائشة ففيه تعليق الحكم بالسفر والحضر، فحيث وجد السفر شرع القصر، وحيث وجد الحضر شرع الإتمام.

 

قوله: "وتأولت ما تأول عثمان" هذا فيه رد على من زعم أن عثمان إنما أتم لكونه تأهل بمكة، أو لأنه أمير المؤمنين وكل موضع له دار، أو لأنه عزم على الإقامة بمكة، أو لأنه استجد له أرضًا بمنى، أو لأنه كان يسبق الناس إلي مكة، لأن جميع ذلك منتف في حق عائشة وأكثره لا دليل عليه بل هي ظنون ممن قالها- إلى أن قال- والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم - إلى أن قال - وقال ابن بطال: الوجه الصحيح في ذلك أن عثمان وعائشة كانا يريان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته، فأخرا لأنفسهما بالشدة. أ هـ

 

• قال الحافظ: وهذا رجحه جماعة من آخرهم القرطبي، لكن الوجه الذي قبله أولى- إلى أن قال- وهذا ما أدى إليه اجتهاد عثمان. وأما عائشة فقد جاء عنها سبب الإتمام صريحا، وهو فيما أخرجه البيهقي من طريق هشام بن عروة عن أبيه "أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي" إسناده صحيح، وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل. ويدل على اختيار الجمهور ما رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة أنه سافر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر فكلهم كان يصلي ركعتين من حين يخرج من المدينة إلى مكة حتى يرجع إلى المدينة في السير وفي المقام بمكة[9]. انتهي.

 

• وقال البخاري: باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر.

 

وذكر حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا.

 

وحديث أنس يقول: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إلي مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا[10].

 

ولأبي داود عن عمران بن حصين قال غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين[11].

 

• قال في الاختيارات: (ويكره إتمام الصلاة في السفر قال أحمد: لا يعجبني ونقل عن أحمد إذا صلى أربعا أنه توقف في الإجزاء وتوقفه عن القول بالإجزاء يقتضي أنه يخرج على قولين في مذهبه ولم يثبت أن أحداً من الصحابة كان يتم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر وحديث عائشة في مخالفة ذلك لا تقوم به الحجة ويجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل أو كثر ولا يتقدم عده وهو مذهب الظاهرية ونصره صاحب المغني فيه وسواء كان مباحا أو محرما ونصره ابن عقيل في موضع وقاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو لا وروي هذا عن جماعة من الصحابة.

 

وقرر أبو العباس قاعدة نافعة وهي: أن ما أطلقه الشارع بعمل يطلق مسماه ووجوده ولم يجز تقديره وتحديده بمدة فلهذا كان الماء قسمين طاهرا طهورا أو نجسا ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تكن مستحاضة ولا لأقل سنة وأكثره ولا لأقل السفر، أما خروجه إلي بعض عمل أرضه وخروجه - صلى الله عليه وسلم - إلي قباء فلا يسمى سفرا ولو كان بريدا ولهذا لا يتزود ولا يتأهب له أهبة السفر هذا مع قصره المدة فالمسافة القريبة.

 

في المدة الطويلة سفر لا البعيدة في المدة القليلة، ولا حد للدرهم والدينار فلو كان أربعة دوانق أو ثمانية خالصًا أو مغشوشًا، قل غشه أو كثر لا درهما أسود عمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما ولا تأجيل في الدية وأنه نص أحمد فيها لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤجلها وإن رأى الإمام تأجيلها فعل لأن عمر أجلها فأيهما رأى الإمام فعل وإلا فإيجاب أحد الأمرين لا يسوغ.

 

والخلع فسخ مطلقا، والكفارة في كل أيمان المسلمين قال: ويوتر المسافر ويركع سنة الفجر ويسن تركه غيرهما والأفضل له التطوع في غير السنن الراتبة ونقله بعضهم إجماعا[12] انتهى والله أعلم.

 

تنبيه:

ليس الجمع بسنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين ولكنه رخصة عارضة فالسنة للمسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أولم يكن وأما الجمع فحاجة ورخصة وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قيل له ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد وأربعًا إذا أتم بمقيم فقال تلك السنة؛ رواه أحمد في المسند، وبالله التوفيق.



[1] صحيح مسلم: (2/ 144).

[2] شرح النووي على مسلم: (5/ 198).

[3] فتح البارز: (2/ 563).

[4] فتح الباري: (2/ 564).

[5] فتح الباري: (2/ 565).

[6] فتح الباري: (2/ 566).

[7] فتح الباري: (2/ 567).

[8] فتح الباري: (2/ 569).

[9] فتح الباري: (2/ 569).

[10] فتح الباري: (2/ 561).

[11] (1/475).

[12] الفتاوى الكبرى: (5/ 349)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب المرور بين يدي المصلي )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب جامع )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب التشهد )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( صلاة الوتر )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( الذكر عقب الصلاة )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( الجمع بين الصلاتين في السفر )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( صلاة العيدين )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( صلاة الكسوف )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( الاستسقاء )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( صلاة الخوف )
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الجنائز 1 )
  • المسافة التي تقصر فيها الصلاة
  • النظم المختصر في حكم قصر الصلاة في السفر

مختارات من الشبكة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 11)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 9 - 10)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 7، 8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 6)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 5)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 4)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 3)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 2)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (كتاب الصلاة 1)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( باب صفة صلاة النبي )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب