• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خصائص الونشريسي في كتابه المعيار

خصائص الونشريسي في كتابه المعيار
د. مصطفى البعزاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/5/2013 ميلادي - 21/6/1434 هجري

الزيارات: 33673

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خصائص الونشريسي في كتابه المعيار


التزم الونشريسي - رحمه الله - بعرض أقوال العلماء السابقين وأحكام قضاياهم في إطار منهج رائع، تمسك بالأمانة العلمية في نسبة الأقوال والفتاوى، والردود والتعقيبات، إلى أصحابها بكل تجرُّد، والأسلوب الغالب في موسوعتِه أنه يقول: "سُئِل فلان عن كذا"، فيبين السؤال بوضوح، ثم يقول: "فأجاب..."، ثم يذكر الجواب بالتفصيل.

 

وأول خطوة منهجية يلاحظها المستقرئ لفتاوى المعيار أن الفقهاء يسلكون في الحكم على النازلة مسالك تختلف وتتعدد الأدلة الشرعية من:

• نص في المنصوص عليه، وقياس فيما لم يُنصَّ عليه.

• ثم التخريج على القواعد الفقهية والأصولية.

 

وهنا أسوق باختصار نماذج تمثِّل لمنهج الفقهاء قديمًا في الحكم على النوازل والاستدلالات عليها؛ وهي كما يلي:

أولاً: النص:

والمقصود به أن يعتمد الفقيهُ في حكم نازلةٍ معيَّنة على آية قرآنية أو حديث نبوي شريف؛ حتى تطمئنَّ نفسية السائل.

 

• فمن أمثلة الاستدلال بالقرآن الكريم، ما ذكره الونشريسي- رحمه الله - حيث قال: "سئل ابن لب[1] عن إضافة التهليل والتسبيح بعد قراءة القرآن، فأجاب بأن ذلك يدخل في باب الذكر الذي أمر الله - سبحانه - بالإكثار منه؛ قال - تعالى -: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: 10]، ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: 191]، ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 35]؛ فيلاحظ هنا أنه استدلَّ بالقرآن الكريم.

 

• ومن أمثلة استدلاله بالسنة، ما أورده الونشريسي فيما يتعلق بموضوع "الالتفات في الصلاة"[2]، فلقد سئل سيدي عبدالله العبدوسي عن حكم الالتفات في الصلاة، وتضمَّن هذا السؤال ما يقارب صفحة، وتضمن الجواب الاستدلال بأحاديث كثيرة؛ منها: ما نقله أبو بكر بن يونس عن ابن حبيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إياكم والالتفات في الصلاة، فإنها الهلكة))[3].

 

ثانيًا القياس:

أورد الونشريسي - رحمه الله - فتوى لسيدي محمد بن مرزوق عن حكم الطهارة لسجود الشكر عند القائلين به.

 

والقياس يقتضي وجوبها؛ لأنه سجود يُفعل على وجه القربة، فشرط فيه الطهارة، كسجود القربة، فأجاب: "قياسكم سجود الشكر على سجود التلاوة على مقتضى ما ذهب إليه الجمهور في سجود التلاوة".

 

والجمع بين الأصل والفرع بوصف السجودالمقترنبه، أو بوصف الصلاة في غاية الظهور، ولا سيما على قول القاضي - رحمه الله - في الأعمال: لا خلاف أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة مسجد،ولبس، واستقبال قبلة، ووقت مباح للصلاة على ما تقدم إلى آخر الجواب[4].

 

ثالثًا: الاستئناس بفتاوى العلماء السابقين:

يقول الونشريسي- رحمه الله -: "وسئل عيسى الغريبي عن قرية بها جماعة، فامتنع بعضهم من إقامة الجماعة وبناء المسجد، وأخذ المؤدِّب لقراءة أولادهم، فهل يجبرون على ذلك؟... إلخ السؤال، فأجاب: جبرُهم على بناء المسجد واجب، وكذا جبرهم على مؤدِّب أولادهم، وأما جبرهم على أجرة الإمام فكان شيخنا - رحمه الله - يفتي به إذا كانوا لا يحسنون القراءة ولا أحكام الصلاة، وعدم مَن يصلي بهم إلا بإجارة...".

 

فنجد هنا الاعتماد على فتاوى علماء سابقين، حتى ولو كانت مجرَّدة من الدليل؛ مما يعني أنه يمكن القول: إن هذه الفتاوى، وإن كانت تعالج واقعة بعينها، إلا أنها متعدية - في تطبيقها - تلك الوقائع إلى ما شاكلها من النوازل المستجدَّة.

 

ولعل ما يشهد لذلك، اعتمادُ الفقهاء على فتاوى وأقوال علماء السابقين، خصوصًا في كتب النوازل، حتى في مصنفاتهم الفقهية، ونلحظ ذلك مثلاً في "التاج والإكليل شرح مختصر خليل" للمواق[5]، عند فرائض الوضوء؛ حيث يقول: "وفي نوازل البرزلي الخضاب والحناء للتي لا زوج لها جائز، وللمعتدة حرام، ولذاتِ الزوج مستحب[6].

 

ويقول في موضع آخر: "ومن نوازل ابن الحاج إذا اتَّفق الجيران على حرسِ حوانيتهم، فأبَى بعضهم، فإنه يرجع عليه بما ينوبه ويجبر"[7].

 

ويقول: "وفي نوازل ابن رشد اختلف بم يكون التقدير؟ (يعني للمد) فقيل بالماء، وقيل بالوسط"[8].

 

وهكذا الحال بالنسبة لكتب فقهية أخرى.

 

رابعًا: ذكر الخلاف العالي والاستئناس بالمذاهب الأخرى:

وغالبًا ما يكونُ ذلك عندما يقع اعتراضٌ على فتوى في نازلةٍ بعينِها، ونجد ذلك مثلاً في فتوى أصدرها مفتي غرناطة أبو القاسم بن سراج - رحمه الله تعالى - يعالجُ فيها إشكالية استقبال القبلة في الأمصار البعيدة[9]، وبعد بحث طويل خلص - من بين ما خلص إليه - إلى أن المحاريب المنصوبة بالأمصار الكبيرة يجوز تقليدها كما نصَّ على ذلك العلماء.

 

وعندما اعترض جوابه أبو الحسن الغربالي، ردَّ عليه في جواب آخر طويل، وتضمن جوابه بيانًا لأصل الخلاف، مستعرضًا آراء بعض الصحابة والتابعين، ومشهور مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وغيرهم؛ حيث يقول: "اختلف فيمَن لم يعاين مكة - شرفها الله تعالى - هل يجب عليه استقبال القبلة؟ وهو المشهور في مذهبنا، وهو مقتضى قول مالك في المجموعة؛ لأنه لما نقل فيها قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجَّه قِبَل البيت".

 

قال مالك: وهو الأمر عندنا، وهو قول جمهور العلماء، والمشهور من مذهب الشافعية، وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل - رحمهم الله.

 

القول الثاني: أنه يجب طلب السمت، وهو قول ابن القصار من علماء المذهب المالكي، ومالإليه الباجي، وهو قول بعض علماء الشافعية.

 

ثم بيَّن - رحمه الله - مدرك ومنشأ هذا الخلاف مستأنسًا بمذاهب مجموعة من الصحابة - رضوان الله عليهم -: "فوجهُ القول باعتبار الجهة قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما بين المشرق والمغرب قبلة))؛ رواه الترمذي وصحَّحه، ونقله عن جماعة من الصحابة؛ منهم: عمر بن الخطاب، وعبدالله بن عمر، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس - رضي الله عنهم أجمعين".

 

خامسًا: الترجيح بين مذاهب العلماء وأقوالهم:

فقد أورد الونشريسي- رحمه الله[10]- أن سيدي محمد المشدالي[11] سُئِل عن بيان قول ابن الحاجب: "وكذلك لو علم أعيان بعضها، ونسي الترتيب على المشهور"، فإنه قد أشكل معناه.

 

وقول خليل؛ أي: إذا علم الصلاة وشك هل من الخميس أو الجمعة لزم الخميس أيضًا مشكل، فأجاب ما قاله خليل مرجوح من وجهين".

 

وبدأ بتقديم الأدلة على ترجيح قول ابن الحاجب على قول خليل.

 

مما يدلُّنا على أن النوازل قد تأخذُ منحى آخر غير مجرد الاستفسار عن حكم نازلة أو واقعة، وإنما يقصد المستفتِي إزالةَ لبسٍ وقع بين أقوال وآراء علماء في قضية معينة، وهذا النوع من النوازل الذي يشكِّل مرتبة من مراتب النوازل بالنظر إلى موضوعها، نلاحظه باستمرار في فتاوى المعيار.

 

سادسًا: التوقُّف:

قد يلجأ الفقيه إلى التوقف في حكم النازلة، عندما لا يتضح له الحكم عليها، أو على جزئية لها علاقة بها، فيقول: انظر هل حكم المسألة كذا؟

ففي المعيار أمثلة لهذا، منها ما ورد في سؤال بعضهم عن الإمام الراتب إذا صلى وحده، هل يقول: سمع الله لمن حمده، فقط؟ أو حكمه حكم المنفرد؟ فنجدُه يتوقَّف في حكم المأموم بعد سلام إمامه، قائلاً: وانظر المسبوق بعد سلام إمامه، هل حكمه حكم المأموم؟ أو حكمه حكم المتفرد فيجمع بينهما؟[12].

 

وعلى غرار ما سبق نلمس في نوازل المعيار أجوبةً يكون الاستدلال فيها بالقواعد الفقهية والأصولية، ولبيان ذلك نسوق نموذجًا لكل من القواعد الفقهية والأصولية.

 

أولاً: الاستدلال بالقواعد الفقهية:

إن المتَّبِع للفتاوى في المعيار يرى أن الاستدلالَ بالقواعد الفقهية كثير، فمثلاً قاعدة: "المشقة تجلب التيسير"، شكلت حضورًا بارزًا في الفتاوى السابقة، فمن نماذجها:

يقول الونشريسي- رحمه الله تعالى - في ختام حديثٍ له حول نازلة الصلاة في الثوب الذي ينسجه النصارى، ويجعلون فيه شحم الخنزير، وبعد غسله بالماء تبقى الرطوبة، يقول: "والتطهير كما وصفه أهل المذهب بالماء خاصة لا يلزم غيره... قالوا: ولا يضر بقاء الرائحة ولا اللون إن عسر قلعه بالماء[13]".

 

فهنا نلمس حضور معاني اليسر ورفع الحرج، وهو ما تؤكده قاعدة: "المشقة تجلب التيسير"، فإنه لما شق وعسر اقتلاع أثر النجاسة وإزالته بالكلية، حصل التخفيف والتيسير من الفقهاء - رحمهم الله - في تنزيل الحكم على هذه الواقعة، بَيْدَ أنه يجدرُ بنا أن ننبِّه إلى قاعدة مندرجة تحت هذه الكلية، ولعلها تنطبق على هذه النازلة بشكل مباشر، وهي قاعدة: "يُعفَى عمَّا يعسر".

 

ثانيًا: الاستدلال بالقواعد الأصولية:

ومن أمثلة ذلك ما نراه في فتوى لأبي عبدالله محمد بن عقاب[14] في مسألة الأواني التي التَبَس فيها الطاهر بالنجس؛ حيث بيَّن الحكم - الذي هو الوضوء - بزيادة واحد على عدد النجس، مبيِّنًا مدرك الخلاف ومنشأه الذي يعود إلى الاختلاف في القواعد الأصولية، وذلك أن المسألة قد تعارض فيها قاعدتان أصوليتان:

إحداهما قاعدة: "النهي عن واحد لا بعينه"[15]،والأخرى قاعدة الأمر[16] كذلك؛ فالأولى لا تبرأ الذمة فيها إلا بترك الجميع، والثانية يكفي في براءة الذمة فيها فعل واحد من تلك الأشياء...[17].

 

وبيان ذلك أن الإناء النَّجِس منهيٌّ عن الوضوء به، وهو غير معين في الأواني المشتبهة، فيتنزل النهي عنها منزلة النهي عن واحد لا بعينه، والأواني الطاهرة مأمورٌ بالواحد منها، وهو غير معين في تلك الأواني المشتبهة، فيتنزل الأمر به منزلة الأمر بواحد لا بعينه[18].

 

ثم أشار إلى أن قول سحنون من المالكية: أن مَن التبس عليه الأواني يَتيَمَّم ويتركهاوهو مبني على ترجيح قاعدة النهي؛ لأنه من باب دفع المفاسد، والثانية وهي قاعدة الأمر من باب جلب المصالح، ودفع المفاسد مقدَّم على جلب المصالح...

 

ومن خلال هذا التدقيق المبني على القواعد الفقهية والأصولية يتَّضح لنا بجلاءٍ منهجَ علمائنا - رحمهم الله تعالى - في استنباط الأحكام الشرعية والاستدلال عليها بالقواعد الأصولية والفقهية.

البريد الإلكتروني:

mustapha_elbouazzaoui@hotmail.com


[1] ابن لب فرج بن قاسم بن أحمد بن لب، أبو سعيد الثعلبي الغرناطي، نحوي من الفقهاء العلماء، ت 1302هـ-1381م، انظر: الأعلام للزركلي، ج5 ص 140.

[2] المعيار، ج1، ص. 149.

[3] أخرجه الترمذي في سننه، كتاب السفر، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، وقال: حديث حسن.

[4] المعيار، ج1، ص. 144.

[5] يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري، الأندلسي، الغرناطي، المالكي، الشهير بالمواق، أبو عبدالله، فقيه، من آثاره: شرح كبير على مختصر خليل، سماه:"التاج والإكليل"، و"المختصر في فروع الفقه المالكي"، وسنن المهتدين في مقامات الدين؛ معجم المؤلفين، ج12، ص 133.

[6] المعيار، ج1، ص 112.

[7] نفسه، ج1، ص 358.

[8] نفسه، ج1، ص. 461.

[9] المعيار، ج1، ص. 117-120.

[10] ج 1، ص. 188.

[11] ابن عبدالصمد بن حسن بن عبدالمحسن المشداليالبجاني، المغربي المالكي؛فاضل، ولد بعد سنة 520هـ؛ وتوفي بعينتاب، من آثاره: شرح جمل الخونجي في المنطق؛معجم المؤلفين ج11، ص 260.

[12] المعيار، ج1، ص. 174.

[13] المعيار، ج1، ص. 6.

[14] محمد بن محمد، العلامة أبو عبدالله بن عقاب قاضي الجماعة بتونس، ت851هـ، ينظر: الضوء اللامع، ج4، ص 486.

[15] لاستيضاح الخلاف المشار إليه هنا، ينظر: البحر المحيط للزركشي، ج3، ص 234.

[16] عبَّر التلمساني في مفتاح الوصول - مسائل الأمر - عن هذه القاعدة بقوله: "المسألة السادسة في أن الأمر بواحد من أشياء متعددة، هل يقتضي جميعها، أو يقتضي منها واحدًا لا بعينه...؟ إلخ؛ ص 39.

[17] المعيار، ج1، ص. 110.

[18] المعيار، ج1، ص. 110.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • اللغة المعيارية
  • في المعيار الشرعي
  • التعريف بالإمام الونشريسي .. حياته وعصره

مختارات من الشبكة

  • خصائص النظم في " خصائص العربية " لأبي الفتح عثمان بن جني (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أنواع الكتب التي تتناول الخصائص النبوية(مقالة - ملفات خاصة)
  • طريقة الكتب في عرض الخصائص النبوية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • السبيل إلى معرفة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - ملفات خاصة)
  • صدر حديثا كتب السنة وعلومها (88)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • خصيصة من خصائص العلم العقدي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (3) علم أصول الفقه علم إسلامي خالص(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (2) وحدة الموضوع وتكامله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خصائص ومميزات علم أصول الفقه: الخصيصة (1) علم أصول الفقه يجمع بين العقل والنقل (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الربانية خصيصة من خصائص السيرة النبوية(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
5- رد على التعليق رقم 4
صاحب المقال - المملكة المغربية 08-02-2016 12:06 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي ام محمد
نعم توجد أمهات الكتب في التوسع لموضوع المقالة
للمزيد من الإيضاح المرجو التواصل معي عبر البريد الإكتروني والسلام

4- هل هناك بحث موسع حول الموضوع
أم محمد - السعودية 24-11-2015 09:49 PM

جزاكم الله خيرا، هل هناك بحث موسع حول الموضوع، أو رسالة جامعية؟

3- ترحيب
صاحب المقال - maroc 01-11-2014 12:55 AM

إن المقالات التي أكتبها بين اللحظة والأخرى الهدف منها المعرفة وتبادل النقاش العلمي الجاد بين الباحثين خدمة للعلم والله الموفق

2- بخصوص خصائص الونشريسي
فاطمة الريحانة - الجزائر 24-10-2014 10:17 PM

جزاك الله خير الجزاء على نص خصائص الونشريسي في كتابه المعيار المعرب وكذلك جزيت الجنة بخصوص تعريفه.

1- شكر
هشام العباس - المغرب 07-05-2013 01:52 PM

بارك الله فيك يا أخي

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب