• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زيارة القبور

زيارة القبور
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/6/2013 ميلادي - 24/7/1434 هجري

الزيارات: 63616

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زيارة القبور

تمام المنة - الجنائز (13)


تُشرع زيارة القبور للاتِّعاظ وتذكُّر الآخرة؛ وذلك لِما ثبَت في الحديث عن بُريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إني كنتُ نَهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإنها تُذكِّركم الآخرة))[1]، وفي رواية: ((ولا تَقولوا هُجْرًا)).

 

ومعنى الهُجْر: الكلام الباطل، فيَدخل في ذلك النياحة، كما يدخل فيه تسخُّط القدر، ومن الباطل كذلك الاستغاثة بالموتى ودعاؤهم.

 

والغرض من زيارة القبور أمران:

الأول: أن تكون نيَّته للزيارة: الاتِّعاظ وتذكُّر الآخرة؛ كما تقدَّم في الحديث السابق.

 

الثاني: أن يَدعو للموتى ويُسلِّم عليهم، ودليلُ ذلك ما ثبَت عن بُريدة - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُعلِّمهم إذا خرَجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية"[2].

 

زيارة النساء للقبور:

اختلَف أهل العلم في جواز زيارة النساء للقبور.

 

قال الحافظ: "واختُلف في النساء، فقيل: دخَلْنَ في عموم الإذن، وهو قول الأكثر، ومحلُّه إذا أُمِنَت الفتنة"[3].

 

قلتُ: وأمَّا الأدلة على جواز ذلك، فهي:

أ- عموم إذنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - لزيارة القبور في قوله: ((ألاَ فزُوروها))، فهذا إذنٌ عام يشمل الرجال والنساء.

 

ب- دخولهنَّ في معنى الحكمة التي من أجْلها أُبيحَت الزيارة، وهي قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فإنها تُذكِّركم الآخرة))، فهنَّ يَحْتَجْنَ لهذه الموعظة والذكرى كالرجال.

 

جـ- إقراره لعائشة - رضي الله عنها - وقد سألتُه: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ - تعني أهل القبور - قال: ((قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويَرحم الله المُستقدمين منَّا والمُستأخرين، وإنَّا - إن شاء الله - بكم للاحقون))[4].

 

د- إقرار النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لهذه المرأة التي رآها عند القبر؛ فعن أنس قال: "مرَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بامرأة تبكي عند قبرٍ، فقال: ((اتَّقي اللَّه واصبري))، قالت: إليك عني، فإنك لَم تُصَب بمصيبتي - ولَم تَعرِفْه - فقيل لها: إنه النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأتَت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلم تَجد عنده بوَّابين، فقالت: لَم أعْرِفك! فقال: ((إنما الصبر عند الصدمة الأولى)).

 

هـ- وهذا الذي فَهِمته عائشة - رضي الله عنها - فعن عبداللَّه بن أبي مُليكة أنَّ عائشة أقبَلت ذات يوم من المقابر، فقلتُ لها: يا أمَّ المؤمنين، من أين أقبَلتِ؟ قالت: من قبْر عبدالرحمن بن أبي بكر، فقلتُ لها: أليس كان رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - نَهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، ثم أمَر بزيارتها[5].

 

قلتُ: لكن يُشكِل على ما سبَق حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لعَن اللَّه زوَّارات القبور))[6]، وهو حُجَّة المانعين، ولا إشكالَ فيه؛ لأنه يمكن أن يُجمع بين الروايات السابقة وبينه، بأن المنْع لِمَن تكرر زيارتها، وهو الذي يدلُّ عليه صيغة المبالغة في قوله: ((زوَّارات)).

 

قال القرطبي: "هذا اللعن إنما هو للمُكثرات من الزيارة؛ لِما تَقتضيه الصيغة من المبالغة"[7].

 

زيارة قبر المُشرك:

يجوز زيارة قبر المُشرك، وهو الراجح من أقوال أهل العلم؛ لعموم الأحاديث في زيارة القبور، فهي تَشمل زيارة قبور المسلمين وغير المسلمين؛ سواء كان المقبورون رجالاً، أو نساءً.

 

وهذا ما ذكَره الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه "فتح الباري شرح صحيح البخاري"، نقلاً عن بعض أهل العلم[8].

 

قال النووي: وبالجواز قطَع الجمهور، وقال صاحب "الحاوي": لا تَجوز زيارة قبر الكافر، وهو غلطٌ[9].

 

وفي كتاب "الإنصاف" للمرداوي، قال: "يجوز زيارة قبر الكافر؛ قاله المجد وغيره، وقال الشيخ تقي الدين: يجوز زيارته للاعتبار"[10].

 

وفي كتاب "مغني المحتاج": "ولا بأْسَ باتِّباع المسلم جنازةَ قريبه الكافر، ويجوز للمسلم زيارة قريبه الكافر"[11].

 

قلتُ: لكن إن زار قبْرَ المُشرك، فإنه لا يُسلِّم عليه، ولا يدعو له، بل يكون الغرض من ذلك الاتِّعاظ.

 

ملاحظات وتنبيهات:

1- لا يمشي بين القبور في نعْليه؛ لحديث بشير بن الحنظليَّة، وفيه: "فبينما هو يمشي - يعني النبي صلَّى الله عليه وسلَّم - إذ حانَت منه نظرة، فإذا هو برجلٍ يمشي بين القبور عليه نعْلان، فقال: يا صاحب السِّبتيَّتيْنِ، ألْقِ سبتيَّتَيْك، فنظَر، فلمَّا عرَف الرجلُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - خلَع نعْلَيه، فرمى بهما"[12].

 

قال ابن عثيمين - رحمه الله -: "والأفضل للإنسان أن يَخلع نعْليه إذا مشى بين القبور، إلاَّ لحاجةٍ؛ إمَّا أن يكون في المقبرة شوكٌ، أو شدة حرارة، أو برودة، أو حصًى يُؤذي الرِّجْل، أو نحو ذلك - فلا بأْس أن يَلبس الحذاء ويمشي به بين القبور"[13].

 

2- وضْع الجريد والرياحين والزهور على القبر، غيرُ مشروع، وأمَّا مَن يَحتجون بحديث النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه مرَّ على قبرين يُعذَّبان، فوضَع عليهما الجريد، فهذا خاص لَم يَفعله النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - مع كلِّ قبرٍ، وكذلك لَم يَفعله أحدٌ من الصحابة أو التابعين[14].

 

وأمَّا ما يُروى أن بُريدة أوصى بذلك، فهذا اجتهادٌ منه لَم يَرفعه إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

3- لا يجوز قراءة القرآن عند القبور، بل الثابت ما يدلُّ على خلاف ذلك في قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تَجعلوا بيوتكم مقابرَ؛ فإن الشيطان يَفِرُّ من البيت الذي يُقرأ فيه سورة البقرة))[15]، ففيه دليلٌ على أنَّ المقابر لا يُقرأ فيها القرآن.

 

4- ويَحرُم عند المقبرة الذبح ولو قُصِد به وجه الله؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا عَقْرَ في الإسلام))[16]، قال عبدالرزاق: كانوا يَعقرون عند القبر بقرةً أو شاةً.

 

5- يَحرُم رفْع القبر وتجصيصه، والبناء عليه، والكتابة عليه، كما يَحرُم إيقاد السُّرُج على القبور وتزيينها، ووضْع الستور والرخام والتُّحَف، ونحو ذلك، فإن هذا كلَّه لَم يَرد به الشرع، بل ورَد النهي عنه، وقد تقدَّم بعض ذلك.

 

6- يَحرم القعود على القبر؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لأن يَجلس أحدُكم على جمرةٍ، فتَحرق ثيابه، فتَخلص إلى جلده - خيرٌ له من أن يَجلس على قبرٍ))[17].

 

قال النووي: "والقعود عليه حرامٌ، وكذا الاستناد إليه، والاتِّكاء عليه"[18].

 

7- يَحرُم الصلاة إلى القبور؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تُصلُّوا إلى القبور، ولا تَجلسوا عليها))[19].

 

8- ويَحرُم بناء المساجد على القبور؛ فعن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما - قالا: لَمَّا نُزِل برسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - طَفِق يَطرح خميصةً له على وجهه، فإذا اغتمَّ بها، كشَفها عن وجهه، فقال - وهو كذلك -: ((لعنة اللَّه على اليهود والنصارى؛ اتَّخذوا قبور أنبيائهم مساجدَ))؛ يُحذِّر ما صنَعوا[20]، ومعنى: "نُزِل": حضَرته الوفاةُ، "طَفِق يَطرح": جعَل يَضع.

 

تنبيه: للشيخ الألباني - رحمه الله - رسالة مفيدة بعنوان: "تحذير الساجد من اتِّخاذ القبور مساجدَ"، ردَّ فيها على شُبهات المخالفين، فأجادَ وأفادَ - رحمه الله - فاكْتَنِزها؛ فإن فيها نفعًا عميمًا.

 

9- لا يجوز اتِّخاذ القبور عيدًا ومواسمَ تُقصَد؛ كما يفعله كثيرٌ من الجُهَّال من إقامة الأعياد للأولياء وغيرهم؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تتَّخذوا قبري عيدًا، ولا تَجعلوا بيوتكم قبورًا، وحيثما كنتُم، فصلُّوا عليّ، فإن صلاتكم تَبلغني))[21].

 

10- يَحرُم السفر وشدُّ الرحال إلى القبور؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تُشَدُّ الرحال إلاَّ إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى))؛ متَّفق عليه[22].

 

11- لا يجوز نبْشُ قبور المسلمين؛ قال النووي: "وأمَّا نبْشُ القبر، فلا يجوز لغير سببٍ شرعي باتِّفاق الأصحاب، ويجوز بالأسباب الشرعيَّة كنحو ما سبَق، ومختصره أنه يجوز نبْشُ القبر إذا بَلِي الميِّت، وصار ترابًا، وحينئذٍ يجوز دفْنُ غيره فيه، ويجوز زرْع تلك الأرض وبنائها، وسائر وجوه الانتفاع والتصرُّف فيه باتِّفاق الأصحاب، وإن كانت عارية، رجَع فيها المُعير، وهذا كله إذا لَم يَبقَ للميِّت أثرٌ من عظْمٍ وغيره، قال أصحابنا - رحمهم اللَّه -: ويَختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويُعتمد فيه قولُ أهل الخبرة بها"[23].

 

12- قال النووي: "ويَجوز نبْشُ الميِّت إذا دُفِن لغير القِبلة، أو بلا غُسلٍ على الصحيح فيهما، أو بلا كفنٍ، أو في كفنٍ مغصوب، أو حريرٍ، أو أرض مغصوبة، أو ابتلَع جوهرة، أو وقَع في القبر مالٌ؛ قال الماوردي في "الأحكام السلطانية": "إذا لَحِق القبرَ سيلٌ أو نداوةٌ، قال: أبو عبداللَّه الزبيري: يجوز نقْله، ومنَعه غيرُه، قلتُ: قول الزبيري أصحُّ؛ لِما ثبَت في "صحيح البخاري" عن جابر بن عبداللَّه - رضي الله عنهما - أنه دفَن أباه يوم أُحدٍ مع رجلٍ آخرَ في قبرٍ، قال: ((ثم لَم تَطِب نفسي أن أتركَه مع آخرَ، فاستَخْرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضَعتُه هُنَيَّةً غير أُذنه))[24]" [25].

 

قال الحافظ: "قال عياض: في رواية أبي السَّكن والنَّسفي: "غير هُنيَّة في أُذنه"، وهو الصواب... قال: "ومعنى هُنيَّة"؛ أي: شيئًا يسيرًا"[26].

 

13- يجوز أن تُنبش قبورُ المشركين؛ لِما ثبَت أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - نبَش قبور المشركين وسوَّى الأرض، وبنى مكانها مسجدَه؛ كما ثبت ذلك في "الصحيحين" وغيرهما[27].

 

14- لا يجوز تقطيع أجزاء الموتى المسلمين وأخْذها للتعليم والتدريب؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ كسْر عَظْم المؤمن ميِّتًا، مثل كسْره حيًّا))[28]، ويجوز ذلك في جُثث غير المسلمين من الكافرين، ولذا أَقترح أن تَشتري الحكومات الإسلاميَّة جُثثَ الكفرة من نحو البلاد الهنديَّة والصينيَّة وغيرهم، ممن يقومون بتحريق الموتى للتدريب عليها؛ وذلك حفاظًا على حُرمة الموتى المسلمين، وعدم امْتهانها.

 

15- اعْلَم أنَّ الحديث الوارد في فضيلة زيارة قبر الوالدين كلَّ جمعةٍ، وأنَّ مَن زارَهما كُتِب بارًّا - حديث ضعيفٌ جدًّا.

 

16- من المنكرات قصْدُ زيارة القبور في أيام معيَّنة، كيوم عاشوراء، ويومَي العيد، ويوم الخميس، وما يسمونه (الطلعات) بعد الموت، فيَقصدونه في أوَّل خميسٍ وبعد الخامس عشر، ثم الأربعين، واعْلَم أنَّ الحديث الوارد في فضيلة زيارة القبور يوم الجمعة، حديثٌ ضعيف لا يَصِح الاحتجاج به.

 

17- من المنكرات قصْدُ زيارة قبور الأولياء، راغبين في قَبول دعائهم عندهم؛ حتى يدَّعي بعضهم أنَّ الدعاء عنده مجرَّب؛ يعني: قَبوله.

 

18- قال ابن حزم: "ولا يَحِل سبُّ الأموات على القصد بالأذى، وأمَّا تحذير مِن كفرٍ، أو بدعةٍ، أو مِن عملٍ فاسدٍ، فمباح، ولعْنُ الكفار مُباح"[29].

 

19- الراجح من أقوال أهل العلم أنَّ الموتى لا يَسمعون؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى ﴾ [النمل: 80]، وقد استدلَّت بهذه الآية عائشةُ - رضي الله عنها - على عدم سماعهم[30].



[1] مسلم (1977)، وأبو داود (3235)، والترمذي (1054)، والنسائي (4/ 89)، وابن ماجه (1571)، وأحمد، والرواية الثانية عند النسائي.

[2] مسلم (975)، والنسائي (4/ 94)، وابن ماجه (1547).

[3] فتح الباري (3/ 148).

[4] مسلم (974)، والنسائي (4/ 93)، وأحمد (6/ 18).

[5] صحيح؛ رواه الحاكم (1/ 367)، والبيهقي (4/ 78)، ورواه ابن ماجه، ونحوه.

[6] صحيح؛ رواه الترمذي (1056)، وابن ماجه (1576)، وأحمد (2/ 337).

[7] نقلاً من فتح الباري (3/ 149).

[8] فتح الباري (3/ 150).

[9] نقلاً من فتح الباري (3/ 150).

[10] الإنصاف؛ للمرداوي (2/ 563).

[11] مغني المحتاج (2/ 49).

[12] حسن؛ رواه أبو داود (3230)، والنسائي (4/ 96)، وابن ماجه (1568).

[13] فتاوى التعزية (36)، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 123 - 124).

[14] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (3/ 327).

[15] مسلم (780)، والترمذي (2877).

[16] صحيح؛ رواه أبو داود (3222)، وأحمد (3/ 197).

[17] مسلم (971)، وأبو داود (3228)، والنسائي (4/ 95)، وابن ماجه (1566).

[18] شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 27).

[19] مسلم (972)، (973)، والترمذي (1050)، وأبو داود (3229)، والنسائي (2/ 67).

[20] البخاري (435)، (3453)، (4443)، ومسلم (531)، والنسائي (1/ 115).

[21] حسن؛ رواه أبو داود (2042)، وأحمد (2/ 319).

[22] البخاري (1189)، (1197)، ومسلم (1397)، والترمذي (326)، وأبو داود (2033)، وابن ماجه (1409)، (1410).

[23] المجموع (5/ 303).

[24] البخاري (1351)، (1352).

[25] المجموع (5/ 303).

[26] انظر: فتح الباري (3/ 216).

[27] البخاري (428)، (3932)، ومسلم (524)، وأبو داود (453).

[28] صحيح؛ رواه أبو داود (3207)، وابن ماجه (1616)، وغيرهم، وصحَّحه الشيخ الألباني.

[29] المحلى (5/ 221).

[30] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (9216).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من أحكام زيارة القبور في الإسلام
  • دفن الميت
  • التعزية
  • ما ينفع الميت بعد موته
  • أزمة قبور
  • لحظات عند القبور (1)
  • أهوال القبر ( أول ليلة فيه )
  • دعوتان
  • زيارة القبور والاستشفاع بها
  • حكم اتخاذ القبور مساجد
  • زيارة القبور
  • زيارة القبور الشرعية والمحرمة
  • زيارة النساء للقبور واتباعهن للجنازة
  • السفر لزيارة القبور
  • البناء على القبور
  • غرز الجريد في القبور وعليها
  • استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر
  • دعاء زيارة القبور
  • كيف نزور القبور زيارة شرعية؟
  • آداب زيارة القبور والتعزية (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • ماذا تعرف عن القبر؟ (7) أول ليلة في القبر، وأهوال القبور (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • آداب زيارة القبور والتعزية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زيارة القبور، ونعيمها وعذابها (س/ج)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زيارة القبور في العيدين: جمع ودراسة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الفرق بين الرجل والمرأة في دفن الموتى وزيارة القبور(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • مخطوطة فضل زيارة الخليل عليه السلام وموضع قبره وقبور أبنائه الكرام(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة فتوى لابن تيمية في زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • من بدع زيارة القبور(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ماذا تعرف عن القبر؟ (8) شرك القبور، والفتنة بالمقبور (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ماذا تعرف عن القبر؟ (3) ما يجوز فعله عند القبر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- سؤال
badri - algeri 19-07-2013 03:19 AM

هل يعلم الميت من عند من تصل الصدق و هل يعلم من يأتيه من أولاده في قبره

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب