• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )

التأديب بالضرب  ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 31/3/2013 ميلادي - 19/5/1434 هجري

الزيارات: 27078

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة

التأديب بالضرب

حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2


الفرع الثالث: صفة الضرب، ووقته، ومكانه:

أولًا: صفة الضرب: اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في ضرب التأديب هل يكون مثل ضرب الجلد في الحد أو بينهما اختلاف؟

على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن الضرب في التأديب يكون أشد منه في ضرب الحد، وهذا مذهب الحنفية[1] وقول الزُّبَيْري[2] من الشافعية.

 

وقد اختلفوا في تفسير الشدة في ضرب التأديب على رأيين:

1 - أنها الشدة من حيث جمع الضربات على عضو واحد، فلا يفرق على سائر الأعضاء.

2 - أن المراد بها الشدة في الضرب نفسه، وهو الإيلام.

 

وعلل فقهاء الحنفية شد الضرب في التأديب عنه في الحد بقولهم: «إن المقصود به الزجر، وقد دخله التخفيف من حيث نقصان العدد، فلو قلنا بتخفيف الضرب أيضًا فات ما هو المقصود»[3] «من الانـزجار»[4].

 

أي أن الضرب في التأديب جرى فيه تخفيف العدد، فلا يخفف الوصف لئلا يؤدي إلى فوات المقصود من الانـزجار.

 

القول الثاني: إن الضرب في التأديب كضرب الحد من حيث الشدة والتخفيف، لا فرق بينهما، وهذا مذهب المالكية[5] وقول للشافعية[6].

 

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

1 - احتج المالكية بما رواه مالك في «موطئه» «أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا له بسوط فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا... ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله، فإنه من يُبْدِ لنا صفحته نقم عليه كتاب الله»[7].

 

قال الزرقاني[8] رحمه الله: «... المراد من يظهر لنا ما ستره أفضل من حد أو تعزير»[9]. ا. هـ.

فجعل المالكية تلك الصفة الواردة في الحديث للضرب، شاملة للحد والتعزير، لا فرق بينهما.

 

2 - وقال الشافعية: «إن الجلد الشرعي واحد سواء كان في حد أو تعزير»[10]؛ لأن التفريق لا دليل عليه ولا حجة.

 

القول الثالث: إن الضرب في التأديب أخف من الجلد في الحد، وهذا مذهب الحنابلة[11] وقول للشافعية[12].

 

احتج أصحاب هذا القول: بقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾[13] الآية.

 

قال ابن قدامة رحمه الله: «ولا يمكن ذلك - يعني التأكيد في شدة عقوبة الزاني - في العدد، فيتعين جعله في الصفة؛ ولأن ما دونه أخف منه عددًا فلا يجوز أن يزيد عليه في إيلامه ووجعه؛ لأنه يفضي إلى التسوية بينهما أو زيادة القليل على ألم الكثير»[14].ا.هـ.

 

وحيث إن ضرب التأديب أقل في عدده من جلد الحدود فيكون أخف في صفته، فكل ما خف عدده خف في صفته[15].

 

الترجيح: والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - القول الثالث، القائل بأن صفة الضرب في التأديب أخف من صفة ضرب الحد، لا سيما في مثل هذا النوع من التأديب الخاص، إذ لا يرقى التأديب هنا إلى مثل التأديب في جرائم الحدود التي اختصت بمزيد تأكيدٍ يجعلها تفضل على جرائم التعازير فتفضل عليها في صفة الضرب.

 

ولا يرقى أيضًا إلى صفة التعزير في المعاصي الكبيرة التي لا حد فيها ولا كفارة، لا سيما على القول المختار في عدد ضربات التأديب في الولاية الخاصة الذي لا يتجاوز العشر ضربات.

 

فكل هذا يفيد أن الضرب في الولاية الخاصة مراعًى فيه التخفيف بحيث يكون الضرب مشعرًا بالألم من غير عنف ولا شدة، ليحقق غايته في الزجر والتأديب.

 

ثانيًا: وقت الضرب: الأصل في تنفيذ الحدود أن تكون على الفور[16] بعد ثبوت الحكم دون تأخير، لكن قد يطرأ ما يوجب التأخير، ولذا فقد نص الفقهاء[17] خلافًا للحنابلة[18] - في رواية - أنه يجب تأخير الحد بالجلد في البرد الشديد، والحر الشديد؛ لما في إقامة الحد فيهما من خوف الهلاك.

 

كما أنه لا يقام حد الجلد أيضًا على مريض يرجى برؤه حتى يبرأ؛ لأنه يجتمع عليه وجع المرض وألم الضرب فيُخاف الهلاك، ونحو ذلك من الأعذار الشرعية المعتبرة في تأخير الحد بالجلد كالنفساء حتى ينقضي نفاسها؛ لأن النفاس نوع مرضٍ، ولا يؤخر عن الحائض لأن الحيض ليس بمرضٍ، ولا يقام على الحامل حتى تضع وتطهر من النفاس - لأن فيه هلاك الولد والوالدة - وحتى يستغني عنها بمن ترضعه حفاظًا على حياة ولدها[19].

 

وإذا كان هذا التأخير مراعىً في إقامة الحد، فمراعاته في التأديب أولى وأحرى، فيُضرب المؤدَّب حينئذٍ إثر وقوعه في الخطأ مباشرة إذا لم ينفع معه أسلوب الوعظ والهجر، ويؤخر عنه الضرب في الوقت الذي يخشى فيه الهلاك والتلف وتخلُّف غَرض الضرب، كزمن البرد والحر الشديدين[20] وزمن المرض الذي يرجى برؤه ونحو ذلك؛ لأن الغاية من ضرب المؤدَّب استصلاحه وتهذيبه، لا إهلاكه ولا إتلاف بعضه، وإلا فات المقصود.

 

على أنه إذا رأى المؤدِّب المصلحة ظاهرة في ضرب مؤدَّبه حال المرض ونحوه، فإنه يضربه ضربًا خفيفًا على قدر تحمله؛ لأن المراد زجره وتأديبه، فإذا لم يحصل إيلام جسمه بالضرب، حصل إيلام نفسه، وإهانته بالعقاب[21]، وهذا هو المتفق مع قواعد الشرع في تنفيذ أحكامه على قدر الاستطاعة. والله أعلم.

 

ثالثًا: مكان الضرب: اتفق الفقهاء[22] - رحمهم الله - على أنه لا تقام الحدود والتعازير في المساجد، بل حكى الإجماع على ذلك غير واحد.

 

قال ابن الهمام رحمه الله: «ولا يقام حد في مسجد بإجماع الفقهاء، ولا تعزير»[23].ا.هـ.

 

واستُدِل لهذا الحكم بما يأتي:

1 - نهيه - عليه الصلاة والسلام -: «أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود»[24].

 

2 - ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقام الحدود في المساجد»[25].

 

3- وما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل في شيء، فقال: أخرجاه من المسجد فاضرباه[26].

 

4 - ولأن تعظيم المسجد واجب، وفي إقامة الحدود فيه ترك تعظيمه، لقوله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ [27]؛ «ولأن المساجد لم تُبْنَ لهذا، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى»[28]؛ «ولأن إقامة الحدود في المساجد مؤذٍ للمصلين فيها؛ ولأن المحدود ربما نَجَّس المسجد بدمه أو لوثه»[29]؛ «ولأن صياح المحدود قاطع لخشوع المصلين»[30]، «فإن أقيم الحد في المسجد سقط الغرض لحصول الزجر»[31]؛ «لأن النهي لمعنىً يرجع إلى المسجد لا إلى الحد، فلم يمنع صحته كالصلاة في الأرض المغصوبة»[32].

 

أما بالنسبة لما يتعلق بالتأديب في المسجد، فقد نصَّ الإمام مالك - رحمه الله - على إجازة الأدب اليسير فيه.

 

ففي «المدونة»: «وقال مالك: ولا بأس أن يضرب القاضي الرجل الأسواط اليسيرة في المسجد على وجه الأدب والنكال»[33].ا.هـ.

 

وقال ابن رشد رحمه الله في «البيان والتحصيل»:

[قال في «المستخرجة»[34] «سئل مالك عن القاضي يعاقب الرجل في المسجد بالأسواط، قال: لا أرى بذلك بأسًا، وكَرِه أن تُضرب فيه الحدود، وما كثر فيه من الأدب، وإن لم يكن حدًّا»][35]. ا. هـ.

 

وأجاز الظاهرية[36] إقامة الجلد في المسجد إلا أن إقامته خارج المسجد أولى، وإذا أجازوا الجلد في المسجد، فإجازة ضرب التأديب فيه أولى.

 

وعلى هذا، فالمتحصل من كلام الفقهاء جواز إقامة الحدود في كل مكان ما عدا المساجد، والحَرَم إذا ارتكب موجَب الحد خارج الحرم[37] على ما ذهب إليه الحنفية[38] والحنابلة[39] وبعض الشافعية[40].

 

وإذا ثبت هذا، فإنه يجوز إقامة التأديب في الولاية الخاصة في أي موضع كان حتى في المساجد والحرم، كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد - التي صرَّح فيها بجواز استيفاء غير القتل من الحدود كلها، إذ نصت هذه الرواية على «أن الحد - في الحرم - جرى مجرى التأديب، فلم يمنع منه كتأديب السيد عبده»[41].

 

إلا أنه يراعى في ذلك تحصيل مقصد الشريعة من الاستصلاح والتهذيب للمؤدَّب، فلا يقام التأديب في مكان يحصل فيه إهانة المؤدَّب أو التعدي على كرامته كأن يكون أمام الناس؛ لأن ذلك يزيد الشقة، لا يُحصِّل مقصود الشارع.

 

قال الماوردي رحمه الله: «فإن كان - أي المحدود - متهافتًا في ارتكاب المعاصي أُظْهِرَ حَدُّه في مجامع الناس ومحافلهم، ليزداد به نكالًا وارتداعًا، وإن كان من ذوي الهيئات حد في الخلوات حفظًا لصيانته»[42]. ا. هـ.

 

ولا شك أن التأديب في الولاية الخاصة لا يبلغ مبلغ الحد، بل غالبًا ما يكون أدنى من ذلك بكثير.

 

ولذا كان المناسب في إقامته أن يكون في الخلوات حفظًا لصيانة المؤدَّب، وتحصيلًا لمقصود الشارع، إلا إذا اقتضى الأمر تأديبه أمام غيره لعظم خطئه وجرمه فلا بأس حينئذٍ، أخذًا من الأصل المعتبر في أن الحدود تقام في ملأ من الناس لقوله تعالى: ﴿ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [43].

 

والنص وإن ورد في حد الزنا لكنه يشمل سائر الحدود دلالة؛ لأن المقصود من الحدود كلها واحد، وهو الزجر والردع، وهذا المعنى متوافر في التأديب أيضًا، فمتى احتيج إلى إظهار تأديب المؤدَّب فُعِل وإلا فلا، كتأديب الولد أمام إخوته، والتلميذ أمام الطلاب والأساتذة ونحو ذلك. والله أعلم.

 

الفرع الرابع: موانع الضرب:

ذكر الفقهاء - رحمهم الله - جملة من الموانع التي لا يحق معها للمؤدِّب أن يمارس فيها حق التأديب، لخروجها عن صفة التأديب المشروع، ولمناقضتها مقصود الشارع.

 

ومن جملة تلك الموانع ما يأتي:

1- يُمْنَعُ المؤدِّب من ضرب موليه إذا كان الضرب أكثر من عشر ضربات، وأن يبلغ فيه حدًا من الحدود[44] لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله»[45].

 

2- لا يجوز أن يكون الضرب مبِّرحًا[46] ولا مدميًا[47] لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح»[48].

 

3- يجب تجنب المواضع التي لا يجوز مسها بالضرب[49]، فلا يضرب الرأس والوجه[50] وسائر المواضع القاتلة والخطرة، والتي قد يتسبب ضربها في إحداث أضرارٍ تخرج بالضرب عن المقصود منه؛ «لأن المقصود منه الإصلاح لا الانتقام ولا الإتلاف»[51].

 

4- لو تعين للمؤدِّب أو غلب على ظنه أن المؤدَّب لا يدع المعصية ولا يرتدع عن خطئه إلا بالضرب المبرح أو الشائن أو نحو ذلك لم يكنه له أن يؤدبه على تلك الصورة[52].

 

قال العز بن عبدالسلام رحمه الله: «فإن قيل: إذا كان الصبي لا يصلحه إلا الضرب المبرح، فهل يجوز ضربه تحصيلًا لمصلحة التأديب؟

 

قلنا: لا يجوز ذلك، بل يجوز أن يضربه ضربًا غير مبرح؛ لأن الضرب الذي لا يبرح مفسدة، وإنما جاز لكونه وسيلة إلى مصلحة التأديب، فإذا لم يحصل التأديب سقط الضرب الخفيف، كما يسقط الضرب الشديد؛ لأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد»[53]. ا. هـ.

 

5- ألا يكون ضرب المؤدِّب لموليه في حالة الغضب؛ لأنه ربما ضربه لراحة نفسه، وشفاء غيظه، ولم يضربه لمنافعه ومصلحته، وهذا ليس من العدل[54].

 

وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقضي القاضي وهو غضبان[55].

 

6- على المؤدِّب أن يمتنع عن ضرب من يؤدبه، إذا استجار بالله ما لم يكن ذلك في حدٍّ أو أنه استغاث مكرًا[56] وحيلةً، للتخلص من الضرب؛ لأن المؤدَّب وصل إلى مرحلة الألم التي لم يعد يتحملها، أو مرحلة الخوف الشديد، فالاستمرار في ضربه - والحالة هذه - يعتبر دليلًا على حب الانتقام والتشفي منه، وأمارة على عدم إجلال الله عز وجل، إذ لو كان الإيمان قويًا لحجزه ذكر الله عن التمادي في الضرب والانهماك فيه.

 

7- كما أنه يحرم على المؤدِّب ربطُ مؤدَّبه، وشدُّ يده حالة تأديبه بالضرب[57].

 

8- كما أنه لا يجوز تفريق الضرب على الأيام بأن يضرب في كل يوم ضربةً مثلًا؛ لأنه لا يحصل به الإيلام[58].

 

9- كما أن المؤدَّب إذا وضع يده على محل ضرب، ضربه المؤدِّب على غيره، إذ وضعها عليه دالٌّ على شدة تألمه بضربه[59].

 


[1] انظر: الخراج لأبي يوسف ص(166)، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص (2/289)، والمبسوط (9/71، 24/36)، وتبيين الحقائق (3/210)، وحاشية ابن عابدين (3/178).

[2] انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص(389).

[3] المبسوط (9/71، 24/36).

[4] حاشية ابن عابدين (3/178).

[5] انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/142)، ومواهب الجليل (6/318)، وشرح الخرشي على خليل (8/109).

[6] انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص(389)، ومغني المحتاج (4/190).

[7] تقدم تخريجه في ص(427 - 428).

[8] هو: محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني، أبو عبدالله، خاتمة المحدثين بالديار المصرية، ولد بالقاهرة سنة (1055هـ)، نسبته إلى زرقان (من قرى منوف مصر)، له: شرح المواهب اللدنية، وشرح موطأ الإمام مالك، وشرح البيقونية وغيرها، توفي سنة (1122هـ).

انظر: كتاب سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (4/32)، ومعجم المطبوعات العربية (1/967)، وفهرس الفهارس (1/456).

[9] شرح الزرقاني على الموطأ (4/147).

[10] مغني المحتاج (4/190)، وانظر: روضة الطالبين (10/100 - 101، 174).

[11] انظر: المغني (12/511)، والفروع (6/56)، والمبدع (9/48)، والإنصاف (10/157)، وكشاف القناع (6/81).

[12] انظر: أسنى المطالب (4/160).

[13] من الآية (2)، من سورة النور.

[14] المغني لابن قدامة (12/511).

[15] انظر: المبدع (9/48)، وكشاف القناع (6/81)، وشرح منتهى الإرادات (3/338).

[16] كما هو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وبعض الشافعية.

انظر: تحقيق المسألة في أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (1/26)، ت: د/ أبو الوفا الأفغاني، (الهند: حيدر آباد الدكن، الرياض: توزيع مكتبة المعارف، ط بدون)، وكشف الأسرار للبخاري (1/510)، وتيسير التحرير (1/356)، وشرح تنقيح الفصول ص(128)، والبرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني (1/231 - 233، 241)، والمستصفى للغزالي (2/9)، والمسودة ص(24 - 25)، وشرح الكوكب المنير (3/48)، وتفسير النصوص في الفقه الإسلامي د/ محمد أديب الصالح (2/345)، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط3، 1404هـ = 1984م)، وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء د/ مصطفى سعيد الخن ص(322)، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط5، 1409هـ = 1989م).

[17] انظر: الفروق للكرابيسي (1/295)، والاختيار للموصلي (4/87)، وشرح الزرقاني على خليل (8/84)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/322)، ومنح الجليل (9/360)، وروضة الطالبين (10/101)، ومغني المحتاج (4/42 - 43)، والفروع (6/57)، وموسوعة الإجماع (1/326) ف(43).

[18] انظر: المغني (12/329 - 330)، والإنصاف (10/159)، وشرح منتهى الإرادات (3/339).

[19] انظر: موسوعة الإجماع (1/327) ف(44).

[20] انظر: نيل الأوطار (7/113 -114).

[21] انظر: ولاية الشرطة في الإسلام ص(439).

[22] انظر: مختصر اختلاف العلماء للجصاص (3/291)، وبدائع الصنائع (7/60 - 61)، وجواهر الإكليل (2/223)، والأم (7/172)، والحاوي للماوردي (13/440)، وروضة الطالبين (10/173)، والمغني (12/511 - 512)، والإنصاف (10/154 - 155)، والمحلى (11/123 - 124) م(2165)، ونوادر الفقهاء لمحمد بن الحسن التميمي الجوهري ص(182)، ت: د/ محمد فضل المراد، (دمشق: دار القلم، ط1، 1414هـ).

[23] شرح فتح القدير (5/235)، وانظر: مغني المحتاج (4/191).

[24] رواه أبو داود في «سننه» كتاب الحدود. باب في إقامة الحد في المسجد برقم (4490)، واللفظ له، والدارقطني في «سننه» كتاب الحدود والديات وغيره (3/85) برقم (12)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيها. باب لا تقام الحدود في المساجد (8/328)، قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/78) «لا بأس بإسناده».ا.هـ، وكذا قال العظيم آبادي في «التعليق المغني» (3/86)، وحسنه الألباني في «الإرواء» برقم (2327)، وفي «صحيح سنن أبي داود» برقم (3769).

[25] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (3/434)، والترمذي في «سننه» كتاب الديات. باب الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا برقم (1401)، وابن ماجه في «سننه» كتاب الحدود. باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد برقم (2599)، والدارقطني في «سننه» كتاب الحدود والديات وغيره (3/141) برقم (180)، والحاكم في «مستدركه» كتاب الحدود برقم (8104)، وسكت عليه هو والذهبي، والدارمي في «سننه» كتاب الديات. باب القود بين الوالد والولد برقم (2268)، والطبراني في «معجمه الكبير» (11/5)، برقم (10846)، وقال الترمذي: «هذا الحديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي، قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه».ا.هـ. قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/78):«لا بأس بإسناده».ا.هـ، وحسنه الألباني في «الإرواء» برقم (2327)، وفي «صحيح سنن ابن ماجه» برقم (2105).

انظر: نصب الراية (4/340)، وسبل السلام للصنعاني (1/302).

[26] رواه عبدالرزاق في «مصنفه» كتاب العقول. باب لا تقام الحدود في المساجد (10/23) برقم (18238)، وسنده صحيح.

[27] من الآية (36)، من سورة النور.

[28] نوادر الفقهاء للجوهري ص(183)، والمغني (12/512).

[29] الحاوي للماوردي (13/441)، وانظر: المبسوط (9/ 83)، والمغني (12/ 512).

[30] الحاوي للماوردي (16/32).

[31] كشاف القناع (6/80).

[32] المهذب (2/368)، وانظر: روضة الطالبين (10/173).

[33] (4/385).

[34] لمحمد بن أحمد العتبي المتوفى سنة (255هـ). انظر: الديباج المذهب (2/176 - 177).

و«المستخرجة» ألَّفها العتبي من أسمعة تلاميذ الإمام مالك منه، وأسمعة تلاميذهم منهم، ومن أهم الشروح لها: كتاب البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (الجد) المتوفى سنة (520هـ).

[35] البيان والتحصيل لابن رشد (17/387)، وانظر: مواهب الجليل (6/114)، وجواهر الإكليل (2/223).

[36] انظر: المحلى (11/123) م (2165).

[37] أما لو ارتكب موجب الحد في الحرم، فلا خلاف بين الفقهاء في إقامته في الحَرَم، سواء أقبض عليه فيه أو لا، قال ابن قدامة في المغني (12/413):«لا نعلم فيه خلافاً».ا.هـ.

[38] انظر: بدائع الصنائع (7/114)، وحاشية ابن عابدين (2/256).

[39] انظر: المغني (12/409).

[40] انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص(193)، وانظر: الرأي المخالف في مواهب الجليل (3/203 - 204، 6/11)، وجواهر الإكليل (2/223)، وروضة الطالبين (10/173)، ومغني المحتاج(4/191)،ومختصر خلافيات البيهقي لأحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي الشافعي (4/356 - 358)، ت: د/ إبراهيم الخضيري، (الرياض: مكتبة الرشد، ط1، 1417هـ = 1997م).

[41] المغني (12/410).

[42] الحاوي للماوردي (13/441)، ومغني المحتاج (4/191)، وانظر: فتح الباري لابن حجر (12/65 - 66).

[43] من الآية (2)، من سورة النور.

[44] انظر: المدخل لابن الحاج (2/460)، والحاوي للماوردي (6/598)، وشرح منتهى الإرادات (3/105)، وص(424 - 425) من هذه الرسالة.

[45] تقدم تخريجه في ص(417).

[46] «وهو الشاق الشديد الألم». تحرير ألفاظ التنبيه ص(260)، وانظر: المعيار المعرب (8/250)، وأسنى المطالب (3/239).

[47] انظر: تحرير المقال ص(81)، وأسنى المطالب (3/239).

[48] تقدم تخريجه في ص(229).

[49] انظر: ما تقدم في ذلك ص(438 - 441).

[50] انظر: الحاوي للماوردي (13/437 - 438)، وشرح النووي لصحيح مسلم (16/165).

[51] شرح منتهى الإرادات (3/105).

[52] انظر: بدائع الصنائع (2/334)، والبحر الرائق (3/237)، ومواهب الجليل (4/15)، والزرقاني على خليل (4/60)، وروضة الطالبين (7/368)، وتحفة المحتاج (7/455 مع حاشية الشرواني وابن القاسم)، والمغني (10/260)، ومطالب أولي النهى (5/287).

[53] قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/90).

[54] انظر: ما تقدم حول هذا المعنى في ص(422).

[55] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الأحكام. باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ برقم (7158)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأقضية. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان برقم (1717).

[56] انظر: مرقاة المفاتيح (6/528).

[57] انظر: نهاية المحتاج (8/18).

[58] المصدر نفسه.

[59] المصدر نفسه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )
  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب الزوجة والولد
  • التأديب بالضرب ( ضرب التلميذ )
  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب العبد
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة
  • التأديب بالضرب ( خطبة )

مختارات من الشبكة

  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مدى وصف التأديب بكونه اعتداء(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مشروعية التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • معنى التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن تأديب العبد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الصلة بين الولاية والتأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الفرق بين تأديب الزوجة وتأديب الولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب