• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خلاصة الكلام عن المال والعقد

خلاصة الكلام عن المال والعقد
أ. د. الحسين بن محمد شواط

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/6/2013 ميلادي - 3/8/1434 هجري

الزيارات: 18764

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلاصة الكلام عن المقال والعقد


أولاً: المال

1- نظرة الإسلام إلى المال:

• ينظر الإسلام إلى المال على أنه قوام الحياة وزينتها، وأن حبه شيء فطري داخل الإنسان، فالإسلام بذلك ينظر إلى المال نظرة طبيعية.

 

• كما يؤكد الإسلام على أنَّ المال في الحقيقة هو مال الله، يد المالك له من البشر هي يد وديعة استودعها اللهُ إياه.

 

• كما أنَّ المال يُعَدُّ اختبارًا من الله، والنجاح في هذا الاختبار يكون بكسبه من حلِّه وإنفاقه في وجوهه المشروعة، فليحاسب كل مسلم نفسه قبل أنْ يُسأل يوم القيامة عن هذا المال.

 

2- خصائص النظام المالي في الإسلام ومميزاته:

• هو نظام يهدف إلى تحقيق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، وإلى الاستخلاف في الأرض وفق شرع الله، انطلاقًا من عقيدة صحيحة وأخلاق مستقيمة.

 

• ويهدف كذلك إلى التوظيف المشروع للطاقات البشرية، وإلى تحقيق التكافل الحقيقي للمجتمع المسلم مع تأمين الحقوق المشروعة لغير المسلمين.

 

3- تعريف المال:

المال لغة: هو كل ما يُقتنى ويُملك، عينًا كان أو منفعة.

 

واصطلاحًا: له تعريفان:

تعريف الجمهور: بأن كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه.

 

وتعريف الحنفية: بأنه كل ما يمكن حيازته وإحرازه، ويُنْتَفَع به عادةً.

 

وعلى هذا تُعَدُّ الحقوق والمنافع أموالاً عند الجمهور لإمكان حيازتها بحيازة أصلها، ولا تُعَدُّ أموالاً عند الحنفية لعدم إمكانية إحرازها لأنهم حصروا المال في الأشياء المادية التي لها جِرْم محسوس.

 

وثمرة الخلاف تظهر في مسائل متنوعة في باب الغصب وغيره.

 

4- الحقوق والمنافع:

مما سبق نعلم أنه لا خلاف في أنَّ الأشياء المادية المنتفَع بها تُعتبر مالاً.

 

والخلاف واقع في الحقوق (مثل حق الحضانة)، والمنافع (مثل السُكنى واستعمال السيارة).

 

فالجمهور يرى كل ذلك أموالاً، بخلاف الحنفية.

 

5- أهم تقسيمات المال:

التقسيم الأول: تقسيمه إلى مال مُتَقَوَّم ومال غير مُتَقَوَّم، وذلك باعتبار إباحة الانتفاع وحرمته وإمكان الحصول عليه واستيفاء منفعته، فالسيارات مثلاً مال مُتَقَوَّم، في حين أنَّ الخمر ليست كذلك، والطير في القفص مال بخلاف الطائر في الهواء.

 

وبناءً على ذلك: فالمال المتقوم يصح التعاقد عليه، وتجوز التصرفات فيه، ومن أتلف مالاً متقومًا لغيره لزمه الضمان.

 

التقسيم الثاني للمال: تقسيمه إلى عقار ومنقول، وذلك باعتبار استقراره في محله وعدم استقراره. فالمباني والأراضي مثلاً تعتبر عقارًا، أما العروض التجارية فهي من المال المنقول.

 

والمالكية اشترطوا في المال المنقول إمكانية نقله مع بقاء هيئته وصورته دون تغيير، وغير المالكية لا فرق عندهم بين ما تغيرت هيئته عند النقل وما لم يتغير، فالكل عندهم مال منقول ما دامت إمكانية نقله موجودة.

 

التقسيم الثالث: تقسيم المال إلى مال مثليّ ومال قيميّ، وذلك باعتبار تماثل آحاده وأجزاءه وعدم تماثلها.

 

فالمال المثلي هو ما له نظير ومثل في الأسواق، وأما المال القيمي فلا.

 

والأموال المثلية على أربعة أنواع: المكيلات، والموزونات والذَرْعِيَّات والعَدَدِيَّات المتقاربة في الحجم.

 

وتظهر فائدة هذا التقسيم في مسائل متنوعة في ثبوت الديْن في الذمة وضمان المُتْلَفَات والقسمة الجبرية.

 

التقسيم الرابع: تقسيم المال إلى مال استهلاكي ومال استعمالي، وذلك بالنظر إلى بقاء عينه بالاستهلاك وعدمها، فالطعام - مثلاً - مالٌ استهلاكي، في حين أنَّ العقارات مال استعمالي.

 

وتظهر فائدة هذا التقسيم: عند إجراء العقود، فالمال الاستهلاكي يقبل العقود التي غرضها الاستهلاك لا الاستعمال، والمال الاستعمالي على عكس ذلك.

 

وقد تصح بعض العقود على كلا الماليْن (الاستهلاكي والاستعمالي) كعقد البيع والإيداع.

 

ثانيًا: العقد

1- تعريف العقد في اللُّغة:

هو الشد والربط، والجمع بين أطراف الشيء. كما يُطلق على إحكام الشيء وتقويته.

 

أما اصطلاحًا، فكلمة (العقد) لها معنيان:

المعنى الأول: الربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما ينشأ عنه أثره الشرعي.

 

ففي هذا المعنى للعقد لابد من وجود طرفين، لكل منهما إرادة تتفق مع إرادة الطرف الآخر، مثل عقد البيع.

 

المعنى الثاني: كل ما عزم المرء على فعله.

 

فهذا المعنى الثاني لا يستوجب وجود طرفين في جميع حالاته، بل قد يكون العقد من جانب واحد. فيدخل فيه بهذا المعنى: الطلاق والوقف واليمين، ونحو ذلك.

 

2- العلاقة بين العقد والالتزام:

الالتزام اصطلاحًا: كون الإنسان مكلَّفًا على وجه الإلزام بفعلٍ أو تركٍ تجاه الآخر. فهو يشمل أحوال الإرادة المنفردة واجتماع الإرادتين.

 

ومن ثم نجد أنَّ العقد - بمعناه العام - ما هو إلا الالتزام. أما العقد بالمعنى الخاص -المعنى الأول المذكور آنفًا- فهو أخص من الالتزام.

 

كما أنَّ العقد هو أحد أسباب الالتزام فمن العقد يتولد الالتزام.

 

3- العلاقة بين العقد والتصرف:

التصرف اصطلاحًا: هو كل ما يصدر عن شخص بإرادته، ويترتب عليه حكم شرعي.

 

والتصرف نوعان: فعلي وقولي، فالفعلي مثل قبض الدين وتسلم المبيع، والقولي على ضربين: عقدي (وهو اتفاق إرادتين كالبيع)، وغير عقدي (وهو قد يكون مجرد إخبار بحقٍ كالدعاوى، وقد يقصد به إنشاء حق أو إنهاؤه كالطلاق).

 

وعلى هذا فالتصرف أعم من العقد والالتزام.

 

4- الفرق بين العقد والوعد:

الوعد هو: الإخبار عن إنشاء المخبر التزامًا في المستقبل. وعلى هذا فالعقد للالتزام الحال والوعد للمستقبل.

 

وحكم الوفاء بالوعد: أنه مستحب عند الجمهور، ولا يُجْبَر الواعد على الوفاء بوعده قضاءً.

 

أما حكم الوفاء بالعقد: فهو الوجوب والالتزام، ويُجْبر العاقد الممتنع عن التنفيذ.

 

5- حُكْم العقد وحقوقه:

ومعنى حُكْم العقد: أي الغاية المقصودة من العقد، والأثر المترتب عليه.

 

ويثبت حُكْم العقد للعاقد أو لمن ينوب عنه ما لم يوجد مانع من ذلك.

 

كما يثبت حكم العقد عقب العقد مباشرة ما لم يوجد شرطُ خيارٍ فيتعلق عندئذ على الإجازة.

 

أما حقوق العقد فهي: الآثار المترتبة عليه (غير حكمه) وذلك مثل حق رد المبيع المعيب على البائع.

 

وهذه الحقوق تثبت لمن يثبت له حكم العقد، وقد ترجع إلى الوكيل.

 

6- أنواع العقود وأقسامها:

التقسيم الأول: تقسيمها إلى عقود مسمَّاة وغير مسمَّاة، فالعقد الذي أقر الشارع له اسمًا يدل على موضوعه الخاص وأحكامه الخاصة فهو عقد مُسَمى، كعقد البيع.

 

والذي لم يصطلح التشريع على اسم خاص لموضوعه فهو عقد غير مسمى كالنـزول في الفنادق، فهو -مثلاً- يتكون من عقد إجارة عين وعقد إجارة عمل.

 

التقسيم الثاني: تقسيمها إلى عقود معاوضات (كالبيع)، وعقود تبرعات (كالهبة)، وعقود تحتوي على معنى التبرع ابتداءً ولكنها تنتهي بالمعاوضة (كالقرض).

 

التقسيم الثالث: تقسيم العقود إلى عقود فورية، لا يحتاج تنفيذها إلى زمن ممتد (كالبيع)، وعقود مستمرة تحتاج لذلك (كالإجارة).

 

التقسيم الرابع: تقسيمها إلى عقود أصلية، غير متفرعة عن أمور أخرى (كالبيع والإجارة)، وعقود تبعيَّة مُلْحَقة بحقٍ آخر (كالرهن والكفالة).

 

التقسيم الخامس للعقود: تقسيمها إلى عقود لازمة من الجانبيْن لا يحقُّ لأحدهما فسخها (كالبيع)، وعقود غير لازمة من الجانبيْن فلكل واحد منهما الحق في فسخها (كالوكالة)، وعقود لازمة لأحد العاقدين فقط فله وحده حق في التّنازل عنها (كالرهن).

 

التقسيم السادس: تقسيمها إلى عقود ضمان يُضَمَّن فيها الطرفُ القابضُ (كالبيع)، وعقود أمانة يكون فيها المقبوض أمانة في يد قابضه فلا يُضَمَّن إلا بالتفريط أو التعدي (كالإيداع)، وعقود مزدوجة الأثر ففيها ضمان من وجه وأمانة من وجه آخر (كالإجارة).

 

التقسيم السابع للعقود: تقسيمها إلى عقد صحيح قد استجمع شروط الصحة والانعقاد، وعقد غير صحيح على عكس ما قد سبق.

 

وهذا هو مذهب الجمهور، فالعقد الذي ليس صحيحًا عندهم يسمى أيضًا بالعقد الباطل أو العقد الفاسد. وقد خالف في ذلك الأحناف فقسموا العقود إلى ثلاثة أقسام: صحيح، وباطل، وفاسد. ففرقوا بين الباطل والفاسد، وجعلوا العقد الباطل هو ما كان الخلل فيه راجعًا إلى ركنه فلم ينعقد أصلاً، وأما العقد الفاسد فالخلل فيه طارئ بعد انعقاده ولكن طرأ الخلل على وصف من أوصاف العقد الخارجية (كما لو اقترن العقد بشرط فاسد).

 

التقسيم الثامن للعقود: تقسيمها إلى عقد نافذ وعقد موقوف (كبيع الفضولي).

 

7- تكوين العقود:

يتكون العقد - عند الجمهور - من ثلاثة أركان، عاقد ومعقود عليه وصيغة، أما الحنفية فيقولون بأن العقد ركن واحد هو الإيجاب والقبول.

 

الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول):

والمقصود بذلك أي الصيغة الصادرة من المتعاقدين والدالة على توجُّه إرادتهما الباطنة لإنشاء العقد وإبرامه.

 

والإيجاب عند الجمهور هو: ما صدر ممن يكون منه التمليك.

 

والقبول هو: ما صدر ممن يصير له المِلْك.

 

والأحناف يرون أنَّ الإيجاب هو ما صدر أولاً من أحد المتعاقدين، والقبول ما صدر عن المتعاقد الآخر دالاًّ على موافقته.

 

وشروط الإيجاب والقبول ثلاثة:

1- وضوح دلالة الإيجاب والقبول.

2- موافقة القبول للإيجاب.

3- اتصال القبول بالإيجاب.

 

ومبطلات الإيجاب خمسة:

1- رجوع الموجب عن إيجابه قبل القبول في المجلس (وخالف في هذا المالكية في بعض الصور).

 

2- رفض الإيجاب من الطرف الآخر.

 

3- انتهاء مجلس العقد بالتفرق عنه عُرْفًا بدون حصول القبول.

 

4- خروج الموجب عن أهليته قبل القبول.

 

5- هلاك محل العقد قبل القبول، أو تحول محل العقد إلى شيء آخر.

 

الركن الثاني: العاقدان:

والعاقد هو: الذي يباشر العقد.

 

ومن الناس من لا يصلح لإبرام العقود، ومنهم من يصلح لإبرام بعضها دون البعض، ومنهم من يصلح لإبرام جميع العقود.. وهذا الأمر راجع إلى مدى تمتعهم بالأهلية والولاية.

 

ويشترط في كل من العاقدين ثلاثة شروط:

1- أن يكون العاقد بالغًا عاقلاً.

2- تعدُّد طرفَي العقد.

3- أن يكون العاقد مختارًا مريدًا للعقد.

 

الركن الثالث: محل العقد (المعقود عليه):

وهو ما يقع عليه التعاقد ويظهر فيه أثر العقد وأحكامه.

 

ومحل العقد يكون عينًا أو منفعة أو عملاً.

 

وشروط محل العقد أربعة:

1- أن يكون قابلاً لحكم العقد شرعًا.

2- أن يكون معلومًا لطرفي العقد.

3- أن يكون مقدورًا على تسليمه.

4- أن يكون موجودًا.

 

وقد وقع الخلاف في بعض هذه الشروط.

 

8- عيوب العقد أربعة:

العيب الأول: الغَلَط، وهو نوعان: باطني وظاهري. ولا خلاف بين الفقهاء في أنَّ الغلط الباطني لا يؤثر في صحة العقد، وأما الظاهري فيبطِل العقدَ إن كان الغلط في الجنس.

 

العيب الثاني: الإكراه، وهو نوعان: ملجىء وتام وغير ملجىء وناقص.


وقد أهدر الجمهور قول المكره وتصرفاته، والأحناف صححوا تصرفاته القولية. والراجح قول الجمهور.

 

العيب الثالث: الغَبْن، وهو نوعان: يسير وفاحش، فاليسير لا أثر له في العقود، وأما الغبن الفاحش فمن الفقهاء من يرى عدم تأثيره في لزوم العقد، ومنهم من يرى عكس ذلك ومنهم من يفصِّل (وهو الراجح).

 

العيب الرابع: التغرير، وهو نوعان: قولي وفعلي، فالأول لا يؤثر في صحة العقد وإن كان منهيا عنه شرعًا إلا إذا ترتب عليه غبن فيَثبُت الخيار.. وأما التغرير الفعلي فيجعل حكم العقد غير لازم، وللمغرور الخيار.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقيقة العقد في الفقه الإسلامي والقانون
  • العقد في الاصطلاح القانوني
  • أركان العقد
  • إذا افترق المتصارفان قبل التقايض بطل العقد

مختارات من الشبكة

  • الترهيب من الكلام فيما لا يعني وفضول الكلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الكلام فيما لا يعني (ترك فضول الكلام)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلاميذنا من فهم الكلام إلى إبداع الكلام (3)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تلاميذنا من فهم الكلام إلى إبداع الكلام (2)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تلاميذنا من فهم الكلام إلى إبداع الكلام (1)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • خلاصة الكلام في أركان الإسلام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خلاصة الكلام في الرؤى والأحلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة مثير الغرام وخلاصة الكلام في فضل زيارة سيدنا الخليل عليه السلام(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • خلاصة الكلام في إفراد السبت بالصيام: بحث فقهي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خلاصة الكلام على عمدة الأحكام (PDF)(كتاب - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب