• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الوكالة بالبيع والشراء

الوكالة بالبيع والشراء
د. عبدالحسيب سند عطية

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 31/1/2013 ميلادي - 19/3/1434 هجري

الزيارات: 43628

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الوكالة بالبيع والشراء

الوكالة بالشراء[1]


قال المصنف: "ومَن وكَّل رجلاً بشراء شيء، فلا بد من تسمية جنسه وصفته، أو جنسه ومبلغ ثمنه".

 

"ش" القائل هو الإمام القُدُوري في مختصره.

 

ومعنى قوله هذا: هو أن مَن وكَّل رجلاً بشراء شيء بغير عينه؛ أي: بدون تحديد عين ذلك الشيء؛ فإنه يشترط لصحة هذا التوكيل أن يحدد الموكل للوكيل جنسَ الشيء الموكَّل به وصفتَه، ولا يخفى أن التوكيل إذا كان بشراء شيء معين، فإن صحته لا تتوقف على ضرورة بيان جنس الموكَّل به أو صفته؛ لأن التوكيل في المعيَّن لا يحتاج إلى تسمية الجنس والصفة.

 

والمراد بالجنس عند المناطقة: بأنه ما يطلق على كثيرين مختلفين في الحقيقة كالحيوان، فإن كلمة حيوان تطلق على الناطق "الإنسان" وغيره.

 

والمراد بالجنس عند المناطقة: هو ما يطلق على كثيرين مختلفين في الحقيقة كالحيوان؛ فإن كلمة حيوان تطلق على الناطق" الإنسان" وغير الناطق" البهائم".

 

أما النوع: فهو ما يطلق على كثيرين متفقين في الحقيقة كالإنسان؛ فإنه يطلق على الرجل والمرأة.

 

أما الصنف: فهو النوع المقيَّد بقيد عرض؛ كالتركي والهندي.

 

ويلاحظ: أن المراد بالجنس في هذه المسألة هو النوع، وليس المراد به حقيقة الجنس عند المناطقة.

 

كما أن المراد بالنوع فيها أيضًا هو الصنف، وليس حقيقة النوع عند المناطقة.

 

وقد مثَّل الفقهاء للجنس في كتبهم بالعبد والجارية، وذكروا أن العبد جنس عند أهل الشرع، وكذا الجارية جنس أيضًا، وذلك باعتبار اختلاف الأحكام.

 

كما مثلوا للصفة بالتركي والهندي.

 

ومعنى ذلك أن الجنس والصفة عند الفقهاء يختلفان عن مفهومهما عند المناطقة، ويمكن أن نمثل للجنس عند الفقهاء في أيامنا هذه بما نسميه بالحبوب في الأطعمة، فإن منها: " القمح، والذرة، والأرز".

 

كما يمكن أن نمثل للنوع عند الفقهاء بالشامية أو الصفراء في الذرة مثلاً، وبالياباني والفلبيني في الأرز؛ حيث إن المراد بالجنس في النص هو: النوع، كما أن المراد بالنوع فيه هو: الصنف أو الصفة.

 

هذا وقد اشترط المصنف لصحة التوكيل بشراء شيء بغيرِ عينه أحد أمرين:

الأمر الأول: تسمية الجنس والصفة، وذلك على النحو الذي وضحناه.

الأمر الثاني: تسمية الجنس، والثمن، وقد مثل الفقهاء لذلك بقولهم: مثل أن يقول: عبدًا بخمسمائة درهم؛ أي: وكلتك بشراء عبد بخمسمائة درهم.

 

ومثاله ما يقع الآن في أيامنا هذه من توكيل أحد لآخر بشراء شيء، ويحدد له الثمن، كما إذا قال أحدهما لآخر: اشترِ لي حمارًا في حدود 1000 "ألف جنيه"، أو خروفًا بخمسمائة جنيه، ويحدد نوع العملة.

 

وقد علل صاحب الهداية قول القُدُوري السابق بقوله: ليصير الفعل الموكَّل به معلومًا، فيمكنه الائتمار.

 

والمراد من الائتمار: الامتثالُ لأمر الموكل.

 

والمعنى أن القُدُوري اشترط لصحة التوكيل عند عدم تحديد عين الشيء الموكَّل به الأمرين السابقين؛ لأنهما كفيلان بجعل الموكَّل به معلومًا، وينفيان عنه الجهالة الفاحشة، مما ييسر على الوكيل الامتثال لطلب الموكل وتنفيذ أمره؛ لأن ذكر الجنس مجردًا عن الوصف أو الثمن غيرُ مفيد للمعرفة، فلا يمكن الوكيل الإتيان بما أمره به.

 

قال القُدُوري: "إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول: ابتَعْ لي ما رأيت".

 

هذا القول هو استثناء من قوله: "فلا بد من تسمية جنسه".

 

والمعنى: إذا وكله وكالة عامة، فيقول: ابتَعْ لي ما رأيت؛ فحينئذٍ لا يحتاج إلى ذكر الجنس وغيره؛ لصحة هذا التوكيل.

 

وقد علل الميرغيناني هذا الحكم بقوله: "لأنه فوَّض الأمر إلى رأيه، فأي شيء يشتريه يكون ممتثلاً".

 

أي لأن الموكل في هذه الصورة فوض الأمر إلى مطلق رأي الوكيل، وبناءً عليه فأي شيء يشتريه الوكيل يكون ممتثِلاً فيه لطلب الموكل، ويقع عنه.

 

ثم يذكر الميرغيناني القاعدة التي بنى عليها صحة الوكالة في الصورة السابقة خصوصًا، والأحكام في باب الوكالة عمومًا، فقال: "والأصل فيه أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة، كجهالة الوصف استحسانًا؛ لأن مبنى التوكيل على التوسعة؛ لأنه استعانة، وفي اعتبار هذا الشرط بعض الحرج، وهو مدفوع بالنص".

 

والمعنى: أن القاعدة في باب الوكالة: أن الجهالة اليسيرة تتحمل فيه؛ فالمراد بكلمة الأصل في النص هذا هو القاعدة، وقد قسم الفقهاء الجهالة إلى ثلاثة أنواع، هي:

1 - جهالة فاحشة:

وهي جهالة الجنس؛ كالتوكيل بشراء الثوب والدابة.

وهذه الجهالة تمنع صحة الوكالة، وإن بيَّن الثمن؛ ولأن الوكيل لا يقدر فيها على الامتثال لأمر الموكل.

 

2 - جهالة يسيرة:

وهي جهالة النوع؛ كالتوكيل بشراء الحمار، والفرس، والبغل، والثوب الهَرَوِي - "نسبة إلى هَرَاة" - والمَرْوي - "نسبة إلى مَرْو".

 

حكمها: وهذه الجهالة لا تمنع صحة الوكالة استحسانًا عند الحنفية، وإن لم يبين الثمن، ذكره بشر بن غياث، وبه قال الشافعي في وجه، وأحمد في رواية: إن هذا النوع من الوكالة غير صحيح؛ لأن التوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء، فلا يصح إلا ببيان وصف المعقود عليه.

 

وقول المصنف: "لأن التوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء".

 

تفسيره: بأن يجعل الوكيل كالمشتري لنفسه، ثم كالبائع من موكله، والجهالة تمنع الصحة في هذه الصورة، فكذلك فيما اعتبر بها.

 

وقد استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بالسنَّة والمعقول؛ فقد جاء في فتح القدير: "ولنا أنه - عليه الصلاة والسلام - وكَّل حكيم بن حزام بشراء شاة للأضحية ولم يبيِّن صفتها، كما أن مبنى الوكالة على التوسعة؛ لكونه استعانة، فيتحمل فيها الجهالة اليسيرة استحسانًا، وفي اشتراط بيان الوصف بعض الحرج فسقط اعتباره".

 

3 - النوع الثالث من الجهالة، وهو الجهالة المتوسطة:

وهي ما بين الفاحشة واليسيرة؛ ولذلك عبر عنها الكمال بن الهمام في فتحه بقوله: "وجهالة متوسطة، وهي بين النوع والجنس؛ كالتوكيل بشراء عبد أو أمَة أو دار، فإن بيَّن الثمن أو النوع يصح - أي: التوكيل - ويجعل ملحقًا بجهالة النوع، وإن لم يبين الثمن أو النوع لا يصح - أي: التوكيل - ويلحق بجهالة الجنس؛ لأنه يمنع الامتثال".

 

والإمام الميرغيناني أراد أن يشير إلى هذه الأنواع الثلاثة في الجهالة، وأن يبيِّن حكم كل واحدة منها في باب الوكالة، فبدأ ببيان حكم الجهالة اليسيرة، والتي يدخل فيها الوكالة العامة التي سبق الإشارة إليها بقوله السابق، ونعيد تكراره هنا مرة أخرى؛ وهو: "والأصل فيه أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحسانًا؛ أي: إن القاعدة في باب الوكالة: أن النوع الثاني من الجهالة - وهي الجهالة اليسيرة - لا تمنع صحة التوكيل استحسانًا، وقد سبق ذكر وجه الاستحسان بما نقلناه حالاً عن فتح القدير من توكيل الرسول - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام بشراء الشاة، وبما ذكر من أن مبنى الوكالة على التوسعة؛ لكون الوكالة من باب الاستعانة".

 

ومعنى قول الإمام الميرغيناني: "وفي اعتبار هذا الشرط بعض الحرج، وهو مدفوع؛ أي: في اشتراط بيان الوصف أو اشتراط عدم الجهالة اليسيرة بعضُ الحرج، والحرج مرفوع بالنص شرعًا:

قال - تعالى -: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].

 

وبعد أن تكلم المصنف "الميرغيناني" عن الجهالة اليسيرة، وبيَّن حكمها؛ شرع في الكلام عن الجهالة الفاحشة، وبيان حكمها؛ فقال: "ثم إن كان اللفظ يجمع أجناسًا، أو ما هو في معنى الأجناس؛ لا يصح التوكيل، وإن بيَّن الثمن؛ لأن بذلك الثمن يوجد من كل جنس، فلا يدرى مراد الآمر".


ومعنى هذا النص: أن الجهالة الفاحشة - وهي جهالة الجنس - تمنع صحة الوكالة، كما ذكرناه سابقًا عند الكلام عن تقسيم الفقهاء للجهالة إلى ثلاثة أنواع.

 

وقول المصنف: "ثم إن كان اللفظ"؛ أي: لفظ الموكل، "يجمع أجناسًا": كالدابة، والثوب.

 

"أو ما هو في معنى الأجناس"، وقد مثَّل الفقهاء له بالدار والرقيق.

 

"فإن التوكيل لا يصح ولو بيّن الثمن"[2]؛ أي: ولو كان الثمن معلومًا، ومثال هذا التوكيل ما لو قال لآخر: اشتَرِ لي ثوبًا أو دارًا، فالوكالة هنا باطلة، بيَّن الثمن أو لا؛ وذلك لأن هذا اللفظَ يدل على أجناس مختلفة، وبذلك الثمن المبيَّن يوجد فرد من كل جنس، فلا يعرف الوكيل أيَّ فرد يريد الآمر، فلا يقدر على الامتثال لِما هو مأمور به؛ نظرًا لتفاحش الجهالة.

 

ثم أراد المصنف أن يبين حكم الجهالة المتوسطة؛ فقال: "وإن كان جنسًا يجمع أنواعًا، لا يصح إلا ببيان الثمن أو النوع؛ لأنه بتقدير الثمن يصير النوع معلومًا، وبذكر النوع تقل الجهالة، فلا يمنع الامتثال.


مثاله: إذا وكَّله بشراء عبد أو جارية لا يصح؛ لأنه يشمل أنواعًا، فإن بيَّن النوع كالتركي، والحبشي، والهندي، والسندي، والمولَّد[3]؛ جاز، وكذا إذا بيَّن الثمن؛ لِما ذكرناه".

 

أي إن كان لفظ التوكيل ورد بشراء جنس، وهذا الجنس يندرج تحته أنواع، وقد مثل الفقهاء للجنس بالعبد؛ فإن لفظ العبد جنس يجمع أنواعًا كالتركي والفارسي مثلاً، ونحن نمثِّل له الآن بالأرز مثلاً؛ فإن الأرز عند الفقهاء جنس يجمع أنواعًا؛ كالفلبيني، والياباني، فإذا كان التوكيل قد ورد بشراء جنس يجمع أنواعًا بالمعنى الموضح؛ فإن التوكيل لا يصح إلا ببيان الثمن أو النوع.

 

وهذه صورة حكم الجهالة المتوسطة.

وإنما كان الحكم في هذه الصورة كما ذكرت؛ لأنه بتحديد الثمن يصير النوع معلومًا، كما أنه إذا كان لفظ التوكيل قد ورد بشراء جنس يندرج تحته أنواع فإن الوكالة لا تصح إلا بتحديد النوع؛ لأنه بتحديد النوع تقل الجهالة، وبالتالي لا يمتنع على الوكيل الامتثالُ لأمر الموكِّل؛ نظرًا لقلة الجهالة في هذه الصورة أيضًا.

 

وقد جاء في النص مثال يوضح الصورة الأخيرة، وهذا النص - وهو الوارد في قوله -: "مثاله: إذا وكله بشراء عبد أو جارية لا يصح؛ لأنه يشمل أنواعًا".

 

ومعناه: أنه إذا وكله بشراء عبد أو جارية، فإن التوكيل لا يصح؛ لأن الموكِّل عبَّر في لفظ التوكيل بالجنس الذي يندرج تحته أنواع؛ فلفظ "العبد" جنس على حدةٍ، يندرج تحته أنواع؛ كالحبشي، والتركى.

 

كما أن لفظ "الأَمَة" جنس على حدة أيضًا، يندرج تحته أنواع؛ كالهندية والتركية مثلاً، وقد ذكرنا سابقًا أن العبد والأمة جنسان مختلفان؛ نظرًا لاختلاف أحكامهما، وما دام التوكيل ورد بلفظ الجنس، بدون ذكر النوع أو الثمن، فإن الوكالة لا تصح؛ لأن اللفظ يجمع أنواعًا.

 

ولا يدري الوكيل مراد الموكِّل من هذه الأنواع، فتكون الجهالة فاحشة.

 

أما إذا بيَّن الموكِّل النوعَ عند ذِكره للجنس بأن قال للوكيل - مثلاً -: اشترِ لي عبدًا تركيًّا؛ فإن الوكالة تصح؛ لأن الجهالة هنا يسيرة، كما بينه المصنف في قوله: "فإن بيَّن النوع؛ كالتركي، والحبشي، والهندي، والسندي، والمولَّد؛ جاز".

 

وكذا إذا وكله بشراء شيء، ووردت صيغته التوكيل بالجنس، لكن الموكل ذكر مع صيغة الجنس مقدار الثمن، كأن قال الموكل للوكيل: اشترِ لي عبدًا بخمسمائة؛ فإن الوكالة تصح لِما ذكرنا أن الجهالة تُصبِح يسيرة.

 

قال المصنف: "ولو بيَّن النوع أو الثمن، ولم يبيِّن الصفة، والجودة، والرداءة، والسطة جاز[4]؛ لأنها جهالة مستدرَكة"، ومراده من الصفة المذكورة في الكتاب "النوع".

 

ومعنى النص: أن التعبير في التوكيل لو كان بلفظ الجنس، وبيَّن الموكل النوع المقصود، أو قدر الثمن، ولكنه لم يبين الصفة - وهي الجودة، أو الرداءة، أو الوسط - فإن التوكيل يكون صحيحًا؛ لأن جهالة الصفة بهذا المعنى - "الجودة، والرداءة، والوسط" - جهالة مستدرَكة؛ أي: يسيرة، فلا يبالَى بها.

 

وقول المصنف: "ومراده من الصفة المذكورة في الكتاب النوع"؛ أي: مراد القُدُوري؛ فالضمير في لفظ "مراده" يعود إلى الإمام القُدُوري، كما أن المراد بالكتاب المذكور هنا: هو مختصر القُدُوري.

 

والمصنف - بهذا النص - يريد أن يوضِّح أن لفظ الصفة الواردة في مختصر القُدُوري، ليس المراد به الصفة، بمعنى "الجودة، والرداءة، والوسط"، ولكن المراد بالصفة الواردة في هذا المختصر[5] هو النوع؛ وذلك حتى يتفق كلام القُدُوري مع القاعدة الشرعية في هذه الجزئية[6]، والتي سبق أن ذكرناها، وهي:

1 - إذا كان لفظ التوكيل يجمع أجناسًا أو ما هو في معنى الأجناس، لا يصح التوكيل، وإن بيَّن الثمن.

 

أقصد بهذه الجزئية: مسألة الجهالة وأثرها على صحة التوكيل.

 

2 - أما إذا كان لفظ التوكيل جنسًا يجمع أنواعًا؛ فإن التوكيل لا يصح إلا ببيان الثمن أو النوع.

 



[1] قدم المصنف الكلام عن فصل الشراء؛ لأن الشراء ينبئ عن إثبات الملك، أما البيع فإنه ينبئ عن إزالته بعد الثبوت، فضلاً عن أن الوكالة بالشراء أكثر وقوعًا وأمس حاجة من التوكيل بالبيع، ألا يرى أن أكثر الناس يوكل ولده أو خادمه بشراء الخبز واللحم وغيرهما كل يوم مرات، ولا كذلك البيع.

[2] بأن قال: دارًا بكذا ألف من الجنيهات، أو ثوبًا بكذا من الجنيهات، أو دابة بألف من الجنيهات، أو ذكر الدار أو الثوب أو الدابة، ولكنه سكت عن بيان الثمن؛ فالوكالة في كل ذلك - أي عند بيان الثمن وعدمه - باطلة؛ للجهالة الفاحشة؛ فإن الدابة في الحقيقة اسم لِما يدب على وجه الأرض، وفي العرف يطلق هذا اللفظ على الخيل، والبغال، والحمير، وبذلك فإن لفظ الدابة نجده قد جمع أجناسًا كثيرة، وكذا لفظ الثوب يجمع أجناسًا كثيرة؛ لأنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساء؛ ولهذا لا يصح تسميته مهرًا، وكذلك لفظ الدار؛ لأن الدار تشتمل على ما هو في معنى الأجناس؛ لأنها تختلف اختلافًا فاحشًا باختلاف الأغراض، والجيران، والمرافق، والمَحَالِّ، والبلدان.

[3] أي الذى وُلِد في دار الإسلام.

[4] السطة : أي الوسط؛ فالسطة مع الوسط؛ كالعِدة مع الوعد، والعظة مع الوعظ، في أن "التاء" في آخرها عوضت عن "الواو" الساقطة من أولها في المصدر.

[5] وما ورد بمختصر القدوري هو ما بدأنا به هذا الباب من قول القدوري: "ومَن وكَّل رجلاً بشراء شيء، فلا بد من تسمية جنسه ووصفه، أو جنسه ومبلغ ثمنه".

[6] أقصد بهذه الجزئية: مسألة الجهالة وأثرها على صحة التوكيل.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من شروط الوكالة
  • عزل الوكيل
  • بطلان الوكالة
  • من أركان البيع .. الصيغة
  • إقرار الوكيل عن موكله وحدود الوكالة المطلقة
  • الوكالة وأحكامها في الفقه الإسلامي
  • بيع المسلم فيه من بائعه
  • السماحة في البيع والشراء في الشريعة الغراء
  • من قواعد البيع: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
  • ما جاز بيعه جاز رهنه

مختارات من الشبكة

  • إقرار الوكيل عن موكله حال حضوره وسكوته، ومحل الوكالة، وحدود الوكالة المطلقة على الخصومة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفرق بين بيع المضطر وبيع المكره وبيع التلجئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زيادات الإمام النووي واستدراكاته على الإمام الرافعيمن بداية كتاب الحجر إلى نهاية الوكالة في الخصومة من كتاب الوكالة من خلال كتاب روضة الطالبين جمعا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الوكالة بالاستثمار (عرض تقديمي)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • أحكام الوكالة والسمسرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في أبواب الوكالة والشركة والمساقاة والإجارة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحكام الوكالة الدورية غير القابلة للعزل في الفقه والقانون المدني الأردني(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • أحوال بطلان عقد الوكالة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوكالة في الشريعة الإسلامية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب