• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها (1)

ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها (1)
د. عبدالحسيب سند عطية

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/12/2012 ميلادي - 6/2/1434 هجري

الزيارات: 16400

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافًا فيها (1)


قال صاحب الهداية:

"ويجوز استئجار الدُّور والحوانيت للسكنى وإن لم يبين ما يُعمل فيها".

 

والمقصود بالحوانيت:

الحوانيت المعدَّة للسكنى، وكذلك الدُّور المعدة لذلك، لا أن يقول وقت العقد: استأجرت هذه الدار للسكنى، فإنه لو نص على ذلك وقت العقد، لم يكن له أن يعمل فيها غير السكنى.

 

وصورة المسألة أن يقول: استأجرت هذه الدار شهرًا بكذا، ولم يبيِّن ما يعمل فيها من السكنى وغيره، فذلك جائز.

 

قال: "لأن العمل المتعارَف فيها السكنى فينصرف إليه"؛ أي: ينصرف العقد المطلق إلى السكنى، والقياس: أن لا يجوز للجهالة؛ كالأرض والثياب؛ فإنهما مختلفان باختلاف العامل والعمل، فلا بد من البيان.

 

وأيضًا فإن المقصود ببناء الدار والحانوت الانتفاع، وهو قد يكون بالسكنى، وقد يكون بوضع الأمتعة؛ فينبغي ألا يجوز ما لم يبين شيئًا من ذلك.

 

قال: "وأنه لا تتفاوت فصحَّ العقد"؛ هذا جواب عن اعتراض؛ مفاده: أننا لو سلمنا بأن السكنى متعارف عليها، لكنها قد تتفاوت بتفاوت السكان، فالجواب ما ذكره المصنف: من أن السكنى لا تتفاوت، وما لا يتفاوت لا يشتمل على ما يفسد العقد، فيصح.

 

قال: "وله أن يعمل كل شيء للإطلاق إلا أنه لا يسكن حدادًا، ولا قصارًا، ولا طحانًا"؛ أي: إن للمستأجر في هذه الحالة أن يعمل في الدار والحانوت ما يشاء من الأعمال؛ كالوضوء، والاغتسال، وغسل الثياب، وكسر الحطب، والدق المعتاد اليسير، وأن يربط فيها دوابه إذا كان فيها موضع معدٌّ لذلك، وإن لم يكن فليس له ذلك، وكذلك له أن يُسكنها مَن أحب، سواء كان بإجارة أو غيرها، وليس للمؤجر أن يدخل دابته الدار المستأجرة بعد ما سكن المستأجر، إلا أنه ليس له أن يعمل فيها ما يُوهِن البناء، دون رضا المالك أو اشتراطه في الإجارة.

 

وبناءً على ذلك ذكر المصنف أنه ليس له أن يُسكن حدادًا، ولا قصارًا، ولا طحانًا؛ لِما في ذلك من ضرر يصيب المؤجر لوهن البناء بعمل هؤلاء، فلو انهدم البناء بهذه الأشياء وجب عليه الضمان؛ لأنه متعدٍّ فيها، ولا أجر عليه؛ لأن الضمان والأجر لا يجتمعان.

 

قال: "لأن فيه ضررًا ظاهرًا؛ لأنه يُوهِن البناء فيتقيد العقد بما وراءها دلالةً".

 

أي لأن في سكنى الحداد والقصار والطحان ضررًا ظاهرًا؛ لأنه يُضعِف البناء، فيتقيد العقد بما وراء صنعة الحداد والقصار والطحان من حيث دلالة الحال على ذلك.

 

قال: "ويجوز استئجار الأراضي للزراعة؛ لأنها منفعة مقصودة معهودة فيها، وللمستأجر الشربُ والطريق وإن لم يشترط؛ لأن الإجارة تعقد للانتفاع، ولا انتفاع في الحال إلا بهما فيدخلان في مطلق العقد"؛ أي: إن حق الشرب والمرور يدخلان في مطلق العقد دون حاجة إلى ذكرهما.

 

قال: "بخلاف البيع"؛ أي: إنهما لا يدخلان في بيع الأرض إلا بذكرهما، وعلل ذلك بقوله: "لأن المقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال، حتى يجوز بيع الجحش"؛ أي: مع أنه لا ينتفع به للحال، قال: "والأرض السَّبِخة دون الإجارة"؛ أي: يجوز بيع الأرض السَّبِخة التي لا تنبت شيئًا أيضًا، مع أنه لا يجوز إجارة الجحش ولا الأرض السَّبِخة.

 

قال: "فلا يدخلان فيه من غير ذكر الحقوق"؛ أي: لا يدخل حق الشرب والمرور في البيع من غير النص على الحقوق في العقد.

 

قال: "وقد مر في البيوع"؛ أي: مرَّ الكلام عن ذلك في باب الحقوق من كتاب البيوع.

 

قال: "ولا يصح العقد حتى يسمي ما يزرع فيها؛ لأنها قد تستأجر للزراعة ولغيرها، وما يزرع متفاوت، فلا بد من التعيين كيلا تقع المنازعة"؛ أي: لا يصح عقد استئجار الأرض للزراعة إلا إذا سمى ما يزرع عند الانعقاد كيلا تقع المنازعة، على اعتبار أنها قد تستأجر للزراعة ولغيرها من نحو بناء أو غرس أو نحو ذلك، كما أن ما يزرع فيها متفاوت فبعضه قريب النضج، وبعضه بعيد النضج، كما أن بعضه يضر بالأرض أكثر من غيره، الأمر الذي يؤدي إلى أن تكون أجرة الأرض في بعض المحاصيل أكثر منها في المحاصيل الأخرى سريعة النضج أو قليلة الضرر، وهذا مما يعلمه أهل هذه الحرفة، فلو لم يعين ما يزرعه عند العقد لأدى ذلك إلى المنازعة فلا بد من التعيين.

 

قال: "أو يقول على أن يزرع فيها ما شاء؛ لأنه لما فوض الخِيَرة إليه ارتفعت الجهالة المفضية إلى المنازعة"؛ أي: إنه لَمَّا كان سبب الفساد هو الجهالة المفضية إلى المنازعة فإن هذه الجهالة ترتفع بتفويض المؤجر للمستأجر في اختيار ما يزرع فيها، وبالتالي يصح العقد، ويكون للمستأجر أن يختار ما يزرعه في الأرض المستأجرة.

 

قال: "ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني فيها أو ليغرس فيها نخلاً أو شجرًا؛ لأنها منفعة تقصد بالأراضي"؛ الساحة: هي الأرض الخالية من البناء والشجر، يصح استئجارها للانتفاع بها بالزرع أو البناء أو غيرهما مما يُنتَفع بالأراضي فيه، وتلزم الأجرة في هذه الحالة بتسليم الأرض خالية، سواء أمكن زرعها أم لم يمكن.

 

قال: "ثم إذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء والغرس، ويسلمها فارغة؛ لأنها لا نهاية لها، ففي إبقائها إضرار بصاحب الأرض"؛ أي: إن حق المستأجر في الانتفاع بالبناء والغرس مقيَّد بكونه في مدة العقد، فإن انتهت المدة والبناء والغرس ما زالا على حالهما؛ وجب على المستأجر قلعُهما، وتسليم العين لصاحبها فارغة وغير مشغولة بهما.

 

وإذا لم يفعل ذلك من نفسه أُجبر على ذلك، ولا يضمن صاحب الأرض قيمة النقض، وإنما يجبر المستأجر على القلع بانتهاء المدة؛ لأنه ليس لهما نهاية معلومة حتى يتركا إليها، وفي تركهما على الدوام ضرر بصاحب الأرض، سواء كان بأجر أم بغير أجر، فوجب القلع.

 

قال: "بخلاف ما إذا انقضت المدة والزرعُ بَقلٌ، حيث تترك بأجر المثل إلى زمان الإدراك؛ لأن لها نهاية معلومة، فأمكن رعاية الجانبين".

 

هذه المسألة خاصة بالزرع إذا انتهت مدة الإجارة وهو لم ينضج بعد، حيث يكون الحُكم على خلاف مسألة الغرس والبناء، فلا يقلع الزرع، بل يترك بأجر المثل إلى زمان الإدراك رعاية للجانبين، والفرق بين الصورتين: أن الغرس والبناء لا نهاية لهما معلومة، وأما الزرع فله نهاية معلومة، وهي وقت الإدراك فافترقا.

 

"قال: إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعًا ويتملكه فله ذلك".

 

هذا الحكم يعود إلى البناء والغرس لا إلى الزرع؛ والمراد: أن المستأجر يُلزَم بالقلع إذا انتهت مدة الإجارة، إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يغرم للمستأجر صاحب الشجر أو البناء قيمة ذلك مقلوعًا.

 

وبيان ذلك أن تقوَّم الأرض بدون البناء والشجر، وتقوَّم وبها بناء وشجر، والفرق بين الحالتين يغرمه المؤجر لصاحب الغرس والبناء، وهذا ما سار عليه كثير من الشراح، ولكن صاحب البناية لم يرضَ بهذا التفسير، وقال: إن الذي يفهم من نفس التركيب أن يغرم قيمة الشجر مقلوعًا - يعني: مرميًّا على الأرض - فإن كان لا ينفع إلا للحطب يكون قيمة الحطب، وإن كان ينفع لوجه آخر يكون قيمته من ذلك الوجه، وكذلك يفعل في البناء؛ حيث يغرم قيمة البناء مقلوعًا على الأرض، الحجر من ناحية، والطين من ناحية، والخشب من ناحية [1].

 

قال: "وهذا برضا صاحب الغرس والشجر، إلا أن ينقص الأرض بقلعها فحينئذٍ يتملكهما بغير رضاه".

 

أي هذا الذي ذكره المصنف من حق صاحب الأرض في اختيار أن يغرم قيمة ذلك مقلوعًا إنما يكون برضا صاحب الغرس والبناء؛ لئلا يصيبه ضرر بالإجبار.

 

واشتراط رضا صاحب الغرس والبناء، إنما يكون في الحالة التي لا يتضرر فيها صاحب الأرض في حال نقصت الأرض بقلعها، فإذا تضرر بذلك فحينئذٍ له أن يتملكها؛ جبرًا على المستأجر بعد دفع قيمة ذلك له مقلوعًا.

 

قال: "أو يرضى بتركه على حاله، فيكون البناء لهذا، والأرض لهذا"؛ أي: إن الحق في القلع إنما هو لصاحب الأرض، فإذا رضي بترك البناء أو الغرس فله ذلك، وفي هذه الحالة تكون الأرض ملكًا للمؤجر، والبناء ملكًا للمستأجر؛ ولذلك قال: "لأن الحق له فله ألا يستوفيه"؛ لأن من له الحق لا يجبر على أخذه.

 

قال: "وفي الجامع الصغير": إذا انقضت مدة الإجارة وفي الأرض رطبة فإنها تقلع"؛ والمراد: بالرطبة: ما يبقي أصله في الأرض أبدًا، وإنما يقطف ورقُه وزهره ويباع.

 

قال تاج الشريعة: الرطبة؛ كالقصب والكُرَّاث، وقال صاحب البناية: الرطبة هي التي يقال لها بِرسيم في لغة أهل مصر، ولكن عندهم هي كالزرع يزرع في كل سنة، بخلاف غيرها من البلاد، فإنها عندهم كالشجر في طول البقاء، وليس له نهاية معلومة، فيحكم في كل بلد بحسب عُرفها[2].

 

ولذلك قال: "لأن الرطب لا نهاية لها فأشبه الشجر"؛ أي: في كونها لا نهاية لها معلومة.

 

قال: "ويجوز استئجار الدواب للركوب والحمل"؛ لجريان العادة بذلك، ولا يجوز استئجارُها ليربطها على باب داره رياء، فإن فعل فسد العقد، وإذا فسد فلا أجر، ويأخذ نفس الحكم ما لو استأجر بيتًا ليصلي فيه، أو طيبًا ليشمه، أو كتابًا أو شِعرًا ليقرأه.

 

قال: "لأنه منفعة معلومة معهودة"؛ أي: لأن كلاًّ من الركوب والحمل منفعةٌ معلومة معهودة بين الناس.

 

قال: "فإن أطلق الركوب جاز له أن يُركِب مَن شاء؛ عملاً بالإطلاق".

 

أي إن عمم المستأجر الركوب ولم يعيِّن الراكب بأن قال: على أن تُركِب من تشاء؛ فللمستأجر أن يُركِب من يشاء؛ عملاً بالإطلاق؛ أي: بالتعميم، وأما إذا استأجر دابة للركوب مطلقًا، ولم يقلْ: من تشاء أو من شئت؛ فإن العقد يفسد.

 

قال: "ولكن إذا ركب بنفسه، أو أركب واحدًا ليس له أن يركب غيره؛ لأنه تعين مرادًا من الأصل، والناس متفاوتون في الركوب، فصار كأنه نص على ركوبه".

 

أي إنه في حالة الإطلاق لو ركبها بنفسه أو أركبها غيره تعين مرادًا من الأصل؛ أي: يكون أول راكب كالمتعين في العقد [3]، وليس له المخالفة في حالة التعيين فكذا هذا.

 

قال: "وكذلك إذا استأجر ثوبًا للبس، وأطلق جاز فيما ذكرنا؛ لإطلاق اللفظ وتفاوت الناس في اللبس"؛ أي: إن حُكْم استئجار الثياب للبس جائز، كحكم استئجار الدابة للركوب والحمل؛ لأن العادة جرت بذلك، ويأخذ الثوب في هذه الحالة نفس حكم الدابة في حالة الإطلاق وعدم تعيين اللابس؛ إذ يكون للمستأجر أن يلبسه من يشاء، ولكن يتعين أول لابس له، فإذا لبسه بنفسه أو ألبسه آخر فليس له أن يلبسه أحدًا غيرهما.

 

قال: "وإن قال: على أن يركبها فلان، أو يلبس الثوب فلان، فأركبها غيره أو ألبسها غيره، فعطب كان ضامنًا؛ لأن الناس يتفاوتون في الركوب واللبس، فصح التعيين، وليس له أن يتعداه"؛ أي: لأن التعيين هنا مقيَّد، لا بد من اعتباره، فإذا تعدى ضمن إذا عطبت، ولا أجر عليه.

 

قال: "وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل"؛ أي: يضمن إذا هلك مع المخالفة والتقييد.

 

قال: "فأما العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمِل إذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن غيره؛ لأن التقييدَ غير مقيد؛ لعدم التفاوت".

 

أي إن مسألة العقار المستأجَر للسكنى، تختلف عن مسألة الدابة والثوب، في أن المستأجر لا يلتزم بما اشترط في العقد من سكنى شخص بعينه، فيجوز له - رغم الشرط - أن يسكن غير هذا الشخص؛ لأن التقييد هنا غير مفيد لعدم التفاوت؛ إذ لا فرق بين سكنى شخص وآخر، طالما لا يضر بالعين.

 

قال: "والذي يضر بالبناء خارج على ما ذكرناه"، هذا جواب عن سؤال تقديره: أن السكان يتفاوتون من حيث الضرر، فإن الحداد ونحوه قد يضر بالبناء؟ فأجاب عن ذلك: بأن ما يضر بالبناء خارج؛ أي: مستثنًى من هذا الحكم، بنص المصنف السابق في قوله: "وله أن يعمل كل شيء للإطلاق، إلا أنه لا يُسكن حدادًا ولا قصارًا ولا طحانًا".

 

قال: "وإن سمى نوعًا وقَدرًا معلومًا يحمله على الدابة؛ مثل أن يقول: خمسة أقفزة حنطة، فله أن يحمل مثل الحنطة في الضرر، أو أقل؛ كالشعير والسمسم".

 

والمقصود أن له أن يحمل حنطة أخرى غير الحنطة المعيَّنة مماثلة للأولى في الوزن، وكذلك له أن يحمل نوعًا آخر أخف منها في الوزن؛ كالسمسم والشعير.

 

قال: "لأنه دخل تحت الإذن لعدم التفاوت، أو لكونه خيرًا من الأول".

 

أي إذا كان مثله فلا تفاوت، وإن كان أخفَّ منه كان التفاوت إلى ما هو خير وأقل في الضرر، فجاز له المخالفة في الحالتين.

 

قال: "وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة؛ كالملح والحديد؛ لانعدام الرضاء به"؛ أي: حتى ولو كان مساويًا في الوزن للحنطة؛ لأنه يجتمع في موضع واحد فيدق ظهر الدابة.

 

وذكر السرخسي في مبسوطه:

أنه لو حمل وزن الحنطة قطنًا يضمن؛ لأنه يأخذ من ظهر الدابة فوق ما تأخذ الحنطة، فكان أضرَّ على الدابة من وجه، كما لو حمل عليها حطبًا أو تِبْنًا، وهذا ما ذكره المصنف بقوله:

"وإن استأجرها ليحمل عليها قطنًا سماه، فليس له أن يحمل عليها مثل وزنه حديدًا؛ لأنه ربما يكون أضرَّ بالدابة، فإن الحديد يجتمع في موضع من ظهرها والقطن ينبسط على ظهره".

 

ما ذكره المصنف هنا نظير الموزون، وما ذكره سابقًا نظير المكيل، فاحتاج الأمر إلى ذكره مستقلاًّ، رغم أنه مستفاد مما سبق.

 

يتبع ،،



[1] البناية 9/ 306، مجمع الأنهر 2/ 376.

[2] البناية : 9/ 308، الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر 2/ 377.

[3] أي: كالمنصوص عليه في العقد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الإجارة المنتهية بالتمليك (WORD)
  • ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها (2)
  • الإجارة الفاسدة
  • في الفتاوى والأحكام .. بطلان انتقال المراصد على مذهب الحنفية
  • الإجارة
  • من أحكام عقد الإجارة
  • تأجير البيوت والمحلات لأهل الكتاب

مختارات من الشبكة

  • الإجارة الموصوفة في الذمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإجارة المنتهية بالتمليك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الإجارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما حكم إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الإجارة المنتهية بالتمليك (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الإجارة والتمليك(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الإجارة والتمليك(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • تحليل النص الفقهي في الإجارة النص رقم (18)(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • المجلد الأول من معونة أولي النهى بشرح المنتهى لمنصور البهوتي، إلى كتاب الإجارة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة سؤال عما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالرسول(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب